إعلان صفحة الإستفسارات العلمية/قديم

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله أستاذة وأحسن إليكم

ذكرتم حديث أبي بكرة " زادك الله حرصاً، ولا تعد ".أن النبي أنكر على الصحابي أنه ركع منذ دخوله المسجد لأن الأصل أن يصل إلى الصف ثم يركع .

فكيف يمكن الجمع بينه وبين ما ثبث عن الصحابة رضوان الله عليهم.

عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: « إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع، فليركع، حين يدخل ثم يدب راكعاً حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة ».قال عطاء: وقد رأيته يصنع ذلك، قال ابن جريج: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك.
صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (229).

وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع، فركعا، ثم دنيا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. ورجاله ثقات.2 -

و عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. رواه البيهقي ( 2 / 90، 3 / 106 ) وسنده صحيح.

- عن زيد بن وهب قال: " خرجت مع عبد الله، يعني ابن مسعود - من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام، فكبر عبد الله وركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال: إنك قد أدركت ".أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 99 / 1 - 2 ) والطحاوي في " شرح المعانى "

فكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث الصحيح وما ثبت عن الصحابة من فعلهم وأمرهم بذلك.

أحسن الله إليكم

 
التعديل الأخير:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله أستاذة الفاضلة .

بالنسبة لمسألة التلفظ بالنية سمعت بأنها تجوز في الذبح مثل "اللهم هذه عن فلان وآل فلان" كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "من محمد وآل محمد ".
فهل هذا يعتبر تلفظ بالنية فبالتالي يعتبر استثناء ؟

أحسن الله إليكم.

icon58.gif
icon58.gif
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله معلمتي وبارك في علمكم


س1/ ذكرتم في مسألة اقتران النية مع تكبيرة الاحرام أن للمذهب فيها وجهان :
1/ لابد من ذكرها من أول التكبير إلى الفراغ منه.
2/ يجب أن يستحضرها عرفا فبمجرد التكبير تستحضري النية .
فمالفرق بين الوجهين بارك الله فيكم.

س2/ في مسألة السجود ذكرتم أن المذهب يشترط عدم وجود حائل بين الجبهة والأرض إلا في حالة العصابة كجراحة مثلا , بينما الصحيح الراجح جواز ذلك مطلقا لأنه ليس ثمة دليل يلزم بذلك , المهم أن لا يكون هناك معتقد كفري ولا اعتقاد عدم صحة الأمر إلا بهذا الفعل .
فماذا يقصد بالاعتقاد الكفري , واعتقاد عدم صحة الامر الا بهذا الفعل ؟

س3/ ذكرتم أن المذهب يشترط أن ترتفع الاسافل على الأعالي في الأصح في السجود .
ماذا يقصد بالأسافل والأعالي وما هي الكيفية في ذلك ؟

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم

 
السلام عليكم
بالنسبة لسؤال النية مع التكبير في الوجهين للمذهب الفارق أن دوامها من أولها لأخرها استمرار استحضار الأمر وتجديده مثل استحضار نية الخروج عند التسليم ، وأما الوجه الثاني وهو الراجح يكفي استحضارها عند البدء فقط وعدم الإلزام بديمومة الاستذكار إلا أن لا يغير النية فقط وهذا عرفا . واضح بارك الله فيك ؟؟
بالنسبة للمراد بالاعتقاد الكفري بلزوم السجود على حجر معين يوضع تحت الجبهة وإلا لا يصح السجود كما هو عند بعض الشيعة .
وبالنسبة لسؤال ارتفاع الأسافل على الأعالي في السجود فالمراد بالأسافل منطقة الحوض الأسفل من الدبر أو يقال العجيزة من الخلف فتكون مرتفعة على الأعالي التي يراد بها موضع التكريم من الإنسان وهو الوجه وهذه هيئة السجود في السنة وليس واجبا على الراجح خلافا لما يتبنى المذهب من الوجوب فالواجب فقط تمكين الجبهة والسجود على الأعظم السبع .
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

سؤالى عن البسملة عند قراءة الفاتحة
هل تكون فى الركعة الاولى فقط ؟

لانى اقول الاستعاذة والبسملة فقط فى الركعة الاولى ثم اقراء الفاتحة فى باقى الصلاة بدون بسملة ,
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله أستاذة ونفع الله بك

بالنسبة لمن فاتته الصلاة لعذر له أن يقضيها لقوله صلى الله عليه وسلم : (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها وإذا ذكرها) رواه مسلم.
لكن من فاتته الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا من غير عذر هل عليه أن يقضيها أم أن ذلك لا يفيد ؟؟

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم

 
بالنسبة لترك الصلاة عمدا ذنبا عظيما ولا يكفره إلا التوبة النصوحة على الراجح فالذنب أعظم من أن يكفر بقضاء فقط لأن الحديث : "من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة " ولان نص الحديث الذي يأمر بالقضاء أورد السببين للقضاء النوم والنسيان فقط ولم يورد المتعمد . ولو أراد القضاء فله ذلك ولكن التوبة النصوحة تكفيه مع التزود بالنوافل على الراجح والخلاف معتبر .
 
