صفحة لتدوين فوائد الدروس(1-4) (فوائد مقدمة الكتاب ومقدمة كتاب الطهارة)

حسناء محمد

ما كان لله يبقى , | المديرة العامة |
صفحة لتدوين فوائد الدروس(1-4) (فوائد مقدمة الكتاب ومقدمة كتاب الطهارة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواتي طالبات العلم
فهذه الصفحة مخصصة لتقييد فوائد الدروس (الأول-الثاني-الثالث- الرابع)
من شرح متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الحصين حفظه الله تعالى

فعلى بركة الله نبدأ
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدرس الأول


من فوائده


قال الشيخ أنه لتمام الفائدة ينبغي أن يكون معنا الكتاب وأن أفضل نسخة هي التي إعتنى بها الشيخ / عبد الرحمن بن عسكر

كتاب زاد المستقنع كتاب مشهور معروف مألوف لدى كافة الحنابلة بل وعند غيرهم فهو مختصر لكتاب ((المقنع)) والمقنع معروف بأنه على روايتين.


2)) الابتداء بالحمد ثُم الثناء على الله عز وجل ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأله

فما المقصود بأله ؟؟؟

قرابة النبي وذريته وأهله وهذا المقصود هنا في الكتاب أما القول الصيحهو

أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهو الصحيح ومنه قوله تعالى( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ..) المراد بالآل هنا هم أتباع فرعون إلى يوم القيامة فكذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم .

3))طالب العلم عليه أن يتدرج في الطلب فتكون البداية المختصرات يتقنها والمقصود بإتقانها فهمها ثم يتوسع في المطولات وعليه أن يبتعد عن كتب الخلاف .

4))لفقه) لغة : الفهم والدليل أية ((قالوا ياشعيب مانفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وماانت علينا بعزيز
واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية وهنا فائدة قيمة لللشيخ

الأحكام الشرعية ____أي أخرج الأحكام التي مصدرها العقل أوالنظر

الفرعية ______ الأحكام التي مصدرها العقيدة
من أدلتها التفصيلية ____أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجماليةمن الكتاب والسنة والإجماع والقياس هل هي ناسخ منسوخ مستحب ومكروه وغيره

إذن تعريف لفقه إصطلاحا

العلم بالأحكام الشرعية -- الفرعية - - من أدلتها التفصيلية –



5))يجب أن نعتقد أن كلام المؤلف صواب قد يحتمل الخطأ وأن المؤلف ليس معصوم من الخطأ فعلى طالب العلم أن يتبع الدليل والصواب متى استطاع إليه سبيلا.


لي عودة لتكملة الفوائد فاللهم يسر وبانتظار أخواتي :)



:icony6:
 
فوائد من شرح مقدمة الكتاب:

*المراد بالمذهب هو ما قاله الإمام أو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به
وكذا ما أُجرِي مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه.

*المذهب بالنسبة الحنابلة المتأخرين هو ما عليه صاحب المنتهى والإقناع .
 
فوائد من شرح مقدمة الكتاب:

زاد المستقنع ـــ > يعد مختصرٌ في الفقه
منهج المؤلف في الكتاب ـــــــ > أنه يختصر مسائل ويزيد في مسائل
والسبب في اختصار ذلك الكتاب ـــــــــ > أن الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة لنيل المراد قد كثرت

ثم بدا في الطهارة

الطهارة : هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث .
الحدث : هو ما أوجب وضوئا أو غسلا .
وما في معناه : ما في معني ارتفاع الحدث ومثال لذلك : شخص توضأ لتجديد وضوءه وهو علي طهارة فهذا لا يعتبر محدثاً لكنه في معني ارتفاع الحدث .

والهاء في كلمة "معناه" ــ > إما راجعه إلي ارتفاع الحدث
ــ > وإما راجعه للحدث نفسه كالنوم فالنوم ليس حدثا
ولكنه مظنة حدوث الحدث.
الخبث : المقصود به النجاسه .

فالطهارة تشمل ثلاث أمور :-
1 - ارتفاع الحدث
2- ثوب المصلي
3 - البقعة التي يُصلَي عليها
فمن صلي وفي ثوبه نجاسة فصلاته باطلة.
 
التعديل الأخير:
من فوائد الدرس الأول :

بدء المؤلف بأسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمد لله عزوجل والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأله

ويقصد بـ أله على قولين :

1-على ذرية محمد صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم .
2-قرابة النبي صلى الله عليه وسلم .
والقول الأول هو الصحيح والدليل قوله تعالى " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب "(غافر:46)

والمراد بـ آل في الأيه أتباعه سواء كانوا قرابته أم لآا.

ويقصد المؤلف بـ أل في كتابه هم قرابته صلى الله عليه وسلم لأنه ثنا بالحابه فيما بعد والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به ومات على ذلك .

ــــــــــــ

الفقه لغة :هو الفهم.

أصطلآحـاً:هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعيه من أدلتها التفصيلية .
8
8
الشرح:


الأحكام الشرعيه:أي الأحكام التي مصدرها الكتاب والسنة فـأخرج الأحكام التي مصدرها العقل والنظر.
قوله الفرعيه: علينا أن نعلم أن العلم ينقسم إلى أصوليه ويقصد بها العقيده كـأصطلآح والفروع هي المتعلقه بسائر أنواع العبادات مثل الصلاة والزكاة والحج..الخ
فأخرجها من أصول الفقه لأن أصول الفقه بحث في الأدله الأجماليه أي تعني الكتاب والسنة والقياس والأجماع.

ــــــــــــ
الطهاره: هي أرتفاع الحدث ومافي معناه زوال الخبث

والمراد (بالحدث )كل ماأوجب وضوءً أو غسلاً.
(ومافي معناه) أي ومافي معنى أرتفاع الحدث ومثال ذلك: شخص توضأ بتجديد الوضوء لآيعتبر محدثاً هنا في معنى أرتفاع الحدث.

ـــــــــ
أ,هـ

 
حياكن الله
حاولت التجميع من فوائد الجميع لنحصل علي تلخيص الي حد ما يسهل علينا في الاستذكار

من فوائد الدرس الأول :

بدء المؤلف بأسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمد لله عزوجل والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأله

ويقصد بـ أله على قولين :

1-على ذرية محمد صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم من امة محمد صلى الله عليه وسلم .
2-قرابة النبي صلى الله عليه وسلم .
والقول الأول هو الصحيح والدليل قوله تعالى "أدخلوا آل فرعون أشد العذاب "(غافر:46)

والمراد بـ آل في الأيه أتباعه سواء كانوا قرابته أم لآا.

ويقصد المؤلف بـ أل في كتابه هم قرابته صلى الله عليه وسلم لأنه ثنا بالحابه فيما بعد والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به ومات على ذلك .

ــــــــــــ

الفقه لغة :هو الفهم.

