المقصود من الحديث: أن الذي وجد اللقطة يحفظ صفتها وعددها والوعاء الذي كانت محفوظة فيه، ثم ينفقها على نفسه، فإن جاءه صاحبها بعد ذلك يعطيه إياها إن كانت لا زالت موجودة أو بدلاً منها إذا كان قد أنفقها على نفسه وانتهت.
قيمة الضمان يحددها أهل الاختصاص فمن وجد مثلاً عقد ذهب فقبل أن ينفقها على نفسه يعرف...