بالنسبة للبسملة في الصلاة وخارجها لا تصح قراءة الفاتحة إلا بها حبيبتي وقد أوردنا في الشرح بأنها أية من الفاتحة وأوردنا الدليل . فارجعي للشرح .أما بالنسبة للاستعاذة فإنها مستحبة وليست على الوجوب حتى يمنع المرء تسلل الشيطان إليه وإفساد قراءته وخشوعه وتركها لا يبطل الصلاة ولا القراءة سواء داخل الصلاة أم خارجها .
 
بالنسبة للاستدلال الذي ذكرتيه لمسألة الصلاة فوق الكعبة وأمر النجاسة على الثوب فهو صحيح وبورك فيك وزادك الله حرصا وفهما .
 
بالنسبة لسؤال صلاة العشاء فهذا سؤال في الواجب حبيبتي فارجعي لسماع أداء الواجب والشرح فلا أستطيع أن أعطيك الإجابة هنا .
 
السلام عليكم
بورك فيك حبيبتي أم ربيع لعرضك تفاصيل قيام الليل كما ثبت في السنة وأسال الله أن يجعله في ميزان حسناتك وزادك همة عالية وحرصا . فقط اللفظ (المرء) أدق .
 
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال الأول حبيبتي إذا دخل البلد الذي يقيم فيها لا يصح القصر والمراد يوم الذهاب يوم السفر ووصول البلد التي يقصر بها أما العودة فقط في طريقه في السفر وبمجرد وصوله لبلد إقامته لا يصح القصر .
 
والسؤال الثاني : بقاء الصلاة الأولى أي وقتها في حين جمع التقديم أما شرط دوام وقت الثانية في جمع التأخير . واضح حبيبتي ؟؟
 
السلام عليكم
حبيبتي أم ربيع بالنسبة للإشكال في مسألة التلفظ بالنية في أمر الذبح وأمر الحج لا يعتبر على الراجح تلفظا بالنية كما يتبنى بعض أهل العلم بأنه استثناء في هذين الموضعين فقط ، وإنما الراجح في توجيه ذلك بأنه من باب الذكر المقيد عند الذبح كسائر الأذكار المقيدة في السنة وأما الحج هو إهلال وبدء بالتلبية والدخول في النسك .والله أعلم وكلا القولين الاتفاق بينهما على أن التلفظ بالنية بدعة . واضح ؟؟
وبالنسبة للإشكال الثاني : مسألة الركوع منذ دخول الصف فلا إشكال في هذا والجمع بين ذلك من ناحية أصولية بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على اجتهاد الصحابة عند التعارض وتوجيه الشيخ الألباني رحمه الله بعيد جدا عن الأصح والراجح عند جل أهل العلم والله أعلم .
أسأل الله أن يزيدك حرصا وفهما ونشكر لك اجتهادك واهتمامك في البحث .
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا شيختنا فمنكن نستفيد بارك الله في علمكم وجهدكم.

بالنسبة أستاذة لمسألة الركوع منذ دخول الصف كنت قد قرأت جمعا بين الحديثين بحيث لا يبقى هناك تعارض وإذا وجد جمع بين الحديثين بحيث يعمل بهما كليهما أولى من تقديم أحدهما على الأخر والله أعلم. وقول ابن الزبير بأنه من السنة فحكمه حكم المرفوع كما هو مقرر في أصول الفقه بأنه إذا قال الصحابي من السنة كذا فهو في حكم المرفوع .
بالنسبة للجمع بينها بأن لفظة "لا تعد" تحتمل عدت معاني منها
ــ أي: لا تعد إلى هذا التأخير الموجب لفوات الفضل عليك.
ــ ومنها ما قال الشوكاني "لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعا"
وتحتمل لا تعد إلى هذا الفعل الذي هو الركوع دون الصف وبما أن هذا المعنى منفي بما ثبت عن الصحابة وبحديث ابن الزبير الذي هو بمثابة المرفوع فيخرج عن احتمالات هذا اللفظ.
وهذا اجتهاد مني شيختي وليس اعتراض على كلامكم فأنتم أكثر منا علما وفضلا ومنكم نستفيد ونتعلم.

