كيف أخرج الزكاة؟؟

كيف أخرج الزكاة؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جزاكم الله خيراً ::


كان لدى والدتي ذهب ولم تكن تستخدمه كله إنما في المناسبات أو الزيارات وباعته ولم تخرج عنه الزكاة ... هل تجب الزكاة على المستخدم أو الملبوس ؟


كذلك كان لدى أختي مبلغ من المال في حسابها وكل فترة كانت تأخذ منه حسب حاجتها ، حتى ينقضي


وهي لا تستطيع تقدير المال الذي صرفته.. فكيف لها أن تخرج الزكاة ؟


أرجو توضيح طريقة إخراج الزكاة لهما ، بارك الله فيكم
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
هذا ذهب مستعمل فلا زكاة فيه، والمراد بالمستعمل: الذهب الذي يشترى للاستخدام الشخصي سواء لبس أو لم يلبس.
المال الذي عند اختك إن كان بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة وإلا فلا، والنصاب ما يقارب 90 جراما من الذهب. والله الموفق.
 
عودة
أعلى