سوالي عن الركعة الثالثة والرابعة في صلاة المفروضة

سوالي عن الركعة الثالثة والرابعة في صلاة المفروضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة الصلاة الرباعيه المفروضه في الركعه الثالثه والرابعه

هل نقتصر على قراءة سورة الفاتحه فقط ام السنه قراءة الفاتحه وسورة بعدها ؟
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم لقوله - صلَّى الله عليه وسلم - : ( لاََ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بأم الْكِتَابِ ) . متفق عليه ، أمَّا قراءة السورة بعد الفاتحة أو بعضها فهو سنة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - : (أنَّ النبي كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، أمَّا في الركعتين الأخريين من الرباعية وفي الثالثة من المغرب فيقتصر فيها على الفاتحة ولو قرأ أحيانا بالسورة أو بعضها فلا بأس لثبوت ذلك عنه – صلَّى الله عليه وسلم – أحيانا ، قَالَ الصنعاني فِي سُبُلِ السَّلامِ : ظَاهِرُ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَة أَنَّهُ لا يَزِيدُ عَلَى أُمِّ الْكِتَابِ فِي الأُخْرَيَيْنِ ، وَلَعَلَّهُ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدْ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةِ وَمَنْ حَيْثُ الدِّرَايَةِ لأَنَّهُ إِخْبَارٌ مَجْزُومٌ بِهِ . قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ يَصْنَعُ هَذَا تَارَةً فَيَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ مَعَهَا وَيَقْتَصِرُ فِيهِمَا أَحْيَانًا . فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا فِيهمَا سُنَّة تُفْعَلُ أَحْيَانًا وَتُتْرَكُ أَحْيَانًا . انْتَهَى كلامه - رحمه الله - ، والله تعالى أعلم .
 
عودة
أعلى