أصطلآحـاً:هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعيه من أدلتها التفصيلية .
8
8
الشرح:


الأحكام الشرعيه:أي الأحكام التي مصدرها الكتاب والسنة فـأخرج الأحكام التي مصدرها العقل والنظر.
قوله الفرعيه: علينا أن نعلم أن العلم ينقسم إلى أصوليه ويقصد بها العقيده كـأصطلآح والفروع هي المتعلقه بسائر أنواع العبادات مثل الصلاة والزكاة والحج..الخ
فأخرجها من أصول الفقه لأن أصول الفقه بحث في الأدله الأجماليه أي تعني الكتاب والسنة والقياس والأجماع.


المذهب :- هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجري مجري قوله من فعل وغيماء أو نحوه.

** يجب أن نعتقد أن كلام المؤلف صواب قد يحتمل الخطأ وأن المؤلف ليس معصوم من الخطأ فعلى طالب العلم أن يتبع الدليل والصواب متى استطاع إليه سبيلا.

منهج المؤلف في الكتاب أنه يختصر مسائل ويزيد في مسائل
والسبب في اختصار ذلك الكتاب أن الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة لنيل المراد قد كثرت


ثم بدا في الطهارة


الطهارة : هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث .
الحدث : هو ما أوجب وضوئا أو غسلا .
وما في معناه : ما في معني ارتفاع الحدث ومثال لذلك : شخص توضأ لتجديد وضوءه وهو علي طهارة فهذا لا يعتبر محدثاً لكنه في معني ارتفاع الحدث .


والهاء في كلمة "معناه" ــ > إما راجعه إلي ارتفاع الحدث
ــ > وإما راجعه للحدث نفسه كالنوم فالنوم ليس حدثا
ولكنه مظنة حدوث الحدث.
الخبث : المقصود به النجاسه .

فالطهارة تشمل ثلاث أمور :-
1 - ارتفاع الحدث
2- ثوب المصلي
3 - البقعة التي يُصلَي عليها
فمن صلي وفي ثوبه نجاسة فصلاته باطلة.
"المياهُ ثلاثةٌ: طَهورٌ لا يَرْفَعُ الحدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَالطارئَ , غيرُه، "
أنواع المياه ثلاثة
1:- طَهور وهو اسم لما يتطهر به
أما طُهور بضم الطاء هو اسم لفعل الطهارة
فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث إلا الماء
والمقصود بالطارئ أي الذي ورد علي محل طاهر مثال الثوب طاهر لو ورد عليه بول او غائط تسمي النجاسة هنا طارئة
فالنجاسة نوعين إما 1-عينية 2- حكمية
عينية :- مثل الكلب فالكلب نجس نجاسة عينية فلو غُسِل بالماء أو سائر أنواع المطهرات لا يطهر لأن نجاسته عينية
والحكمية : اي التي لها حكم صحة وفساد

ومن ثم يتضح أن
طهور :- هو الباقي علي خلقته , الطاهر لنفسه المطهر لغيره . كمياه الأمطار والأنهار والثلج إذا ذاب .
الماء هو ما ينقل الانسان من قول محدث إلي قول متطهر أو يزيل النجاسه التي تصيب البدن أو الثوب.

جزاكم الله خيرا
:icon57:

 
تلخيص الدرس الأول كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص الدرس الأول :
** يحتاج الفقيه في فقهه لمعرفة الكتاب والسنة واللغة وأصول الفقه وغيرها من علوم الآلة.
** أصل زاد المستقنع : هو اختصار لكتاب المقنع , ألفه شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي , وأفضل نسخة هي التي اعتنى بها عبد الرحمن بن عسكر
** زاد المستقنع من الكتب التي اعتنى بها طلبة العلم وقد شرحها البهوتي في كتاب الروض المربع , وابن عثيمين في الشرح الممتع ومحمد أمين الشنقيطي وقد اعتنوا به شرحا وفهما وتدريسا ومن درس الزاد أهِّل للقضاء
*************
المقدمة :
** ابتدأ المؤلف بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى بالحمد وثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وهو أفضل المصطفين , والمصطفين هم أولو العزم من الرسل .
** معنى الآل :
يطلق الآل ويراد به على قولين :
القول الأول : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل بيته من آل هاشم وأزواجه وبناته وقرابته وهذا مقصود المؤلف لأنه ثنى بالصحابة وبعدها بمن تعبد فذكر الآل وهم القرابة وذكر الصحابة والتابعين .
القول الثاني : أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهو الأصح والدليل في قصة آل فرعون قال تعالى " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب " والآل هنا هم أتباع فرعون سواء من أقاربه أو غير أقاربه .
** الصحابي : هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك .
** الفقه لغة : الفهم قال تعالى " وإن من شئ إلى يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم " أي لا تفهمون تسبيحهم.
وقال تعالى "...... لا نفقه كثيرا مما تقول ...... " أي لا نفهم .
وفي الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية .
** الأحكام الشرعية (( أي مصدرها الشرع , الكتاب والسنة )) خرج منها الأحكام التي مصدرها العقل والنظر.
**الأحكام الفرعية (( أي المتعلقة بسائر العبادات كالصلاة والحج والصوم ... إلخ )) خرج منها علم العقيدة .
** أدلتها التفصيلية خرج منها علم أصول الفقه لأنه يبحث في الأدلة الإجمالية ( كتاب وسنة وإجماع وقياس )
فالأصولي يبحث في الكتاب ودلالته من حيث الناسخ والمنسوخ , ومن حيث الأمر في النص الشرعي من وجوب أو ندب , كذلك التحريم يفيد النهي أو الكراهه , أما الفقيه يأتي إلى الحكم الفرعي كأن يقول الصلاة واجبة.
*** ذكر الشيخ أن الأحكام نوعين :
1) تكليفي
2) وضعي : والأحكام الوضعية أي التي وضع الشارع عليها أحكام تدل عليها مثال قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " فوقت الصلاة هنا سبب وضعي وضعه الشرع للصلاة .
** المؤلف رحمه الله اختصر هذا الكتاب الذي أسماه بالزاد من كتاب المقنع الذي ألفه ابن قدامة المقدسي وقد ألف أبو قدامة أربعة كتب في الفقه :
1) العمدة : يذكر فيه قولا واحدا
2) المقنع : يذكر فيه قولين دون ترجيح
3) الكافي : يذكر فيه قولين أو ثلاثة ويرجح ولا يخرج عن مذهب الحنابلة
4) المغني : ذكر فيه المذاهب وأقوال السلف وجادل ورجح.
** نلاحظ في منهجية المقدسي التدرج في التأليف وهذا ما يجب على طالب العلم , بأن يبدأ بالمختصرات ثم يتقنها ويضبطها ثم ينتقل للمطولات حتى لا يضيع وقته دون فائدة فالمختصرات طريق للمطولات.
** المذهب : هو ما قاله الإمام أو المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه.
**المذهب عند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين : هو ما عليه صاحب المنتهى والإقناع.
** حذف المؤلف من المقنع مسائل نادرة الوقوع وزاد مسائل لم يذكرها صاحب المقنع لأن الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت .
**حينما نأخذ هذا الكتاب نعتقد أن كلام المؤلف صواب يحتمل الخطأ وكلام غيره خطأ يحتمل الصواب وأن المؤلف ليس معصوما عن الخطأ.
**المطلوب من طالب العلم أن يتبع الدليل متى استطاع إليه سبيلا فإذا اتضح له الدليل أخذ به وترك ما عداه.
**ندرس الكتاب لنعمل بما فيه فإذا اتضح لنا أن الصواب مع غيره أخذنا الصواب وتركنا ما في الكتاب لأنه كلام شخص غير معصوم عن الخطأ , اجتهد فألف هذا الكتاب.
*******************
كتاب الطهارة :
الطهارة : هي ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث.
**الحدث : ما أوجب وضوءا أو غسلا مثلا إنسان أخرج ريحا يسمى محدثا.
** وما في معناه : فالضمير هنا إما راجعا على ارتفاع الحدث مثال : شخص توضأ لتجديد وضوءه , لا يعتبر محدثا وفعله هنا بمعنى ارتفاع الحدث.
وشخص اغتسل غسل الجمعة على قول من يقول أن غسل الجمعة مسنونا.
**وقد يكون الضمير في كلمة معناه راجع على الحدث , فالحدث كالبول والغائط وهناك أمور ليست بول أو غائط ولكنها توجب الوضوء كالنوم فهو ليس غائط أو بول ولكن مظنة حصول الحدث
** الخبث : النجاسة
يتضح من تعريف الطهارة أن الطهارة تشمل ثلاثة أمور :
1) رفع الحدث : مثال شخص أحدث ريحا أو بولا فإنه إذا تطهر ارتفع حدثه.
2) زوال الخبث عن ثوب المصلي فمن صلى وفي ثوبه نجاسة فإن صلاته باطلة ويلزمه أن يزيل هذا الخبث لتكون صلاته صحيحة.
3) زوال الخبث عن البقعة التي يصلي عليها.
** المياه ثلاثة :
· الطهور : بفتح الطاء وهو اسم لما يتطهر به والتطهر يكون بالماء , وطهور بضم الطاء هو اسم لفعل الطهارة , والطَهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره.
**لا يرفع الحدث إلا الماء لأنه طهور وعلى كلام المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة فإنه لا يرفع الحدث إلا الماء
**النجاسة نوعين :
1) نجاسة عينية : أي أن عينها نجسه مثل الكلب فإنه نجس بعينه فلو غسل بالماء وسائر المطهرات فإنه لا يطهر لأنه نجس نجاسة عينية.
2) نجاسة حكمية : أي التي لها حكم صحة أو فساد
** النجاسة الطارئة : هي التي وردت على محل طاهر فيتنجس بها , مثلا ثوب ورد عليه بول أصبح نجسا نجاسة طارئة وتزال بالماء
** الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة التي تصيب البدن أو الثوب وينقل الإنسان من حالة الحدث إلى الطهارة هو الماء.
** تعريف الطهور : هو الباق على خلقته كمياه الأمطار والأنهار والثلج إذا ذاب وباق على خلقته من برودة وحرارة وملوحة ومرارة.
قال تعالى " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به "
**ماء البحر مطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم " هو الطهور ماؤه الحل ميتته"
** الدليل على قوله طهور لا يرفع الحدث غيره , حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تقبل صلاة بغير طهور " رواه الترمذي , والشاهد هنا أن الطٌهور اسم لفعل الطهارة ولا تكون إلا بالماء .
**والدليل على قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره , قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " والشاهد هنا أن دم الحيض نجس فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها أولا تحته ثم تقرصه ((أي تدلكه بأطراف الأصابع بالماء )) ثم تنضحه أي ترشه.
**دم الحيض عينه نجسه وإذا إصاب الثوب فإنه يكون طارئ على الثوب ووجب تطهير الثوب منه.
 
التعديل الأخير:
نبدأ علي بركة الله في الدرس الثاني
من فوائد الدرس الثاني
المياهُ ثلاثةٌ: طَهورٌ لا يَرْفَعُ الحدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطارئَ , غيرُه، وهو الباقي علي خِلْقَتِه، فإن تَغَيَّرَ بغيرِ مُمَازِجٍ كقِطَعِكافورٍ أو دُهْنٍ بِمِلْحٍ مائيٍّ أو سُخِّنَ بنَجِسٍ كُرِهَ، وإن تَغَيَّرَبِمُكْثِه أو بما يَشُقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نَابتٍ فيه ووَرَقِ شجَرٍ أوبِمُجاوَرَةِ مَيْتَةٍ أو سُخِّنَ بالشمْسِ أو بطاهِرٍ لم يُكْرَهْ، وإن استُعْمِلَ في طَهارةٍ مُستَحَبَّةٍ كتَجديدِ وُضوءٍ وغُسلِ جُمُعةٍ وغَسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍكُرِهَ.

تغير الماء

1- التغير بغير ممازج.


فإن تغير أي الماء بغير ممازج اي المخاطة( أي اختلاط الشيئين بحيث يكون شيئا واحدا) فإن كان ما وضع في الماء لا يمازجه كقطع الكافور او قطع الدهن , فقطع الكافور لا تمازج الماء إنما تبقي القطعه كماهي لكن تغير الماء ويفهن من كلامه إذا وضع كافور مطحون فإنه يغير الماء من الطهور الي الطاهر.

أو دهن بملح مائي"أصله الماء":- فهذا يغير الماء الطهور
حيث ان ذلك غير أحد أوصاف الماء الثلاثة
الحكم من ذلك أنه يكره استعماله .
أو سخن بنجس فلا يخلو من 1 -أن تصل النجاسة للماء فإذا غيرته تنجسه
2- أما إذا لم تغيره فإنه يكون طهور
ويكره استعماله لأنه اجتمع أمرين (الطهور الباقي علي خلقته ,والتغير) فاجتمع عندي شئ حلال وجائز بالتغير لذا قال يكره
"طهور لكنه مكروه"
الحكم من ذلك أنه يكره استعماله .

2- التغير بسبب المكث.

إن تغير بمكثه اي طول مكثه يسمي "آسن" وهذا يجوز الوضوء منه ولا يسلبه الطهورية لأن النبي ص توضأ من ماء بئر كان ماؤه كنقاعة الحنه .
أو بما يشق صون الماء عنه مثل ورق الشجر اي شئ طاهر أو ينبت فيه شيئا كالطحالب أو حول ميته فلا يكره
المجاورة للميته := فالميته نجسه فلماذ قال أنه لا يكره استعماله؟
وذلك لنها لم تمازجه لأن ما هنا فقط مجاورة .
او سُخن بالشمس أو آلات التسخين الحديثة لم يكره.

3- إن استعمل في طهارة مستحبة .

إن استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة " الواجبة" فحكمه مكروه
المراد ب الماء المستعمل :- اي المتساقط من الأعضاء أو استعمل في طهارة من قبل
والخلاصة في هذه النقطة
احوال الطهور ثلاثة
الأول التغير بغير ممازج "وحكمه يكره"
الثاني التغير بسبب المكث "الحكم لا يكره"
الثالث يستعمل في طهارة مستحبة "الحكم يكره"

لي عودة لنكمل​
 
تلخيص الدرس الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص الدرس الثاني :
أحوال تغير الماء :​

**الأول : إذا تغير الماء بغير ممازج كقطع الكافور والدهن فإنه ينقل الماء من الطهور إلى الطاهر لأن قطع الكافور لا تمازج الماء وإنما تبقى كما هي أما الكافور المطحون فإنه يغير الماء وكذلك الملح المائي الذي أصله الماء فإنه يغير الماء الطهور وهنا يكره استعمال الماء
** الممازجة هي المخالطة أي اختلاط الشيئين فيصيران شيئا واحدا
** التسخين بنجس لا يخلو من أمور :
1) أن تصل النجاسة للماء فإذا غيرت النجاسة الماء فإنه ينجس.
2) أن تصل النجاسة إلى الماء ولا تغيره ولكنه يكره لأنه اجتمع أمران : (( الأول : الباق على خلقته وهذا لا إشكال فيه , والثاني التغير )) فاجتمع شيء حلال متفق على أنه طهور جائز التوضأ به واجتمع التغير بغير ممازج , فاجتمع مبيح وهو (خلقته) ومختلف في كونه يسلب الطهورية لذلك يكره.
** الثاني : التغير بطول المكث : وهذا يسمى الآسن فهذا يجوز الوضوء به لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء بئر كأن ماءه نقاعة الحناء , أو بما يشق صون الماء عنه : يفهم من هذا الكلام أنه إذا كان لا يشق صون الماء عنه فإنه يسلبه الطهورية ويكون طاهر و إذا شق صون الماء عنه مثل سقوط ورق الشجر فيه نتيجة الرياح أو حوله ميته وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا يكره , والعلة أن الميته جاورته ولم تمازجه.
**إذا سخن بالشمس أو بطاهر مثل آلات التسخين الحديثة فإنه لا يكره استعماله فقد ورد عن الأسلع بن شريك قال " قال اجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره علي " رواه الطبراني
** الثالث : أن يستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة فإنه يكره , ووجه الكراهة هنا أن الأصل أن الماء طهور واجتمع هنا ماء مستعمل مختلف أنه طهور أو طاهر لذلك يكره , وقوله طهارة مستحبة خرج منها الطهارة الواجبة.
** معنى الماء المستعمل : المتساقط من أعضاء الوضوء
***********
*** الماء سواء كان قليل أو كثير إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه نجس بالإجماع
أحوال المخالطة :
1) أن تكون النجاسة غير بول الآدمي أوعذرته المائعة مثل كلب بال في ماء كثير فلم يتغير الماء فحكم الماء هنا أنه طهور
2) أن يخالطه بول آدمي أو عذرته المائعة ولم تغيره فأنه نجس ويفهم هذا الشيء من الاستثناء في قوله (( أو خالطته نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة ))
3) إذا خالط الماء الكثير بول الآدمي أو عذرته المائعة ويشق نزحه فإنه طهور وإذا لم يشق نزحه فإنه نجس .
*** سؤال للتوضيح :
ماء كثير خالطته نجاسه فما حكمه ؟؟
الجواب :
الماء هنا لا يخرج عن حالين :
1) أن يتغير وهذا نجس بالإجماع.
2) إذا لم يتغير فهنا لا يخرج عن حالين :
*الأول : أن يخالطه نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة مثل كلب بال في ماء كثير فإنه طهور سواء شق نزحه أو لم يشق
*الثاني : إذا خالطه بول الآدمي أو عذرته المائعة فهنا نفرق فإنه إن شق نزحه فإنه طهور وإن لم يشق نزحه فإنه نجس .
** مثال على ماء يشق نزحه : مصانع طريق مكة وهي برك قامت بإنشائها زبيدة زوجة هارون الرشيد حينما مهدت الطريق بين بغداد ومكة وذلك لتجميع مياه السيول.
خلاااااااااااااااااااااصة :
الماء الكثير هو ما بلغ قلتين أو أكثر فإن وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس بالإجماع وإن لم تغيره النجاسة فإننا ننظر إن كانت النجاسة غير بول الآدمي أوعذرته المائعة فإنه لا ينجس ويبقى على طهوريته , وإن كانت النجاسة التي خالطته بول آدمي أو عذرته المائعة فإننا ننظر إن شق نزحه فإنه يبقى على طهوريته مثل مصانع مكة وإن لم يشق نزحه فإنه نجس وهذا على رأي المؤلف ولكن الرأي الثاني وهو الصحيح أن الضابط في مسألة الطهورية والنجاسة هي التغير سواء كان الماء كثيرا أو قليلا وننظر فإن تغير الماء بالنجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير فإنه يبقى على طهوريته.
ملاحظة : ومعنى قلتين ((( تثنية قلة والقلة ما يقل باليد وهي الجرار والزير وهي ما يقارب 200 لتر والقلتين تكون 400 لتر )))
**************
** قال المؤلف (( ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ))
يتكلم المؤلف هنا على مسالة إذا خلت المرأة بماء يسير وتوضأت به أو اغتسلت به عن جنابة فما حكم هذا الماء ؟؟ هل يسلبه الطهورية أم لا ؟؟؟
**أولا الأمر هنا مقيد وليس على إطلاقه فليس كل ماء خلت به امرأة يسلبه الطهورية.....
**قوله يرفع حدث يفهم منه أن الرجل إذا أراد أن يزيل نجاسة فلا يضر خلو المرأة هنا.
**قوله طهور يسير أي ما دون القلتين ومعناه إذا كان الماء أكثر من قلتين فإنه لا يدخل في المسألة .
**قوله خلت أخرج منها الماء الذي لم تخلو به كمن توضأت وشاهدها رجل أو امرأة
** قوله امرأة أخرج الرجل والصبي
**قوله لطهارة كاملة :أي أنها خلت بهذا الماء فغسلت وجهها ويديها فلا يتأثر هذا الماء بخلوها.
** الطهارة الكاملة يجب أن تكون عن حدث أما إذا كانت تجديدا للوضوء فلا تأثير لخلو المرأة بالماء.
خلاااااااااااااااااااااصة :
*** المرأة إذا خلت بماء يسير واستعملت هذا الماء لطهارة كاملة فإن استعمالها لهذا الماء يسلبه الطهورية بالنسبة للرجل , أما لو امرأة استخدمت هذا الماء جاز لها ذلك والدليل ((عن الحكم ابن عمر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة )) رواه الترمذي , فالرجل لا يرفع حدثه هذا الماء اليسير الذي خلت به امرأة بطهارة كاملة والعلة هنا غير معلومة وإنما هي علة تعبدية ولكن الرأي الصحيح أن خلو المرأة بالماء اليسير لطهارة كاملة لا يسلبه الطهورية ويرفع حدث الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونه رضي الله عنها , والجمع بين الدليلين أن النهي هنا كراهة تنزيه.
 
ملخص الدرس الثالث
انتقل رحمه الله في هذه الجزئية الي القسم الثاني من الماء وهو الطاهر .

فقال رحمه الله "وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء , أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر"
· الطاهر: هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره .

قال رحمه الله وإن تغير طعمه أي طعم الماء أو لونه أو ريحه بطبخ أي طبخ فيه أو سقط فيه شئ او رُفع بقليله حدث .

والمراد بالقليل هنا : هو ما دون القلتين فإن حكم يكون طاهر.

* أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء : وكذلك لو غمس فيه "أي الماء" في هذا الماء القليل يد قاءم من نوم ليل فاخرج بذلك نوم النهار فإن حكم هذا الإناء الذي فيه الماء أنه انتقل من الطهور الي الطاهر .
*** لو أن قائم من نوم نهار غمس يده في إناء ماء فإن الماء لا ينتقل من الطهور إلي الطاهر وذلك لأنه اشترط كون النوم من ليل.
***س: لو قام من نوم ليل ناقض لوضوء فغمس يده في غناء فيه ماء أكثر من القلتين , فهل ينقل غمسه في هذا الإناء الماء من الطهورية إلي كونه طاهر؟
ج : لا ينقله وذلك لأنه اشترط أن يكون يسيراً.
والدليل علي ذلك قول النبي ص ( إذا استيقظ أحدكم فليفرغ علي يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إناء فإنه لا يدري فيما ياتت يده) متفق عليه.
ثم قال رحمه الله " أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر".
لو كان عندي نجاسة علي طاولة وغسلت هذه النجاسة وفي أخر غسلة زالت النجاسة بها النجاسة حكم الماء هنا طاهر وذلك إن كان غير متغي بالنجاسة .
س : أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء , أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها هل هذا الماء متغير أم لا ؟
ج لا يتغير
طيب فلماذا حكم بأنه طاهر ؟
ج وذلك لأن الماء القليل لا يشترط فيه التغير .
هذا راي المؤلف
:::وهناك رأي أخر وهو أن الماء لا يفرق بين القليل والكثير فالضابط عنده هو التغير فإن كان تغير بطاهر فهو طاهر وإن كان بنجس فهو نجس.
وبهذا انتهينا من القسم الثاني .
ننتقل إلي القسم الثالث

قال رحمه الله "والنَّجِسُ ما تَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها"
النجس :
· 1-هو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فهذا يحكم بنجاسته بالإجماع .
· 2- أو لاقاها وهو يسير اسم الإشارة هو يعود للماء, يسير والمراد باليسير هنا أي القليل فإنه يعتبر نجس حتى ولو لم يتغير لأن رحمه الله تعالي جعل الضابط عنده انه قليل .
س علي القول الثاني هل ترد هذه الصورة؟
ج: لا لأن الضابط عنده هو التغير .
· 3 – أو انفصل أي الماء عن محل نجاسة قبل زوالها فإنه يعتبر نجس حتى ولو لم يتغير لأنه قليل .

س : ما الفرق بين كلام المؤلف هنا "أو كان أخر غسله زالت النجاسة فطاهر" وكلامه هنا"انفصل عن محل النجاسة" في الأول حكم بانه طاهر وفي الثاني أنه نجس؟
ج : لأن في الأول زالت النجاسة في اخر غسلة أما الثاني فلم تزل النجاسة .
والنجس علي قول المؤلف ما تغير بنجاسة وهذا بالإجماع سواء كان قليل أم كثير .
والثاني إن كان الماء قليل فتَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها ولو لم يتغير فهو نجس . وهذا علي قول النبي ص(أنه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الحدث) .
فأقل من قلتين يحمل الحدث فأخذوا بمفهوم الحديث .
ثم تكلم بعد ذلك عن مسألة تطهير الماء النجس.
قال رحمه الله " فإنْ أُضيفَ إلى الماءِ النَّجِسِ طهورٌ كثيرٌ غيرُ تُرابٍ ونَحْوِه أو زَالَ تَغَيُّرُ النجِسِ الكثيرِ بنفسِه أو نُزِحَ منه فبَقِيَ بعدَه كثيرٌ غيرُ مُتَغَيِّرٍ طَهُرَ."

:::ذكر في ذلك ثلاثة أحوال
· الحالة الأولي : فإن أضيف الي الماء النجس ماء طهور كثير فزال تغيره أي تغير النجاسة فإن الماء هنا يكون طهور ولكن اشترط أن يكون الماء كثير وأيض اشترط أن يكون ماء .
لكن لو وضع في هذا الماء النجس غير الماء مثل التراب أو أدوية فهذا علي كلام المؤلف لا يطهر ويبقي نجسا .
لكن الأصح أنه يعتبر طهور لذلك عرض علي هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية هذه المسالة وحكمت بأن الماء يعتبر طهور لأنه رجع إلي أصل خلقته وزالت عنه النجاسة .
· الحالة الثانية : أو زال تغير النجس الكثير"أي قلتين فأكثر" بنفسه أو بطول المدة او بملاقاة الرياح والشمس فيكون طهور .
· الحالة الثالثة: أو نزح منه "أي من الماء الكثير " فبقي بعد النزح كثير غير متغير فالحكم هنا طهور.
لكن لو نزح من الماء الكثير فبقي بعده قليل غير متغير لا يطهر لأنه اشترط أن يكون كثير بعد النزح .
لكن علي القول الثاني لا يشترط الكثرة ولا القلة فقط يشترط التغير .
س: لو نزحنا من الماء الكثير فبقي بعده ماء كثير متغير يكونطهور أم نجي؟
ج: بالإجماع يكون نجس لأنه متغير بالنجاسة .
س: لو نزحنا من الماء الكثير فبقي بعد النزح ماء قليل غير متغير؟
ج: فعلي قول المؤلف يبقي علي نجاسته وعلي القول الثاني يكون طهورا.

قال رحمه الله " وإن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو غيرِه أو طَهارتِه بَنَى على اليقينِ"
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره كالثوب او المكان بني علي اليقين أو شك في الطهارة في طهارة الماء أو الثوب الحكم بني علي اليقين .
فإن كان اليقين عنده أن الماء نجس فيكون الماء نجس او الثوب فيكون نجس
فإن كان اليقين عنده أن الماء طهور او الثوب او المكان فإنه يبقي علي طهوريته .
قاعدة فقهية "أن اليقين لا يزول بالشك".
فبالتالي لو ان انسان دخل مكان وهذا المكان به سجادة او موجود علي بلاط او نحو ذلك فهل يسأل هذا طاهر ولا هذا نجس ولا يصلي دون أن يسأل؟
الإجابة هنا أن يصلي دون أن يسأل لأن الأصل طهارته ولذلك قال النبي ص "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"
انتهي الدرس الثالث


 
ماشاء الله :) جهد طيب


سؤال تنشيطي

أن عندى نجاسة على طاولة وغسلت هذه الطاولة وفى أخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟



ولماذا ؟؟؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم

لقد اشتمل الدرس الأول على عدة فوائد دونتها في دفتري و سأقتصر على البعض منها في هذه الصفحة:

* كتاب زاد المستقنع هي من أفضل الكتب التي اعتنى بها طلاب العلم دراسة و شرحا
* الآل عند أهل العلم هم بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه
* اقتصر المؤلف رحمه الله في الزاد على الأمور الفقهية الشرعية
* اعتمد المؤلف على رأي الحنابلة وزاد مسائل لم يذكرها الإمام المقدسي في المقنع
* تعريف الطهارة: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث
* الحدث: ما أوجب وضوء او غسلا
* الخبث: النجاسة
* تشتمل الطهارة ثلاثة أموور: 1- رفع الحدث 2- إزالة الخبث من الثوب 3- إزالة الخبث من موضع الصلاة
* أنواع المياه ثلاثة: طهور بفتح الطاء....
الطهور بضم الطاء هو الماء الذي يتطهر به
*النجاسة نوعان:
عينية: مثل الكلب فهو نجس مهما غسلناه بالماء او بغيره
حكمية (طارئة): التي تطرأ على الموضع الطاهر (مثل البول)
الطهور: هو الماء الباقي على خلقته

وفق الله الجميع و جزى الله عنا الشيخ خير الجزاء
 
ما شاء الله تبارك الرحمن
جزاكن الله خيرا وثبت أجوركن أخواتي

فوائد جدا قيمة
بل ملخصات شاملة تبارك الرحمن

وأخصك أختي الحبيبة ...........

متابعة لكن أخياتي

دمتن في حفظ الرحمن
 
سؤال تنشيطي
أن عندى نجاسة على طاولة وغسلت هذه الطاولة وفى أخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟
ولماذا ؟؟؟
يكون الماء هنا على الراجح طهور طالما أنه لا يوجد فيه نجاسة , ولا يحكم بنجاسة الماء إلى إذا تغير بالنجاسة فإن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه ....
أتمنى أن أكون وفقت في الإجابة:rolleyes1:
 
سؤال تنشيطي

أن عندى نجاسة على طاولة وغسلت هذه الطاولة وفى أخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟

أي ماء بالضبط تقصدين أختي المحبة
- هل الماء الذي أزيلت به النجاسة في حد ذاته ؟
- أو الماء المنفصل الذي تم تجميعه بعد إزالة النجاسة من الطاولة كأن يقع في إناء آخر مثلا ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
لقد اطلعت على الفوائد ولم اجد ما اضيفه .
فبارك فى جهود اخواتى .
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الفوائدالمستخلصة من الدرس الاول
بعد البسلمة التحميد والثناء على الله والصلاة على خير المرسلين
وذكر الشيخ بأن أحسن نسخة هي للشيخ عبد الرحمان المعسكر ودلك للاطلاع على الكتاب
ثم طرح السؤال عن معنى الآل وهم ذرية النبي وأزواجه وأصحابه والتابعين
ثم عرف بالفقه لغة هو الفهم واصطلاحا هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية وقد وضح بان الشرعية هي ما اخرج الاحكام منالعقل والنظرسواء التكليفية أو الوضعية التي مصدرها الشرع
والفرعية هي ما اخرج علم العقيدة المتعلقة بسائر انواع العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج والنكاح والبيوع....
أما من أدلتها التفصيلية فهي المتعلقة بعلم أصول الفقه
فهذا مختصر في الفقه وهذا ما اراده المولف وهو الراجح في مذهب أحمد
ثم ذكر المراد بالمذهب هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجرى مجرى فعل أو قول أو ايماء أو نحو
وعند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين هو ما عليه صاحب المنتهى والاقناع
ثم دخل في شرح كتاب الطهارة :
فعرفها بانها فهي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث اي النجاسة
فالحدث هو ما اوجب وضوءا أو غسلا
وان من اخرج ريحا يسمى محدث
وما في معناه فالصمير هنا يكون راجعا اما الى ارتفاع الحدث كأن شخصا توضأ تجديدا لوضوءه أو اغتسل غسل يوم الجمعةعلى ذكر من قال بان غسل الجمعة مسنونا
واما راجع للحدث نفسه كالبول والغائط و الريح وهناك امور اخرى مثل النوم فهو مظنة حدوث الحدث
وللطهارة 3 انواع :
1 في البدن كأن شخصا بال وتوضأ فقد رفعه
2 في الثوب اي زوال الخبث
3 في البقعة التي يصلي عليها المصلي
كما قال بان المياه 3 انواع :
طهور : الباقي على خلقته كمياه الامطار والانهار والثلج , فهو اسم لما يُتطهر به , وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجَس( الذي يكون اما عينيا كالكلب مثلا أو حكميا التي لها حكم )الطارئ الذي ورد على محل طاهر مثل الثوب
والله الموفق
 
بسم الله
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه

~ فوائد المحاضرة الأولى على بركة الله ~

تقديم الكتاب:
- أفضل النسخ التي طبعت من الكتاب هي التي اعتنى بها الشيخ عبد الرحمان العسكر,
- زاد الستنقع من الكتب التي اعتنى بها طلبة العلم و شرح العديد من العلماء,

شرح:
الحمدُ للهِ حَمْدًا لا يَنْفَدُ، أَفْضَلَ ما يَنبغِي أن يُحْمَدَ، وصلَّى اللهُ وسَلَّمَ على أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنَ مُحَمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَعَبَّدَ.
- قوله 'على أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنَ ': المصطفيْن هم أولوا العزم من الرسل و أولوا العزم هم خمسة وهم محمد صلى الله عليه و سلم و نوح و ابراهيم و عيسى و موسى عليهم الصلاة و السلام وهو افضلهم
صلى الله عليه و سلم,
- قوله: 'وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَعَبَّدَ'و على آله: المراد بالآل قولان:
- يطلق الآل على قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم
- يطلق الآل على اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم الى يوم القيامة.. و هو القول الصحيح .. و الله أعلم.
الدليل: قوله تعالى: " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ". و المراد بالآية, أتباعه لا قرابته.
فمراد المؤلف هنا بالآل. هم القرابة لأنه ثنَّى بالصحابة و ثنَّى بمن تعبّد,
و الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا به و مات على ذلك.

أمَّا بعدُ ، فهذا مُخْتَصَرٌ في الفِقهِ من مُقْنِعِ الإمامِ الْمُوَفَّقِ أبي مُحَمَّدٍ، على قولٍ واحدٍ ، وهو الراجِحُ في مَذهَبِ أحمدَ، ورُبَّمَا حَذَفْتُ منه مَسائلَ نادرةَ الوُقوعِ وزِدْتُ ما على مِثْلِه يُعْتَمَدُ، إذ الْهِمَمُ قد قَصُرَتْ، والأسبابُ الْمُثَبِّطَةُ عن نَيْلِ الْمُرَادِ قد كَثُرَتْ، ومع صِغَرِ حَجْمِه حَوَى ما يُغْنِي عن التطويلِ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ، وهو حَسْبُنا ونِعْمَ الوَكيلُ.

- الفقه لغة: الفهم.
قال تعالى: ''و إن من شيئ إلا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم ''. أي لا تعلمون.
و قال تعالى:" ما نفقه كثيرا مما تقول".. اي ما نفهم.
اصطلاحا: هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية.
-- الشرعية: اي التي مصدرها الشرع, و بالتالي نخرج منها الاحكام التي مصدرها العقل او مصدرها النظر.
-- الفرعية: يأي يخرج منها علم العقيدة الذي يعتبر علمه من الاصول.
-- ادلتها التفصيلية: أي يخرج منها علم اصول الفقه, لأن علم اصول الفقه يبحث في الادلة الاجمالية.
وقوله: 'فهذا مُخْتَصَرٌ في الفِقهِ من مُقْنِعِ الإمامِ الْمُوَفَّقِ أبي مُحَمَّدٍ، على قولٍ واحد'..فهمنا من هذا القول ان المؤلف اختصر الكتاب من كتاب المقنع الذي هو تأليف ' الامام الموثق ابي محمد ابن قدامة المقدسي '
- المراد بالمذهب: هو ماقاله المجتهد بدليل و مات قائلا به و كذا ما أُجريَ مجرى قوله من فعل أو إماءٍ أو نحوه.
و المذهب عند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين هو ما عليه صاحب المنتهى و الإقناع.
و قال المؤلف: ورُبَّمَا حَذَفْتُ منه مَسائلَ نادرةَ الوُقوعِ وزِدْتُ ما على مِثْلِه يُعْتَمَدُ
رحمه الله تعالى زاد مسائل لم يذكرها صاحب المقنع.
سبب اختصاره للكتاب: قوله ' إذ الْهِمَمُ قد قَصُرَتْ، والأسبابُ الْمُثَبِّطَةُ عن نَيْلِ الْمُرَادِ قد كَثُرَتْ'. مجالا للخلاف -

ملاحظة: قبل أن نـدخل في كـــتاب الطهارة
عند اخذنا لهذا الكتب فإننا نعتقد انه صواب يحتمل الخطأو ان كلام غيره خطأ يحتمل الصواب, و ان المؤلف ليس معصوما, و ان الطالب عليه بالدليل, فمتى وجده و اتضح له عمل به.


كــــتـــاب الطــــــــهارة

- قوله: 'وهي ارتفاعُ الْحَدَثِ وما في معناه وزوالُ الْخَبَثِ'.
المُراد بالحدث ما أوجب وضوءا أو غسلا.
- و ما في ما معناه: أاي وما في معنى ارتفاع الحدث. مثال1: شخص توضأ فقط لتجديد وضوءه.. هل هذا يعتبر محدثا؟؟ لا. فعله هنا هو في معنى ارتفاع الحدث.
مثال2:شخص اغتسل غسل الجمعة على قول ان غسل الجمعة مسنون , يعتبر أيضا في معنى ارتفاع الحدث.
- الحدث هو البول و الغائط و الريح.. و توجد اشياء اخرىتنقض الوضوء مثل النوم.
بمزيد من التفصيل :: - قوله : و ما في معناه.. الضمير هاء هنا: إما يكون راجع لارتفاع الحدث أو راجع للحدث نفسه كالنوم.. فإن النوم ليس ببول ولا ريح ولا غائط و لكنه مظنة حدوث الحدث
و زوال الخبث و الخبث هو النجاسة, فالطهارة تشمل ثلاثة امور:
*الأمر الاول ان يرفع الحدث.
*الامر الثاني ازالة النجس. و هو عل قسمان:
// النجس الذي بالثوب.. إذ لا يجوز للمصلي أن يصلي بثوب فيه نجاسة.
// و ايضا زوال الخبث عن البقعة التي يصلي عليها المُصلّي.
اذا الطهارة تلزم في 3 اشياء : في الشخص ذاته - في ملبسه - في المكان الذي سيصلي فيه.
المــاء الطّهور:

-الطَّهور: هو اسم لما يُتطهّر به. ( الماء ),
الطُّهور: هو اسم لفعل الطهارة.
و قوله: 'ولا يزيل النجس الطّارئ غيره'.
النجاسة على نوعين إما أن تكون نجاسة عيْنِيّة: مثل الكلب, فإن الكلب نجس نجاسة عينية فلو غُسّل بالماء و بسائر انواع المطهرات, لا يطهر. لان نجاسته نجاسة عينية. اي نجس بذاته.
والنوع الثاني النجاسة الحكمية. وهي التي لها حكم صحة أو فساد.
- طارئ: أي الذي ورد على محل طاهر.
مثال: الثوب طاهر او نجس؟ طاهر. فحينما يرد عليه مثلا بول او غائط. تسمى النجاسة هنا طارئة و ليس قائمة و موجودة دائما.
ايضا.. قوله : 'يرفع الحدث': ينقل الانسان من قوله محدث الى متطهّر.
الماء الطهور: هو الماء الباقي على خلقته. كمياه الامطار.. الخ.
الألة من الكتــــاب و السنـة:
دليل قوله 'وهو الباقي على خلقته'.
قوله تعالى: ""و ينزّل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ""
و دليل قوله 'طَهورٌ لا يَرْفَعُ الحدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطارئَ , غيرُه '
حديث بن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تُقبل صلاة بغير طُهور. رواه الترمذي.

و دليل قوله : 'ولا يُزِيلُ النَّجِسَ الطارئَ , غيرُه'.
قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه البخاري:
أنه سئل صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه.
و الحتُّ هو الدلك. بأطراف الأصابع.
- النضح هو الغسل بالماء.
- الشاهد ان تقرصه بالماء, و النضح ايضا بالماء,
فائدة: دم الحيض هو نجس عيني. لكن إصابته في الثوب نجاسة طارئة اي حكمية.

