س/إمرأة لديها جنسيتين أحداها منسوب أسمها إلى عمها (أخ والدها)وقد تحصل من هذة الجنسيه على بعض الفوائد والمنح من الدوله فهل يحق لها أخذ شئ من هذة الأموال والأستفادة منها؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: هذا الفعل لا يجوز لأمرين:
1- أن فيه انتساب لغير الأب وقد قال صلى الله عليه وسلممن ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام). رواه البخاري.
2- فيه غش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا) رواه مسلم.