الحريرُ الطبيعىُّ الذي يخرج مِن دُود القَزِّ يَحْرُمُ على الرجال لِبْسُه ، أمَّا الحريرُ الصناعىُّ فليس بحرام ،، يعني لو لَبِسَ الرجلُ طاقِيَّةً مِن الحرير الصناعىِّ أو سِروالاً ( بنطلون ) لا يُرَى فهذا لا بأسَ به ، وأمَّا القميص والغُترة فلا ينبغي وإنْ كان حلالاً ، لا ينبغي أن يلبسه الرجلُ لِمَا فيه مِن الميوعة والتَّدَنِّي ، ولأنَّ الجاهلَ إذا رآه يظنه حريرًا طبيعيًا ، فيظُنُّ أنَّ ذلك سائغٌ للرجل ورُبَّما يقتدي به .
إذا كان الثوبُ مُختلطًا بين الحرير والقُطن ، أو بين الحرير والصوف ، وكان الأكثرالصوف أو القُطن ، يعني أكثر مِن الحرير ، فإنه لا بأسَ به للرجال .
إذا كان في الحرب ، يعني التقى الصَّفَّان بين المسلمين والكُفَّار ، فلا بأسَ أنْ يلبس الإنسانُ ( الرجل ) ثيابَ الحرير ، لأنَّ ذلك يغيظ الكُفَّار ،، وكُلُّ شئٍ يغيظ الكُفَّار فإنه مَطلوب .
إذا كان الحريرُ أربعةَ أصابِعٍ فأقل ، يعني عَرْضُهُ أربعة أصابع فأقل فإنه لا بأسَ به للرجال ، لأنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - رَخَّصَ في ذلك ، يعني مثلاً : لو كان إنسانٌ عنده جُبَّة وفي فتحتها خيوطٌ مِن الحرير أو تطريزٌ مِن الحرير لا يتجاوز أربعة أصابع ، فإنَّ ذلك لا بأسَ به .
إذا كان في الإنسان ( الرجل ) حَكَّة ، يعني حَساسية ، واحتاج إلى لبس الحرير ، فإنه يلبسه ويكونُ مِمَّا يلي الجَسَد ، لأنَّ الحرير لَيِّن وناعِم وبارد يُناسِب الحَكَّة فيُطفؤها .
لا ينبغي النومُ على البطن إلا لحاجةٍ كَوَجَعٍ ونحوه ..
والنومُ على الظَّهْر لا بأسَ به بشرط أنْ يأمنَ انكشافَ العورة ..
والنومُ على الجَنْب الأيسر لا بأسَ به ..
أمَّا النوم على الجَنْب الأيمن فهو الأفضل ..
والنوم مُنبطِحًا لا ينبغي إلا لحاجة ..
أمَّا القعود : فإنَّ جميعَ القعود لا بأس بها ،، فلا بأسَ أنْ يقعد الإنسانُ مُتربعًا ، ولا بأسَ أنْ يجلس وهو مُحتَبي القُرْفُصاء ، يعني يُقيمُ فخِذَيهِ وساقَيْه ، ويجعل يديه مَضمومتين على الساقين ..
ولا يُكرَهُ مِن الجلوس إلا ما وَصَفَهُ النبىُّ - صلَّى اللهُ عليه و سلَّم - بأنَّه قعدة المَغضوب عليهم ، بأنْ يجعل اليُسرى مِن خلف ظهره ويجعل بطنَ الكَفِّ على الأرض ويتَّكئُ عليها .. أمَّا لو وضع اليدين كلتيهما مِن وراء ظهره واتَّكأ عليهما فلا بأس ،، ولو وضع اليدَ اليُمنى فلا بأس .
قال العلماءُ رحمهم الله : يَحْرُمُ قَبولُ الهَدِيَّة إذا علمتَ أنَّه أهداكَ حَياءً أو خَجَلاً .. ومِن ذلك أيضًا : إذا مررتَ ببيتٍ وفيه صاحبُه وقال : تَفَضَّلْ ، وأنت تعرفُ أنَّه إنَّما قال ذلك حياءً وخجلاً فلا تدخل عليه ، لأنَّ هذا يكونُ كالمُكْرَه .
السُّنَّةُ في السَّلام ( السَّلامُ عليك ) إذا كان المُسَلَّمُ عليه واحدًا ،، وإذا كانوا جماعةً تقول : ( السَّلامُ عليكم ) ، لأنَّ الواحدَ يُخاطَبُ بخطاب الواحد ، والجَماعة تُخاطَب بخطاب الجَماعة .. وعند الرَّد على السلام يقول : ( عليك السَّلام ) أو ( وعليك السَّلام ) ،، فإنْ أتى بالواو فَحَسَن ، وإنْ تركها فلا بأس .
السَّـلامُ بالإشارة ( باليَـد ) فقط مَنْهِىٌّ عنه .. السَّـلامُ لا بُدَّ أن يكونَ بالقول ( باللسان ) ،، وأمَّا الجَمْع بينهما فلا بأس .
إذا كان الرجلُ معروفًا بالصلاح ، ومَرَّ على نساءٍ مُجتمِعاتٍ في المَسجد أو في درس أو ما أشبه ذلك فلا بأس أنْ يُسَلِّمَ عليهن ، لأنْ المَحذورَ مُنْتَفٍ ، والمسجدُ كُلُّنا يدخلُ فيه ويخرج .. كذلك لو دخل بيته وفيه نساءٌ يَزُرن أهلَهُ فلا بأسَ أنْ يُسَلِّم ، لأنَّ المَحذورَ مُنْتَفٍ .. وأمَّا ما يُخشَى منه الفِتنة فإنَّ لدينا القاعدةَ الشرعية وهى : [ دَرءُ المَفاسِد أولَى مِن جَلب المَصالِح ] .. ومِن هُنا نعلمُ أنَّ مُصافحة ( الرجل ) للمرأة لا تجوز ، لا الكبيرة ولا الصغيرة ، لا مِن وراء حائل ولا مُباشرة ، لأنَّ الفِتنةَ قائمةٌ .. أمَّا المَحْرَمُ فيجوز ، و اللهُ أعلم .
وكذلك المرأةُ تُسَلِّمُ على الرجل بشرط أمن الفِتنة .
إذا مَرَّ الإنسانُ بجَمْعٍ فيه مسلمون وكُفَّار ، فإنَّه يُسَلِّم وينوي على المسلمين ، لأنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - مَرَّ بمجلسٍ فيه أخلاط مِن المشركين واليهود وفيهم مسلمون فسلَّمَ عليهم .
إذا عطسَ الإنسانُ فإنَّه يقول : ( الحمدُ لله ) سواءٌ أكان في الصلاة أو خارج الصلاة في أىِّ مكانٍ كان ، إلا أنَّ العلماء - رحمهمُ اللهُ - يقولون : إذا عطس وهو في الخلاء ( الحَمَّام ) فلا يقولُ بلسانه ( الحمدُ لله ) ، ولكنْ يَحمد بقلبه ..
ومِن آداب العطاس : أنَّه ينبغي للإنسان إذا عَطَسَ أنْ يضع ثوبَه على وجهه .. قال أهلُ العِلم : وفي ذلك حِكمتان :
الأولى : أنَّه قد يخرج مع العطاس أمراضٌ تنتشر على مَن حوله .
الثانية : أنَّه قد يخرج مِن أنفه شئٌ مُستَقذَر تتقزَّز النفوسُ منه ، فإذا غَطَّى وجهه صار ذلك خيرًا .. ولكنْ : لا تفعل ما يفعله بعضُ الناس بأنْ تضع يدَك على أنفك فهذا خطأ ، لأنَّ هذا يَحُدُّ مِن خروج الرِّيح التي تخرج مِن الفم عند العطاس ، ورُبَّما يكونُ في ذلك ضَررٌ عليك ..
ومَن عَطَسَ ولم يقل ( الحمدُ لله ) فلا يُقالُ له : ( يرحمُكَ الله ) ..
قال العلماءُ : إذا أردتَ أنْ تكظم التثاؤب فعُضَّ على شَفَتِكَ السُّفلى ، وليس عَضًا شديدًا فتنقطع ، ولكنْ لأجل أنْ تَضُمَّها حتى لا ينفتح الفَم ، المهم أنْ تكظم بهذه الطريقة أو بغيرها ، فإنْ عجزتَ عن الكظم فضع يدَكَ على فَمِك .. وما ذكره بعضُ العلماء - رحمهم الله - أنَّكَ تضعُ ظهرها على الفَم فلا أصلَ له ، وإنَّما تضعُ بطنها ، تَسُدُّ الفَم .. وما اشتهر عند بعض الناس أنَّ الإنسان إذا تثاءب يقول : ‹‹ أعـوذُ بالله مِن الشيطان الرجيم ›› ، فهذا لا أصلَ له .
تقبيلُ اليد لا بأسَ به إذا كان الرجلُ أهلاً لذلك ، وكذلك تقبيل الرأس أو الجبهة لا بأسَ به ، إذا كان لسبب ، لكنْ لا يكونُ ذلك في كُلِّ مَرَّة .
يجوزُ للمريض أنْ يُخْبِرَ عَمَّا فيه مِن المرض وشِدَّتِه ( وأنْ يتوجَّع ) ، بشرط أنْ يكون ذلك إخبارًا لا شكوى ، أى أنه يقصدُ بهذا ( الإخبار ) وليست الشكوى والتَّسَخُّط مِن قَدَرِ اللهِ وقضائه .
الجَنَازَة ( بالفَتْح ) : اسمٌ للميت . الجِنَازَة ( بالكَسْر ) : اسمٌ للنَّعْش الذي عليه الميت .
لا بأسَ أنْ يركبَ الإنسانُ ما لم تَجْرِ العادةُ بركوبه ( كما لو ركب البقر ) ، فهذا جائز ، لكنْ بشرط ألَّا يَشُق عليها ، فإنْ شَقَّ عليه فهو ممنوع .
التجويدُ المُصطلح عليه في كتب التجويد ليس بواجبٍ عند تلاوة القرآن ، لكنَّه مِن كمال تحسين الصوت ، فالتجويد مُستحب ... الواجب ألَّا تُسقِطَ حرفًا مِن الحروف ولا شَدَّةً مِن الشَّدَّات .. ولهذا يَضْعُفُ القول بأنَّ التجويدَ واجبٌ وأنَّ مَن لم يُجَوِّد القرآنَ آثِم ، فإنَّ هذا قولٌ ضعيفٌ جدًا .
لو حَسَّنَ الإنسانُ صوتَهُ بالقرآن لأجل أنْ يتلذذ السامِعُ ويُسَرَّ به فإنَّ ذلك لا بأسَ به ولا يُعَدُّ مِن الرياء ، بل هذا مِمَّا يدعوا إلى الاستماع لكلام الله عَزَّ وجَلَّ حتى يُسَرَّ الناسُ به .
لو سمعتَ عِـدَّةَ مُؤذِّنين ، فهل تُجيبُ كُلَّ مُؤذِّن ؟
نقـول : إذا كانوا يُؤذِّنون في صوتٍ واحد ، بمعنى أنْ يبدأ الثاني قبل أنْ يُتِمَّ الأول فانشغِل بالأول ولا عليك بالثاني ،، أمَّا إذا سمعتَ الثاني بعد انتهاءِ الأول فتابِعه ، لأنه خير وهو داخِلٌ في عموم قول الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم : (( فقولوا مِثل ما يقول ))رواه مسلم .
لا بُدَّ مِن حضور المكان الذي تُقامُ فيه الجماعة ، إلَّا أنَّه إذا امتلأ المسجدُ وصلَّى الناسُ في الأسواق ، فإنَّ الذين خارج المسجد يكونون تبعًا لِمَن في المسجد في اتصال الصفوف ، وإلَّا فبدون اتصال الصفوف فإنْ مَن كان خارجَ المسجد لا تَصِحُّ صلاتُهُ مع أهل المسجد .. لا بُدَّ مِن الحضور حتى لو كان يسمع كُلَّ التكبيرات .
إذا كان للصلاة سُنَّتان قبلها وبعدها وفاتته الأولى ، فإنه يبدأ أولاً بالبَعْديَّة ثُمَّ ما فاتته .. مِثالُ ذلك : دخل رجلٌ والإمامُ يُصلِّي الظهر - وهو لم يُصَلِّ راتبةَ الظهر - فإذا انتهت الصلاةُ يُصلِّي أولاً الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها .
نهى النبىُّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أنْ تُوصلَ صلاةٌ بصلاة حتى يخرج الإنسانُ أو يتكلم .. ولهذا قال العلماء : يُسَنُّ الفصلُ بين الفرض وسُنَّتِه بكلامٍ أو انتقالٍ مِن موضعه .. والحِكمةُ مِن ذلك ألَّا يُوصلَ الفرضُ بالنَّفْل ،، فليكن الفرضُ وحده والنَّفْلُ وحده حتى لا يختلط .
إذا دخل الخطيبُ المسجدَ فإنَّه لا يُسَنُّ له أنْ يُصلِّىَ ركعتين ، بل يَعمد إلى المِنبَر ويُسَلِّم على الناس ويَخطب .
إذا دخل رجلٌ المسجدَ الحرام للطواف ، فإنه يُجزئه الطوافُ عن صلاة الركعتين ،، وأمَّا مَن دخل المسجدَ الحرام للصلاة فإنه كغيره مِن المساجد يُصلِّي تحيةَ المسجد .. وما اشتهر بين العامَّة أنْ تحيةَ المسجد الحرام الطواف ، هذا لا أصلَ له .. بل يُقال : مَن دخل المسجدَ الحرام ليطوف أجزأه الطوافُ عن تحية المسجد ،، ومَن دخل لاستماع درسٍ أو انتظار فريضةٍ أو ما أشبه ذلك فهو كغيره مِن المساجد ، لا يجلس حتى يُصلِّىَ ركعتين .. وينبغي إذا دخل المسجدَ والإمامُ يخطب يومَ الجُمُعَة أنْ يُصلِّىَ ركعتين خفيفتين ،، وإذا دخله والمؤذنُ يُؤذِّن ، فإذا كان في غير جُمُعة فإنه ينتظر قائمًا حتى يُتابِعَ المُؤذن ويدعوا بالدعاء الذي بعد الأذان ثُمَّ يُصلِّى ركعتين ،، وإنْ كان في يوم الجُمُعة والأذان هو الثاني فإنه يُصلِّي تحيةَ المسجد حتى يتفرغ للاستماع للخُطبة ، هكذا قال أهلُ العِلم رحمهم الله .
الصحيحُ أنَّ سجودَ الشكر لا تُشتَرَطُ له الطهارة ، لأنَّ هذا يأتي بغتةً والإنسانُ غيرُ مُتأهِّب ، فلو ذهب يتوضأ لطال الفصلُ بين السبب ومُسَبِّبه ،، فإذا كان على غير طهارةٍ فليسجد ... وقُـلْ مثلاً في السجود : ‹‹ سبحان ربى الأعلى ›› ثلاث مرات ، ‹‹ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ›› ، ثُمَّ يَشكر الله على النعمة المُعَيَّنة التي حصلت فيقول : ‹‹ أشكرك يا ربي على هذه النعمة ›› ويُثني على الله تعالى في ذلك ،، وكذلك عند اندفاع النقم .
قال العلماء : إذا نَذَرَ الإنسانُ الصدقة ( التصدق ) بماله كُلِّه أجزأه ثُلُثُه .
إنْ كان المُسَلَّمُ عليه جماعة نِساء تقول : ( السَّـلامُ عليكُنَّ ) ، والمُسَلَّمُ عليه الواجبُ عليه أنْ يَرُدَّ كما سُلِّمَ عليه ،،، فإذا قال : ( السَّـلامُ عليك ) فقلت : ( أهلاً ومرحبًا أبا فُلان ، حَيَّاكَ الله ، سُررنا بمجيئك ، تَفَضَّلْ ) كل هذه الكلمات لا تُجزئ .. لا بُدَّ أن تقول : ( عليك السلام ) ، فإنْ لم تفعل فأنت آثِمٌ عليك وِزر ، لأنك تركتَ واجبًا .. كذلك أيضًا إذا سَلَّمَ عليك بصوتٍ مُرتفع بَيِّنٍ واضح ، لا تَرُدّ عليه السلام بأنفِك ، هذا لا يجوز لأنك لم ترد بمِثلها ولا بأحسن منها ،، فقوله تعالى : (( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنهَا أَوْ رُدُّوهَا )) يشمل الصيغة و صِفة الأداء .
الوِتـرُ له صِفات :
(1) أنْ يُوتِرَ بواحدةٍ فقط ،، وهذا جائزٌ ولا يُكره الوِترُ بها .
خِتانُ الرجال واجب ،، وأمَّا خِتانُ النساء فسُنَّة وليس بواجب .
السَّحُـور : الأكلُ الذي يتسَحَّرُ به الإنسان . السُّحُـور : الفِعل ( يعني : تَسَحُّـر الإنسان ) .
ذكر بعضُ أهل العِلم - كابن القيم وغيرهم - أنَّ صيامَ عاشوراء ثلاثةُ أقسام :
(1)أنْ يصومَ عاشوراء والتاسِع ،، وهذا أفضل الأنواع . (2)أنْ يصومَ عاشوراء والحادي عشر ،، وهذا دُونَ الأول . (3)أنْ يصومَ عاشوراء وحده ،، فكرهه بعضُ العلماء ، لأنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أمر بمُخالفة اليهود ، ورخَّصَ فيه بعضُ العلماء .
لا يُشرع الاعتكافُ في غير رمضان ،، وما ذكره بعضُ العلماءِ مِن أنَّه ينبغي للإنسان إذا قَصَدَ المسجدَ أنْ ينوىَ الاعتكافَ مُدَّةَ مُكثِه فيه ، قولٌ لا دليلَ عليه ،، فإنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - لم يَشرعه لأُمَّته لا بقوله ولا بفِعله ، وإنَّما كان يعتكفُ العشرَ الأواخرَ مِن رمضان تَحَرِّيًا لليلة القَدْر .
يجوز أنْ تحُج المرأةُ عن الرجل ، وكذلك الرجلُ يجوز أنْ يحُج عن المرأة ، والرجلُ عن الرجل ، و المرأةُ عن المرأة .. كُلُّ ذلك جائز .
يجوزُ حَجُّ الصِبيان .. والصبى يفعل ما يفعله الكبير ، وإذا عَجِزَ عن شئٍ فإنَّه يُفعَل عنه إنْ كان مِمَّا تدخله النيابة ، أو يُحمَل إذا كان مِمَّا لا تدخله النيابة ... فمثلاً : إذا كان لا يستطيع أنْ يَطوفَ أو يسعى يُحْمَل ، إذا كان لا يستطيع أنْ يَرمي يُرْمَى عنه .. ثُمَّ إنَّ الطائفَ والساعي ، هل يسعى لنفسه وهو حامِلٌ طِفلَه ينوي به السعى عن نفسه وعن طِفله ؟ نقـول : فيه تفصيل : إنْ كان الطفلُ يَعْقِلُ النِّيَّة ، وقال له وَلِيُّه : انوِ الطواف انوِ السعى ، فلا بأس أنْ يطوف به وهو حامِلُه ، ينوي عن نفسه والصبىُّ عن نفسه ،، وإنْ كان لا يعقِل النِّيَّة ، فإنَّه لا يَطوفُ به ، بل يطوف أولاً عن نفسه ، ثُمَّ يَحمل صَبِيَّهُ فيطوفُ به ، أو يجعله مع إنسانٍ آخر يطوفُ به ، وذلك لأنه لا يمكن أنْ يكونَ عملٌ واحدٌ بنِيَّـتين .
‹‹ حُبُّ الوطن من الإيمان ›› هذا غير صحيح ، بل : ‹‹ حُبُّ الديار الإسلامية من الإيمان ›› ،، أمَّا الوطن فقد يَرتحِل الإنسان ويُهاجر من بلد الكُفر إلى بلد الإسلام ، ولا يكون حُبُّها من الإيمان ، بل دار الكُفر مَبغوضة هى وأهلها ،، أمَّا الديار الإسلامية فحُبُّها من الإيمان سواء كانت وطنك أم لا .
هناك كلمةٌ يُطلقها بعض الناس ، قد يريدون بها خيرًا ، وقد يُطلقها بعضُ الناس يريدون بها شَرَّاً ، وهى قولهم :‹‹ إنَّ الدينَ الإسلامىَّ دينُ المُساواة ››، فهذا كَذِبٌ على الدين الإسلامىِّ ،، لأنَّ الدينَ الإسلامى ليس دين مُساواة ،،الدين الإسلامىُّ ‹‹ دينُ عَـدْل ››، وهو إعطاءُ كُلِّ شخصٍ ما يستحق ،، فإذا استوى شخصان فى الأحقية فحينئذٍ يتساويان فيما يترتب على هذه الأحقية ، أمَّا مع الاختلاف فلا ، ولا يمكن أن يُطلَق على أنَّ الدين الإسلامىَّ دينُ مُساواةٍ أبدًا ، بل إنه دينُ العـدل ، لقول الله تعالى : (( إنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى القُرْبَى )) النحل/90 .. فلا يمكن أن يتساوى اثنان أحدهما أعمى والثانى بصير ، أحدهما عالِمٌ والثانى جاهِل ، أحدهما نافِعٌ والثانى شِرِّير ،، لا يمكن أن يستوون .
‹‹ اللهم إنِّى لا أسألكَ رَدَّ القضاء ، ولكنِّى أسألكَ اللُّطفَ فيه ›› هذه كلمةٌ عظيمةٌ لا تجوز ،، لا أسألكَ رَدَّ القضاء ؟! وقد قال النبىُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (( لا يَرُدُّ القضاءَ إلا الدعاء )) ، الدعاء لا يَرُد القضاء ، لكنْ مِن أثر الدعاء إذا دعوتَ اللهَ تعالى بكشف ضُرًا فهذا قد كُتِبَ فى الأزَل فى اللوح المحفوظ أنَّ اللهَ تعالى يَرفعُ هذا الضُّرَّ عنك بدعائك ، فكله مكتوب ، وأنت إذا قلتَ : ‹‹ لا أسألكَ رَدَّ القضاء ، و لكنْ أسألكَ اللُّطفَ فيه ›› كأنَّكَ تقول : ما يهمنى ، ترفع أو لا ترفع .. لكنَّ الإنسان يطلب رفعَ كُلِّ ما نزل به .. فلا تقل : ‹‹ اللهم إنِّى لا أسألكَ رَدَّ القضاء ، ولكنْ أسألكَ اللُّطفَ فيه ››، قل : ‹‹ اللهم إنى أسألك العفو والعافية ›› ، ‹‹ اللهم اشفنى من مرضى ›› ، ‹‹ اللهم أغننى من فقرى ›› ، ‹‹ اللهم اقضِ عَنِّى الدَّيْن ›› ، ‹‹ اللهم عَلِّمنى ما جهلت ›› ، وما أشبه ذلك ... أمَّا ‹‹ لا أسألك رَدَّ القضاء ››فالله تعالى يفعل ما يشاء ، ولا أحد يَردّه ، لكنْ أنتَ مُفتِقِرٌ إلى الله .. أمَّا هذا الكلام لا أصلَ له ولا يجوز ، بل قد قال النبىُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (( لا يَقُل أحدُكم : اللهم اغفر لى إنْ شِئت )) ، وهى أهون من ‹‹ اللهم لا أسألك رَدَّ القضاء ››.
الخَشْيَةُ : هى الخوفُ المقرونُ بالتعظيم ، فهى أَخَصُّ مِن الخوف ،، فكُلُّ خَشيةٍ خوف ، وليس كُلُّ خوفٍ خشية .. ولهذا يخافُ الإنسانُ مِن الأسد ولكنَّه لا يَخشاه ،، أمَّا الله عَزَّ وجَلَّ فإنَّ الإنسانَ يخافُ منه ويَخشاه .
الحُمُـر ( بِضَمِّ الميم ) : جمع { حِمار } . الحُمْـر ( بسكون الميم ) : جمع { حَمْراء } ، وكذلك جمع { أحْمَر } ،، وهى الناقة الحَمْراء ، وكانت أعجبَ المال إلى العَرَبِ وأحَبَّهُ إليهم .
اختلف العلماءُ - رحمهم الله - هل يُصلَّى على غير النبىِّ أم لا ؟ يعني : هل يجوز أن تقول : اللهم صَلِّ على فُلان - العالِم الفُلانىِّ أو الشيخ الفُلانىِّ - أو اللهم صَلِّ على أبي أو ما أشبه ذلك ؟
والصحيحُ أنَّ في ذلك تفصيلاً :
فإنْ كان ذلك تابعًا للصلاةِ على النبىِّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - فلا بأس ،، ولهذا قال الرسولُ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - حين سألوه كيف يُصلُّون عليه ؟ قال : قولوا ‹‹ اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد ›› .
وإنْ كان مُستقلاً : فإنْ كان لسببٍ فلا بأس .. ومِن ذلك : إذا أتى الإنسانُ إليك بصدقته لتُوَزِّعَها فقُل : " اللهم صلِّ على فُلان " ، ويَسمع ، يَسمع هذا مِنك ، لقول اللهِ تبارك وتعالى : (( خُذْ مِن أَمْوالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم )) التوبة/103 .
كذلك إذا صلَّيتَ على إنسانٍ دون أنْ تجعلَ ذلك شِعارًا له كُلَّما ذكرتَهُ صلَّيتَ عليه فلا بأس ، لأنك إذا فعلتَ ذلك جعلته كأنَّه نبىّ .
الدعـاءُ نوعان :دعاءُ العِبادة ،، و دعاءُ المسألة ..
(2) دُعـاءُ المَسألـة : هو أنْ تسألَ اللهَ الشئَ فتقول : يا رَبِّ اغفر لي ، يا رَبِّ ارحمني ، يا رَبِّ ارزقني ، و ما أشبه ذلك ،، وهـذا أيضًا عِبـادةٌ كما جاء في الحديث :(( الدعاءُ عِبادة )) ، وهو عِبادةٌ لِمَا فيه مِن صِفة التَّوَجُّه إلى اللهِ عَزَّ و جَلَّ والاعتراف بفضله .
مَن تَكَلَّمَ بكلامٍ يُضْحِكُ الناسَ وهو كَذِبٌ ، فإنَّه قد ورد فيه الوعيد : (( وَيْلٌ لِمَن حَدَّثَ وكَذَب ليُضْحِكَ به القومَ ، وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَه )) ، وهذا يفعله بعضُ الناس ويُسَمُّونها { النُّكَت } ، يتكلم بكلامٍ كَذِب ولكنْ مِن أجل أنْ يُضْحِكَ الناسَ ، هذا غَلَط .. تَكَلَّم بكلامٍ مُباحٍ مِن أجل أنْ تُدخِلَ السرورَ على قلوبهم ،، وأمَّا الكلام الكَذِب فهو حرام .
الكافِرُ لا غِيبةَ له ، فهو ليس مُحترَمًا في الغِيبة ، لَكَ أنْ تغتابَه ، إلَّا أنْ يكونَ لَهُ أقاربُ مُسلمون يتأذون بذلك فلا تغتبه وإلَّا فلا غِيبةَ لَه .. أمَّا الفاسِق فهو مُحْـتَرَم إلَّا أنْ تكونَ المصلحةُ تقتضي بيانَ فِسْقِهِ فلا بأسَ أن يُذكَرَ بِفِسْقِهِ ، لأنَّ هذا مِن باب النصيحة .
ما تَرَتَّبَ على الكَذِبِ في البيع والشِّراء ؛ مِن زيادةٍ في الثمن أو زيادةٍ في المَبيع فإنَّه سُحْتٌ والعِياذُ بالله ، لأنَّه مَبنِىٌّ على الكَذِب ، والكَذِبُ باطِل ، وما بُنِىَ على الباطِل فهو باطِل ، وكذلك الكذِبُ في وصف السِّلْعَة ؛ يقولُ الإنسانُ مثلاً : هذه السلعة فيها كذا وكذا مِن الصفات المرغوبةِ وهو كاذِب ، هذا أيضًا مِن أكل المال بالباطِل .
اللَّعْنُ مَعناه : الطرد والإبعاد عن رحمة الله ، فإذا قُلت : اللهم العن فُلانًا ، فإنك تعني أنَّ اللهَ يُبعده ويَطرده عن رحمته والعياذُ بالله .. ولهـذا كان لَعْنُ المُعَيَّن مِن كبائر الذنوب ، يعني : لا يجوزُ أنْ تلعنَ إنسانًا بعينه ، فتقول : اللهم العَن فُلانًا ، أو تقول : لَعْنةُ اللهِ عليك ، أو ما أشبه ذلك ، حتى لو كان كافرًا وهو حَىٌّ فإنه لا يجوزُ أنْ تلعنه ، لأن النبىَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - لَمَّا صار يقول : اللهم العَن فُلانًا ، اللهم العَن فُلانًا ، يُعَيِّنُهُم ، قال اللهُ له : (( لَيْسَ لَكَ مِن الأَمْرِ شَئٌ أَو يَتَوبَ عَلَيْهِم أو يُعَذِّبَهُم فَإِنَّهُم ظَالِمُون ))آل عمران/28 .. ومِن الناس مَن تأخذه الغَيْرةُ فيلعَنُ الرجلَ المُعَيَّنَ إذا كان كافرًا وهذا لا يجوز ، لأنك لا تدري لعل اللهَ أنْ يهديه .. وكم مِن إنسانٍ كان مِن أشدِّ الناس عَداوةً للمسلمين والإسلام هداه الله وصار مِن خِيار عِباد الله المؤمنين ومنهم : عمر بن الخطاب ، وخالد بن الوليد ، وعِكرمة بن أبي جهل .. أمَّا إذا مات الإنسانُ على الكُفر وعَلِمنا أنه مات كافرًا فلا بأسَ أنْ نلعنه ، لأنه ميئوسٌ مِن هدايته والعياذُ بالله لأنه مات على الكُفر .. ولكنْ : ما الذي نستفيده مِن لَعْنِهِ ؟ ربما يدخل هذا ( لَعْنُهُ ) في قول النبىِّ صلَّى اللهُ عليه و سلَّم : (( لا تَسُبُّوا الأمواتَ فإنهم أفْضَوْا إلى ما قدَّموا )) .. ونحن نقول لهذا الرجل الذي يلعن الكافرَ أو الذي مات على الكُفر ، نقول : إنَّ لَعْنَكَ إيَّاه لا فائدةَ منه في الواقع ، لأنه قد استحق الطرد و الإبعاد عن رحمة الله ، فليس مِن أهل رحمة الله أبدًا ، بل هو مِن أصحاب النار هم فيها خالدون .. وكذلك أيضًا البهائم ، لا يجوزُ أنْ تلعن البهيمة : البعير ، الحِمار ، بقرة ، شاة ، لا يجوزُ أنْ تلعنه .
يجوزُ لَعْنُ أصحاب المعاصي غير المُعَيَّنين ، فقد ثبت في الصحيح أنَّ رسولَ الله - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - قال : (( لَعَنَ اللهُ الواصِلةَ والمُستوصِلَة )) ، وأنه قال : (( لَعَنَ اللهُ آكِلَ الربا )) ، وأنه قال : (( لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لغير الله )) ، وأنه قال : (( لَعَنَ اللهُ اليهودَ اتَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مساجد )) ، وأنه (( لَعَنَ المتشبِّهين مِن الرجال بالنساء ، والمُتشبِّهات مِن النساء بالرجال )) .
إذا زَنَى الرقيقُ ( العَبْدُ ) ، فإنَّ عليه نِصفَ حَدِّ الحُرِّ وهو ‹‹ خَمسون جَلْدَةً فقط ›› ويَسقط عنه التغريب ، لأنَّ التغريبَ إضرارٌ بِسَيِّدِه ، وللسَّيِّدِ أن يُقيمَ على عبده الحَدَّ إذا زَنَى .. أمَّا الحُرُّ فإنه لا يتولَّى جَلْدهُ إلاَّ الإمام أو نائبه .. أمَّا لو سَرق العَبْدُ فالسرقةُ فيها قطعُ اليد ، ولا يتولَّى قطعَ اليد إلاَّ الإمام أو نائبه .
لو اشترطت المرأةُ على زوجها ألَّا يتزوَّجَ عليها وقَبِلَ ، فشرطٌ مقبولٌ صحيح ، لأنه ليس فيه عُدوانٌ على أحد ، فيه مَنْعُ الزوج مِن أمرٍ يجوزُ له باختياره وهذا لا بأسَ به ، لأن الزوجَ هو الذي أسقط حَقَّهُ .. فإذا اشترطت ألَّا يتزوَّجَ عليها فتزوَّجَ فلها أنْ تَفسَخ النِّكاحَ ، رَضِىَ أم أبَى ، لأنه خالَفَ الشرط .
حُكْمُ الساحِـر : يجبُ أنْ يُقتَلَ بكُلِّ حال ، إنْ كان كافرًا فلِرِدَّتِه ، وإنْ كان سِحْرُهُ دَونَ الكُفْر فلأذِيَّتِه .
اتِّخاذُ الشَّعر ( شَعر الرأس ) للرجل ليس بِسُنَّة ،، ومعنى ‹‹ اتِّخاذ الشَّعر ›› : أنَّ الإنسان يُبقي شَعرَ رأسه حتى يَكْثُرَ ، ويُكَوِّنَ ضَفْرةً أو لَمَّة ، فهو عادةٌ مِن العادات ، إنْ اعتاده الناسُ وصار الناسُ يتخذون الشَّعر ، فاتَّخِذه لئلا تَشُذَّ على العادة ، وإنْ كانوا لا يتخذونه فلا تتخذه .. وأمَّا مَن ذَهَبَ إلى أنَّه سُنَّة مِن أهل العِلم ، فإنَّ هذا اجتهادٌ منهم ، والصحيحُ أنَّه ليس بسُنَّة ، وأننا لا نأمرُ الناسَ باتِّخاذ الشَّعر .
- شعرُ البنات لا يُحلَق ، لا صِغارًا ولا كِبارًا إلاَّ لحاجة ، مِثل : إنْ كانت الرأس فيها جروح يجبُ التداوي منها فلا بأس .
يجبُ على كُلِّ إنسانٍ إذا سُئِلَ عَمَّا لا يعلمُ في ‹‹ الأمـور الشرعية ›› أنْ يقول : ( اللهُ ورسولُه أعلم ) .. أمَّا ‹‹ الأمـورُ الكونية القَدَرِيَّة ›› فهذا لا يقول : ( ورسولُه أعلم ) ، لأنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - لا يعلمُ الغيب ، كما لو قائلٌ قال مثلاً : أتظُنُّ المطرَ ينزلُ غدًا ؟ تقول : ( اللهُ أعلم ) ، ولا تقل : ( اللهُ ورسولُ أعلم ) ، لأنَّ الرسولَ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - لا يعلمُ مِثلَ هذه الأمور ، لكنْ لو قال لك : هل هذا حرامٌ أم حلال ؟ تقول : ( اللهُ ورسولُه أعلم ) ، لأنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - عنده عِلمُ الشريعة .
إذا كان الإنسانُ يُصلِّي في المسجد الحرام والكعبةُ أمامه ، فإنَّه ينظرُ إلى موضع سجوده ، ولا ينظرُ إلى الكعبةِ حال الصلاة ، لأنَّه لم يَرِد عن النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، ولأنَّه يُوجِبُ التشويش ، حيث ينظرُ إلى الناس يطوفون ويذهبون ويجيئون ، ثُمَّ إنَّ قولَ بعضهم : إنَّ النظرَ إلى الكعبةِ عِبادة خطأ ، ليس بصحيح ، لم يرد عن النبىِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - فيما نعلم - حديثٌ صحيحٌ ولا ضعيف أنَّ النظرَ إلى الكعبةِ عِبادة .
إذا أُقيمت الصلاة وأنت في نافلة ، فإنْ كُنتَ في الركعةِ الأولى فاقطعها ، وإنْ كُنتَ في الركعةِ الثانية فأتِمَّها خفيفة .
لا يجوزُ للإنسانِ أنْ يجلسَ على قبر المُسلِم ، وإذا أراد أنْ يجلس فليجلس مِن وراءِ القبر ، يجعلُ القبرَ خلف ظهره ، أو عن يمينه ، أو عن شِماله ، وأمَّا أن يجلسَ عليه فهذا حرام .
يَحْرُمُ على المرأةِ أنْ تُحِدَّ على مَيتٍ فوق ثلاثةِ أيامٍ إلاَّ على زوجها ‹‹ أربعة أشهرٍ وعشرة أيام ››..والإحـدادُ هو أنْ تجتنبَ المرأةُ الأشياءَ التالية :
(1) لباسَ الزينة .
(2) الطيبَ بجميع أنواعه .
(3) الحُلِىّ بجميع أنواعه ، لا في القدمين ولا في الكفين ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدر .
(4) ألاَّ تخرجَ من البيت أبدًا إلاَّ لضرورةٍ أو حاجة ، لضرورةٍ في الليل ، أو حاجةٍ بالنهار .
(5) التجميل والتكحل بالكُحل وما أشبه ذلك . حتى لو فرضنا أنَّ عينها فيها مرضٌ فلا تتكحل ، إلاَّ بصَبْرٍ أو شِبهُه - مِمَّا لا لونَ له - تفعله بالليل وتمسحه بالنهار ، هذا إنْ احتاجت ، وإلاَّ فلا .. أمَّا الصابون الذي ليس فيه طِيب فلا بأس باستعماله ، وكذلك تنظيف الرأس ، وكذلك تنظيف الجِلد .. وما اشتهِرَ عند العَوام أنَّ المرأةَ تغتسلُ مِن الجُمعة إلى الجُمعة فهذا لا أصلَ له .
قال العلماءُ رحمهم الله : إنَّ الإنسانَ إذا باع أرضًا على شخصٍ ووجد المُشتري فيها شيئًا مَدفونًا فيها مِن ذهبٍ أو غيره فإنه لا يملكه بملك الأرض ، ولكنَّه للبائع ، وإذا كان البائعُ اشتراها مِن آخَر فهى للأول ، لأنَّ هذا المدفون ليس مِن الأرض بخِلاف المعادن ؛ لو اشترى أرضًا ووجد فيها مَعْدِنًا مِن ذهبٍ أو فِضَّةٍ أو حديد أو غيره فإنه يتبعُ الأرض .
فوائـد مِن حديث [ كعب بن مالِك ] في قصة تخلُّفِه عن غزةِ تبـوك :
1- أنَّ الإنسانَ لا ينبغي له أنْ يتأخَّرَ عن فِعل الخير ، بل لا بُدَّ أنْ يتقدَّمَ ولا يتهاون أو يتكاسل .
2- أنَّ المُنافِقين يلمِزون المُؤمنين .
3- أنَّ اللهَ سُبحانه وتعالى قد يَمُنَّ على العبد ، فيعصمه مِن المَعصيةِ إذا علِمَ مِن قلبه حُسْنَ النِّيَّة .
4- أنَّ الإنسانَ إذا قَدِمَ بلدَه أنْ يَعمدَ إلى المسجد قبل أنْ يدخلَ إلى بيته فيُصلِّي فيه ركعتين ، لأنَّ هذه سُنَّة الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام القولية والفِعلية .
6- أنَّ الإنسانَ المُغضَب قد يبتسِم . فإذا قال قائل : كيف أعرف أنَّ هذا تبسُّم رِضا أو تبسُّم سَخَط ؟ قُلنا : إنَّ هذا يُعرَفُ بالقرائِن ؛ كتلُّون الوجه وتغيُّره . فالإنسانُ يعرفُ أنَّ هذا الرجلَ تبسَّم تبسُّمَ رِضا بما صَنَعَ أو سخطًا عليه .
7- أنَّه لا يجوزُ للإنسانِ أنْ يُسَلِّم قائِمًا على القاعِد ، لأنَّ كعبًا سلَّم وهو قائِم ، فقال له النبىُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام : ‹‹ تعال ›› .
8- أنَّ الكلامَ عن قُربٍ أبلغ مِن الكلام عن بُعد .
9- كمالُ يقين كعب بن مالِك رضى اللهُ عنه ، حيث أنَّه قال : إنَّني أستطيعُ أنْ أخرجُ بعُذرٍ مِن الرسول ، ولكنْ لا يُمكنُ أنْ أخرجَ منه بعُذر يعذرني فيه اليوم ثُمَّ يغضبُ علىَّ فيه غدًا .
10- إنَّ اللهَ يعلمُ السِّرَ وأخفَى .
11- شِـدَّةُ امتثال الصحابةِ لأمر النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، ودليلُ ذلك : ما جَرى لأبي قَتادةَ مع كعب .
12- أنَّه يجبُ التحرُّز مِن أصحاب الشَّر وأهل السُّوء الذين ينتهزون الضعف في الإنسان والفُرصَ في إضاعتِه وهلاكه .
13- قُـوَّةُ كعب بن مالِك في دين الله ، وأنَّه مِن المُؤمنين الخُلَّص ، وليس مِمَّن قال اللهُ فيهم : (( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِىَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ )) العنكبوت/10 .. مِن الناس مَن يقولُ آمنَّا باللهِ ، ولكنْ إيمانُه ضعيف ، إذا أوذِىَ في الله ارتَدّ والعياذُ بالله وفَسَقَ وتركَ الطاعة .
14- شِـدَّةُ هجر النبىِّ - عليه الصَّلاةُ والسَّلام - لهؤلاء الثلاثة ، حتى أنَّه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم ، والتفريقُ بين الرجل وامرأته أمرٌ عظيم .
15- وفيه قولُ الرجل لامرأته : الحقي بأهلِكِ ، ليس بطلاق ، لأنَّ كعبًا فرَّق بين قوله : الحقي بأهلك وبين الطلاق . فإذا قال الرجلُ لامرأته : الحقي بأهلكِ ، ولم ينوِ الطلاق ، فليس بطلاق .. أمَّا إذا نَوَى الطلاق ، فإنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - قال : (( إنَّما الأعمالُ بالنيَّات ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نَوَى )) الحديث . فإذا ما نَوَى بهذه الكلمةِ وأمثالها الطلاق فله ما نَوَى .
16- شِـدَّةُ امتثال الصحابةِ لأمر النبىِّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أنَّه رضى اللهُ عنه ما تردَّد ولا قال : لَعلِّي أراجعُ الرسولَ عليه الصلاةُ والسَّلام ، أو قال للرسول الذي أرسله النبىُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : ارجع إليه لَعلَّه يسمح ، بل وافق بكُلِّ شئ .
17- أنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - كان رحيمًا بأمَّته ، فإنَّه بعد أنْ أمره باعتزال النساء لَهُنَّ ، رَخَّصَ لهِلال بن أمَيَّة لأنه يحتاجُ لخِدمة امرأته .
18- جوازُ حِكايةِ الحال عند الاستفتاء أو الشهادة أو ما أشبه ذلك ، وإنْ كان المَحْكِىُّ عنه قد لا يُحِبُّ أنْ يطَّلعَ عليه الناس ، لأنَّ امرأة هِلال بن أمَيَّة ذكرت مِن حاله أنَّه ليس له حاجةٌ إلى شئٍ مِن النساء .
19- أنَّ الإنسانَ إذا حصل له مِثلُ هذه الحال وهجره الناس وصار يتأذَّى مِن مُشاهدتهم ولا يتحمَّل ، فإنَّه له أنْ يتخلَّفَ عن صلاةِ الجماعة ، وأنَّ هذا عُذر ؛ لأنَّه لو جاء إلى المسجد في هذه الحال سوف يكونُ مُتشوِّشًا غيرَ مُطمئنٍّ في صلاتِه ، ولهذا صلَّى كعبُ بن مالِك صلاةَ الفجر على ظهر بيتٍ مِن بيوتِه .
20- حِرصُ الصحابة على التَّسابُق إلى البُشرى ، لأنَّ البُشرى فيها إدخالُ السرور على المُسلم ، وإدخالُ السرور على المُسلم مِمَّا يُقرِّبُ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لأنَّه إحسانٌ ، واللهُ سُبحانه يُحِبُّ المُحسنين ولا يُضيعُ أجرهم . فلذلك ينبغي لكَ إذا رأيتَ مِن أخيك شيئًا يَسُرُّه - كأنْ يكونَ خبرًا سارًا أو رؤيا سارّة أو ما أشبه ذلك - أنْ تُبَشِّره بذلك ، لأنَّك تُدخِل السرورَ عليه .
21- أنَّه ينبغي مُكافأة مَن بَشَّركَ بهديةٍ تكونُ مُناسِبَةً للحال . والمُهم : أنَّ مَن بَشَّركَ بشئٍ فأقلُ الأحوال أنْ تدعوا له بالبِشارة أو تُهدىَ له ما تَيَسَّر ، وكُلُّ إنسانٍ بقدر حاله .
22- مِن السُّنَّةِ إذا أتى الإنسانَ ما يَسُرُّه أنْ يهنأ به ويُبَشَّرَ به ، سواء كان خيرَ دين أو خيرَ دُنيا .
23- لا بأسَ بالقيام إلى الرجل لمُصافحته وتهنئته بما يَسُرُّه ، والقيامُ إلى الرجل لا بأسَ به قد جاءت به السُّنَّة ، وكذلك القيامُ للرجل وأنتَ باقٍ في مكانِك لا تتحرَّك إليه ، فهذا أيضًا لا بأسَ به إذا اعتاد الناس ؛ لأنَّه لم يرد النهى عنه ، وإنَّما النهىُ والتحذيرُ مِن الذي يُقامُ له لا مِن القائِم ، فإنَّه مَن يُقامُ له قال فيه النبىُّ عليه الصلاةُ والسَّلام : (( مَن أَحَبَّ أنْ يتمثَّلَ له الناسُ قِيامًا فليتبوأ مقعده مِن النار )) . قال أهلُ العِلم : والقِيامُ ثلاثة أقسـام : الأول : قيامٌ إلى الرجل .. فالقِيامُ إلى الرجل لا بأسَ به ، وقد جاءت به السُّنَّةُ أمرًا وإقرارًا وفِعلاً .
الثاني : قيامٌ للرجل .. هذا لا بأسَ به ، لا سيَّما إذا اعتاد الناسُ ذلك ، وصار الداخلُ إذا لم تَقُم له يُعَدُّ ذلك امتهانًا له ، فإنَّ ذلك لا بأسَ به ، وإنْ كان الأَوْلَى تركُه كما في السُّنَّة ، لكنْ إذا اعتاده فلا حَرجَ فيه .
الثالث : قيامٌ على الرجل .. كأنْ يكون جالِسًا ويقومُ واحِدٌ على رأسه تعظيمًا له ، فهذا مَنهىٌّ عنه . قال الرسولُ عليه الصلاةُ والسَّلام : (( لا تقوموا كما تقومُ الأعاجِمُ يُعَظِّمُ بعضُهم بعضًا )) ، حتى إنَّه في الصلاةِ إذا صار الإمامُ لا يستطيعُ القِيامَ وصلَّى جالِسًا ، فإنَّ المأمومين يُصلُّون جلوسًا ولو كانوا يقدرون على القِيام ، لئلا يُشبِهوا الأعاجِمَ الذين يقومون على ملوكهم .
24- أنَّ مَن أنعمَ اللهُ عليه بنعمة ، فإنَّ مِن السُّنَّةِ أنْ يتصدَّقَ بشئٍ مِن ماله ، فإنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أقرَّ كعبَ بنَ مالِك على أنْ يتصدَّقَ بشئٍ مِن مالهِ توبةً إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا حَصَلَ له مِن هذا الأمر العظيم الذي كان فخرًا له يومَ القيامة .
ما شاء الله تبارك الله
أسأل الله أن يكتب أجركِ أختي الكريمة وأجر من استخرج هذه الدرر
وأن يرحم الشيخ الفقيه ابن عثيمين رحمة واسعة
ولي عودة لإكمال القراءة إن شاء الله