تمّ بفضل الله و منّه علينا
جازاكم الله عنا كل خير
 
تلخيص الدرس الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص الدرس الثالث :
تكلم المؤلف عن القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر.
** الطاهر : وهو الطاهر بنفسه الغير مطهر لغيره ويكون قد تغير تغيرا كاملا أو تغيرت أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الريح .
*** قوله " وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث " : أي أنه إن طبخ في الماء أو سقط فيه شيء أو رفع بقليله حدث (( وقليله أي ما دون القلتين )) فإن حكمه هنا أنه طاهر
*** قوله " أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء " : أي أنه لو غمس في هذا الماء القليل يد (( أي إلى مفصل الكف )) قائم من نوم ليل (( أخرج القائم من نوم نهار )) وأن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء فحكم هذا الماء أنه ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر.
*** مسائل :
** لو أن قائم من نوم نهار غمس يده في ماء فهل ينتقل هذا الماء من الطهورية إلى الطاهر ؟؟؟
لا لإن الشرط أن يكون النوم في الليل.
** لو أن قائم من نوم ليل غمس يده في ماء أكثر من قلتين فهل ينتقل الماء من الطهورية إلى الطاهر ؟؟؟
لا لأن الشرط أن يكون الماء يسير وليس كثير أي ما دون القلتين .
** لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس يد قائم من نوم ليل في إنائه حيث قال (( إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده ))
** قوله " أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر " : مثلا لو أن هناك نجاسة على طاولة وفي آخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟؟
إذا كانت آخر غسلة زالت النجاسة بها وكان الماء غير متغير بها فهو طاهر على رأي المؤلف أما على الرأي الثاني فإنه طهور لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه .
*** مسألة :
قوله " أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر" فهل الماء هنا متغير أو غير متغير ؟؟
لا يتغير وحُكم أنه طاهر لأن الماء القليل لا يشترط فيه التغير والماء هنا أقل من قلتين .
** رأي المؤلف (( المؤلف فرق بين الماء فإذا كان قلتين فأكثر وتغيرت أحد أوصافه الثلاثة وتغير بنجاسة فهو نجس , أما إذا كان الماء أقل من قلتين وغمس به يد قائم من نوم ليل أو كان آخر غسلة أو رفع بقليله حدث فهنا ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر لأنه أقل من قلتين )) .
** الرأي الثاني (( لا فرق بين الماء القليل والكثير والضابط هنا هو التغير فإذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر فهو طاهر وإذا تغير بنجاسة فهو نجس .
*************
القسم الثالث من أقسام المياه :
** النجس : وهو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه بالإجماع نجس.
** قوله " أو لاقاها وهو يسير " : أي أن الماء إذا كان دون القلتين ولاقى نجاسة فهو نجس على قول المؤلف حتى ولو لم يتغير لأنه جعل الضابط أن الماء إذا كان أقل من قلتين فلاقته النجاسة فإنه نجس حتى لو لم يتغير أما على قول من قال أن الضابط هو التغير فهذه الصورة لا ترد لأنه لا يحكم بنجاسة الماء حتى يتغير سواء كان قليلا أو كثيرا.
** قوله " أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها " أي أنه إذا انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإنه نجس حتى لو لم يتغير لأنه قليل
** مسألة :
** ما الفرق بين قول المؤلف ( أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها ) وبين قوله ( أو كان آخر غسلة زالت بها فطاهر ) ؟؟
في القول الأول النجاسة ما زالت باقية أما في القول الثاني فالنجاسة زالت في آخر غسلة.
** النجس على قول المؤلف : ما تغير بنجاسة وهذا بالإجماع سواء كان الماء قليل أو كثير .
** إذا كان الماء قليل فلاقته نجاسة أو وقعت فيه نجاسة أو انفصلت عنه نجاسة قبل زوالها فإنه على قول المؤلف إذا كان يسيرا ولم يتغير فإنه نجس لإنه أقل من قلتين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " وقد أخذوا بمفهوم الحديث أن أقل من قلتين يحمل الخبث , أما على القول الثاني : أنه إن لاقاها فغيرته أو انفصل عن محل نجاسة فغيرته حكمنا بنجاسته وإذا لم يتغير فإنه لا يحكم بنجاسته .
مسألة :
** من وجد ماء قليل وقد لاقته نجاسة لكنه لم يتغير فهل يعتبر طهور؟
على كلام المؤلف فإنه نجس لأنه قليل سواء تغير أو لم يتغير أما على القول الثاني فإنه طهور لأنه لم يتغير.
***************
** مسألة تطهير الماء النجس :
له ثلاثة أحوال :
1) قوله " فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه " : مثال , ماء فيه نجاسة ووضعنا فيه ماء طهور فزال تغير النجاسة فإن الماء هنا يكون طهور ولكن بشرط أن يكون الماء كثير أي اكثر من قلتين , ومثال آخر : خزان فيه ماء قليل فغيرته نجاسة فحتى تزول النجاسة يجب أن نضع فيه ماء كثير ولا بد أن يكون ماء ولا بد أن يزول تغير النجاسة , وعلى كلام المؤلف لو طهر الماء النجس بغير الماء كأن يطهر بالتراب أو بالمواد الكيمائية فإنه لا يعتبر طهور لأنه اشترط أن يكون ماء طهور كثير , والصحيح أنه يصبح طهور وقد عرضت هذه المسألة على علماء السعودية فحكموا على أن الماء يعتبر طهور لأنه رجع إلى أصل خلقته وزالت النجاسة عنه .
2) قوله " أو زال تغير النجس الكثير بنفسه " : مثل طول المدة أو أن تضربه الرياح أو أن يتعرض لأشعة الشمس , فزال تغير النجس الكثير بنفسه , وقوله الكثير أي أكثر من قلتين , وعلى قول المؤلف : فإن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يبقى نجس حتى لو تغير بنفسه , ولكن الرأي الصحيح أن الماء يعتبر طهور إذا زالت عنه النجاسة بنفسه سواء قل أو كثر .
3) قوله " أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر " : منه أي من الماء الكثير , وبقي بعده : أي بعد النزح , أي أنه إذا بقي بعد النزح كثير غير متغير بنجاسة فالحكم هنا أنه طهور .فيفهم أنه لو نزح منه فبقي قليل غير متغير بنجاسة فإنه لا يطهر لأنه قليل وقد اشترط بقاء الكثير بعد النزح أما على القول الثاني فإنه لا يشترط بقاء الكثير أو القليل وإنما يحكم بالتغير .
** مسائل :
** لو نزحنا من الماء الكثير فبقي بعده ماء كثير متغير بالنجاسة ماذا يكون ؟؟؟
يكون نجس بالإجماع لأنه متغير بنجاسة .
** إذا نزحنا منه فبقي بعد النزح ماء قليل غير متغير؟
على قول المؤلف فإنه نجس أما على القول الثاني فإنه طهور.
**************
** قوله " وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين " : أي إن شك في نجاسة ماء أو غيره من ثوب أو مكان , أو شك في طهارة الماء أو الثوب أو المكان فإنه يبني على اليقين , فإن كان اليقين عنده أن الماء نجس أو الثوب نجس أو المكان نجس فيكون نجس وإن كان اليقين عنده أن الماء طهور أو الثوب طاهر أو المكان طاهر فإنه يبقى على الطهارة فاليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة فقهيه.
** مثال : دخل إنسان على مكان فيه بلاط أو سجادة فهل يسأل عن طهارة المكان أو نجاسته ؟؟
لا يسأل بل يبني على الأصل لأن الأصل الطهارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا "
** مسألة :
** لماذا قال المؤلف ( أو شك ) طالما أنه متيقن الطهارة ؟؟
هنا إما أن يشك بالنجاسة أو الطهارة , فإذا كان عنده يقين أن الماء طاهر وشك أنه نجس فإنه يبني على اليقين فيكون طاهر , وإذا كان عنده يقين أن الماء نجس وشك أنه طاهر فإنه يبني على اليقين فيكون نجس .
*************
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى