تيسير علم المواريث . متجدد

الإجابات
1 توفي عن زوجة ،وابن ، وأب ، وجد ، وأخ شقيق ، وابن أخ لأم .
الحل -الحجب :
ابن الأخ لأم لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
* الأخ الشقيق محجوب حجب حرمان لوجود
[font=&amp]الابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
*الجد
[/font]
محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى.
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12 .
[font=&amp]*الأب 6/1[/font] فرضًا[font=&amp]
[/font]
لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

* الابن الصلبي يرث [font=&amp]الباقي بعد أصحاب الفروض[font=&amp] تعصيبًا [/font][font=&amp]- [/font][font=&amp]عصبة بالنفس[/font][font=&amp]- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم[/font][font=&amp] "[/font][font=&amp]ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ[/font][font=&amp]".
[/font]
[/font]
[font=&amp]***************
[/font]​
2 توفي عن زوجة ،وابن ، وأب ، وأم ، وأخ شقيق ،وأخت شقيقة، وابن أخ لأم .
الحل - الحجب :
ابن الأخ لأم لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
* الأخ الشقيق محجوب حجب حرمان لوجود
[font=&amp]الابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
[/font]
* الأخت الشقيقة محجوبة حجب حرمان بالابن و بالأب فالابن والأب يحجبان كل الإخوة والأخوات من جميع الجهات .لأنهم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع ولا أصل مذكر.
[font=&amp][font=&amp]*الأم
[/font][/font]
محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى ؛ولتعدد الإخوة رغم حجبهم .
[font=&amp]*[/font][font=&amp]الزوجة[/font][font=&amp] محجوبة[/font][font=&amp] حجب نقصان[/font][font=&amp] من[/font][font=&amp] الربع[/font][font=&amp] إلى [/font][font=&amp]الثمن[/font][font=&amp] لوجود الفرع الوارث للمتوفى[/font][font=&amp].[/font]
- الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 .
[font=&amp]*الأب 6/1 فرضًا
[/font]
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
[font=&amp][font=&amp]*الأم 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، ولتعدد الإخوة . لقوله تعالى [/font][/font][font=&amp]"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
[/font][font=&amp]*الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
[font=&amp]***************

3 توفيت عن زوج ، أم ، وأب ، وأخ لأم ، وجدة لأم ،وابن بنت .
[/font][/font]
[font=&amp]الحل [font=&amp]-الحجب :[/font][font=&amp]
*[/font]
[font=&amp]ابن البنت[/font][font=&amp] لاميراث له[/font][font=&amp] لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات[/font][font=&amp].
[/font]
[font=&amp]* [/font][font=&amp]الأخ لأم [/font][font=&amp]محجوب [/font][font=&amp]حجب حرمان[/font][font=&amp] لوجود [/font][font=&amp]الأب ،[/font][font=&amp]فالإخوة لأم [/font][font=&amp]لا يرثون إلا كلالة ؛أي يرثون عند عدم الفرع مطلقًا ؛والأصل المذكر[/font][font=&amp].[/font]
[font=&amp]*الجدة لأم [/font][font=&amp]محجوبة حجب حرمان لوجود [/font][font=&amp]الأم [/font][font=&amp]فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة[/font]
[font=&amp]- [/font][font=&amp]الورثة[/font][font=&amp] و[/font][font=&amp]توزيع التركة[/font][font=&amp]
[/font]
[font=&amp]*[/font][font=&amp]الزوج [/font]
[/font]
2/1[font=&amp] فرضًا [font=&amp]
[/font]
[font=&amp]لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة[/font][font=&amp] ،لقوله تعالى[/font][font=&amp] " [/font][font=&amp]وَلَكُمْ [/font][font=&amp]نِصْفُ[/font][font=&amp] مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ[/font][font=&amp]...[/font][font=&amp] "[/font][font=&amp]سورة النساء / آية :12[/font][font=&amp]. [/font][font=&amp]
[/font]
[font=&amp]* [/font][font=&amp]الأم[/font][font=&amp] ترث[/font][font=&amp] ثلث الباقي [/font][font=&amp]بعد نصيب [/font][font=&amp]الزوج[/font][font=&amp] ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين[/font][font=&amp].[/font]
[/font]
[font=&amp][font=&amp].[font=&amp] ل[/font][font=&amp]قوله تعالى[/font][font=&amp] "[/font][font=&amp]فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ [/font][font=&amp]فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ[/font][font=&amp]"[/font][font=&amp] .[/font][/font][font=&amp]
[/font]
[font=&amp]*الأب [/font][font=&amp]الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس[/font][font=&amp]- [/font][font=&amp]بعد أصحاب الفروض [/font][font=&amp].لقول[/font][font=&amp] النبي صلى الله عليه وسلم [/font][font=&amp]" [/font][font=&amp]ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ[/font][font=&amp] "[/font]
[/font]

[font=&amp][font=&amp]***************[/font][/font]
4 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وجدة لأب ،وبنت ابن .
الحل -الحجب :

*الأخ لأم محجوب حجب حرمان بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع أو أصل مذكر.
الجدة لأب [font=&amp]محجوبة حجب حرمان لوجود [font=&amp]الأم [font=&amp]فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.
[/font][/font][/font]
[font=&amp]*الزوج [/font][font=&amp]محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
[/font]
[font=&amp]*الأم [font=&amp]ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلـك لوجود فرع وارث للمتوفى.
[font=&amp]-
[font=&amp]الورثة[/font][font=&amp] و[/font][font=&amp]توزيع التركة[/font][/font][/font][/font]

[font=&amp]*الزوج 4/1 التركة فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12.
[/font]

*بنت الابن 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

* الأم 6/1 التركة فرضًا
[font=&amp]لوجود فرع وارث للمتوفى.[/font][font=&amp][font=&amp]لقوله تعالى [font=&amp]"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
[/font][/font][/font]

[font=&amp][font=&amp]*الجد [/font][/font][font=&amp][font=&amp][font=&amp]الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس[font=&amp]- [font=&amp]بعد أصحاب الفروض [font=&amp].لقول[font=&amp] النبي صلى الله عليه وسلم [font=&amp]" [font=&amp]ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ[font=&amp] ".
[/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[font=&amp][font=&amp][font=&amp]********************
[/font][/font][/font]
5 توفي عن زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن بنت .
الحل -الحجب
*ابن البنت لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

*الأخت لأم محجوبة حجب حرمان بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع أو أصل مذكر.

*الجدة لأب [font=&amp]محجوبة حجب حرمان لوجود [font=&amp]الأم [font=&amp]فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.[/font][/font][/font]
[font=&amp]- الورثة وتوزيع التركة[/font]
[font=&amp]*الزوجة ... 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
[/font]

الأم ثلث التركة كلها على الراجح؛ لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ،فلا مانع من زيادة الأم على الجد؛، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَى فلا يزاحمها في كامل حقها.[font=&amp]. [font=&amp]لقوله تعالى[font=&amp] "[font=&amp]فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ [font=&amp]فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ[font=&amp]". [/font][/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]

[font=&amp][font=&amp]*الجد [/font][/font][font=&amp][font=&amp][font=&amp]الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس[font=&amp]- [font=&amp]بعد أصحاب الفروض [font=&amp].[font=&amp]لقول النبي صلى الله عليه وسلم [font=&amp]" [font=&amp]ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ[font=&amp] "[/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][font=&amp].
[/font]

[font=&amp]*******************[/font]
 
6 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخت لأم ،وبنت عم .
الحل -الحجب
*بنت عم [font=&amp]لاميراث لها[font=&amp] لأنها من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات[/font][font=&amp].
الأخ لأم ، والأخت لأم [/font]
[/font]
[font=&amp]محجوبان حجب حرمان بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة؛ أي عند عدم وجود فرع أو أصل مذكر.
*الأم
[/font]
محجوبة حجب نقصان من [font=&amp]الثلث [/font]إلى [font=&amp]السدس [/font]لتعدد الإخوة رغم حجبهم . [font=&amp]
[/font]
[font=&amp]- الورثة وتوزيع التركة
[/font]
*الزوج 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12.
الأم 6/1
فرضًا لتعدد الإخوة
رغم حجبهم؛ لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11 .
[font=&amp][font=&amp]*الجد [font=&amp][font=&amp][font=&amp]الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس[font=&amp]- [font=&amp]بعد أصحاب الفروض [font=&amp].لقول [font=&amp]النبي صلى الله عليه وسلم [font=&amp]" [font=&amp]ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ[font=&amp] ".
[/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[/font]
[/font]
[font=&amp][font=&amp][font=&amp] *******************[/font][/font][/font]
7 توفي عن زوجة ، وابن صلبي ، وبنتين صلبيتين ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن أخت لأم .
الحل
الحجب :ابن أخت لأم
لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*الأخت لأم محجوبة حجب حرمان لوجود فرع وارث للمتوفى وأصل-الجد-.
*الجد الصحيح محجوب من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض فقط لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى.
* الزوجة محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة ... 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12

[font=&amp]*الجد 6/1[/font] فرضًا[font=&amp]
[/font]
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".