أحسن الله إليكم وبارك في علمكم
 
التعديل الأخير:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله معلمتي وبياك
لي استفسار بشأن الأماكن الني لا يجوز الصلاة فيها
ذكرت فضيلتك المزجرة وقلت بأنه إذا كان الدم نجس فلا يجوز وإذا كان غير نجس جاز
لم أفهم ما المقصود
 
p1s2


جزاكم الله خيرا أستاذة على التوضيح في مسألة الركوع دون الصف وأنقل ما ذكرتموه في المحاضرة بخصوص هذه المسألة هنا حتى يستفيد منه الجميع .


||| في حديث أبي بكرة فيه شبه اتفاق بين أهل العلم بأن إنكاره كان على أنه ركع منذ دخوله الباب وهناك بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني جمع بين هذه الأحاديث عن الصحابة وبين الحديث المرفوع من رواية أبي بكرة بأن حديث الصحابة مقدم لأنه مقطوع به وأن حديث أبي بكرة المرفوع يحتمل أن يكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في الإسراع أو لا تعد إلى هيئة دخولك في الركوع فتحتمل الأمرين .
فمن ناحية أصول الحديث أن المقطوع به مقدم على المظنون الذي يحتمل بعض التأويلات في الحديث .

لكن من الناحية الأصولية إذا كان عندنا نص من الكتاب والسنة يطرح أي نص آخر مقابله إلا إذا كانوا متفقان فيأخذ بهما جميعا لكن إذا كان ظاهرهما التعارض ولم يتمكن الجمع فالأصل أن نقدم الكتاب والسنة لأن هناك روايات أخرى صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة مرفوعاً : ( إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف ) " انتهى باختصار من " فتح الباري " (2/268-269) .
ومسألة الإسراع إلى الصلاة ليست على النهي الذي هو التحريم بل على الكراهة لأنه يستحب أن يمشي بطمئنينة .|||

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيختنا الفاضلة.
وحديث أبي هريرة الأخير موضح للأمر أكثر وفاصل في الخلاف ويحمل حديث أبي بكرة المحتمل على حديث أبي هريرة المحكم . لكن بقي لدي إشكال فيما ذكرتموه بأن النهي في الإسراع على الكراهة فهل نقول بأن النهي هنا عن الركوع دون الصف على التحريم؟

وقد نقلت هنا في هذه الصفحة بحث في هذا الموضوع لتعميم الفائدة ولتوضيح أكثر :
http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=55967
 
بالنسبة للمجزرة إن ثبت فيها نجاسة الدم وانتشاره فهنا لا يجوز وإن لم يكن منتشرا في المكان فيجوز فحس المكان وانتشار الدم فيه لأنه لم يأت دليل يعمم حرمة ذلك مطلقا في المكان كما جاء في المقبرة والحمام فالحكم معلق بوجود نجاسة .
 
السلام عليكم و رحمة الله
ذكرتم شيختنا الغالية ان قضاء النافلة مستحب و لكن يتقيد هذا بشرطين ان يكون مواظبا عليه و ان لا يتخلف عنها الا لعذر
والسوال ان استيقظت قبل شروق الشمس ولا يتسع الوقت الا للفريضة فقط فماذا افعل و متى اصلى نافلة الفجر؟
 
p1s2



أحسن الله إليكم شيختنا الفاضلة

عندي استفسار فيما يخص تغيير النية هل يجوز تغيير النية من نافلة مطلقة إلى نافلة معينة مثل الوتر مثلا .
فيكون قد نوى أن يصلي ركعتين نافلة مطلقة ثم تبين له أن يحولها لوتر بنقص ركعة أو زيادتها ؟

0061.gif


وبالنسبة لم كان يعتقد أن صلاة الفريضة في السفر يجوز أن صليها قاعدا في الحافلة ثم تبين له الحكم فهل يعذر بجهله أم أن عليه قضاء تلك الصلوات مع انه مر عليها زمن.

وهل إذا اضطر الانسان لصلاتها قاعدا مثل الا تتوقف الحافلة وخشي خروج وقت الصلاة فهل تصح صلاته قاعدا؟

0061.gif


هل يجوز تخصيص ثوب معين لصلاة ؟

جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم

icon51.gif

 
التعديل الأخير:
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى