هل يبيع الرجل لابن له دون باقي إخوته ( تابع لسؤالي السابق )

هل يبيع الرجل لابن له دون باقي إخوته ( تابع لسؤالي السابق )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت قد سئلت سؤالا في هذا الموضوع وقد تمت الإجابة عليه منكم جزاكم الله خيرا
http://t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=19656

لكن نرغب بتوضيح والإجابة عن هذه الأسئلة التي تهم نفس الموضوع بارك الله فيكم

ماحكم ان يبيع الرجل لإبنه قطعة أرض دون اخوته؟

وما حكم ان يبيعه اياها بسعر رمزي ؟

نرجو الرد جزاكم الله خيرا
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: البيع بين الرجل وابنه أو العكس الأصل فيه الجواز لعموم قوله تعالى:{ وأحل الله البيع} ولكن هنا واضح أن المسألة ليست بيعا وإنما تحايل حتى يعطي هذا الابن دون إخوته، والتحايل محرم، وبناء عليه فإن البيع لا يكون صحيحا بل يعتبر باطلا لأن القصد معتبرفي العقود، والله عز وجل يقول:{ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} فوقوع البيع بهذه الصورة فيه بغي. والله الموفق
 
عودة
أعلى