صفحة لتدوين فوائد الدروس(1-4) (فوائد مقدمة الكتاب ومقدمة كتاب الطهارة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفوائد المستخلصة من الدرس الثاني :
أحوال تغير الماء وهي ثلاثة :
1 تغيره بغير ممازج مثل الكافور أو الدهن أو ملح مائي فيكره استعماله
وتسخين الماء بنجس لا يخلو من 3 حالات : اذا غيرت النجاسة الماء فهو نجس
اذا لم تغيره فانه طهور ويكره لان اجتمع فيه امرين : الطهور الباقي على خلقته لا اشكال فيه والذي تغير بغير ممازج واجتمع ما هو مبيح ومختلف في كونه سلب الماء الطهورية ةلاجل هذا قيل انه يكره
2 تغير الماء لطول مكثه ويسمى الآسن او بما يشق صون الماء عنه بما نابت فيه وهذا يجوز الوضوء منه ودليل ذلك عن النبي صلى الله عليه زسلم انه توضأ من بئر كأن ماؤه نقاعة الحناء.
والمعلوم ان الميتة نجسة وقيل انه لا يكره استعمال الماء الذي تصيبه لانها لم تغيره بالملامسة
وخلاصة القول ان الماء الطهور 3 أحوال :
المتغير بغير ممازج فهو مكره
المتغير بسبب المكث فهو لا يكره
المسخن بالشمس او بطاهر مثل ادوات التسخينفهو لا يكره
3 ان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل الجمعة أو غسلة ثانية ثالثة فهويكره
الماء سواء كان كثيرا بلغ القلتين اي ما يقارب 500 رطل عراقي أو يسيرا وخالطته نجاسة غير بول ادمي او عبرته المائعة فلم تغيره أو البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فهو طهور
وعلى شرح الشيخ هناك 3 حالات :
اذا خالط الماء الكثير نجاسة غير بول الآدمي كمثل كلب بال في الماء ولم يغيره فانه طهور
اذا خالطه بول آدمي ااو عبرته المائعة ولم تغيره فهو نجس ولم يشق نزحه فهو نجس وأما ان شق فهو طهور
كما وضح خلو المراة بالماءاليسيرواستعملته في طهارة كاملة فتسلبه الطهورية بالنسبة للرجل لقول الرسول ((عن الحكم ابن عمر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة )) رواه الترمذي
والعلة في كونه لا يرفع حدث الرجل غير معلومة فهي علة تعبدية والصواب هو أن خلو المرأة بالماء اليسير لطهارة كاملة لا يسلبه الطهورية ويرفع حدث الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونه رضي الله عنها , والجمع بين الدليلين أن النهي هنا كراهة تنزيه.
والله الموفق
 
من فوائد الدرس الرابع​
قال رحمه الله
"وإن اشْتَبَهَ طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعمالُهما ولميُتَحَرَّ، ولا يُشْتَرَطُ للتيمُّمِ إراقتُهما ولا خَلْطُهما، وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً. وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فيكلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَ صلاةً."

**هنا قال إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما مثلا عندنا ماء طهور في إناء وماء نجس في إناء ولا يمكن تطهير هذا النجس بهذا الطهور ولا يمكن أن نميز بينهما فالحكم حرم استعمالهما.
والسبب في ذلك أن النجاسة يجب اجتنابها وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب .
فيجب حينئذ أن يتيمم ولا يتوضآ من هذين الإناءين .
أمر آخر أنه في حال اشتباه الطهور بالنجس اجتمع عندي مباح ومحذور المباح هو الطهور والمحذور هو النجس فيغلب جانب المحذور وهذه قاعدة فقهية معروفة .
والشاهد أيضا قول النبي ص " دع ما يريبك إلي ما لا يريبك".

س : وفي هذا هل يلزمه أن يتحري أم لا؟
ج: لا يلزمه أن يتحري لأنها مسألة إما طهور وإما نجس فلابد أن يكون فيه يقين
ولا يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما لأنه يعتبر فاقدا للماء حكما .
ثم قال رحمه الله "وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً."​
الحكم هنا أن يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فيصدق عليه أنه توضأ من الطهور.

س: قوله"وإن اشتبه طهور بطاهر" هذا يرد علي أي تقسيم للماء؟ الي قسمين أم إلي ثلاثة؟
ج: يرد علي الرأي الأول أنهم ثلاثة وذلك لأن الطاهر غير متغير
ثم قال " وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فيكلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَصلاةً."

مثال شخص عنده ثياب طاهرة مباحة وثياب نجسة أو طاهرة محرمة بأن تكون مسروقة أو مغصوبة أو حرير بالنسبة للرجل واشتبهت عليه فيصلي بكل ثوب صلاة بعدد الثياب النجس ويزيد صلاة فلو فرضنا أن عنده 10 ثياب واشتبهت هذه الثياب وعنده بعضها نجس وبعضها طاهر وهو يعلم أن النجسة هنا ثوبين فالحكم أن يصلي صلاتين بعدد النجس ويزيد صلاة فيتأكد عنده أنه صلي صلاة بالثوب الطاهر .
::: هذا رأي المؤلف رحمه الله وهو رأي مرجوح والصحيح أنه يتحري ويجتهد ويصلي صلاة واحدة .
وبذلك نكون انتهينا من باب المياه
ملخص
باب المياه
تنقسم المياه الي ثلاث أقسام :
· 1- طهور(الباقي علي خلقته)
· 2- الطاهر (هو ما تغير بأمر طاهر ,أو استعمل في تجديد وضوء , أو غمس فيه يد قائم من نوم)
· 3- نجس (هو ما خالطته نجاسة)
والماء الضابط عنده هو القلة والكثرة فما كان قليلا نجس حتي لو لم يتغير "إن خالطه نجاسة"
أما الكثير فهو لا ينجس إلا بالتغير وهذا بالإجماع .
::: القول الثاني هو أن الضابط عنده هو التغير ولا عبرة بالقلة والكثرة.

::: ثم ذكر كيفية تطهير النجس إما بالنزح أو بمخالطة ماء معه ,أو بتغيير نفسه.

::: ثم تكلم في الشك : إذا شك في نجاسة ماء أو بقعه بني علي اليقين .

::: ثُم تكلم عن مسألة اشتباه الطهور بالنجس وبين حكمه.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


من فوائد الدرس الاول

(كتاب زاد المستنقع في اختصار المقنع) للشيخ شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي

أصله اختصار للمقنع ومن درسه وحفظه (أُهل للقضاء)
ومن أفضل النسخ الموجودة للشيخ عبد الرحمن عسكر ويفضل ان يكون متواجد لدينا نحن طالبات العلم

الفقيه يحتاج في فقه إلى معرفة السنة، اللغة العربية ،أصول الفقه ، وغيرها من علوم الآلة
مقدمة الكتاب :
بدأ المؤلف باسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمد لله وثلث بالصلاة والسلام على رسول الله الذي هو أفضل المصطفين الذين هم أولي العزم (نوح- ابراهيم- موسى- عيسى محمد صل الله عليه وسلم وهو أفضلهم )
وعلى اله وصحبه
الآل له تعريفان
1- أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ودليل ذلك من القرآن (ادخلوا آل فرعون اشد العذاب )
2- المراد به القرابة ذرية الرسول عليه السلام وأزواجه وأهله ( وقصد المؤلف بالآل في كتابه با قارب الرسول صل الله عليه وسلم من أل هاشم

الفقه لغة : هو الفهم قال تعالى : ((ما نفقه كثيرا مما تقول ))
الفقه اصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية (مصدرها الشرع والسنة) الفرعية من أدلتها التفصيلية .

ينقسم العلم إلى :
أ- الأصول وهي علم العقيدة .
ب- الفروع : وهي متعلقة بسائر العبادات الأخرى من صلاة – صيام – زكاة- الحج- البيوع - معاملات - نكاح – طلاق-قضاء وهذه هي الأحكام الفرعية .

قولنا الأحكام الشرعية اخرج الأحكام التي ليس مصدرها الشرع وقولنا الفرعية اخرج أحكام المتعلقة بالعقيدة
وقولنا من أدلتها التفصيلية اخرج علم أصول البحث فهو يبحث في الأدلة الإجمالية أي نعني بها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهي متفق عليها ، وهناك أدلة أخرى مختلف فيها .

أصول الفقه يبحث في الكتاب من حيث دلالة الكتاب من حيث ناسخ منسوخ من حيث النص الشرعي الأمر فيه هل يقتضي الوجوب كذلك النهي هل يقتضي التحريم أم الكراهة أما الفقيه يأتي للحكم الفرعي مثلا يقول الصلاة واجبة


فالمؤلف اختصر هذا الكتاب الذي سماه الزاد من كتاب المقنع للإمام الموفق
ابي محمد بن قدامه المقدسي وله 4 مؤلفات في الفقه الأول العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني وهو الاشمل .

ومن نصائح شيخنا الفاضل صالح الحصين : ان على طالب العلم عليه بالتدرج البداية بالمختصرات من الكتب يبدأ بإتقان وضبط وفهم الكتاب المختصر ومن ثم ينتقل إلى مابعدها ولا يبدأ بالخلاف حتى يصل للهدف ومن ثم التوسع في المطولات وهذا ما درج عليه أهل العلم .
ثم قال وربما حذفت مسائل نادرة الوقوع وأضفت مسائل لم تذكر
(تعريف الكتاب – منهج الكتاب – الأسباب التي دعته للاختصار
وعلينا ان ننتبه لشئ مهم وهو ان الكتاب صواب يحتمل الخطأ فعلينا ان نتبع الدليل متى استطعنا إليه سبيل
كتاب الطهارة

وبدأ شيخنا بالشرح وذكر الأمثلة.

الطهارة هو : ارتفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث (الحدث ما اوجب وضوء أو غسل )لان الحدث نجس بذاته


تجديد الوضوء وسنة الغسل يندرج تحت ارتفاع الحدث


الماء هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره

الطهارة تشمل ثلاثة امور
1- ان يرفع الحدث
2- زوال الخبث يشمل زوال الخبث في موضعين

الموضع الاول : ثوب المصلي يلزمه ازالة الخبث
الموضع الثانى :زوال الخبث عن البقعة التى يصلي عليها الانسان

اي انه الطهارة تلزم في الشخص ذاته نفسه اذاكان منتقض وضوئه الطهارة في بدنه الطهارة في البقعة التي يصلي عليها


المياه ثلاثة انواع
ِِ النوع الاول طهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به ، النوع الثاني : بضم الطاء اسم لفعل الطهارة
طهور لكي نغتسل منه

النوع الثالث : النجس



المطهر: لم يتغير شي في اوصافه اي لم يتغير لونه او طعمه

تم شرح (الباقي على خلقته)

وانتهت المحاضرة على مسالة التغير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
p1s3
 
التعديل الأخير:
بسم الله الرحمن الرحيم

من فوائد الدرس الثاني:

* إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بنجس فالماء يصبح نجسا
* إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بطاهر فإنه يبقى طهورا ولكن يكره استعماله
* إذا سخن الماء بنجس وتغير فإنه يصبح نجسا، أما إذا لم يتغير فإنه يبقى طهورا ولكن يكره
* إذا تغير الماء بطول مكت أو بشيء نابت فيه أو بما لايمكن صون الماء منه أو سخن بالشمس أو بطاهر فإنه لايكره.
* إذا جاورت ميتة الماء ولم تخالطه فإنه يبقى على طهوريته حتى وإن تغير
* إذا استعمل الماء في طهارة مستحبة فإنه يكره
* على قول المؤلف رحمه الله فالماء إذا بلغ القلتين فله 3 حالات:
1- إذا سقطت فيه نجاسة (غير بول الآدمي أوعذرته المائعة) فإنه طهور
2- إذا سقط فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة ولم يشق نزحه فإنه نجس
3- إذا سقط فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة وشق نزحه فإنه طاهر
* القلتين هي: 400 لتر تقريبا
* القول الصحيح المتفق عليه هو: إذا خالطة نجاسة الماء سواء كان فوق أو دون القلتين فغيرته فإنه نجس وإن لم تغيره فإنه طاهر.
* رأي المصنف رحمه الله تعالى: إذا خلت امرأة بماء يسير (دون القلتين) فتوضأت منه لرفع حدث فالماء يصبح غير طهور بالنسبة للرجل و لكن يمكن للمرأة أو للصبي الوضوء منه
* رأي الجمهور: النهي هنا نهي تنزيه وليس نهي كراهة للجمع بين حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الوضوء بفضل ماء المرأة و كذا لوضوء النبي من فضل ماء زوجته ميمونة

جزى الله خيرا الشيخ عن ما شرح
و جزى من ساهم في إيصال الدروس إلينا
 
بسم الله الرحمن الرحيم

فوائد الدرس الثالث:
*النجس هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسيرٌ أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها
* الماء سواء كان قليلا او كثيرا إذا خالطته نجاسة فغيرته فهو نجس
* الماء القليل إذا لاقته نجاسة فهو نجس على رأي المصنف حتى ولو لم يتغير
* إذا انفصل الماء عن محل النجاسة قبل زوالها فهو نجس
* إذا أضيف ماء طهور فوق القلتين إلى ما نجس يصبح طهورا
* إذا زال تغير نجس كثير من تلقاء نفسه يصبح طهورا
* إذا نزح من ماء كثير نجس وبقي ماء كثير غير متغير فهو طهور
* إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين للقاعدة الفقهية اليقين لايزول بالشك

أثابكم المولى
 
الحمد لله

فوائد الدرس الرابع:

* إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما - لأن النجاسة يجب اجتنابها
* لا يلزم التحري لمعرفة النجس من الطهور
* لا يشترط للتيمم إراقتهما أو مزجهما (لأنه في حكم من فقد الماء)
* إن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما من كل إناء غرفة و صلى صلاة واحدة
* شخص عنده ثياب طاهرة وأخرى نجسة أو محرمة، فيصلي بعدد الثياب المحرمة أو النجسة و يزيد صلاة ليتأكد من أنه صلى على الاقل صلاة صحيحة
* الرأي الصحيح: أنه يتحرى و يصلي صلاة واحدة
باب الآنية:
* كل إناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاده واستعماله (ولو، لأن المسألة فيها خلاف)
* لا يباح استخدام آنية الذهب أو الفضة أو مضبب بهما، و إن توضأ منهما فوضوءه صحيح لأن الماء طهور
* تصح الطهارة من إناء به ضبة يسيرة من فضى لحاجة
* تكره مباشرة الضبة إلا لحاجة

جزاكم الله خيرا
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والان مع الدرس الثالث على بركة الله
بعد ذكره لخلاصة ماسبق في الدرس الثاني انتقل الى القسم الثاني من اقسام المياه الذي هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره لقول المؤلف رحمه الله (وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء , أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر)
أي أنه إن طبخ في الماء أو سقط فيه شيء أو رفع بقليله حدث (( وقليله أي ما دون القلتين )) فإن حكمه هنا أنه طاهر, واذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء " : أي أنه لو غمس في هذا الماء القليل يد (( أي إلى مفصل الكف )) قائم من نوم ليل (( أخرج القائم من نوم نهار )) وأن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء فحكم هذا الماء أنه ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر, وأخيرا اذ كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر " : مثلا لو أن هناك نجاسة على طاولة وفي آخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟؟
إذا كانت آخر غسلة زالت النجاسة بها وكان الماء غير متغير بها فهو طاهر على رأي المؤلف أما على الرأي الثاني فإنه طهور لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه .
وهنا وضح الشيخ بارك الله فيه ان العلماء رحمهم الله منهم من جعل الماء القليل او الكثير على نوعين:
كثير ويقولون امه لا يحكم بنجاسته الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة
قليل ويحكم بكونه طاهر حتى ولو لم يتغير كما قال المؤلف
وهناك منهم من لم يفرق بين القليل او الكثير وانما الضابط عندهم التغير فان تغير بشيئ طاهر فهو طاهر وان تغير بنجاسة فهو متغير وان بقي على طهوريته فهو طاهر
وبعدها تكلم رحمه الله عن القسم الثالث من اقسام المياه وهو النجس
قال رحمه الله "والنَّجِسُ ما تَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها"
النجس : وهو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه بالإجماع
والماء اذا لاقته نجاسة وهو اقل من قلتين فهو نجس حتى ولو لم يتغير لان الضابط عنده الاقلية
واذا انفصل عن محل نجاسة في محلها قبل زوالها فانه يعتبر نجسا لكونه قليل
ثم تطرق الى احوال تطهير الماء النجس وهو ثلاثة :
1) قوله " فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه " : مثال , ماء فيه نجاسة ووضعنا فيه ماء طهور فزال تغير النجاسة فإن الماء هنا يكون طهور ولكن بشرط أن يكون الماء كثير أي اكثر من قلتين , ومثال آخر : خزان فيه ماء قليل فغيرته نجاسة فحتى تزول النجاسة يجب أن نضع فيه ماء كثير ولا بد أن يكون ماء ولا بد أن يزول تغير النجاسة , وعلى كلام المؤلف لو طهر الماء النجس بغير الماء كأن يطهر بالتراب أو بالمواد الكيمائية فإنه لا يعتبر طهور لأنه اشترط أن يكون ماء طهور كثير , والصحيح أنه يصبح طهور وقد عرضت هذه المسألة على علماء السعودية فحكموا على أن الماء يعتبر طهور لأنه رجع إلى أصل خلقته وزالت النجاسة عنه .
2) قوله " أو زال تغير النجس الكثير بنفسه " : مثل طول المدة أو أن تضربه الرياح أو أن يتعرض لأشعة الشمس , فزال تغير النجس الكثير بنفسه , وقوله الكثير أي أكثر من قلتين , وعلى قول المؤلف : فإن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يبقى نجس حتى لو تغير بنفسه , ولكن الرأي الصحيح أن الماء يعتبر طهور إذا زالت عنه النجاسة بنفسه سواء قل أو كثر .
3) قوله " أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر " : منه أي من الماء الكثير , وبقي بعده : أي بعد النزح , أي أنه إذا بقي بعد النزح كثير غير متغير بنجاسة فالحكم هنا أنه طهور .فيفهم أنه لو نزح منه فبقي قليل غير متغير بنجاسة فإنه لا يطهر لأنه قليل وقد اشترط بقاء الكثير بعد النزح أما على القول الثاني فإنه لا يشترط بقاء الكثير أو القليل وإنما يحكم بالتغير .واذا شك في نجاسة الماء او غيره كالثوب مثلا او في طهارته فانه يبني عن اليقين كإن كان عنده يقين أن الماء طاهر وشك أنه نجس فإنه يبني على اليقين فيكون طاهر , وإذا كان عنده يقين أن الماء نجس وشك أنه طاهر فإنه يبني على اليقين فيكون نجس .وذكر الشيخ بناء على قاعدة الفقه أن اليقين لا يزول بالشك
والله الموفق
 
بسم الله الرحمان الرحيم.

من فوائد الدرس الثانى

احوال الطهور ثلاثة
1 التغير بغير ممازج حكمه مكروه
2 ان تغير بسبب مكثاو شق صونه حكمه يستعمل.
3 ان يستعمل فى طهارة مستحبة حكمه مكروه.
مصطلح الماء الكثير والماء القليل
1 الماء الكثير هو قلتين فاكثر
2 الماء اليسير هو ماكان دون القلتين.
القلتين هى تثنية قلة اى الجراباو الزير. وهى ما تقارب فى وقتنا الحالى 200لتر اى مجموع 400لتر.
الضابط فى مسالة الطهورية والنجاسة هى التغير سواء اكان الماء قليلا او كثيرا.
ادا تغير بالنجاسة فهو نجس.
وادا لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
مع الدرس الرابع باذن الله
قال رحمه الله
"وإن اشْتَبَهَ طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعمالُهما ولميُتَحَرَّ، ولا يُشْتَرَطُ للتيمُّمِ إراقتُهما ولا خَلْطُهما، وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً. وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فيكلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَ صلاةً."
تطرق هنا لمسألة الاشتباه فيحرم استعمال ماء طهور اختلط بماء نجس والسبب ان النجاسة يجب اجتنابها فيجب انذاك التيمم عوض الوضوء
وعند الاتباه هناك مباح وهو الطهور والمحظور وهو النجس فيغلب جانب المبيح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك الى ما لا يريبك) ولا يلزمه ان يتحرى لانها مسالة اما طهور او نجس كما لا يشترط في التيمم اراقتهما ولا خلطهما لانه يعتبر فاقدا للماء حكما
وام اشتبه بطاهر فالحكم هنا يتوضأمنهما وضوءا واحدا بأن يغترف من كليهما ويصلي صلاة واحدة
مثلا لو هندنا شخص عنده ثياب طاهرة مباحة وثياب مسروقة أو مغصوبة أو حرير واجتمعت عنده النجسة والطاهرة فيجب الصلاة لكل ثوب نجس ويزيد واحدة للتأكيد والتيقن
والارجح ان يصلي صلاة واحدة بحيث يجتهد ويتيقن
ثم انتقل الى باب الآنية
وقال يباح استعمال كل اناء طاهر ولو كان ثمينا الا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما اي الملبس بالذهب والفضة او المنقوش او المطلي بهما وان كانت امرأة من استعملتها في حد ذاتها
كما انه تصح الطهارة منها اي هذه الآنية الذهبية والفضية والمضببة بهما لان الماء طاهر ولم يتغير واشترط في حالة ما كانت الضبة يسيرة والضبة هي ما سد شق الآنية المنكسرة وذلك عند الحاجة
كما يكره مباشرتها لغير حاجة ( اي الضبة) ك الشرب مثلا فلا يلمس الفيه الضبة الا اذا كان الماء متدفق منها فلا باس دلك حينها
والله الموفق
 
تم الاستماع إلى الدروس الأربع بفضل الله.

سأقوم بتدوين فوائد الدروس الأربع في أقرب فرصة إن شاء الله.


جزى الله شيخنا الفاضل "صالح الحصين" ومشرفتنا الحبيبة "رياحيين الأمل "خير الجزاء.
 
فوائد الدروس الأربعة :
أولا:
الفوائد المستفادة من المقدمة :
كتاب زاد المستقنع ألفه الإمام الحجاوي ووأصله "المقنع " للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي.
المصطفين :هم أولو العزم من الرسل وهم خمسة "محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم ، وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح عليهم السلام".
الآل يطلق ويراد به أمرين :
1- قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين من بني هاشم .
2- أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهذا هو الصحيح.
والدليل قوله تعالى "ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب".
والمراد بهم أتباعه.
ومراد المؤلف هنا هو القرابة لأنه ثنى بالصحابة ثم ثلث بالتابعين.
تعرف الفقه:
لغة :الفهم قال تعالى "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم "
واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية .
المراد بالمذهب : ما قاله الإمام أو المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه.
أما المذهب عند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين : هو ما عليه صاحب المنتهى والجموع.
أمور مهمة لطالب العلم :
1- أن كلام المؤلف صواب يحتمل الخطأ.
2- أن المؤلف ليس معصوما .
3- أن المطلوب من طالب العلم أن يعلم الدليل ويدركه ويعمل بمقتضاه.
باب الطهارة:
الطهارة :ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
شرح التعريف :
الحدث : ما أوجب وضوءا أو غسلا.
ما في معنى الحدث : كالتوضأ لتجديد الوضوء ونحوه.
زوال الخبث : النجاسة.
فالطهارة تشمل:
رفع الحدث."في الشخص ذاته"
زوال الخبث"ثوب المصلي والبقعة التي يصلي عليها".
أقسام المياه وأنواعها :
1- طهور : وهي الطاهر في نفسه المطهر لغيره .
وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره.
النجاسة نوعين:
نجاسة عينية :الكلب .
نجاسة حكمية: هي التي تطرأ وتزول.
تسخين النجس لا يخلوا من ثلاث حالات:
أن تصل النجاسة إلى الماء فتغيره وبهذا يكون نجسا.
ألا تغيره فإنه يكون طهورا ولكنه يكره لأنه اجتمع فيه أمرين :الاإباحة لبقائه على خلقته ، والتغير فيه بغير ممازج.
إن يتغير بمكثه"الماء الآسن" فهو طهور لأنه ثبت "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحنا".
إن تغير بمجاورة ميتة :فهووطهور لأنها لم تمازجه.
إن سخن بالشمس أو بطاهر فهو طهور لأنه ورد عن الأسلع رضي الله عنه قال "أجنبت وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره علي" .
الماء الكثير له حالتين :
أن يخالطه نجاسة غير الآدمي أو عذرة مائعة فهو طهور سواء كان يشق نزحه أم لا.
أن يخالطه بول آدمي أو عذرة مائعة وشق نزحه فهو طهور فإن لم يشق زحه فليس بطهور.
ينقسم الماء إلى قسمين :
ماء كثير: ما بلغ قلتين فما فوقه "500 رطل عراقي".
الماء القليل :ما دون القلتين.
فالماء الكثير لا يحمل الخبث "إن وقعت فيه نجاسة ولم تغيره إما القليل فينجس وإن لم تغيره النجاسة" وهذا على رأي المؤلف.
أما الرأي الراجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام
هو :أن الضابط في مسألة الطهارة والنجاسة هو التغير وقليل الماء وكثيره في هذا سواء.
2- الطاهر :وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره.
فإن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بطبخ فيه أو سقط فيه شيء وأو رفع بقليله حدث فهو طاهر.
3- الماء النجس : هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسر أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها .
فما أقل من قلتين فإنه ينجس حتى لو لم يتغير .
أحوال تطهير الماء النجس:
إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير.
أو زال تغير النجس الكثير بنفسه بطول مكثه.
أو نزح منه ماء كثير فبقي بعد النزح كثير غير متغير .
من شك في النجاسة أو الطهارة بنى على اليقين .
باب الآنية.
حكم اتخاذ واستعمال قلم من ذهب:
الصحيح أنه يحرم لأنه إذا حرم الأكل والشرب بهما وهما من الضرورات فما كان أقل منهما حرم فيه من باب أولى وذلك على الرجال والنساء.
ومن العلماء من قصر التحريم على الأكل والشرب كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأباح الاتخاذ والاستعمال.
والأول المذهب والأقرب للصحة.وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
جزى الله شيخنا الفاضل "صالح الحصين" ومديرتنا الحبيبة "رياحين الأمل" خير الجزاء
 
من فوائد الدرس الثاني :
قوله تَغَيَّرَ بغيرِ مُمَازِجٍ كقِطَعِ كافورٍ أو دُهْنٍ)è ممازج أي مخالطة أي أختلاط الشيئان بحيث يصبح شيئً واحد,فإذا كان هذا الأختلاط لايمازجة كقطع كافور أو هنً (لأن) قطع الكافور لاتمازجة بل تبقى كما هي لكن تغير الماء فإنه يكره إستعماله ,ويفهم من كلامه أنه إذا وضع كافور مطحون فإنه يغير الماء من الطهور إلى الطاهر.
(أو سخن بنجس)==> يعني يسخن الماء الطهور بنجش فإنه يقال يكره إستعماله.
وأما التسخين بنجس فلا يخلو من ثلاث حالات:
1-أن تصل النجاسة للماء فتغير حكمه نجس فتنجسه.
2-إذ لم يغيرة فإنه طهور ولكن يكره وذلك بسبب إجتماع أمرين :
أ- الطهور الباقي على خلقته وهذا لاأشكال فيه.
ب-تغير فأجتمع شيء حلال موثوق أنه طاهر جائز وأجتمع عندي تغير بغير ممازج فأجتمع عندي شيء حلال موثوق أنه طاهر جائز وأجتمع عندي تغير بغير ممازج فأجتمع عندي مبيح وهو خلقته ومختلف في كونه يسلب الماء طهوريه فأ لأجل هذا الأختلاف قال (كُره).
فـ أحوال الماءالطهور :
1-التغير بغير ممازج وهذا حكمه أنه يكره أستعماله.
2-أن تغير بسبب المكث أو بما يشق صون الماء عنه فإنه لايُكره.
3-أن يستعمل في طهارة مستحبة فهذا يُكره.
والكراهه هنا ليست كراهه التي تسلب الماء طهوريته لكن يقال أن سبب الكراهيه
لـ أجتماع عندي أن الأصل في الماء الطهور وهناك أختلاف بين العلماء فمنهم يقول يسلبه الطهورية فيصير طاهر ولايسلبه الطهورية ولـ أجل هذا الخلاف قال (كُره).
*لنعلم أن الماء إذا خالطته نجاسة إذا كان قليلاً أو كثيراً فتغير بنجاسة فهو نجس بالآجماع.
*حكم الماء إذ خالطته نجاسة هو ماتكلم عنه المؤلف:
فخالَطَتْهُ نجاسةٌ غيرُ بَوْلِ آدَمِيٍّ أو عَذِرَتِه المائعةِ فلم تُغَيِّرْهُ أو خالَطَه البَوْلُ أو العَذِرةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كمصانِعِ طريقِ مَكَّةَ فطَهورٌ)==>عندي ثلاث أحوال في المخالطه:
1- أن تكون النجاسة غير بول الأدمي يعني ككلب يمر فيتبول في هذا الماء الكثير ولم يغير بوله الماء فحكمه طهور.
2- أن يخالطه بول أو عذره الأدمي(العذره:الغائط)بشرط أن تكون جامده فنفهم أن الجامده لاتأخذ حكم المائعه لأن الجامده لاتخالط الماء بينما المائعه تخالط الماء ولم تغيره حكمه نجس<<أرجو أحد يأكد لي هذه النقطه لأني كتبتها مع الشيخ فلاأعلم دقة ماكتبت! .
3- أنه إذا خالط الماء الكثير بول أدمي وعذرته المائعه وشق نزحه يكون طهور وإذا لم يشق نزحه يكون نجس.
*أن الماء إذا شق نزحه كان طهور وأن لم يشق نزحه يكون طهور.

ـــــــ
أ,هـ
 
بعض الفوائد من الدرس الثالث:

يتكلم المؤلف عن القسم الثاني من المياه وهو الطاهر والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره.

فقال رحمه الله (وإن تَغَيَّرَ طَعْمُه أو لونُه أو ريحُه بطَبْخٍ أو ساقِطٍ فيه أو رُفِعَ بقَلِيلِه حَدَثٌ)èالمراد بالقليل هنا أقل من قلتين (أو رفع بقليله حدث) فإن يكون حكمه طاهر (أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء) كذلك إذ غمس فيه أي

الماءالقليل وغمس فيه يد أي مفصل الكف,(قائم من نوم ليل)فأخرج من كان قائم من

نوم نهار كون هذا النوم ناقض للوضوء فإن حكم هذا الماء ينتقل من الطهور إلى

الطاهر فالمسأله هنا نقول: لو أن قائمً من نوم نهار غمس يده في إناء فيه ماء

هل ينتقل الماء من طهورته إلى طاهر أم لاا؟

لا, لأنهم أشترطوا كون النوم ممن الليل.

لو غمس يده وهو قائم من نوم ليل وكان الماء أكثر من قلتين ؟

لاينجس الماء إنما يكون طاهر ينتقل من الطهورية إلى طاهر.

ـــــــــــ

*النجس عند المؤلف ماتغير النجاسة وهذا بلإجماع سواء كان قليلاً أو كثيراً .

الثاني:إذا كان الماء قليل فلاقته نجاسة أو فيه نجاسة أو أنفصل عن محل نجاسة قبل

زوالها فإنه على قول المؤلف إذا كان الماء يسير ولو لم يتغير فإنه نجس لإنه أقل

من قلتين والنبي صلى الله عليه وسلم قال"إذا كان الماء قلتين لم يحمل

الخبث"معناه إذا كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث فأخذو بمفهوم الحديث,أما على

القول الثاني الذي جعل الضابط على التغير فإنه يقول إذا لاقاها فغير أو أنفصل عن

محل نجاسته فغيرته حكمنا بنجاسته أما لم يغير الماء فلا يحكم بنجاسته.

مسائل:

1-لو نزحنا من ماء كثير فيبقى بعده ماء كثير متغير بالنجاسة يكون طهور لاينجس؟

بالأجماع نجس لأنه متغير بالنجاسة.

2-إذا كان أقل يعني هو كثير فنزحنا منه كذلك فبقي بعد النزح ماء قليل غير متغير؟

فعلى قول المؤلف أنه يبقى أنه على نجاسته والقول الثاني يكون طهوراً.
ـــــــــ
أ,هـ
 
بسم الله الرحمان الرحيم
بعض فوائد الدرس الثالث
المياه ثلاثة اقسام
1 طهور وهو الباقى على خلقته
2 طاهر وهو ماتغير بامر طاهر او استعمل فى تجديد وضوء او غمس فيه يد قائم من نوم ليل
3 نجس هو ما خالطته نجاسة.
- الضابط فى الماء عند المؤلف
1 القليل ينجس حتى ولو لم تغير.
2 الكثير لا ينجس الا بالتغير بالاجماع.
والقول الثانى الضابط هو التغير.
- تطهير النجس اما بالنزح او بماء كثير طهور او يتغير بنفسه.

بعض فوائد الدرس الرابع

كل اناء طاهر ولوثمينا يباح اتخاده واستعماله والدليل قوله تعالى وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الارض جميعا منه. الا انية دهب و فضة مضبب بهما فهو حرام. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم - من شرب فى اناء من دهب او فضة فانما يجرجر فى بطنه نارا من جهنم - متفق عليه.
 
تلخيص الدرس الرابع

بسم الله الرحمن الرحيم
:icony6:تلخيص الدرس الرابع:icony6:
لما انتهى المؤلف رحمه الله من من أقسام المياه ذكر أمورا متعلقة بمسألة الطهارة والنجاسة في مسألة الاشتباه
** قوله " وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما " : مثلا عندنا إناء فيه ماء طهور وإناء فيه نجس ولا يمكن تطهير هذا النجس بهذا الطهور ولا يمكن التمييز بينهما فالحكم أنه يحرم استعمالهما والسبب هنا أن النجاسة يجب اجتنابها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب , فيجب حينها أن يتيمم ولا يتوضأ منهما لأنه لا يعرف الطهور من النجس وفي حال اشتباه الطهور بالنجس فإنه اجتمع مباح ( الماء الطهور ) ومحظور ( الماء النجس ) فيغلب جانب المحظور وهذه قاعدة فقهيه (( إذا اجتمع مبيح وحاضر غُلِّب جانب الميبح والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "
** قوله " ولم يتحرى " : أي لا يلزمه أن يتحرى ومعنى يتحرى ( أن يجتهد حتى يغلب على ظنه أن هذا هو الطهور فيتوضأ ) فلا يشترط التحري وذلك لأنها مسألة إما طهور أو نجس ولا بد أن يكون هناك يقين ولا يوجد هنا يقين .
** قوله " ولا يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما " : لأنه فاقد للماء حكما .
** قوله " وإن اشتبه بطاهر " فالحكم أنه يتوضأ منهما من هذا غرفة ومن هذا غرفة فيصدق عليه أنه توضأ من الماء الطهور .
** قوله " إن اشتبه طهور بطاهر " على أي تقسيم من أقسام المياه يرد ؟؟
لا يرد هذا الإفتراض على قول من يقول إن المياه قسمين لأن الماء الطاهر هنا غير متغير والضابط هنا هو الكثرة والقلة فمثلا من غمس يده في إناء وهو مستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فحكم الماء هنا أنه طاهر على قول المؤلف , والماء طاهر غير متغير فيشتبه على الإنسان فيتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة.
** قوله " وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة " : مثلا شخص عنده ثياب طاهرة وثياب نجسة أو ثياب مباحة أو ثياب محرمة كأن تكون مسروقة أو مغصوبة أو حرير بالنسبة للرجل واشتبهت هذه الثياب قال المؤلف يصلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة وهذا رأي مرجوح , والصحيح أنه يجتهد ويتحرى ويصلي صلاة واحدة.
*****************
تلخيص باب المياه :
** المياه ثلاثة أقسام :
1_ الطهور : وهو الباق على خلقته.
2_ الطاهر : ما تغير بشيء طاهر أو استعمل في تجديد وضوء أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل .
3_ النجس : ما خالطته نجاسة .
** الضابط في الماء القلة والكثرة فالقليل ينجس حتى لو لم يتغير والكثير ينجس بالتغير وهذه بالاجماع
والقول الثاني أن الضابط هو التغير ولا عبرة بالقلة والكثرة.
** كيفية تطهير النجس :
1_ النزح / 2_ مخالطة الماء معه / 3_ أن يتغير بنفسه .
** مسألة الشك : أي إن شك في نجاسة ماء أو غيره من ثوب أو مكان , أو شك في طهارة الماء أو الثوب أو المكان فإنه يبني على اليقين , فإن كان اليقين عنده أن الماء نجس أو الثوب نجس أو المكان نجس فيكون نجس وإن كان اليقين عنده أن الماء طهور أو الثوب طاهر أو المكان طاهر فإنه يبقى على الطهارة فاليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة فقهيه.
******************
((باب الآنية ))
قال رحمه الله : باب الآنية : والفقهاء رحمهم الله في ترتيبهم لكتاب الفقه يبدأون بالكتاب فيقولون كتاب الطهارة ويصنفون الكتاب لأبواب والأبواب إلى فصول , وقد ذكر الآنية في كتاب الطهارة لأن الماء سائل ويحتاج إلى وعاء لحفظه فناسبه ذكر الآنية.
** قوله : " كل إناء طاهر " أخرج النجس , فإنه يباح استخدامه والدليل قوله تعالى " وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه "
كأن يكون من حديد أو نحاس أو جلود كلها إذا كانت طاهرة فإنه يباح اتخاذه واستعماله , والنبي صلى في حديث عبد الله بن زيد قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر " إي إناء من نحاس فتوضأ . رواه البخاري , والشاهد هنا قوله من صفر.
** قوله " ولو ثمينا " : لو تشير إلى أن المسألة فيها خلاف وهي إذا كان الإناء ثمين كأن يكون من جوهر وغيرها من الأواني التي تكون أغلى من الذهب وتكون ثمينة فعلى كلام المؤلف يباح استعماله إن طاهرا .
** سبب تحريم الذهب والفضة :
1) أن نص التحريم جاء بهما
2) لأن استخادمهما فيه كسر لقلوب الفقراء
3) أن الجوهر في الغالب إذا استخدمه أحد فإنه يكون حريص على عدم إظهاره.
** قوله " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها " أي إذا كان الإناء من الذهب والفضة أو مضبب بهما (( أي ملبس بالذهب والفضة )) أو فيه خطوط من الذهب والفضة أو مطعم بهما أو وضع أعلاه ذهب أو فضة فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها .
** قوله " ولو على أنثى " لو هنا تعني أن المسألة فيها خلاف فهناك من يجيز استخدام الأواني الذهبية بالنسبة للأنثى سواء للأمل وغير الذهب لكن الحديث عام ولم يستثني المرأة وقد أبيح لها فقط التحلي بالذهب والفضة .
** ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق عليه
** سؤال :
ما حكم إستخدام قلم من ذهب ؟؟
يحرم والسبب أنه إذا حرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة وهما من الضرريات للإنسان فما كان أقل منهما فمن باب أولى مثل القلم والتحف.
** تحريم استخدام الذهب والفضة مسألة خلافية فمن أهل العلم من اقتصر التحريم على الأكل والشرب منهم الشيخ ابن عثيمين على حسب ما ذكر في الشرح الممتع , فقد أباح الاتخاذ والاستعمال .
والرأي الآخر وهو الأقرب للصحة وهو المذهب أنه يحرم لأنهم عللوا تعليل جيد فقالوا إذا كان الأكل والشرب وهما أرفع شيء عند الإنسان حرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب , فما كان دونهما يحرم من باب اولى, مثل التحف والمباخر والأقلام فكل هذا يدخل في التحريم من باب أولى , وعللوا بتعليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها للمؤمنين في الآخرة وللكفار في الدنيا فهذا التعليل يستنبط منه أن جميع الإستعمالات محرمة وذكر النبي أنها للكفار في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة وهذا تنبيه حتى يتم اجتنابها.
** قوله " وتصح الطهارة منها " : أي تصح الطهارة من إناء الذهب والفضة , مثلا إناء من ذهب أو فضة فيه ماء وتوضأ أحد من هذا الماء فهل وضوءه صحيح ؟؟ نعم لأن الماء طاهر ولم يتغير عن طهوريته وتصح الطهارة به .
** قوله " إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة " : عندي هنا أصل أنه يحرم اتخاذ إناء من ذهب والفضة والمضبب بهما واستثنى الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة, مثلا إناء فيه ضبة (( سلسلة توضع مكان الكسر )) فإنه هنا جائز إذا كانت الضبة من فضة ( أخرج الذهب ) ويسيرة ( أخرج الكبيرة ) وللحاجة ( أخرج إذا كانت لغير حاجة ).
** والحاجة هي غير الضرورة لأن الحاجة هي أن يجد غير الفضة ولكنه استعمل الفضة والضرورة ألا يجد إلا الفضة فيستعملها اضطرارا أما التحسين فيكون للتزين.
** ما هو الضابط في اليسير ؟؟
هو العرف والعادة , فمت عدّه العادة والعرف أنه يسير فهو كذلك وما ذكر أنه ليس يسير فهو ليس بيسير .
** قوله " وتكره مباشرتها لغير حاجة " : أي مباشرة الضبة اليسيرة لغير حاجة مثلا أراد أن يشرب من الكأس فلا يباشر بفمه الضبة إلا إذا كان لحاجة فقد يكون الماء لا يتدفق إلا من جهة الضبة لأن الإناء غير متساوي مثلا فهنا تكون لحاجة .
وفي السابق الأواني عندهم كانت معدودة وغير متوفرة فكانوا يراعونها ويصلحونها ويحافظون عليها أما الآن فالأواني متوفرة بشكل كبير ولله الحمد.
 
التعديل الأخير:
سلام عليكم
من فوائد الدرس الاول

باب الطهارة:
الطهارة :ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
شرح التعريف :
الحدث : ما أوجب وضوءا أو غسلا.
ما في معنى الحدث : كالتوضأ لتجديد الوضوء وقرأه قرأـن.
زوال الخبث : وهي النجاسة.
فالطهارة تشمل:
رفع الحدث." ويكون في الشخص ذاته"
زوال الخبث" ويكون في ثوب المصلي اوالبقعة التي يصلي عليها".
أقسام المياه وأنواعها :
1- طهور : وهي الطاهر في نفسه المطهر لغيره .
وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاريء غيره.
النجاسة نوعين:
نجاسة عينية :كالكلب .
نجاسة حكمية: هي التي تطرأ وتزول بطاريء.
تسخين النجس لا يخلوا من ثلاث حالات:
أن تصل النجاسة إلى الماء فتغيره وبهذا يكون نجسا.
ألا تغيره فإنه يكون طهورا ولكنه يكره لأنه اجتمع فيه أمرين :الاإباحة لبقائه على خلقته ، والتغير فيه بغير ممازج.
إن يتغير بمكثه"الماء الآسن" فهو طهور لأنه ثبت "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحنا".
إن تغير بمجاورة ميتة :فهووطهور لأنها لم تمازجه.
إن سخن بالشمس أو بطاهر فهو طهور لأنه ورد عن الأسلع رضي الله عنه قال "أجنبت وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره علي" .
الماء الكثير له حالتين :
أن يخالطه نجاسة غير الآدمي أو عذرة مائعة فهو طهور سواء كان يشق نزحه أم لا.
أن يخالطه بول آدمي أو عذرة مائعة وشق نزحه فهو طهور فإن لم يشق زحه فليس بطهور.
ينقسم الماء إلى قسمين :
ماء كثير: ما بلغ قلتين فما فوقه "500 رطل عراقي".
الماء القليل :ما دون القلتين.
فالماء الكثير لا يحمل الخبث "إن وقعت فيه نجاسة ولم تغيره إما القليل فينجس وإن لم تغيره النجاسة" وهذا على رأي المؤلف.
أما الرأي الراجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام
هو :أن الضابط في مسألة الطهارة والنجاسة هو التغير وقليل الماء وكثيره في هذا سواء.
2- الطاهر :وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره.
فإن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بطبخ فيه أو سقط فيه شيء وأو رفع بقليله حدث فهو طاهر.
3- الماء النجس : هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسر أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها .
فما أقل من قلتين فإنه ينجس حتى لو لم يتغير .
أحوال تطهير الماء النجس:
إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير.
أو زال تغير النجس الكثير بنفسه بطول مكثه.
أو نزح منه ماء كثير فبقي بعد النزح كثير غير متغير .
من شك في النجاسة أو الطهارة بنى على اليقين .
باب الآنية.
حكم اتخاذ واستعمال قلم من ذهب:
الصحيح أنه يحرم لأنه إذا حرم الأكل والشرب بهما وهما من الضرورات فما كان أقل منهما حرم فيه من باب أولى وذلك على الرجال والنساء.
ومن العلماء من قصر التحريم على الأكل والشرب كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأباح الاتخاذ والاستعمال.
والأول المذهب والأقرب للصحة.وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة". والله اعلم
 
من فوائد الدرس الرابع
الدرس الرابع من زاد المستنقع
قال رحمه الله تعالي وان اشتبهت ثياب طاهره بنجسه او محرمه صلي بكل ثوب صلاه بعدد الثياب المحرمه وزاد صلاه
شخص عنده ثياب طاهره مباح او محرمه كأن تكون مسروق هاو نحو ذلك او حرير بالنسبه للرجل فعندنا هنا فقال يصلي في كل ثوب صلاه ويزيد صلاه فرضا عندنا 10 ايام واشتبهت عليه فهو يعلم ان النجس منها اثنان فهنا يصلي 2 صلاه بعدد النجس ويزيد صلاه ليتأكد انه صلي صلاه بالثوب الطاهر
اما عن صلاه الرسول صلي الله عليه وسلم في ثوب عائشه رضي الله عنها فهو ليس نجس وليس حرير
اما ان اشتبهت المباحه مع المحرمه كالثياب المغصوبه مع الثياب الحلال صلي في كل ثوب صلاه وزاد صلاه والصحيح انه يتحري ويجتهد ويصلي صلاه واحده
وهكذا انتهينا من باب المياه
تلخيص
الميها 3 طهور وطاهر ونجس
الطهور الباقي علي خلقته
الطاهر هو ما تغير بأمر طاهر او استعمل في تجديد وضوء او غمس فيه يد شخص قائم من نومه ليلا
النجس ما خالطته نجاسه
وان الماء الضابط فيه القله والكثره
وما كان قليل فأنه ينجس حتي وان لم يتغير
اما الكثير فلا ينجس الا عندما يتغير وان خالطته نجاسه وهذا باجتماء العلماء
والضابط هو التغير ولا عبره بالقله والكثره
كيفيه التطهير النجس
اما بالنزح او بالتغير بنفسه او بمخا لطه شيء معه
ثم ان الشك في نجاسه الماء او بقعه او ثوب فيبني شكه علي اليقين فان كان اليقين عنده النجاسه فهو نجس والعكس
ثم اشتباه الطهور بالنجس سواء في المياه او الثياب

باب اللأنيه
قال رحمه الله تعالي باب الأنيه
والفقهاء يبداون بالكتاب ثم يقسمونه الي ابواب وهذا هو ترتيبهم
اما اذا قلنا ما مناسبه ذكر باب اللأنيه في باب الطهاره نقول ان الماء يحتاج الي وعاء لحفظه او الشرب فيه فناسب ان يذكر هذا مع الماء

كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح استخدامه واستعماله وهذه قاعده
أي طاهر اخرج النجس فهو يباح اتخاذه واستعماله بدليل قوله تعالي )وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه (
فكل اناء من حديد خشب نحاس جلود لا نتكلم عن الذهب الان فيما بعد سنتكلم عنه فهو مباح استخدامه
وعن عبد الله بن زيد أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضا والثور هو الاناء والصفر هو النحاس والشاهد من صفر
وقوله هنا ولو يشير ان المسأله فيها خلاف وهو اصطلاح للدلاله علي الخلاف
كأن يكون ثمين كالجوهر واغلي من الذهب والفضه فعلي قول المؤلف يباح ان كان طاهرا يباح اتخاذه واستعماله
فهذه هي القاعده عندنا ان كل اناء طاهر يباح ألا اثتثناء منها
إلا اناء من ذهب او فضه او مضبب أي ملبس بالذهب والفض هاو مطلي ب هاو تسكير الفتحات بها او مطعم بهما او مطلي بهما والتحريم هنا يقتصر عن الذهب والفضه ليس الماس والذهب والفضه ينكسر بها قلوب الفقراء ليس بالماس والجوهر لانهم لا يعرفوها والغالب ان الانسان لا يستعمل الجوهر ولا يخرج بها لكنهم يستعملوا الذهب والفضه ويتظاهرون بها
وهان الحكم لهذه الاشياء الفض هاو الذهب فانها يحرم اتخاذها او استعمالها ولو علي انثي فهي هنا كما الرجل لان الانثي ابح لها التحلي فقط بالذهب والفضه وورد عن الرسول في حديث ام سلمه رضي الله عنها من شرب من اناء ذهب او فضه فإنما يجرجر في بطنه نار من جهنم متفق عليه,
سؤال ؟
لو ان قلما من ذهب ما حكم اتخاذه واستعماله ؟
فالنهي ورد مره لا تأكلوا ومره لا تشربوا في انيه الفضه والذهب فالنهي الوارد عن الشرب والمأكل ليس للقلم في الكتاب هاو التزين في الاشياء المستعمله لغراض اخر ليس اكل وشرب لما يدل عن الكبر والغرور ولكن قد يكون نوع من الاتخاذ والتزين الحقيقه انه يحرم بسبب لانه اذا حرم الاكل والشرب بهما وهما من ضروريات الحياه فما كان اقل منهما من الضروره فمن الاولي حرمتهما في هذا الامر فما كان اقل من الاكل والشرب كما التحف او الكتابه او المباخر او ميداليه للمفاتيح لابد من النظر لها هل هي من الحلي التي يتزين بها ام لا فالميداليه لا تلبس فهي ليست تزيين فمن باب اولي التحريم
ومن العلماء من اقتصر علي الشرب والاكل فقط فأباح الاتخاذ والاستعمال
والرأي الاخر وهو الاخرب الي الصحه انه يحرم لانه معلل بتعليل جيد وهو ان كان الاكل والشرب حرم الاتخاذ فيه فما دوناه يحرم ايضا من باب اولي والله اعلم فالمساله خلافيه
وعلل بتعليل اخر
ان النبي صلي الله عليه وسلم قال فأنها لهم أي الكفار ولكم في الاخره فهذا التعليل ان جميع الاستعمالات محرمه حيث انه قال هي لهم كلها برمتها وان الانسان يجتنب هذا الامر

فكل اناء طاهر الا الذهب والفضه
ثم قال ولو علي انثي أي انه خلاف قوي في المسأله أي ان هناك من يجيزه للانثي للاتخاذ والاستعمال للانثي للاكل او لغير الاكل لكن حديث الرسول عام لم يثتثني المرأه إلا للزينه فقط
قال وتصح الطهاره منها أي وتصح الطهاره من اناء الذهب والفضه فلو عندي اناء دهب او فضه وتوضأ منها فكلام المؤلف انه صحيح فلماذا كان صحيح وضوؤه لان الماء طاهر
ثم استثني منها رحمه الله إلا ضبه يسيره من فضه والضبه هي كما اناء انكسر يصب في هذه الفتحه او الشق او الكسر فضه وتسمي هذه السلسله ضبه فهي ما سد الشقوق متي تكون الضبه مباحه جائز هان تكون يسيره ولحاجه ضروره وتكون فضه فإن كانت كبيره لايصح وقوله فضه فلا تصح ان كانت من ذهب وقوله لحاجه اخرج ما كان لغير حاجه لكن ما هي الحاجه هي غير الضروره فعندي ضروره وهي ان لا يجد إلا الفضه فإضطر للاستعمالها اما الحاجه وجد غير الفضه لكن استعملها أي الفضه لغرض غير التزيين اما ان كان للتزين فلا يجوز اما ان كان لسد الشق فيجوز بهذه الشروط الثلاث ولابد من البحث في هده الامور هل هو لحاجه او للتزين ام للتحسين
ولبس الخاتم الفضه للرجل جائز حيث كان رسول الله صلي الله عليه وسلم متخذ خاتم من فضه فالتحريم علي الاواني بالنسبه للفضه
ولبس الخاتم الفضه للرجل تزين وهذا واضح

وليس بمقدار معين للفضه للرجل وعموما هذا سنتكلم عنه عند شروط صحه الصلاه ان شاء الله
وما هو الضابط لليسير هو بالعاده والعرف ما هو يسير وما هو ليس بيسير
اما قوله
وتكره مباشرتها أي مباشره الضبه اليسيره للفضه
فمثلا يريد يشرب من الكأس فلا يباشر بفمه الضبه إلا اذا كان لحاجه مثلا قد يكون الماء لا يتدفق إلا من جهه الضبه هذه هفذه تكون حاجه ويجوز له ان يباشرها من اجل الحاجه هذه فلو شرب من جهه اخري سيقع الماء ولن يستفيد منه لان الواني من قبل كانت محدوده ويصلحوناه بإستمرار ليستخدموها عده مرات ليس كما نحن الان فالضبه ليست موجوده في ايامنا هذه والحمد لله لكثره الاواني ووجودها في الاسواق وامكانيه شراءها بسهوله والحمد لله
والله اعلي واعلم
 
عودة
أعلى