بالنسبة لسؤال قضاء الفجر ولا يتسع إلا له : فيبدأ المرء بقضاء الفريضة مباشرة فالواجب أولى عند التزاحم ثم يقضي نافلة الفجر مباشرة وإن كان وقت كراهةوذلك لأنها صلاة ذات سبب فيصلها المرع إذا ذكرها كما ورد في الحديث على الفور القضاء فور استدراك الأمر وعدم التأجيل وإن أراد تأجيل النافلة إلى بعد طلوع...