*الابن والبنتان الصلبيتان
-الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

-الابنتان ترثا مع الابن هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11.
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره.
*********************​
 
8 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .
الحل
ميراث الجد مع الإخوة على رأيين أساسيين ، وذلك لعدم وجود الدليل الصريح المباشر الصحيح على إرثه.

*الرأي الأول
" الجد كالأب " يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشقاء أو لأب أو لأم.
[font=&amp]أولًا حل المسألة على الرأي الأول :
-الحجب :أخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.
[/font]*الأخ شقيق ، والأخت الشقيقة ، والأخ لأبمحجوبون حجب حرمان عند وجود الجد على الرأي الأول.
فتبين أن الإرث ينحصر في
:زوج ، أم ، وجد .
- الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "النساء12

*الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة رغم حجبهم .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
*الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
*********************
*الرأي الثاني
" الجد " لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه . اختلفوا على مذهبين في طريقة إرث الإخوة مع الجد .وهما مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب زيد بن ثابت.
ثانيًا : حل المسألة على مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛وفيه يُفْرَضُ للأخواتِ ، .ويأخذ الجد السدس ، أو التعصيب ،أو المقاسمة -أي تقسيم الباقي مع الإخوة - أيهم أحظ له- أي أزيد له- .
الحل : الحجب :ال
أخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.
*الأخ لأب محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ؛لقوة قرابته للمتوفى من الأخ لأب .
- الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "النساء12

*الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.

الجد و الأخ شقيق ، والأخت شقيقة يقاسمهما الجد في الباقي كأخ أي للذكرِ مثل حظ الأنثيين بشرط إلا يقل نصيبه عن سدس التركة . فلو قل عن السدس فله سدس التركة فرضًا ؛ والباقي يكون للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين .

**********************
ثالثًا حل المسألة على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ؛ وفيه *إذا اجتمع الجد مع الإخوة مطلقًا، دون صاحب فرض، أُعطي الجد الأفضل له من أمرين اثنين:
1. إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ.
2. وإمّا ثلث جميع المال.
ولا يَفرض زيدٌ للأخوات إلا في الأكدرية.
*وأمَّا إن كان مع الجد والإخوة صاحب فرضٍ: فيُعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور:
1. إما أن يُعطى السدس من جميع التركة.
2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض.
3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة.
ومن مذهب زيد -رضي الله عنه- الـمُعَادَّة .
الحل : الحجب :
أخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.أخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.

[font=&amp]ال[font=&amp]أخ لأم[/font][font=&amp] محجوب [/font][font=&amp]حجب حرمان[/font][font=&amp] عند وجود الجد دومًا بلا خلاف[/font][font=&amp].[/font][/font]
- الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12
*الأم 6/1 التركة فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
*الأخ شقيق والأخت شقيقة، والأخ لأب فيُعدَّوا إخوة بنفس قوة القرابة حتى يُعطى الجدُّ نصيبَهُ ؛ثم يحجب الإخوة الأشقاء الأخ لأب ؛ ويأخذون نصيبه ؛ ليخسروا الجد .

فيُعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور:
1. إما أن يُعطى السدس من جميع التركة.
2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض.
3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة.
*********************
 
9 توفيت عن زوج ، أم ، ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .
الحل
- الورثة وتوزيع التركة
*الزوج2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12
*الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
*الأخ لأم ، والأخت لأم 3/1 يقسم بينهما بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .
*الأخت شقيقة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 .
*الأخ لأب يرث [font=&amp]الباقي بعد أصحاب الفروض[font=&amp] تعصيبًا [font=&amp]- [font=&amp]عصبة بالنفس[font=&amp]- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "[font=&amp]ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".[/font][/font][/font][/font][/font][/font]
المسألة تعول ولا يبقى شيء للعصبة.

********************
10 توفيت عن زوج ،وبنت صلبية ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ شقيق .
الحل : الحجب :
*الأخ لأم ، والأخت لأم محجوبان حجب حرمان لوجود الفرع الوارث - مطلقًا - للمتوفاة .
*الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج 4/1 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12.
*البنت صلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
*الأخت الشقيقة والأخ الشقيق يرثا الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
* الأخ الشقيق يرث [font=&amp]الباقي بعد أصحاب الفروض[font=&amp] تعصيبًا [font=&amp]- [font=&amp]عصبة بالنفس[font=&amp] لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "[font=&amp]ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ[/font][font=&amp]"[/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[font=&amp]-الأخت الشقيقة [font=&amp]ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به[font=&amp] - [font=&amp]عصبة بالغير[font=&amp].[font=&amp]ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى [/font][font=&amp]" [/font][/font][/font][/font][/font][/font][font=&amp]وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [/font]
[font=&amp]فا[font=&amp]ل[font=&amp]آ[font=&amp]يةُ بيتْ أن الإرث لها معه [font=&amp]بالتعصيب[font=&amp] وبينت مقداره [/font][font=&amp]للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ[/font][font=&amp]".[/font][/font] [/font][/font][/font][/font]



************
11 توفيت عن زوج ،وبنت صلبية ،وبنتي ابن ، وأخت شقيقة ، وأم أم ، وأم أبي أم .
الحل: الحجب:
* أم أبي الأم لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء12.
*البنت صلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
*بنتا الابن 6/1 فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر [font=&amp]يقسم بينهما بالسوية للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".[/font]
* أم الأم 6/1 فرضًا . قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
*الأخت شقيقة [font=&amp] الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".[/font]


*******************
[font=&amp]12[font=&amp] توفي عن [/font][font=&amp]زوجة [/font][font=&amp]، و[/font][font=&amp]أم[/font][font=&amp] ، و[/font][font=&amp]جدة لأب[/font][font=&amp] ، و[/font][font=&amp]جد صحيح[/font][font=&amp] ، وأب ،و[/font][font=&amp]أخت لأم [/font][/font][font=&amp].[/font]
الحل: الحجب :
[font=&amp]*الجدة لأب محجوبة حجب حرمان بالأم ؛ فالأم تحجب الجدات من أي جهة.[/font]
[font=&amp]*الجد صحيح [/font][font=&amp]محجوب حجب حرمان لوجود الأب رغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة الأبوة؛ لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد [/font]
[font=&amp][font=&amp]* الأخت لأم [/font][/font][font=&amp][font=&amp]محجوبة حجب حرمان لوجود الأصل المذكر - الأب-.[/font][/font]
[font=&amp][font=&amp]*الورثة وتوزيع التركة : *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. [/font][/font]
[font=&amp][font=&amp]*الأم [/font][/font][font=&amp][font=&amp]ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.[/font][/font][font=&amp][font=&amp]. لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "[/font][/font]
[font=&amp][font=&amp]***************[/font][/font]

13 توفي عن زوجة ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ، وعم .
الحل :الحجب :
*الجد صحيح
،والأخت لأم ، والأخ شقيق ، والأخت شقيقة ، والعم : كلهم محجوبون لوجود
الأب؛فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة ؛والأب أقرب درجة للمتوفى من الجد .
*الجدة لأب حجبها بالأب فيه خلاف؛ والجمهور قالوا بحجبها.
*الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
[font=&amp].
[/font]
*الجدة لأب إما محجوبة على الرأي الأول .
وإما لها السدس فرضًا [font=&amp]قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم
[font=&amp].
[font=&amp]الإجماع :84
[font=&amp].
[font=&amp].
*الأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ[font=&amp]"
[/font][/font][/font][/font][/font][/font]
 
14 توفيت عن زوجة ،وبنت صلبية ،وأم أم ، وأم أب ، وأم أم أم ، وأم أبي أم .
الحل :الحجب :
[font=&amp]*أم أبي الأم [/font][font=&amp][font=&amp]لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات .[/font][/font]
[font=&amp][font=&amp] أم أم الأم محجوبة حجب حرمان لوجود جدة أقرب منها للمتوفى - أم الأم - فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى.[/font][/font]

[font=&amp][font=&amp]* الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى [/font][/font]
[font=&amp][font=&amp] ـ الورثة وتوزيع التركة:[/font][/font]
[font=&amp][font=&amp] *الزوجة 8/1 فرضًا[/font][/font]
[font=&amp][font=&amp]لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.[/font][/font]
[font=&amp]البنت الصلبية[font=&amp] 2/1 [/font][font=&amp]فرضًا . لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ؛[/font][font=&amp]لقوله تعالى [/font][font=&amp]"[/font][font=&amp]وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ[/font][font=&amp]"[/font]
[font=&amp]*[/font][font=&amp]أم الأم [/font][font=&amp]و[/font][font=&amp] أم الأب [/font][font=&amp]6/1[/font][font=&amp] فرضًا يقسم بينهما بالسوية[/font][font=&amp] .[/font][font=&amp]
[/font]
[/font][font=&amp] [font=&amp]قال ابن المنذر [/font]أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم[font=&amp][font=&amp].[font=&amp]الإجماع :84[/font][/font][/font]
[/font]​
***********************
15 توفيت عن زوج ؛ وجدتين : الأولى :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن .
الحل :الحجب :
[font=&amp]*الزوج [font=&amp]محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الجدتان يلاحظ أنهما
[/font]
[/font]في درجة واحدة من المتوفى ؛ولكن الجهات مختلفة ؛ اختلف العلماء في هذه المسألة ؛ أقواها:أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة.
ويلاحظ أن إحداهما
ذات قرابتين ؛ فهي جدة من قِبَل الأب وفي نفس الوقت جَدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة :
*الجمهور :
يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
-المذهب الثاني :
الجدة - التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً
[font=&amp]- [font=&amp]الورثة[font=&amp] و[font=&amp]توزيع التركة[/font][/font][/font][/font]
[font=&amp]*الزوج 4/1 فرضًا . لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12.[/font]
[font=&amp]*الجدتان 6/1 فرضًا يقسم بينهما بالسوية على قول الجمهور .
وعلى القول الآخر :
[/font]
[font=&amp]الجدة الأولى التي تدلي بجهتين ترث ميراثين ؛فترث ثلثي السدس ؛ والجدة الثانية ترث الثلث الباقي من السدس
[/font]
[font=&amp][font=&amp][font=&amp]*الابن [/font][font=&amp][font=&amp][font=&amp]الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس[font=&amp]- [font=&amp]بعد أصحاب الفروض [font=&amp].لقول [font=&amp]النبي صلى الله عليه وسلم [font=&amp]" [font=&amp]ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ[font=&amp] ".
[/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[/font]
[/font]​
[font=&amp][font=&amp][font=&amp][font=&amp]********************[/font][/font][/font][/font]
16 هلك عن : زوجة ، وأم لأب ، وأم أم ، وأم أم أم ، وأم أبي أم ، وأب ، وجد .
الحل :الحجب :
*أم أبي الأم لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

*أم أم الأم محجوبة حجب حرمان لوجود جدة أقرب منها للمتوفى -أم الأم- فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى.
*الجد محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى.
[font=&amp]-
[font=&amp]الورثة
[font=&amp] و[/font][font=&amp]توزيع التركة[/font]
[font=&amp][font=&amp]*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
[/font]
[/font]

[font=&amp]*أم الأب ، وأم الأم 6/1 [/font][font=&amp][font=&amp] فرضًا .يقسم بينهما بالسوية[/font][font=&amp] .[/font][font=&amp]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font][font=&amp][font=&amp] [font=&amp]قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم[font=&amp].[font=&amp]الإجماع :84[/font][/font][font=&amp]. فهما في [/font][/font][font=&amp][font=&amp]درجة واحدة، لكن من جهتين - واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب- فالحكم يشتركن في السدس بالاتفاق.[/font]
[/font]

[/font][font=&amp] *الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

***************
[/font]
[/font]
 
17 تُوفيَ عن: جد صحيح ،وأم أبي الأب ، وأم أم الأم ، وعم .
الحل :الحجب :
*العم محجوب حجب حرمان لوجود
الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة .

*أم أبي الأب : اخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ لأب بابنها ؛ الجمهور على أن الجدة التي تُدلي بأبٍ أو بجَد تُحجب عند وجود ابنها .
@
أولًا الحل على قول الجمهور:

- الورثة وتوزيع التركة

أم أم الأم 6/1 فرضًا .[font=&amp]قال ابن المنذر [/font]أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم[font=&amp].[font=&amp]الإجماع :84[/font][/font][font=&amp].
[/font]*الجد صحيح الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فمـا بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

@ ثانيًا الحل على القول الآخر:
- الورثة وتوزيع التركة:
*أم أم الأم و أم أبي الأب 6/1 فرضًا .
يقسم بينهما بالسوية [font=&amp].[/font][font=&amp]قال ابن المنذر [/font]أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم[font=&amp].[font=&amp]الإجماع :84[/font][/font][font=&amp].
[/font]الجد صحيح الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
 
وبهذا نكون انتهينا من شرح الباب الأول من
دورة تيسير علم المواريث

تحميل هذا الباب كملف واحد مضغوط
بصيغة وورد word

وملف آخر مضغوط
pdf

ومرفق ملف فهرس المواضيع
ليسهل الوصول للموضوع المطلوب
pdf هنا
word ههنا
الفهرس هنا

وبدون ضغط :
هنا word
pdf هنا
الفهرس هنا
 
المجلس الثالث والعشرون
تيسير علم المواريث

الباب الثاني
كيفيــة توزيــع الميــراث
أولاً : تحديـد أصـل المسـألة
وذلك بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك
بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة

ثانيـًا : تحديـد عـدد أسـهم كـل وارث
البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة.
وبصيغة أخرى:
ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث .

ثالثـًا : تحديـد قيمـة السـهم.
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
رابعـًا : تحديـد نصيـب كـل وارث فـي التركـة
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث .
تطبيق خطـوات التوزيـع مـن خـلال هـذه المسـألة
1 ـ تُوفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب ، وأخت لأب . والتركـة 3600 جنيـه .
الحـل :
ـ الحجب :
* " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " .
- الورثة وتوزيع التركة
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".

*بنت الابن 6/1 فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"

[font=&amp]-الأخ لأب[font=&amp] يرث الباقي بعد أصحاب الفروض[font=&amp] تعصيبًا [font=&amp]عصبة بالنفس[font=&amp] لقول الرسول صلى الله عليه وسلم[font=&amp] "[font=&amp]ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ[font=&amp]"[font=&amp]
[font=&amp]-الأخت [font=&amp]لأب
[font=&amp]ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به
[font=&amp] -
[font=&amp]عصبة بالغير
[font=&amp].
[font=&amp]ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى
[font=&amp]"
[/font][/font][/font][/font][font=&amp]وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" [font=&amp]
[font=&amp]فا
[font=&amp]ل
[font=&amp]آ
[font=&amp]يةُ بيتْ أن الإرث لها معه [/font][font=&amp]بالتعصيب[/font][font=&amp] وبينت مقداره [/font][font=&amp]للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ[/font][font=&amp]".
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[/font]
[font=&amp] خطـوات التوزيـع : [/font]
*أولاً : تحديد أصل المسألة:
إذا كان في المسألة فرض واحد ، فأصل المسألة هو مقام ذلك الفرض .
فإذا كان هذا الفرض 8/1 ، كان أصل المسألة 8 ، وهكذا .
ولكن لو كان في المسألة أكثر من فرض ، وهذا هو الغالب ؛في هذه الحالة نوحد المقامات ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر .
فإذا كان في المسألة أكثر من فرض : مثل ---> 2/1، 3/1 ، 6/1 ، في هذه الحالة نوحد مقامات هذه الكسور ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 6 وهو 6 . وهذا العدد هو مانسميه بأصل المسألة .
..... فالمسألة المشتملة على : 2/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها 8 .
والمشتملة على : 2/1 ، 3/1 ؛ يكون أصلها 6 .
و المشتملة على : 3/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها : 24 .
والمشتملة على : 3/1 ، 4/1؛ يكون أصلها : 12 .
· ولحسـاب أصـل المسـألة المذكـورة :
نجد أن الفـروض : 2/1 ، 6/1
الفروض بعد توحيد المقامات : 6/3 ، 6/1
إذًا أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6.

كيفية توحيد المقامات؟
2/1 ، 6/1 = في هذين الكسرين نجد مقامين 2،6 - نجعل 6 مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة
6 على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في 6 مثلا وضُربَ المقام في 6 ، هذا لا يغير قيمة الكسر كالآتي:
2/1 نقسم 6 على المقام 2 = 3 نضربها في البسط أي في 1،فيصير الكسر 2/1 = 6/3.
الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة.

*ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث كالآتي :

كما سبق عاليه التنويه على أن البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة.

ثم نجمع البسوط الناتجة التي هي السهام ، فإن كانت أقل من أصل المسألة ، ويوجد عاصب ، فيكون هذا الباقي للعاصب .
ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث .

· ولحساب عدد أسهم كل وارث في المسألة المذكورة :
بما أن فروض الورثة " 2/1 ، 6/1 "، والباقي " عصبة " . وأصل المسألة 6 .
إذن أسهم الورثة كالآتي :
عدد أسهم " البنت " = 6 " أصل المسألة" ÷ 2 " مقام فرضها " = 3 " الناتج " .
= 3 " الناتج " × 1 " بسط فرضها" = 3 أسهم .
عدد أسهم " بنت الابن " = 6 ÷ 6 = 1 ، 1 × 1 = 1 سـهم .
عدد أسهم " العصبة " الأخ لأب والأخت لأب = أصل المسألة ـ مجموع أسهم أصحاب الفروض = 6 ـ" 3 + 1 " = 6 ـ 4 = 2
إذن عدد أسهم العصبة = 2
ـ خلاصة الأسهم :
البنـت 3 ، بنـت الابـن 1 ، الأخ لأب والأخت لأب 2.

*ثالثـًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
· ولحساب قيمة السهم في المسألة المذكورة :
قيمـة السـهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه .
*رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة :
ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث .
· وتطبيق ذلك في المسألة المذكورة :
-نصيب البنت = 600 × 3 = 1800 جنيـه .
-نصيب بنت الابن = 600 × 1 = 600 جنيـه .
-نصيب العَصَبَة = 600 × 2 = 1200 جنيـه .
تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كالآتي :
الأخ لأب سهمان و الأخت لأب سهم واحد .
مجموع أسهم العصبة = 2 + 1 = 3 أسـهم .
قيمـة سـهم العصبـة = 1200 ÷ 3 = 400 جنيـه .
فيكون نصيب الأخ لأب = 400 × 2 = 800 جنيـه
ويكون نصيب الأخت لأب = 400 × 1 = 400 جنيـه .
 
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخوين لأم . والتركـة 3600 جنيـه .
الحــل :
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الزوج 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12.

*الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
*الأخوان لأم 3/1 التركة يقسم بينهما بالسوية .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .

[font=&amp]*خطوات توزيع التركة:
[/font]

[font=&amp]*أولاً : تحديد أصل المسألة:
فروض المسألة:
[/font]
2/1 - 6/1 - 3/1
المقامات : 2 - 6 - 3 . أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 6. فنعتمده أصلًا للمسألة .
*ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :

*الزوج 2/1 : 6/3 = الأسهم : 3
*الأم 6/1 : 6/1 = الأسهم : 1
*الأخوان لأم 3/1 : 6/2 = الأسهم : 2 .

*ثالثـًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه.
*رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة :
ـ نصيب الوارث
= قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
-نصيب الزوج
= 600 × 3 = 1800

-نصيب الأم = 600 × 1 = 600

-نصيب الأخوين لأم = 600 × 2 = 1200
يقسم بينهما بالسوية .
 
[font=&amp]3 ـ
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وعم شقيق . والتركة 7200 جنيه .
الحـل :
ـ الحجب :
" العم الشقيق " محجوب حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر "ابن ابن "، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة .
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ الورثة
[/font]وتوزيع التركة

*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
*البنتان 3/2 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11.
*بنت الابن و ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
* ابن الابن يرث [font=&amp]الباقي بعد أصحاب الفروض[font=&amp] تعصيبًا [/font][font=&amp]- [/font][font=&amp]عصبة بالنفس[/font][font=&amp] لقول الرسول صلى الله عليه وسلم[/font][font=&amp] "[/font][font=&amp]ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ[/font][font=&amp]"[/font][font=&amp]
[/font]
[font=&amp]-[/font][font=&amp][font=&amp]بنت الابن[/font] [/font][font=&amp]ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به[/font][font=&amp] - [/font][font=&amp]عصبة بالغير[/font][font=&amp].[/font][font=&amp]ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى [/font][font=&amp]"[/font][font=&amp]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[/font][font=&amp] "
[/font]
[font=&amp]فا[/font][font=&amp]ل[/font][font=&amp]آ[/font][font=&amp]يةُ بيتْ أن الإرث لها معه [/font][font=&amp]بالتعصيب[/font][font=&amp] وبينت مقداره [/font][font=&amp]للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ[/font][font=&amp]".
[/font]
[/font]
[font=&amp] [font=&amp]خطوات توزيع التركة[font=&amp]:[/font]
[font=&amp]*[/font][font=&amp]أولاً[/font][font=&amp] : [/font][font=&amp]تحديد أصل المسألة[/font][font=&amp]:
[/font]
[font=&amp]فروض المسألة[/font][font=&amp]:[/font][/font]
8[font=&amp][font=&amp]/[/font][/font]1[font=&amp][font=&amp] - [/font][font=&amp]3[/font][font=&amp]/[/font][font=&amp]2[/font][font=&amp] - وما بقي للعصبة.[/font][font=&amp]
[/font]

[font=&amp]المقامات [/font][font=&amp]:[/font][font=&amp]8 ، 3 ؛ [/font][font=&amp]أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات[/font][font=&amp] : [/font][font=&amp]24[/font][font=&amp]. [/font][font=&amp]فنعتمده أصلًا للمسألة[/font][font=&amp] .[/font]
[font=&amp]*[/font][font=&amp]ثانيـًا[/font][font=&amp]: [/font][font=&amp]تحديد عدد أسهم كل وارث[/font][font=&amp] :[/font]
[font=&amp]*[/font][font=&amp]الزوجة [/font][/font]
[/font][font=&amp][font=&amp]8[font=&amp][font=&amp]/1[/font][/font][font=&amp] = [/font][font=&amp]24[/font][font=&amp]/3 [/font][font=&amp]: [/font][font=&amp]الأسهم[/font][font=&amp] 3
*[/font]
[font=&amp]البنتان[/font][font=&amp] [font=&amp][font=&amp] 3/[/font][/font][/font][/font]
2[font=&amp][font=&amp]= 24[/font][font=&amp]/16 : [/font][font=&amp]الأسهم [/font][font=&amp] 16
[/font]
[font=&amp]عدد أسهم [/font][font=&amp]أصحاب الفروض [/font][font=&amp]= 3 + 16 = [/font][font=&amp]19[/font][font=&amp].[/font]
[font=&amp]أسهم العصبات = [/font][font=&amp]24 [/font][font=&amp] - [/font][font=&amp]19[/font][font=&amp] = [/font][font=&amp]5[/font][font=&amp] أسهم [/font]
[font=&amp]*[/font][font=&amp]ثالثـًا [/font][font=&amp]: [/font][font=&amp]تحديد قيمة السهم[/font][font=&amp] : [/font]
[font=&amp]ـ [/font][font=&amp]قيمة السهم[/font][font=&amp]= [/font][font=&amp]قيمة التركة [/font][font=&amp]÷ [/font][font=&amp]أصل المسألة[/font][font=&amp].
[/font]
[font=&amp] قيمة السهم[/font][font=&amp]=[/font][/font]
[/font][font=&amp][font=&amp][font=&amp][font=&amp] 200[/font] [/font][/font]7 [/font][font=&amp][font=&amp][font=&amp][font=&amp]÷ [/font] [/font][/font][/font][font=&amp][font=&amp][font=&amp][font=&amp]24[/font] = [/font][font=&amp][font=&amp]300[/font][/font][font=&amp]جنيه[/font][font=&amp].
[/font]
[font=&amp]*[/font][font=&amp]رابعـًا[/font][font=&amp]: [/font][font=&amp]تحديد نصيب كل وارث في التركة[/font][font=&amp] :
[/font]
[font=&amp]ـ نصيب الوارث [/font][font=&amp]= [/font][font=&amp]قيمة السهم[/font][font=&amp]×[/font][font=&amp]عدد أسهم الوارث[/font][font=&amp]
[/font]
[font=&amp]-[/font][font=&amp]نصيب [/font][font=&amp]الزوجة [/font][font=&amp] = [/font][/font]
[/font][font=&amp][font=&amp][font=&amp][font=&amp]300[/font] [/font][font=&amp]×[/font] [/font][/font][font=&amp][font=&amp][font=&amp]3 [/font] [font=&amp] = [/font][/font][/font][font=&amp][font=&amp][font=&amp][font=&amp]900 [/font][/font]

[font=&amp]-[/font][font=&amp]نصيب [/font][font=&amp]البنتان[/font][font=&amp] = [/font][font=&amp]= [/font][/font]
[/font][font=&amp][font=&amp][font=&amp][font=&amp]300 [/font][/font][font=&amp] × [/font][/font][/font][font=&amp][font=&amp][font=&amp][font=&amp]16[/font]= [font=&amp][font=&amp]4800[/font][/font]
[/font]
[font=&amp]-[/font]
[font=&amp]-[/font][font=&amp]نصيب [/font][font=&amp]العصبة [/font][font=&amp] = [/font][font=&amp]300[/font][font=&amp]× [/font][font=&amp] 5 = [/font][font=&amp]1500[/font][font=&amp]
[/font]
[font=&amp]يقسم بينهما "[/font][font=&amp]بنت الابن [/font][font=&amp]و[/font][font=&amp] ابن الابن[/font][font=&amp]، [/font][font=&amp]للذكر مثل حظ الأنثيين[/font][font=&amp].له سهمان ولها سهم .[/font]
[font=&amp]قيمة سهم العصبة = 1500 [/font][font=&amp]÷[/font][font=&amp] 3 = 500 جنيه.[/font]
[font=&amp]نصيب بنت الابن[/font][font=&amp]= 500 جنيه[/font][font=&amp].[/font]
[font=&amp]نصيب ابن الابن[/font][font=&amp] = [/font][font=&amp]1500 جنيه . [/font][/font]
[/font]
 
المجلس الرابع والعشرون
تيسير علم المواريث
العـــول والـــرد
أولاً: نظــرة عامــة مختصــرة :

مسـائل الميـراث أنـواع ثلاثــة :

1 ـ فريضـة عادلـة 2 ـ فريضـة عائلـة 3 ـ فريضـة قاصـرة
1 ـ الفريضــة العادلـة :
ولهــا صورتــان :
ـ
الصـورة الأولـى :
هي التي يتساوى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة .
فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان .
مثـال :
تُوفيـت امـرأة عـن : زوج ، وأخت شقيقة ، وترك جنيه 100000.
الحــل :
ـ الورثــة :
الزوج النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ"
الأخت الشقيقة النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "
ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات:
2/1 ،2/1 يلاحظ أن المقامات موحدة ولا تحتاج لتوحيد ؛ فأصل المسألة = 2
ـ تحديـد عـدد أسـهم كـل وارث :
الزوج سهم والأخت الشقيقة سهم
ـ مجمـوع الأسـهم = 1 + 1 = 2
يلاحـظ أن مجمـوع الأسـهم ( 2 ) يسـاوي أصـل المسـألة ( 2 ) .
ـ مجمـوع الفـروض = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1
يلاحـظ أن مجمـوع الفـروض " واحـد صحيـح " .
إذًا المسـألة " عادلـة " .

قيمة السهم = إجمالي قيمة التركة ÷ إجمالي عدد أسهم الورثة
قيمة السهم = 100000 ÷ 2 = 50000 جنيه

نصيـب كـل وارث فـي التركـة
قيمة السهم× عدد أسهم الوارث = نصيب الوارث
50000 × 1 = 50000
نصيب الزوج = 50000 × 1 = 50000
نصيب الأخت الشقيقة = 50000 × 1 = 50000

ـ الصـورة الثانيـة :

هـي التـي يقـل فيهـا مجمـوع أنصبـة أصحـاب الفـروض عـن الواحــد الصحيـح ؛ ويظهـر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، مع وجود عاصب يأخذ الباقي .

فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان ، ثم يأخذ العاصب الباقي بعد أصحاب الفروض .

مثــال :
تُوفـيَ عـن : بنـت ، وأخ شـقيق .
الحـــل :
ـ الورثــة :
البنـت 2/1 فرضًا فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأخ الشـقيق
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
ـ أصـل المسـألة = 2
ـ تحديـد عـدد أسـهم كـل وارث :
البنـت 1 سهم
الأخ الشـقيق باقي الأسهم أي 1 سهم

ـ مجمـوع الأسـهم = 1 + 1 = 2
يلاحـظ أن مجمـوع الأسـهم ( 2 ) يسـاوي أصـل المسـألة ( 2 ) .
ـ مجمـوع الفـروض = 2/1 + الباقي =
2/1 + 2/1 = 2/2 = 1

يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " .
إذًا المسألة " عادلة " .
 
2 ـ فريضة عائلة :
* وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة .

مثال :
تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"

الأم 3/1 التركة كلها لعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى[font=&amp][font=&amp]" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [/font][/font][font=&amp][font=&amp]النساء176 [/font][/font][font=&amp][font=&amp].
[/font]
[/font]
ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : 6 .
2/1 ، 3/1 ، 2/1 = 6/3 ، 6/2 ، 6/3
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
الزوج 3 أسهم
الأم 2 سهم
الأخت الشقيقة 3 أسهم


ـ مجموع الأسهم = 3 + 2 + 3 = 8
يلاحظ أن مجموع الأسهم 8 ، أكثـر مـن أصـل المسـألة 6 .
ـ مجموع الفروض = 2/1 + 3/1 + 2/1 = 6/3 + 6/2 + 6/3 = 6/8 = 6/2 .1
يلاحظ أن مجموع الفروض أكثر من واحد صحيح .
إذن المسألة عالت . الأحكام الأساسية / ص : 156 / بتصرف .
ـ وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " العول " بالتفصيل .
 
3 ـ فريضـة قاصـرة :
* الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي .
مثال :
تُوفيَ رجلٌ عن : بنت ، وبنت ابن .
الحل :
ـ الحجب :
" بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " .
ـ الورثــة وتوزيع التركة:
*البنت 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1
فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض البنتين الصلبيتين فأكثر ؛للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".

ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات
2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 = 6
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
الأسهم هي بسوط الفروض الناتجة عن توحيد المقامات
2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1

البنت = 3 أسهم
بنت الابن = 1 سهم

ـ مجموع الأسهم = 3 + 1 = 4
يلاحظ أن مجموع الأسهم ( 4 ) ، أقل من أصل المسألة 6.
ـ مجموع الفروض =
2/1 + 6/1 = 6/3 + 6/1 = 6/4

يُلاحظُ أن مجموعَ الفروضِ أقُل من واحد صحيح .
إذًا المسـألة قاصـرة .
وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " الرد " بالتفصيل .
* * * * *
 
الفريضــة العائلــة
" العــول "
* العـول فـي اللغـة : الميل والجور ، كما في قوله تعالى "... ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " .سورة النساء / آية : 3 .
* واصطلاحـًا " هو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة " . فقد يحدث أن تزيد السهام المفروضة زيادة تستغرق جميع التركة ، وهذا يؤدي إلى حرمان بعض الورثة من الميراث . وتجنبًا لذلك لابد من زيادة أصل المسألةحتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإدخال النقص على الجميع ، وهذا يوافق المعنى الُّلغَوِي ، حيث مالت المسألة على أهلها بالجور ، فنقصت من فروضهم ، فمَنْ كان فرضُهُ النصف قد يصبح الثلث إذا عالت المسألة .
ولم يحدث أن عالت مسألة في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ولا في زمن الخليفة الأول أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فلما كان زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، رُفِعَتْ إليه مسألة فيها زوج ، وأختان شقيقتان،" فالزوج " فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، و" للشقيقتين " الثلثان فرضًا، وبالتالي فقد زادت الفروض على أصـل التركـة .
والرأي الذي انتهى إليه " عمر بن الخطاب " ، وقضى به ـ بعد استشارة فقهاء الصحابة ـ هو أن التركة تُقسم على أصحـاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية ، وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، وخالفه ابنُ عباس .
* فعن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قـال " المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددًا أعدل من أن يجعل في مال نصفًا ونصفًا " .
أخرجه البيهقي . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل ج : 6 / ص : 145 / حديث رقم : 1706 .
· مثال تطبييقي :
1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، وتركت 4200 جنيه .
الحـل :
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
الأختان الشقيقتان 3/2
فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
الزوج ، الأختان الشقيقتان =
2/1 ، 3/2 = 6/3 ، 6/4

إذًا أصـل المسـألة - الذي هو المقام بعد توحيد مقامات فروض الورثة - : 6
ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
التي هي بسوط الكسور بعد توحيدها

الزوج 3 أسهم
الأختان الشقيقتان 4 أسهم

ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 = 7
يُلاحظ أن مجموع الأسهم أكبر من أصل المسألة ( 6 ) . فقد عالت الأسهم عن أصل المسألة .
لذا تُقَسَّم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .
وذلك باعتماد مجموع الأسهم ( 7 ) كأصل جديد للمسألة ، وإلغاء الأصل القديم وهو الـ (6 ) .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة
قيمة السهم = 4200 ÷ 7 = 600 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
· نصيب الزوج = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الزوج ( 3 ) = 1800 جنيه .
· نصيب الأختين = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الأختين ( 4 )= 2400 جنيه .
نصيب كل واحدة منهما = 2400 ÷ 2 = 1200 جنيه
.*******************
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه .
الحـل :
ـ الورثـة وتوزيع التركة :
*الزوج [font=&amp][font=&amp]2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"[/font]
*الأخت الشقيقة
[/font][font=&amp][font=&amp]2/1[/font][font=&amp][font=&amp] فرضًا
[/font]
[/font]
لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى[font=&amp][font=&amp]" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [/font][/font][font=&amp][font=&amp]النساء176 [/font][/font]

*الأخوان لأم 3/1
[/font]فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ".
*خطوات تحديد نصيب كل وارث:

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :

*الـزوج [font=&amp][font=&amp]2/1 [/font] [/font]
* الأخت الشقيقة
[font=&amp][font=&amp]2/1
[/font] [/font]*الأخوان لأم 3/1
2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 6/3 ، 6/3 ، 6/2

إذًا أصل المسألة = 6
ثانيًا : تحديد عدد الأسهم :
الزوج 3 - الأخت الشقيقة 3 - الأخوان لأم 2

ـ مجموع الأسهم = 3 + 3 + 2 = 8
نلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم ( 8 ) أكثر من أصل المسألة ( 6 ) ، فتُقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإلغاء ( 6 ) كأصل للمسألة ، واعتماد مجموع الأسهم ( 8 ) كأصل جديد للمسألة .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة "الجديد "
قيمة السهم لهذه التركة= 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
· نصيب الزوج = 1000 × 3 = 3000 جنيه .
· نصيب الأخت الشقيقة = 1000 × 3 = 3000 جنيـه
· نصيـب الأخويـن لأم = 1000 × 2 = 2000 جنيه .يقسم بينهما بالسوية
فنصيب كل واحد منهما = 2000 ÷ 2 = 1000 جنيه .
* * * * *
 
المجلس الخامس والعشرون
تيسير علم المواريث


الفريضــة القاصـــرة
" الــرَّدُّ "
الرد في اللغة له معانٍ :

منهـا : الإعادة ، يقال : رَدّ إليه حقه ، أي : أعاده إليه
· الـرد فـي اصطـلاح الفرضييـن : إعـادة تقسيم ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض ، على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، شرط عدم استحقاق غيرهم له .
* فالـرد يكـون فـي الفريضـة القاصـرة ، التـي لم تسـتغرق فيها الفروض التركة ، بل يكون مجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كون مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .
وتزيد أنصباء أصحاب الفروض . إذ يرثون فروضهم أولاً.....فروضهم المقدرة لهم، ثم يرثون الباقي بنسـبة فروضهم بطريق الرد ثانيًا.
دليـل الـرد :
* عـن سعد بن أبي وقاص ، قال : مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله إن لي مالاً كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كلِّه ؟ قال : " لا " قلتُ : فثلثي مالي ؟ قال : " لا " . قلت : فالشطر ؟ قال : " لا " قلت : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسَ ..... " .
صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب الوصايا / باب : 1 / حديث رقم : 1718 ـ 2214 / ص : 217 .
*ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول ـ
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لم ينكر على " سعد " حصر ميراثَه فـي ابنته حين قال " سعد " : " ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة " . ومـع ذلك فالرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ منعـه من الزيـادة فـي الوصية حتى تكون غنية بميراثها ، فدل ذلك على أن البنت وهي واحدة منفردة ، ترث جميع التركة بعد تنفيذ الوصية فـي حدود الثلث . ولو أن الحكم غير ذلك لأنكر الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عليه ولم يُقِـرَّه علـى الخطأ ولاسيما
في موضع الحاجة إلى البيان ، ومن الواضح أنها لا ترث جميع المال إلا إذا أخذته فرضًا وردًّا .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 177 .
تعقيب : حتى لو أنه أوصى لغير وارث بالثلث ،فيتبقى لابنته الثلثان مع أن فرضها النصف فقط ، وهذه الزيادة عن النصف تكون ردًّا.
· شروط تحقق الرد :
لا يكون في المسألة " ردٌ " إلا إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة :
· وجود صاحب فرض .
·بقاء فائض من التركة بعد إعطاء كل صاحب فرض فرضه .
· عدم وجود عاصب بين الورثة ، لأن العاصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وبذلك ينتفي " الرد " .علم الميراث ..... / ص : 134 .


·من يُردُّ عليهم ومن لايُرَدُّ عليهم من أصحابِ الفروضِ:
أصحاب الفروض بالنسبة للرد عليهم ، ثلاثة أقسام :
1 ـ مَنْ لا يُرَدّ عليه أصلاً ، وهما " الأب " و " الجد " ، لأنه لو وجد أحدهما ورث الباقي بطريق التعصيب ، والرد لا يكون إلا عند عدم وجود العصبات .
2 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد عاصب نَسَبِي ولو وُجِدَ قريب ذو رحم ، وهـم :
البنت ـ بنت الابن وإن نزل الابن ـ الأخت الشقيقة ـ الأخت لأب ـ الأخت لأم ـ الأخ لأم ـ الأم ـ الجدة الصحيحة .
3 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد أحد من الأقارب مطلقًا ولو كان ذا رحم ، وهما " الزوج " و" الزوجة "
وهذا قول جمهور الفقهاء .
الأحكام الأساسية / ص : 173 / بتصرف .

· الخـلاصــة :
الترتيب حسب أولوية الرد كالآتي :
يُرَدّ إلى أصحاب الفروض عدا الزوجين ،
فإن لم يوجد أصحاب فروض
يُرَدّ إلى ذوي الأرحام ،
فإن لم يوجد ذو
و أرحام يُرَدّ إلى الزوجين ،
فإن لم يوجد زوجان ي
ُرَدّ إلى بيت المال .

وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجـة . وترك 50 فدانًا.
الحـل :
الزوجة 4/1 فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. والباقي ردًّا لعدم وجود أصحاب فروض غيرها ولا عصبة ولا ذوي أرحام



ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وخال . وترك 100 فدان .
الحل :
الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
ولا يرد عليها باقي التركة لوجود الخال وهو من ذوي الأرحام.
الخال الباقي ردًّا .
· نصيب الزوجة = 100 × 4/1 = 25 فدانًا.
ـ باقي التركة = 100 ـ 25 = 75 فدانًا.
نصيب الخال = 75 فدانًا.
* تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وخال . والتركـة 1000 جنيه
الحل :
الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
ولا يرد عليها باقي التركة لوجود أصحاب فروض "الأم"
الأم 3/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى
" فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ "النساء11. والباقي ردًّا .

والخال لاشيء له لوجود صاحب فرض - الأم - .
· نصيب الزوجة
= 1000 × 4/1 = 250جنيـه .
· نصيب الأم فرضًا وردًّا
= 1000 ـ 250 = 750 جنيـه .
 
أقســام الــرد :
ينقسـم الـرد إلـى أربعـة أقسـام ، وهـي :
القســم الأول :
أن يكون َ الورثةُ أصحاب فرض واحد ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ بدون أحد الزوجين . وفي هذه الحالة فإن الميراث يُقْسَم على عدد الرؤوس ـ أي الورثة ـ ابتداءً ، تخلصًا من التطويل ، ووصولًا إلى الهدف من أيسر الطرق .
وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : ثلاث بنات فقط .
الحل :
*الثلاث بنات 3/2 فرضًا
لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11.
والباقي ردًّ
فَتُقَسم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فـرض واحد ـ أي أنصبة متساوية ـ ، ونكون بذلك قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد .


2 ـ تُوفيَ عن : جدة ، وأخت لأم .
الحل
الجدة 6/1 فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.
فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة.

الأخت لأم 6/1 فرضًا
لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12
.
ـ والباقي يُرَدُّ عليهما بالسوية لتماثلِ فرضيهما.

فَتُقَسَّم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد " السدس " ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ .

فتقسم التركة على " 2 " ، وبذلك تكون كلُّ واحدةٍ منهما حصلت على فرضِها مع حصتِها منَ الرَّدِّ .

القســم الثانــي :
[font=&amp]
[/font]
أن يكونَ الورثةُ أصحابَ فروضٍ مختلفةٍ ، بدون أحدِ الزوجينِ .
في هذه الحالةِ يُقْسَم الميراث على عدد السهام ، لا على عدد الرؤوس .
وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفيَ عن : أم ، وأخوين لأم ، وترك 9000 جنيه .
الحل :
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " ، لتعدد الإخوة .
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الأم 6/1 فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الأخوانِ لأم 3/1 فرضًا ، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :

الأم 6/1 ، الأخوان لأم 3/1 = 6/1 ، 6/2 أصل المسألة = المقام المشترك 6 .
ثانيًا : تحديد أسهم كل وارث وهي البسوط الناتجة عن توحيد مقامات فروض الورثة:
أسهم
الأم = 1
أسهم الأخوين لأم = 2 .
ـ مجموع أسهم الورثة = 1 + 2 = 3
يلاحظ هنا أن الفريضة قاصرة ، فالفروض لم تستغرق التركة ، فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كَوْن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .
ويعالج ذلك بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يرثون الباقي ردًّا بنسبة فروضهم ، كالآتي :
يُلْغَى الأصلُ الأولُ للمسألةِ وهو " 6 " ، ويُعْتَمَدُ مجموعُ أسهُمِهِم وهو " 3 " كأصلٍ جديدٍ للمسألةِ .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم = 9000 ÷ 3 = 3000 جنيـه .
رابعًا : تحديد نصيب كلِّ وارثٍ
· نصيـب الأم = قيمة السهم × عدد أسهمها
= 3000 × 1 = 3000 جنيه

· نصيب الأخوين لأم = قيمة السهم × عدد أسهمهما
= 3000 × 2 = 6000 جنيه
 
[font=&amp]2 [font=&amp]ـ تُوفيت امرأة عن[/font][font=&amp] :[/font][font=&amp]أخت شقيقة[/font][font=&amp] ، و[/font][font=&amp]أم[/font][font=&amp] ، و[/font][font=&amp]أخ لأم [/font][font=&amp]. [/font][font=&amp]وتركت [/font][font=&amp]2000[/font][font=&amp]جنيه[/font][font=&amp] .
[/font]
[font=&amp]الحل [/font]
[font=&amp]ـ الحجب : [/font]
[font=&amp]" [/font][font=&amp]الأم [/font][font=&amp]" محجوبة حجب نقصان من " [/font][font=&amp]الثلث[/font][font=&amp] " إلى " [/font][font=&amp]السدس[/font][font=&amp] " لتعدد الإخوة .[/font]
[font=&amp]ـ الورثة وتوزيع التركة :[/font]
[font=&amp]*[/font][font=&amp]الأخت الشقيقة[/font][font=&amp]2/1[/font][font=&amp] فرضًا[/font][font=&amp]لانفرادها وعدم[/font][font=&amp]
[/font]
[font=&amp]وجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى[/font][font=&amp]"[/font][font=&amp]إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ [/font][font=&amp]فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ[/font][font=&amp] "[/font][font=&amp]النساء.176[/font]
[font=&amp]* [/font][font=&amp]الأم [/font][font=&amp]1/6[/font][font=&amp] فرضًا[/font][font=&amp]لتعدد الإخوة لقوله تعالى [/font][font=&amp]فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ [/font][font=&amp]فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء [/font][font=&amp]11[/font][font=&amp].[/font]
[font=&amp]
[/font][font=&amp]* الأخ لأم [/font][font=&amp]1/6[/font][font=&amp] فرضًا[/font][font=&amp]لانفراده . لقوله تعالى "[/font][font=&amp]وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ [/font][font=&amp]أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". [/font][font=&amp]النساء 12[/font][font=&amp]. [/font]
[font=&amp] أولاً [/font][font=&amp]: توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة [/font]
[font=&amp]2/1 ، 6/1 / 6/1 = [/font][font=&amp]6[/font][font=&amp]/3 ، [/font][font=&amp]6[/font][font=&amp]/1 ، [/font][font=&amp]6[/font][font=&amp]/1 .
إذًا أصل المسألة [/font]
6[font=&amp] .
[/font]
[/font]
ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث
وهي البسوط الناتجة من توحيد المقامات
الأخت الشقيقة 3 أسهم .
الأم 1 سهم
الأخ لأم 1 سهم .
مجموع الأسهم = 3 + 1 + 1 = 5

يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصرت لأن مجموع الأسهم أقل من أصـل المسألة ، فيـرد الباقـي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي :
يُلْغَـى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصـل جديد للمسألة .
ثالثـًا : تحديـد قيمـة السـهم
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديـد .
· قيمة السهم = 2000÷ 5 = 400 جنيـه .
رابعـًا : تحديـد نصيـب كـل وارث
نصيـب كـل وارث = قيمـة السـهم × عـدد أسـهمه
* نصيب الأخت الشقيقة فرضًا وردًّا = 400 × 3 = 1200 جنيـه .
* نصيب الأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيـه .
* نصيب الأخ لأم فرضًا وردًّا = 400 × 1 = 400 جنيـه .
القســم الثالــث :
[font=&amp]
[/font]
أن يكونَ الورثةُ أصحاب فرض واحد - أي أصحاب فروض متماثلة- ، مع وجود أحد الزوجين .
القاعدة هنا : أن تُجعل المسألة من مخرج ـ أي مقام ـ فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، والباقـي يُقْسَم على عدد رؤوس مَنْ يُردّ عليه منَ الورثةِ بالسويةِ .
أو يُعطـى من لا يرد عليـه ـ وهو أحد الزوجين ـ فرضَهُ ، والباقي يقسم على رؤوس مَنْ يُرَدّ عليه من الورثة بالسوية .
وتطبيـق ذلـك :
1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتيـن ، والتركـة 16000 جنيه .
الحـــل :
ـ الحجــب :
" الـزوج " محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى " الربع " ، لوجود الفرع الوارث .
ـ الورثــة وتوزيع التركة:
*الزوج 4/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "

فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12 .

البنتان
3/2 فرضًالتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. والباقي ردًا
[font=&amp]أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :[/font]

4/1 ، 3/2 = 12/3 ، 12/8 .
أصل المسألة = 12 .

ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
*الزوج = 3 أسهم .
*البنتان = 8 أسهم .
ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11
يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .
[font=&amp]فيرد هذا الفرق على أصحاب الفروض عدا الزوجين ، فنجعل أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ، أي مقام فرض [/font]الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 .
يأخـذ الزوج 1 سـهم .
وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كلَّ واحدةٍ منهما فرضَهَا مع حصتِها من الردِّ .
ثالثـًا : تحديـد قيمـة السـهم :
قيمـة السـهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد
قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه .
رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث :
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه .
نصيب الزوج = 4000
× 1 = 4000 جنيه
نصيب البنتين فرضًا وردًّا = 4000
× 3 = 12000
يقسم بينهما بالسوية .

ـ مجموع الأسهم = 3 + 8 = 11
يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 11 أقل من أصل المسألة 12 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .
إذًا أصل المسألة : مقام فرض مَنْ لا يُـرَد عليه ، أي مقام فـرض الزوج وهو 4 فيكون عدد الأسهم 4 .
يأخـذ الـزوج 1 سـهم .
وباقي الأسهم 3 : يقسم بالسوية بين البنتين وبذلك نكون قد أعطينا كل واحدة منهما فرضها مع حصتها من الرد .
ثالثـًا : تحديـد قيمـة السـهم :
قيمـة السـهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد
قيمة السهم = 16000 ÷ 4 = 4000 جنيه .
رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث :
نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه .
نصيب الزوج = 4000
× 1 = 4000 جنيه .
نصيب البنتين = 4000
× 3 = 12000

*وهناك طريقة أخرى لحل هذه المسألة وهي

يُعْطَي الزوجُ فرضه ، ثم تعطى البنتان باقي التركة فرضًا وردًّا ،كالآتي:
نصيب الزوج =
قيمة التركة 16000 × فرض الزوج 4/1 = 4000 جنيه

نصيب البنتين = قيمة التركة ـ نصيب الزوج.
= 16000 ـ 4000 = 12000 جنيه .
ويُقْسَم هذا النصيب بين البنتين بالسوية .

*القســـم الرابــع :
أن يكونَ الورثةُ أصحاب فروض مختلفة ، مع وجود أحد الزوجين .
القاعدة هنا : هي أن يُدْفَعَ إلى أحدِ الزوجينِ فرضَهُ ، ويقسم الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .
وتطبيق ذلك :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجة ، وبنت ، وجدة ، والتركة 6000جنيـه .
الحــل :
ـ الحجــب :
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " ، لوجود الفرع الوارث للمتوفى .

ـ الورثة وتوزيع التركة :
*الزوجة 8/1 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
[font=&amp]*البنت الصلبية
2/1فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
*الجدة
6/1 فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي.فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة.
[/font]
[font=&amp]أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
[/font] 8/1 ، 2/1 ، 6/1 = 24/3 ، 24/12 ،24/4.
أصل المسألة 24 .
فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ،ويظهر ذلك من كون البسط بعد توحيد المقامات أقل من المقام الموحد .
24/3 + 24/12 + 24/4 = 24/19

ـ مجموع الأسهم = 3 + 12 + 4 = 19
يلاحظ أن المسألة قاصرة لأن مجموع الأسهم 19 أقل من أصل المسألة 24 ولا يوجد عاصب ليرث باقي الأسهم .

ويعالج ذلك : بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يُرَد الباقي على الورثة عدا الزوجة ، بنسبة فروضهم .
ـ نصيب الزوجة = قيمة التركة 6000 × فرض الزوجة 8/1 = 750 جنيه .
باقي التركة بعد نصيب الزوجة = 6000 ـ 750 = 5250 جنيـه .
5250 جنيه توزع على " البنت " و " الجدة " ، بنسبة فرضيهما كالآتي :
وذلك بتوحيد مقام فرضيهما كالسابق وجعل البسوط الناتجة هي نسبة فرضيهما :
2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 .

نسبة فرضيهما : 3 : 1 - البسط بعد توحيد المقامات هو نسبة فرضيهما -.

نصيـب كـل وارث = قيمـة السـهم × عـدد أسـهمه
· نصيـب البنـت = 1312.5 × 3 = 3937.5 جنيـه .
· نصيـب الجـدة = 1312.5 × 1 = 1312.5 جنيـه .
 
تدريبات على العول والرد

تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيـه .
الحل
الورثة وتوزيع التركة
*الزوج 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة. لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 .

* الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ، لقوله تعالى
لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
*الأخوان لأم 3/1 فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ".
أولًا نستخرج أصل المسألة
2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 3/ 6 ، 6/3 ، 6/2.
أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6 .
مجموع الأسهم:
3
+ 3 + 2 = 8
3/ 6 + 6/3 + 6/2.
= 6/8.
يلاحظ أن المسألة عالت ، فمجموع الأسهم أكبر من واحد صحيح
6/8، أي مجموع الأسهم 8 أكبر من أصل المسألة 6 .
ويعالج هذا الأمر بأن ندخل النقص على الجميع وذلك بإلغاء 6 كأصل للمسألة ؛ واعتماد مجموع الأسهم 8 كأصل جديد للمسألة .
قيمة السهم = 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه .
نصيب كل وارث:
نصيب الزوج =
1000 ×3 = 3000 جنيه .
نصيب الأخت الشقيقة =
1000×3 = 3000 جنيه.
نصيب الأخوين لأم =
1000×2 = 2000 جنيه . يقسم بينهما بالسوية .
************

ـ تُوفيَ عن : أم ، وبنت ، وبنت ابن والتركة 2000 جنيه
الحل
الحجب :
*الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلثِ " إلى " السدسِ " لوجود فرع وارث للمتوفى.

*"بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى . ـ الورثة وتوزيع التركة:
*الأم 6/1
فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى
"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
*البنت الصلبية 2/1 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
*بنت الابن 6/1 فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية

*استخراج أصل المسألة

6/1 ، 2/1 ،6/1= 6/1 ، 6/3 ، 6/1


أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6.
مجموع الأسهم:
1
+ 3 + 1 = 5
1/ 6 + 6/3 + 6/1.
= 6/5.
يلاحظ أن البسط أقل من المقام - أقل من الواحد الصحيح - وبصيغة أخرى مجموع الأسهم 5 أقل من أصل المسألة 6،
دون أن يوجد عاصب يرث الباقي . معنى ذلك أن
الفريضةَ هنا قَصُرَتْ ، فيرد الباقي - 1 سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي :
يُلْغَى 6 كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد 5 كأصل جديد للمسألة.
تحديد قيمة السهم
قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد .
قيمة السهم = 2000 ÷ 5 = 400
نصيب كل وارث

نصيب الأم = 400 ×1 = 400 جنيه .
نصيب
البنت الصلبية = 400 ×3 = 1200 جنيه .
نصيب
بنت الابن = 400 ×1 = 400 جنيه .
 
المجلس السادس والعشرون
تيسير علم المواريث
ميـــراث ذوي الأرحـــام
ذوو الأرحام هم :
كل قريب لم يُفرض له سهم مُقَدَّر " أي ليس من أصحاب الفروض " ولم يكن من العصبات .

وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف:
الصنف الأول:
من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.

الصنف الثاني:
من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا.
الصنف الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا.
الصنف الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم: الأعمام للأم، والعمات مطلقا، وبنات الأعمام مطلقا، والخؤولة مطلقا، وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا.
شرح الشيخ وليد المنيسي لكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح لفوزان.
*وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني :
وهم ـ أي "
ذوو الأرحام " ـ عشرة أصناف :
الخال ـ والخالة ـ والجد لأم ـ وولد البنت ـ وولد الأخت ـ وبنت الأخ ـ وبنت العم ـ والعمة ـ والعم للأم ـ وابن الأخ للأم ـ ومن أدلى لأحدٍ منهم .
الفتح / ج : 12/ كتاب : الفرائض / باب : 16 / ص : 30 .

*اختلف أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في توريثهم: فذهب أبو بكر الصديق، وعثمان بنُ عفان، وزيدُ بنُ ثابت، وعبدُ الله بنُ الزبير إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون بالرحم شيئًا، وجعلوا مالَ منْ لم يخلف غيرَهم لبيت المال، وبه قال سعيد بنُ المسيب، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وعلماء المدينة، وداود، وأهل الظاهر.
وذهب علي، وابنُ عباس، وابن مسعود، ومُعَاذ بنُ جبلٍ، وأبو عبيدة، وأبو الدرداء، وعائشة إلى توريث ذوي الأرحام، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق بن راهْوَيْه، وأبو حنيفة، وأصحابُه، ويحى بنُ آدم، وطائفة.

كتاب: نهاية المطلب في دراية المذهب عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين .المتوفى: 478هـ .
*
فذهبَ مالكٌ والشافعيُّ إلى أنَّ بيتَ المالِ أَولَى من ذوِي الأرحامِ.
قَالَ الْمُزَنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : وَهُوَ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : " لَا تَرِثُ الْعَمَّةُ ، وَالْخَالَةُ ، وَبِنْتُ الْأَخِ ، وَبِنْتُ الْعَمِّ ، وَالْجَدَّةُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ ، وَالْخَالُ ، وَابْنُ الْأَخِ لِأُمٍّ ، وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأُمِّ ، وَالْجَدُّ أَبُو الْأُمَّ ، وَوَلَدُ الْبِنْتِ ، وَوَلَدُ الْأُخْتِ ، وَمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُمْ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَإِنَّمَا بَدَأَ الشَّافِعِيُّ بِذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّهُمْ عِنْدَهُ لَا يَرِثُونَ مَعَ وُجُودِ بَيْتِ الْمَالِ.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي



* وذهب جمهور العلماء إلى توريث ذوي الأرحام .
علم الميراث / ص : 166 .

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي


دليل توريث ذوي الأرحام :
* عن المقدام ، قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول "أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، والخالُ وارِثُ من لا وارثَ لَهُ، يفُكُّ عانِيَهُ ويرثُ مالَهُ" ." . صحيح سنن أبي داود / ج : 2 / باب في ميراث ذوي الأرحام / حديث رقم : 2521 / ص : 562 .


الشرح "أفُكُّ عانِيَهُ"، أي: أُخَلِّصُ أَسِيرَه بدَفْعِ الفِديَةِ عنه، فالعَانِي تعني: الأَسِيرَ، والمقصودُ هنا: أَتَحَمَّلُ عنه ما تعلَّق في رقبتِه مِن دِيَاتٍ ونحوِها، "وأرِثُ مالَهُ"، أي: إن ترَك مالًا بعدَ وفاتِه فأنا وَرِيثُه إذا لم يَكُنْ له وَرِيثٌ، وقِيلَ: المعنَى هنا: رُجوعُ مالِه مالِ المُسلِمِينَ، فالقائِمُ عليه هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "والخالُ" وهُو أخُو الأمِّ ومِن ذَوِي الأَرْحامِ ؛فَإذا عُدِمَ أصحابُ الفُروضِ والعَصَباتُ فَهُو "وارِثُ من لا وارثَ لَهُثُمَّ أَوْضَح ما يَعنِي فقال: "يَفُكُّ عَانِيَهُ، "، أي: يَدْفَعُ الْفِدْيَةَ عَن أَسِيرِه، فَالعْانِي تَعني الأسيرَ، والمقصودُ هنا يَدفَعُ عنه مَا تعَلَّقَ فِي رقَبَتِه مِن دِياتِ وَحُقوقِ ونحوها وَفِي الْوَقْتِ ذَاِته "ويَرِثُ مالَه"، أي: يَأخُذُ مَا ترَكَ مِن مالٍ بعدَ وفاتِه إذا لم يوُجَدْ مِن أصحابِ الْفُروضِ والعَصَباتِ وهم الأَقارِبُ مِن جهةِ الأَبِ مَن يَرِثُه..الدرر السنية .



كيفية توريث ذوي الأرحام :

توريث ذوي الأرحام لم يعتمد إلا على نصوص عامة ، لم يُبَيَّن منها المقادير ، ولا طرق الترجيح . لذا اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام .
ثم اختلف من ورَّثَهم في كيفية توريثهم، هل هو
بالتنزيل أو على ترتيب العصبات؟
فقال أبو حنيفة في حاشية ابن عابدين: توريثهم على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب.
وقال أحمد : في شرح منتهى الإرادات 4/ 603، وكشاف القناع 10/ 441. توريثهم بالتنزيل.
الألوكة

* اتفق العلماء القائلون بتوريث ذوي الأرحام على أنه إذا وجد للميت قريب واحد ذو رحم ـ ذكرًا أو أنثى ـ ورث التركة كلها ، إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض يُرَدّ عليه ، ويرث ـ ذو الرحم ـ الباقي من التركة ، بعد فرض من لا يُرَدّ عليه ـ أحد الزوجين .الأحكام الأساسية / ص : 185 .

وتطبيق ذلك :

1 ـ تُوفيَ وترك : عمة .

الحل

تأخذ العمة التركة كلها لعدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات .

2 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن أخ لأم .
الحل :

*الزوجة 4/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
*ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام
يرث باقي التركة بعد نصيب من لا يُرَدّ عليه - الزوجة - .لعدم وجود أصحاب فروض يردُّ عليهم ولا عصبات

3 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنت بنت .
الحل :
* بنت البنت فرع ولكن غير وارث لأنها من ذوي الأرحام ـ ولا تؤثر في ميراث الزوج أي لا تحجبه حجب نقصان .

*الزوج 2/1 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12


* بنت البنت ترث باقي التركة بعد نصيب مَنْ لا يُرَدّ عليه - الزوج - .


* اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام عند تعددهم ، على ثلاث طرق :

1 ـ طريقـة أهـل الرحـم .

2 ـ طريقـة أهـل التنزيـل .

3 ـ طريقـة أهـل القرابـة .
 
أولاً : طريقـة أهـل الرحـم
وهذه الطريقة تسوي بين ذوي الأرحام جميعًا من أي صنف كانوا ، وفي أي درجة كانوا ، ذكورهم كإناثهم وقوي القرابة كضعيفها .
وصورتها :
تُوفيَ عن : ابن بنت ، وبنت ابن أخ ، وبنت عم ، وابن أخ لأم ، وابن خالة .
الحل :
كلهم ذوو أرحام ، وتقسم التركة عليهم ـ حسب طريقة أهل الرحم ـ بالتساوي .
وتستند هذه الطريقة إلى أن سبب الميراث ـ وهو الرحم والقرابة ـ متحقق فيهم جميعًا ، ولم يَرِدْ عنِ الشارعِ نصٌ ينظم ميراثَهم ، فيتساوون جميعًا
وقد اندثر هذا الرأي ، لبعده عن القياس والقواعد الأساسية في نظام المواريث التي تعتمد على الترجيح لقرب القرابة وقوتها .
الأحكام الأساسية / ص : 185 / بتصرف يسير .
 
عودة
أعلى