العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-09-16, 08:06 PM   #1
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
Note تلخيص شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :


هذا تلخيص بسيط لشرح " النظم الجلي في الفقه الحنبلي " لفضيلة الشيخ أنور الفضفضري - حفظه الله- قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجت - وفقه الله -
والأبيات قرابة 888 بيتًا شرحها الدكتور عامر بهجت -وفقه الله- في 296 درسًا موجودة على هذا الرابط

http://amerbahjat.blogspot.com/searc...max-results=50

وقد قمت أنا وبعض الأخوات بوضع برنامج لمدارسة هذا النظم المبارك وصلنا فيه بحمد الله تعالى إلى نهاية باب الصلاة .
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لإتمامه وفهمه والعمل به إنه ولي ذلك والقادر عليه
وسأضع التلخيصات المتبقية بعد الانتهاء من كل باب- إن شاء الله -

وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح



توقيع فاطمة سالم


فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-09-16, 08:28 PM   #2
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

المقدمة :



صاحب النظم : الشيخ أنور الفضفضري –حفظه الله – وهو عالم من علماء الهند له عدة مصنفات وعدة كتب منها هذا النظم الذي قدم له وأثنى عليه عدد من العلماء منهم الشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ الدكتور سعد الخثلان

بدأ الناظم بالمقدمة وتضمن ثلاثة أمور :
1- حمد الله : اقتداء بكتاب الله تعالى فهو مبدوء بحمده سبحانه والنبي كان يبدا خطبه بحمد الله وقد ورد في ذلك حديث : " كل أمر ذي بال لايبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر " وفيه كلام من جهة رتبته
2- الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه : فلم يقتصر على الصلاة فقط بل ثنّى لأن الله عز وجل قال : { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } وهذه الصلاة والسلام دائمة غير منقطعة . وقرن بالصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الصحب والآل فجمع بين الآل والصحب وكل منهم له فضل – رضوان الله عليهم أجمعين -

وصف النظم :


1- أرجوزة : أي على بحر الرجز .
2- تحوي معظم الفوائد الفقهية : وهذه الفوائد هي:
تعريفات: فإذا ذكر مثلا الوضوء يعرف الوضوء .
والفروض: وهي الأركان الأساسية في كل عبادة أو معاملة من المعاملات .
السنن : وهي التي يثاب الإنسان إذا فعلها ولا يعاقب إذا تركها ولا تبطل العبادة ولا المعاملة بتركها .
الواجبات : وهي التي يثاب على فعلها ويعاقب على تركها
والفرق بين الفرض والواجب في كل باب بحسبه لكن في الجملة أن الفروض لا تسقط على المكلف بحال من الأحوال أما الواجبات فقد تسقط على المكلف في حال السهو أو تجبر أو نحو ذلك
الشروط: والشرط هو الذي إذا تركه الإنسان لا تصح العبادة او المعاملة فإذا انعدم انعدمت الصحة ولا يلزم من وجوده الصحة فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة
الأقسام : فيذكر في كل باب الأقسام فمثلا في باب المياه يذكر أقسامه
التقديرات : وهو الذي يحتاج فيه إلى تقدير كنصاب الذهب أو الفضة وما إلى ذلك
بعض أمهات المسائل في كل باب : ولايركز على تفاصيل المسائل وفروعها
3-الاقتصار على قول واحد: وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنه قد يكون في المذهب عدة روايات لكن ما يذكره هو المعتمد فقط
4- مختصر: من دون تطويل ولا إخلال .

كتاب الطهارة


باب المياه


أنواع المياه :

1- طهور :
أصله : وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها
حكمه : يرفع الحدث ويزيل النجس وهو خاص فقط بالماء الطهورفقط
استثناء :
ما خلت به المرأة لطهارة كاملة : وهو حكم تعبدي فلايصح للرجل أن يرفع به الحدث لكن يصح أن يزيل به النجاسة

قاعدة : الأصل في الماء أنه طهور


2- طاهر : وهو المتغير بشيء طاهر كأن يقع فيه الشاي فتغير لونه فلا يصح التوضؤ به لكن يجوز شربه
كذلك المستعمل في فرض : وهو الماء المتقاطر من الأعضاء
- ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لايدري أين باتت يده " فلو غمسها قبل أن يغسلها ثلاثا صار الإمام طاهر ولكن إذا كان الماء قليلا
والماء القليل : هو مادون القلتين
ونوم الليل : فلو قام من نوم النهار وغمس يده لم يؤثر لقوله " باتت" والبيتوتة لا تكون إلا في الليل
نوم ناقض للوضوء : فلو كان نوما يسيرا من قاعد أو قائم فلا ينقض للوضوء ولا يؤثر صاحبه في الماء إذا غمس يده

3- نجس : يصير الماء نجسا إذا كان :
- قليلا لاقى نجاسة ولو لم يتغير
- كثيرا تغيربنجاسة ولو كان هذا التغير يسيرا
وهناك رواية في المذهب – وهي عند أكثر المتقدمين – أن البول والعذرة المائعة فإنه ينجسه ولو كان الماء كثيرا مالم تكن كثرته يشق نزحه كماء البحر
لكن أكثر المتأخرين على خلاف هذه الرواية

باب الآنية

وهي نوعان :
1- مباحة : وهي الأصل
2- محرمة : وهي آنية الذهب والفضة .
لكن يباح من ذلك = الضبة اليسيرة من فضة لحاجة

- الضبة : هي التي يلحم ويجبر بها كسر الإناء
- يسيرة : وليست كبيرة
- من فضة : وليست من الذهب
- لحاجة : وليست للزينة

النجاسات :

1- البول لغير المأكول : والحيوانات التي لاتؤكل كالخنزير والكلب والذنب فما يخرج منها من أبوال يعتبر نجسا ويُفهم منه أن الحيوان الذي يؤكل لحمه كالإبل والغنم بوله طاهر ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الصدقة
2- الغائط لغير المأكول
3- الدم : لكن يعفى عن يسيره
4- الميتة : لكن يستثنى من ذلك
5- القيء : الذي يخرج من المعدة
6- المذي : وهو سائل رقيق يخرج في مبادئ الشهوة
7- الودي : وهو سائل قد يخرج عقب البول
8- ما فوق الهرة مما يحرم أكله : أما لو كان مثل الهرة أو أصغر منها فطاهر كالفأر ودليله : "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة : "إنها ليست بنجس" . فيقاس عليها ما كان مثلها أو أصغر منها أما ماكان أكبر منها فيكون نجسا
9- الخمر : وهو كل مائع مسكر

استثناء من النجاسات :
أولًا: من الميتة
1- شعر الميتة
2- حيوان الماء : وهو الذي لايعيش إلا في الماء كما جاء في الحديث : " أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت"
3- الجراد : وكل ما لا نفس له سائلة وهو الذي لا دم له يسيل كالذباب
4- الإنسان

ثانيًا : الخمر إذا تخللت : النجس بعينه لايمكن أن يتحول إلى طاهر كالكلب إلا الخمرإذا تخللت أي انقلبت خلا وزالت عنها صفة الإسكار .

ثالثا : جلد الميتة المدبوغ :
الأصل أن النجس لايستعمل إلا جلد الميتة
طهارته : لايطهر ولو بالدبغ
استعماله : على حالين
1-الحيوان الطاهرفي الحياة : كالهرة ومادونها أو الحيوانات التي تؤكل كالغنم =يجوز في اليابسات كأن يستعمل في حفظ الأشياء عدا السوائل .
2- الحيوان النجس : كالحيوانات التي لاتؤكل وهي أكبر من الهرة في الخلقة = فلايجوز استعماله مطلقا

طرق تطهير النجاسات :

1- غسلة واحدة : وهي النجاسة التي تكون على الأرض
2-سبع غسلات مع التراب : وهي نجاسة الكلب والخنزير ويكون التراب في أحد الغسلات والكلب قد جاء ذكره في الحديث والخنزير قياسا عليه
3- الاكتفاء بالرش بالماء : ويكون في نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وإنما يقتصر في غذائه الأساسي على لبن أمه
4- سبع غسلات من غير تراب : وهو ماعدا ماذكر سابقا فإذا وقع- مثلًا - على الثوب دم فلابد له من سبع غسلات من غير تراب .


آداب قضاء الحاجة

السنن:
1- يقول عند الدخول : (بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث )
2- تقديم الرجل اليسرى في الدخول .
3-البعد : في الفضاء فينبغي له الابتعاد عن الناس وذلك لأنه أستر لعورته ولأنه أبعد عن إيذاء الناس بالصوت والرائحة ونحوه وقد جاء في الحديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد"
4- الانتعال : أي يلبس نعلا لأنه أفضل من حيث النظافة وقد جاء في هذا حديث في إسناده مقال.
5- تقديم اليمنى في الخروج : لأن اليمنى تقدم إلى الأشياء المكرّمة واليسرى تقدم إلى خلاف ذلك.
6-يقول عند الخروج :( غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) وقول (غفرانك) ثابت في الأحاديث أما قول ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) ففي الحديث ضعف لكن العلماء يسهلون في مثل هذا في الأدعية والأذكار وقد قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : " ولاخلاف في مشروعية مثل هذه الأدعية " لما ذكر هذا الدعاء

المكروهات

1- دخول الخلاء بما فيه ذكر لله تعالى أو شيء محترم ككتاب فيه الأذكار إلا لحاجة ، أما المصحف فيحرم لأن تعظيمه متعين قال الشيخ علاء الدين المرداوي في الإنصاف : " ولايشك في تحريمه عاقل "

2- الكلام لغير حاجة : لما ورد في الخبر

3- مس الفرج باليمين

4- التطهير باليمين.

5- البول في شق ونحوه : خشية أن تكون فيها حيوانات مؤذية

6- البول في إناء ونحوه من غير حاجة.

المحرمات :

1- استقبال القبلة واستدبارها إلا بحائل : لما ورد في الحديث النهي عن ذلك، وأما في البنيان فلا بـأس به ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قضى حاجته في البنيان مستدبرا الكعبة؛ كأن يكون في دورة المياه أو في صحراء وبينه وبين القبلة حائل كسيارة ،وهذه المسألة من المسائل الخلافية .


2- البول تحت شجرة مثمرة .

3- البول في طريق .

4- البول في مكان جلوس الناس.

5- البول في ظل نافع.

الاستجمار :

أولا : شروط المستجمر به : أن يكون

طاهرًا : فلايصح استعمال شيء نجس في إزالة الخارج من السبيل.

منقيًا: وهو الذي يزيل الخارج حتى يبقى أثر لايزيله إلا الماء فهو معفو عنه؛ وعليه فلا يجوز التطهير بالشيء الأملس لأنه لاينقي المحل .

غير منهي عنه : أما الشيء المنهي عنه فلا يجزئ كالروث والعظام ،ومعَظَّم كورقة فيها ذكر الله وشيء محترم كالطعام .

عدد الاستجمار :

الشرط : ثلاث مسحات منقية : وهي أن تزيل الأثر كاملا إلا أثرا لا يزيله إلا الماء.

السنة : القطع على وتر ؛ فإذا حصل الإنقاء بأربع يستحب أن يضيف خامسة. وإذا حصل بست يضيف سابعة وهكذا.


الفروض : هي الأجزاء الذي يتكون منها الوضوء.

السنن: هي أمور مستحبة مرغب فيها يثاب الانسان إذا فعلها ولايعاقب إذا تركها


الشروط : هي أمور تتوقف صحة العبادة عليها فإذا انعدمت فلا يصح الوضوء
فمثلا لايصح الوضوء إلا إذا كان الماء طهور. = فطهورية الما ء شرط.


الوضوء :

تعريفه : هو استعمال ماء طهور بنية في أعضاء الوضوء الأربعة.

والأعضاء الأربعة : التي شهرت في آية الوضوء هي :( الوجه_ اليدين_ الرأس _ الرجلين).


شروط الوضوء :

1. الإسلام : فلايصح الوضوء من كافر لأن نيته باطلة والعمل لايقبل الا من مسلم.

2. العقل : فالمجنون فلا تصح منه العبادات.

3. طهورية الماء: فخرج بهذا الماء الطاهر والنجس.

4. إباحة الماء : فلايكون- مثلا- مغصوبا أو مسروقا.

5. عدم المانع في الأعضاء : كأن يكون على جلده دهان يمنع وصول الماء إلى البشرة

6. الفراغ من الاستنجاء : فلو قضى الانسان حاجته فينبغي له أن يستنجى او يستجمر قبل الوضوء.

7. النية : لقوله صلى الله عليه وسلم :" إنما الأعمال بالنيات" .

8. لدائم الحدث دخول الوقت : كالذي به سلس بول فيجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ولكن بعد دخول وقتها أو مستحاضة يستمر بها الدم
مايجب في الوضوء :

فروضه : لا تسقط سهوا ولا عمدا. وهي :

1. غسل الوجه : والوجه و ما تحصل به المواجهة فيدخل فيه من منابت شعر الرأس إلى أسفل شيء -حتى لو كان عنده لحية مسترسلة- وعرضا من الأذن للأذن. ومنه المضمضة والاستنشاق.
2. غسل اليدين مع المرفقين : من أطراف الأصابع إلى المرفقين. والمرفقان داخلان في ذلك.

3. مسح الرأس: ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم " الأذنان من الرأس”

4. غسل الرجلين مع الكعبين.

5. الموالاة : ومعناها أن يحصل التوالي بين أعضاء الوضوء فلايؤخرها عن بعض بحيث يغسل وجهه ثم ينشغل

ضابط الموالاة : ألايؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله.

6. الترتيب: فلايمسح- مثلا - رأسه أولا قبل غسل وجهه. فلابد من غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين .

واجباته : تسقط سهوا لاعمدا.

التسمية قبل أول الواجبات : يعني أن يسمّي قبل غسل الوجه.
وليس قبل غسل الكفين لأن غسلهما سنة وليس بواجب إلا في حالة واحدة وهي إذا كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فيجب أن يقدم التسمية قبل غسل كفه ثلاثا.

الأغسال تشمل ثلاث أمور :

1. غسل الوجه.
2. غسل اليدين.
3. غسل الرجلين.

سنن الوضوء :

1. تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه: لأن المضمضة والاستنشاق هو جزء من غسل الوجه؛ فتقديم جزء منه مستحب وليس بفرض.

2. السواك.

3. غسل الكفين ثلاثا: فيستحب أن يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء لكنه يكون واجبا للقائم من نوم الليل

4. التيامن : وهو البدء باليمنى

5. مجاوزة محل الفرض : وهو إطالة الغرة والتحجيل فيستحب إذا غسل يديه أن يزيد فوق المرفق وإذا غسل رجليه يستحب أن يزيد بعد الكعبين للحديث” تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء”

6. استصحاب ذكر النية إلى اكتمال الوضوء:فلو انشغل ذهنه أثناء الوضوء لايضر لكن يستحب له استصحاب ذُكرها .فهناك فرق بين استصحاب ذُكر النية واستصحاب حكمها ؛فالأول مستحب والثاني شرط.

7. الدلك: فيستحب له أن يدلك محل العضو

8. التثليث للمغسول: لا للممسوحات.

9. التخليل للحية الكثيفة والأصابع: والمقصود بالتخليل إيصال الماء من خلال الشعر أو الأصابع

وشعر اللحية على نوعين :

1. خفيفة: تظهر البشرة من ورائها فهذه يجب تخليلها وايصال الماء للبشرة لأنهامكشوفة.

2. كثيفة : فهذه يستحب تخليلها ويجب غسل ظاهرها.

الذكر بعده : وهو أن يقول ” أشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ”


المسح على الخفين والعمامة والجبيرة

أولا : شروط المسح على الخفين :

1. كونه في الوضوء دون الغُسل : فلايصح المسح على الخفين في الغسل من الجنابة مثلا

2. كون الخف مباحا: فلايجوز المسح على خف محرم كأن يكون مسروقا

3. كون الخف طاهرا : فلايمسح على جلد ميتة مدبوغ أو جلد كلب أو ميتة.

4. ستر الخف لمحل الفرض: فمحل الفرض في الرجل إلى الكعبين فإذا كان الخف لايصل إلى الكعبين ويظهر منه فلايصح المسح عليه، كذلك إذا كان الخف مخرّقا أو مقطعا فلايصح المسح عليه.

5. أن يكون الخف ثابتا بحيث يستطيع الإنسان أن يمشي فيه

6. لا ينتقل( أي لايسقط) بالمشي فيه : فيمكن المشي فيه عرفا من غير أن يسقط.

7. لبسهما على طهارة كاملة ( ولو كانت طهارة مسح فيهاعلى حائل ): فلايصح المسح على الخف إذا كان لبسه على حدث. كذلك إذا غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الآخر فلايصح المسح لأن الرجل اليمنى لبست على غير طهارة كاملة.

8. أن يكون المسح على الخفين في المدة الشرعية : وهي يوم وليلة للمقيم(24 ساعة ) وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر( 72ساعة )

س: متى يبدأ الوقت ؟

ج: من الحدث بعد اللبس

مثاله : رجل توضأ الساعة السابعة صباحا وغسل رجليه، و لبس الخف الساعة الثامنة ،وأحدث الساعة التاسعة ، وتوضأ ومسح على خفيه الساعة العاشرة .

فمتى يبدأ؟

المذهب : الساعة التاسعة وهي التي أحدث فيها.

والقول الثاني( وهو رواية في المذهب) : الساعة العاشرة وهي التي مسح فيها على خفيه.

شروط المسح على العمامة :

1.كونه في الوضوء دون الغسل .

2. كون العمامة مباحة.

3.كون العمامة طاهرة.

4. أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره : فلو ظهر مقدمة الناصية والأذنان فلا بأس به.

5. أن تكون ملفوفة على الرأس : فلايمسح على مثل الطاقية.

6. تلبس على طهارة كاملة
7. كون المسح في المدة الشرعية : وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

شروط أخرى في الممسوحات :

العمامة : تكون محنكة أو ذات ذؤابة :فلايمسح على العمامة الصماء أو الشماخ أو الطاقية

الجبيرة : وهي التي توضع على الجرح أو الكسر.

أحكامها :


- لا تتجاوز قدر الحاجة

-ولا تتحدد مسحها بمدة وإنما يمسح عليها حتى يبرأ الجرح

- تمسح في الحدثين ( الأصغر والأكبر)

نواقض الوضوء: ثمانية وهي :

1.الخارج النجس من البدن: كالدم والقيء وكان كثيرا. فإنه ينتقض وضوؤه. لكن إذا خرج منه شيء طاهر كالدمع و العرق فهذا لاينقض الوضوء.
وضابط الكثير: هو مايفحش في نفس الإنسان .

2. الخارج من السبيلين : فكل ما خرج من السبيلين( سبيل البول والغائط) سواء كان نجسا كالبول الغائط أو طاهرا كالمني، والحصى من غير تنجس

3. مس الفرج: سواء الذكر للرجل أو القبل أو حلقة الدبر. ولا بد أن يكون المس مباشرة من غير حائل.

4. زوال العقل :كالجنون والإغماء والسكر والنوم ، ويستثنى النوم اليسير من قاعد أو قائم.

5. لمس المرأة بشهوة : وكذلك عكسه إذا لمست المرأةُ الرجلَ بشهوة.

6. غسل الميت : وهي مباشرة الغسل لا من أعانه على التغسيل

7. أكل لحم الإبل: وهو أمر تعبدي جاء الشرع به وليس معقولا وهو أمر خلافي .ويعرف من قوله( لحم الإبل) أنه لو أكل شيئا آخر غير اللحم فلاينتقض وضوءه كالشحم والكبد.

8. كل مل يوجب الغسل : كالجماع. فلو اغتسل الجنب بنية رفع الحدث الأكبر فقط ولم ينو الحدث الاصغر لم يجزئه ولابد له أن يتوضأ بعد ذلك .

ما يحرم على المحدث

الإنسان إذا انتقض وضوؤه يكون = محدثا حدثا أصغر

ويترتب عليه :

1- مس المصحف : فيحرم عليه مسه لقوله صلى الله عليه وسلم " لايمس القرآن إلا طاهر”

2. الصلاة : فلايجوز له أن يصلي لا فرضا ولا نفلا ولاجنازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ”

3. الطواف : فلايجوز للمحدث أن يطوف بالبيت.


موجبات الغسل :وهي الأمور التي إذا وجدت وجب على الإنسان الغسل وهي ستة :

1. إنزال المني بلذة : فإذا نزل مني بلذة وجب الغسل. وهو الأصل ولايخرج بغير ذلك إلا في حالات مر ضية نادرة. لكن إذا نام الإنسان واستيقظ فوجد منيا على ثيابه فوجب عليه الغسل مطلقا سواء تذكر اللذة أو لم يتذكرها

2. انتقال المني : ومعنى انتقال المني أن يحصل الإنسان الانزال وانقضاء الشهوة لكنه يحبسه عن الخروج. وهذا نادر وقد يحصل للمرأة. فإذا خرج المني بعد الغسل فإنه لايجب أن يغتسل مرة أخرى لأن المني خرج من غير لذة والغسل إنما حصل بسبب الانتقال.

3. الجماع : وهو تغييب الحشفة ( رأس الذكر) في فرج المرأة .

4. الإسلام : فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم بأن يغتسل ( والأمر لبعض الأمة أمر للجميع )

5. الموت : فإذا مات المسلم وجب تغسيله وهو فرض كفاية

6. انقطاع الحيض والنفاس: فيجب على المرأة أن تغتسل بعد ذلك.

مسائل الغسل :

واجبات الغسل :

ومنها واجبات لا تسقط لاسهوا ولاعمدا( الفروض) .
ومنها واجبات تسقط سهوا وهو ( التسمية )

1. الفروض :

_ النية.

_ تعميم البدن بالغسل مرة مع المضمضة والاستنشاق .

2. الواجبات :

التسمية.

3. السنن :

_ غسل ما تلوث: إذا كان على بدنه شيء من الأذى كالمني ونحوه فيزيله قبل أن يغتسل

_ الوضوء: قبل الغسل
_ دلك الأعضاء : فيمر يده على البدن ولا يكتفي بإمرار الماء على الأعضاء
_ البدء بالرأس : بأن يحثي على رأسه ثلاث مرات تروّي أصول الشعر.

_ التثليث: بأن يغسل بدنه ثلاث مرات والمجزئ مرة واحدة.

_ التيامن: بأن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر.

_ تفقد أماكن التثني والانعطاف( الغضون) وأصول الشعر : بايصال الماء إليها.



شروطه : مثل شروط الوضوء وهي :

_ الإسلام.
_ العقل.
_ طهورية الماء
_ إباحة الماء
_ عدم ما يمنع وصول الماء
_ النية.

مايحرم على من لزمه الغسل :

1. تلاوة القرآن : فلايجوز له قراءة القرآن سواء كان ذلك بمس المصحف أو من غير مسه.

2. المكث في المسجد: ويستثنى من ذلك :

_ العبور: فيدخل من باب ويخرج من باب.

_ اللبث إذا توضأ: للجنب فقط لا الحائض.

3- مايحرم على المحدث حدثا أصغر وهي ثلاثة( الصلاة- الطواف- مس المصحف)

باب التيمم

تعريفه : هو مسح الوجه واليدين بالتراب بنية.

شرطه :

1. دخول وقت الصلاة : فلايصح – مثلا- أن يتيمم لصلاة الظهر الساعة العاشرة صباحا. وإنما بعد دخول وقت الظهر

2. عدم الماء : وهو تارة يكون بسبب :
_ فقد الماء
- تعذر استعماله: كأن يكون باردا وليس عنده شيء يسخنه به.

ما يتيمم عنه :


التيمم بدل عن طهارة الماء في ثلاثة أمور:

1. الحدث الأكبر: فإذا عجز عن الاغتسال بالماء وكان الماء بارداوليس عنده ما يسخنه به فيتيمم بدلا عن الغسل

الحدث الأصغر: كمن أراد أن يتوضأ ولم يجد ماء فإنه يتيمم بدلا عن الوضوء.

3. النجاسة عن البدن فقط : فيزيلها بغير الماء ما استطاع ثم يتيمم لها
شروط صحته :

1. بتراب مباح : وليس محرما كما لو غصبه.

2. طهور: أما لوكان التراب متنجسا أو مستعملا في تيمم سابق فلا يجزئ.

3. له غبار: لقوله تعالى:{ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} ولايكون المسح منه إلا إذا كان له غبار يعلق باليد

4. نية الاستباحة : فلاينوي بتيممه رفع الحدث لأن الحدث لايرتفع بالتيمم وإنما ينوي استباحة الصلاة أو مس المصحف.
والدليل على أن الحدث لايرتفع هو أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ.

واجبه : التسمية

والفرق بين الفرض والواجب هو أن الواجب يسقط سهوا لاعمدًا ، أما الفرض فلايسقط لاسهوا ولاعمدا.

فروضه : أربعة
1. مسح جميع الوجه.
2. مسح الكفين إلى الكوعين. والكوعان: المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد
والكوع : هو العظم الذي يلي إبهام اليد في المفصل

3. الموالاة : وهي ألا يفرق بين أعضاء التيمم في المسح بفاصل طويل عرفا كالفاصل الذي يجف فيه العضو في الوضوء

4 . الترتيب : أن يبدأ بالوجه أولا ثم الكفين.

والترتيب والموالاة يكونان من الفروض إذا كان التيمم عن الحدث الأصغر لأن الترتيب و الموالاة من فروض الوضوء
أما إذا كان التيمم عن حدث أكبر- وهو الذي يقوم مقام الغسل - فإن الغسل لا يشترط فيه الترتيب والموالاة فكذلك التيمم إذا كان بدلا عنه.

مبطلات التيمم :

1. خروج الوقت : فالتيمم يبطل بخروج وقت الصلاة ،ولابد له أن يتيمم لوقت الصلاة الثانية ودليله ماجاء عن ابن عمر:” يتيمم لكل صلاة وإن لم يُحدث”

2. حصول الحدث: فلو تيمم مثلا وأكل لحم إبل أو نام فإن التيمم يبطل .

3. وجود الماء: فلابد أن يمس الماء بعد وجوده.

4. زوال العذر المبيح للتيمم : وهذا في صورة الإنسان الذي تيمم لعدم قدرته على استعمال الماء كأن يكون بارداوليس عنده ما يسخنه به ثم وجد بعد ذلك مايسخنه ، كذلك لو كان مريضا ثم برئ .

لكن إذا تيمم لعذر ثم زال هذا العذر بعد الصلاة فإنه لايلزمه أن يعيد الصلاة السابقة ولكن تيممه يبطل للصلوات اللاحقة

مثاله: إنسان تيمم لعدم وجود الماء ثم جاء الماء وهو في أثناء الصلاة فيبطل تيممه وصلاته. أما لو جاء الماء بعدما انتهى من الصلاة فلايلزمه أن يعيد الصلاة.


باب الحيض والنفاس والاستحاضة

أولا : الحيض:

تعريفه : دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة.

دم طبيعة : أي ليس عارضا ولا مرضا

من قعر الرحم: لا أدنى الرحم

مدد الحيض وأزمانه :

وهذه المدد عرفت بالاستقراء وعادة النساء كما في القاعدة ( العادة محكّمة)

_ أقل سن للحيض : (9) سنين فلايمكن أن تحيض الأنثى قبل ذلك وإذا جاء الدم لأنثى قبل التسع فلايعتبر حيضا وإنما فساد

أقل مدة للحيض: يوم وليلة؛ فلو جاء الدم لامرأة مدة ساعتين وانقطع انقطاعاتاما فلايعتبر حيضا. وإنما فسادَا أو استحاضة

غالب الحيض: (6أو 7) أيام ، والفائدة من معرفة غالب الحيض هو أن المرأة إذا استمر بها الدم وجاءتها استحاضة فإنها ترجع في تمييز حيضها من استحاضتها إلى العادة. فإن لم يكن عادة فإنها تنظر في صفة الدم إذا كان متميزا. فما كان على صفة الحيض فحيض وما خالفه فهو استحاضة. وإن لم تكن لها عادة ولا تمييز فترجع إلى غالب الحيض(6أو7) أيام. وماعدا ذلك فهو استحاضة.

أكثر الحيض : (15) خمسة عشر يوما. فلو أن امرأة جاءها الدم لمدة (20) يوما فالزائد عن( 15) يوما فليس بحيض وإنما استحاضة

أقل الطهر بين الحيضتين (13 يوما ) :
والفائدة من معرفة ذلك هو لو أن المرأة جاءها الدم( 15 يوما )ثم انقطع عنها لمدة 5 ايام ثم جاءها الدم بعد ذلك فهذا الدم الثاني ليس دم حيض لأن أقل الطهر بين الحيضتين(13) يوما.

أثر الحيض ( أحكام الحيض) :

ما يمنعه الحيض :
1.وجوب الصلاة :فلا تجب الصلاة عليها.

2. وجوب أداء الصيام : لكن الحائض يجب عليها أن تقضي الصيام

3. صحة الصلاة.

4. صحة الصيام.

5. الوطء: وهو الجماع فلايجوز للزوج أن يجامع زوجته حال حيضها لكن يجوز له الاستمتاع بما دون الفرج

6.جواز الطلاق: فلايجوز للإنسان أن يطلق المرأة حال حيضها لكنه لو عاند وعصى وطلقها حال حيضها فإنه يقع.


7. ما يمنع منه الجنب: ( تلاوة- اللبث في المسجد - ما يحرم على المحدث )

ما يوجبه الحيض :

1 . البلوغ : فإذا حاضت الأنثى فقد بلغت

2. الغسل : فيجب على الحائض أن تغتسل إذا انقطع دم الحيض.

3. الاعتداد بالأقراء: فإذا طلقت المرأة وجب عليها الاعتداد بالأقراء.
أما إذا لم تكن تحض فعدتها بالأشهر أما إذا وجد الحيض فيعتد بالأقراء( الحيض)

قال تعالى:{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}

الأقراء : فيها خلاف بين العلماء في كون القرء هو الطهر أو الحيض. والمذهب :أن القرء هو الحيض.


ثانيا : النفاس.

تعريفه : هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها.
وقد يخرج شيء من الدم بيوم أو يومين فيكون له حكم الحيض.

أكثره : (40)أربعون يوما

غالبه : (40) أربعون يوما

أقله: لحظة بل أن المرأة قد تلد من غير دم

العلاقة بين الحيض والنفاس:

لايجتمع الحمل مع الحيض فإذا جاء للمرأة الدم حال حملها فليس بدم حيض. فإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين فيعطى حكم الولادة أما قبل ذلك فدم فساد وهو من نواقض الوضوء فقط ولايسقط وجوب الصلاة والصيام

حكمه = كالحيض.
ماعدا مسألتين :
1. العدة : فالنفاس لايحسب قرء من الأقراء

2. البلوغ: فليس النفاس علامة من علامات البلوغ لأن البلوغ حصل قبل ذلك


ثالثا : الاستحاضة.

حكمها : لا تمنع شيئا سوى حل الوطء إلا مع خوف العنت
فلايجوز للزوج جماع زوجته حال الاستحا ضة إلا مع خوف العنت. وهو المعتمد في المذهب وإن كان جمهور العلماءعلى خلافه

ويستمتع بها بما دون الجماع

فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-09-16, 09:07 PM   #3
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب الصلاة.

تعريف الصلاة شرعا: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
كما جاء في الحديث { تحريمها التكبير وتحليلها التسليم }

حكمها:
الصلوات الخمس= واجبة بالإجماع وهو معلوم بالدين بالضرورة


شروط وجوبها :

1. مسلم : لا تجب على الكافر(يعنـي لا تصح منه ولايؤمر بقضائها إذا أسلم وليس معناه أنه لايعاقب عليها في الآخرة { ما سللكم في سقر قالوا لم نك من المصلين }

2. مكلف : فلا تجب على الصبي ولا على المجنون لكن يلزم ولي الصبي أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين وأن يضربه عليها على عشر.
3.غير حائض ولا نفساء : فلا تجب عليهما ولا تصح منهما. ولا يقضيان الصلاة


حكم جاحد وجوب الصلاة : فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل ولأن النصوص واضحة صريحة

حكم تارك الصلاة تهاونا = يكفر كذلك( وهو محل خلاف) لكن إذا دعاه الإمام أو نائبه فأصر حتى ضاق وقت الثانية عنها.


الأذان والإقامة.

حكمهما : واجب وجوب كفائي في الحضر.

شروط وجوبهما :

1.الحضر = فيخرج به السفر.
2. الرجال = تخرج النساء
3. للصلوات الخمس المكتوبة.
4. أن تكون هذه الصلوات مؤداة لا مقضية.

مواضع الاستحباب :

1. في السفر.
2. في الصلوات المقضية.


كلماتها :
الآذان = 15 كلمة. وهي
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد ألا إله إلا الله. أشهد ألا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.

الإقامة = 11 كلمة وهي:
الله أكبر. الله أكبر. أشهد ألا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

حكم أخذ المال على الآذان والإقامة :
الأجرة = تحرم. ( كأن يحصل عقد إجارة بين واقف المسحد والمؤذن)
الرزق من بيت المال( كراتب مثلا) = يجوز أخذه.



شروط الآذان :

1. الترتيب : أي ترتيب كلماتها على الوجه المشروع
2. للتوالي : فلايقطع. بين كلماتها بفاصل طويلا عرفا. فإن قطعها بفاصل طويلا عرفا وجب عليه أن يعيده من أوله.
3. أن يكون المؤذن عدلا.
4.أن يكون المؤذن رجلا: لكنه يجزئ من مميز.
5. دخول الوقت : فلايصح قبل دخول الوقت ماعدا الفجر فإنه يصح قبل دخول وقته لكن لابد أن يكون واقعا بعد نصف الليل.

سنن الآذان :

1. أن يكون المؤذن صيتا : أي رفيع الصوت
2.ستر العورة
3. أن يكون المؤذن عارفا بالوقت.
4. أن يكون أمينا.
5 .أن يؤذن على علو.
6. الترتيل للآذان والحدر للإقامة.
7. وضع الأصبعين في الأذنين.
8. الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا.
9.استقبال القبلة.
10. أن يؤذن قائما.
11. أن يؤذن متطهرا.
12. إجابة الآذان والإقامة. ويستثنى في( حي على الصلاة) فيقول( لاحول ولاقوة إلا بالله)
وفي ( الصلاة خير من النوم) يقول( صدقت وبررت) وفي ( قد قامت الصلاة ) يقول( أقامها الله وأدامها)
13.النهوض للصلاة عند( قد ) من إقامتها لما ورد ذلك عن بعض الصحابة.
14. أن يقول المؤذن والسامع ما ورد( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته)

شروط الصلاة :

شروط عامة وهي :
1. الإسلام
2. العقل.
3. التمييز

شروط خاصة :

1. الوقت.
2. الطهارة : من الحدثين الأصغر والأكبر. ومن النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته
3. ستر العورة.
4. استقبال القبلة.
5. النية.
استقبال القبلة على نوعين :
بعيدا عنها: لايلزمه أن يصيب عين الكعبة وإنما جهتها فقط. ولو كان هناك انحراف يسير فلايضر
القريب من الكعبة : يجب عليه أن يكون متوجها إلى عين الكعبة.
النية : يجب عليه تعيين نية الصلاة.

المواضع التي لا تصح فيها الصلاة :

1. المزبلة :وهي مرمى القاذورات
2. الحُشّ: وهو مكان قضاء الحاجة.
3. المقبرة : مكان دفن الموتى إلا صلاة الجنازة فتصح فيها.
4. أعطان الإبل :وهي مكان إقامتها ومأواها.
5. المستحم :مكان الاغتسال.
6. المجزرة : وهو المكان المعد للذبح فيه.
7. قارعة الطريق : كالشارع وطريق مسلوك
8. الأرض المغصوبة : وهي التي أخذت من صاحبها قهرا ومن غير حق
9. الكعبة : لافيها ولافوقها وهذا بالنسبة للفريضة لا النافلة.

أركان الصلاة :

حكمها: لاتسقط سهوا ولا عمدا.

ذكرها :

1. تكبيرة الإحرام : ويجب عليه أن يتلفظ بها بلسانه بحيث يظهر منه صوت يسمعه على أقل الأحوال. ولايجزئ أن يحرك بها لسانه من غيرصوت أو بقلبه فقط.

2.الفاتحة لغير المأموم :فتجب على الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا تجب عليه ولكن يستحب له أن يقرأها في السرية وفي الجهرية في سكتات الإمام.

3. القيام : لقوله تعالى{ وقوموا لله قانتين } فلا تصح الصلاة جالسا مع القدرة. وهذا في الفرض أما في النفل فتصح جالسا ولو مع القدرة لكن له نصف الأجر

4. الركوع : وأقل ما يحصل به الركوع أن ينحني بحيث تصل يده إلى ركبته في حق الإنسان المعتدل
ويستحب أن ينحني انحناء يستوي فيه ظهره

5. الاعتدال منه: ويستقر ويطمئن.

6. السجود : مرتين على الأعضاء السبعة وهي : ( الجبهة مع الأنف- الكفين- الركبتين- أطراف القدمين)

7. الرفع منه

8. الجلوس بين السجدتين

9. الطمأنينة في جميع الأركان : ومعنى الطمأنينة أن يستقر الإنسان في الركن بأدنى ما يحصل به وقال بعضهم بقدر الواجب

10. التشهد الأخير.

11. جلسة التشهد الأخير.

12. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أما الصيغة الابراهيمية فمستحبة، أمّا أصل الصلاة = فركن

13. الترتيب.

14. التسليمتان.

واجبات الصلاة :

حكم تركها:

سهوا = تجبر بسجود السهو
عمدا = تبطل الصلاة.

تعدادها :

1. تكبيرات الانتقال: يؤتى بها حال الانتقال من ركن إلى ركن لا قبله ولا بعده.
2. التسميع: وهو قول( سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد أثناء الرفع من الركوع
. أما المأموم فيقول( ربنا ولك الحمد)
لقوله صلى الله عليه وسلم :” إنما جعل الإمام ليؤتم به ...فإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد. ”
3. التحميد: وهو قول ( ربنا ولك الحمد) يقولها الجميع الإمام والمنفرد, يقولانها بعدما يستتمان قائمين ،أما المأموم فيقولها أثناء رفعه من الركوع.
4.سبحان ربي العظيم في الركوع : والواجب من ذلك مرة واحدة ويستحب تكرارها ثلاثا
5. سبحان ربي الأعلى في السجود : والواجب من ذلك مرة
6. قول( رب اغفر لي) بين السجدتين.
7. التشهد الأول
8. الجلوس للتشهد الأول

سنن الصلاة :

1.رفع اليدين في مواضع الرفع : وتكون مضمومة وممدودة

مواضع رفع اليدين :

1. عند تكبيرة الإحرام.
2.عند تكبيرة الركوع.
3.عند الرفع من الركوع.

تنبيه: رفع اليدين عند النهوض للركعة الثالثة ليس من مواضع الاستحباب, قال الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن رفع اليدين عند القيام من الركعتين قال: أما أنا فلا أرفعه ومن رفع فما أقره.
2_ قبض كوع اليسرى بكف اليمنى ويضعها تحت السرة.
3_ النظر إلى مكان سجوده.
4_ الاستفتاح : ورد بعدة صيغ. والمختار منها على المذهب أن يقول( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولاإله غيرك )
5_ التعوذ: وهي أن يقول( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )
6_ البسملة سرا : حتى في الصلاة الجهرية وهو أفضل وهي مستحبة وليست من الفاتحة
7- الجهر في موضعه
8- التأمين بعد الفاتحة وبُعيد سكتة لطيفة. وسببها حتى يفصل بين القراءة وغيرها فلا يُظن أنه ( أي التأمين) من الفاتحة.
9- قراءة سورة بعد الفاتحة في. الركعتين الأوليين. ويمكن أن يكتفي بآية طويلة. وخرج بذلك ما لو قرأ بآية قصيرة ك( مدهامتان) فلم يحقق بذلك السنة.
10- و ضع كفيه على ركبتيه في الركوع.
11- تسوية ظهره في الركوع. حتى ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستوي في ركوعه حتى لو صُبّ عليه الماء لاستقر”
12- المجافاة في السجود: أي أن يكون هناك مسافة بين عضديه وجنبيه وكذلك بطنه عن فخذيه. إلا المرأة فإنه يستحب لها أن تضم نفسها.
13- تفريق رجليه حال سجوده
14- توحيه الأصابع للقبلة
15- الافتراش في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الثاني

وصورة الافتراش : أن ينصب الرجل اليمنى ويحعل أصابعها نحو القبلة ويفترش الرجل اليسرى ويقعد عليها بمقعدته
16- التورك في التشهد الثاني.
17-قبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة في تشهده. عند ذكر لفظ الجلالة ( الله ) أو ( اللهم) ويستمر على ذلك إلى السلام
18- بسط اليد اليسرى قريب من الركبة.
19- التعوذ من أربع قبل السلام: فيتعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات.

تنبيه: لايشرع للمصلي بعد تشهده الأخير أن يدعو بكل ما بدا له من أمور الدنيا المحضة. بل يكتفي بما ورد فقط.

20- أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.
21- التفاته في التسليم يمينا وشمالا.
22- رد المار بين يديه
23- السترة : إما إلى عمود أو سارية فقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله
24- الذكر بعد الصلاة: وردت أذكار متعددة منها الاستغفار ثلاثا - اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.. إلى غير ذلك.

مكروهات الصلاة


1- الالتفات في الصلاة: إن كان يلتفت بكله عن جهة القبلة فهذا يبطل الصلاة لأن فيه تفويت لشرط استقبال القبلة
لكن إذا كان التفاته بعينه أو رأسه أو نحو ذلك فهذا مكروه.
2-غمض العينين: إلا إذا كان أمامه شيء محرم أو يشغله فهذا لا بأس به وقد نصوا على جواز تغميض العينين للحاجة
3- رفع البصر إلى السماء
4-العبث والحركة التي لا مصلحة فيها. كأن يلعب بثوبه أو لحيته. لكن لو زاد العبث فصار الفعل مستكثرا عرفا فإنه يبطل الصلاة.
5- التخصّر: وهو وضع اليد على الخاصرة. وقد جاء في الحديث” النهي أن يصلي الرجل مختصرا”
6- السدل: وهو أن يطرح الإنسان على كتفيه ثوبا لايرد أحد الطرفين على الآخر حتى لو كان عليه ثوبا آخر
7- اشتمال الصماء: أن يضطبع الانسان بثوب واحد ليس عليه غيره
8- ستر الوجه: سواء للرجل أو المرأة إلا إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب ينظرون إليها.
9- اللثام
10- كف الثوب : وهو تشمير الثوب
11- التروّح : وهو أن يهوّي الانسان نفسه بالمروحة لأنه عبث مناف للصلاة
12- فرقعة الأصابع
13- تشبيك الأصابع
14- افتراش السبع: وهو أن يبسط ذراعية على الأرض
15. التمغّط: وهو التمطي
16. وضع شيء في فمه: لأنه عبث وكذلك ينافي كمال إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة
17- فتح الفم
18- كل شيء يلهي عن تمام الخشوع في الصلاة
19- الرمزبالعين من غير حاجة لأنه من العبث.
20- العمل اليسير من غير مصلحة.
21- تخصيص شيء للسجود عليه. كحجر أو تربة أو نحوه لما فيه تشبه بأهل البدعة.
22- تكرار الفاتحة.
23- أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه.
24- أن يصلي حاقنا : ومعنى ذلك أن يصلي الإنسان وهو محتاج لقضاء الحاجة.
25- كل ما يؤدي إلى عدم الخشوع والاطمئنان.


مبطلات الصلاة:


1-ترك ركن من أركان الصلاة مطلقا ( عمدا أو سهوا)

2- زيادة فعل من جنسها عمدا : كمن يزيد سجودا عمدا فيسجد ثلاث سجدات

3- ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا. أما سهوا فيجبر بسجودالسهو
مثاله : ترك التسبيح في سجوده.

4- ترك شرط من شروط الصلاة.
مثاله: من صلى محدثا سواء كان ذاكرا أو ناسيا
أو صلى وعليه نجاسة.

5- قطع النية : لأن الأعمال بالنيات.
6- السلام في وسط الصلاة قبل تمامها عمدا
كمن سلّم في المغرب من اثنتين عمدا
أمّا سهوا فإذا تذكر قبل أن يطول الفاصل رجع فأتم صلاته ثم يسجد للسهو أما إذا طال الفاصل يعيد الصلاة
7- الكلام.
8- القهقهة : وهي الضحك بصوت.
9- الفعل المستكثر- عرفا- من غير جنسها.
10- الأكل.

هل تنقطع الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي ؟

الكلب الأسود: وهو البهيم الخالص الذي ليس فيه أي لون سوى السواد = فتنقطع به الصلاة

غير الكلب الأسود= لا تنقطع. سواء المرأة أو الحمار أو الرجل أو الشاة إلى غير ذلك.

سجود السهو

موجبات سجود السهو : ثلاثة وهي :

1. الزيادة
2. النقص
3. الشك.

1. الزيادة : إما تكون: فعل : كركوع ساهيا فإنه يسجد له.
وزيادة الفعل إما :

* من جنس الصلاة: كزيادة سجود ثالث
* من غير جنس الصلاة


قول : كما لو تشهد بين السجدتين سهوا

من صور الزيادة :

_ سلّم قبل تمامها :
فإن تذكر عن قريب= فإنه يتم صلاته ويسجد للسهو.
وإن تذكر بعد طول فصله= تبطل

2. النقص: إما أن يكون

_ ركن : كمن سجد سجودا واحدا ثم قام للركعة الثانية وشرع في قراءة الفاتحة. فيلغي تلك الركعة التي ترك منها السجود وتقوم الركعة التي تليها مقامها.

وأما إذا تذكره قبل الشروع في قراءة الركعة الثانية فإنه يجب عليه الرجوع للركن الذي تركه فيأتي به وبما بعده.

_ واجب : إذا نسي واجبا من واجبات الصلاة ثم تذكره بعدما شرع في الركن الذي بعده فلايرجع إليه. وإن تذكره قبل الشروع في الركن الذي بعده فإنه يرجع إليه

مثاله : إذا نسي التشهد الأول وتذكره بعدما استتم قائما. فلايرجع
كذلك لو رفع رأسه من السجود ولم يأتِ ب( سبحان ربي الأعلى) في سجوده فلايرجع
إذا نسي التشهد الأول وتذكره قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع
وإذا تذكر أنه نسي التسبيح بعد أن رفع جبهته. من الأرض وقبل أن يجلس فإنه يرجع.

3. الشك : وهو أنواع
فقد يكون في :
>> في ترك ركن : فكتركه فيعتمد بالأقل
>> عدد الركعات : يأخذ بالأقل.

قاعدة : سجود السهو لما يبطلها عمده واجب.

مثاله: من زاد ركوعا في صلاته متعمدا تبطل صلاته. فالسجود له سهوا = واجب.

حكم سجود السهو :

_ واجب = لما يبطلها عمده .كمالو ترك ركوعا ناسيا
_ مستحب = إن أتى بقول مشروع في غير موضعه
مثاله: كما لو أتى بالتحيات بين السجدتين. وهذا الأمر مكروه ولايبطل الصلاة.
_ غير مشروع : للعمل اليسير من غير جنس الصلاة.

موضع سجود السهو :

قبل السلام = وهو الأصل
بعد السلام = من سلم قبل تمامها سهوا
ويتشهد مرة ثانية إذا كان بعد السلام.

تنبيه : السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية فقط. فلو سجد قبل السلام في كل المواضع صح ذلك. كذلك لو سجد بعده في كل المواضع.


سجود المأموم للسهو :

المأموم له حالان:
الحالة الأولى : أن يكون متابعا للصلاة من أولها =فهذا لايسجد إلا تبعا لإمامه
مثاله: إنسان صلى خلف الإمام ونسي تسبيحة السجود فيسلم مع إمامه ولايسجد للسهو
وإذا نسي الإمام تسبيحة السجود دون المأموم وسجد الإمام للسهو= فيتابع إمامه ويسجد معه.
الحالة الثانية: أن يكون مسبوقا
ومعنى مسبوق: أن يدرك الإمام في بعض الصلاة
وحصل من المأموم سهو = فيسجد لسهوه كأن ينسى تسبيحة السجود.

صلاة التطوع:

1. آكدها الكسوف
2. فالاستسقاء
3. فالتروايح

وهذه الثلاث من آكد التطوع ويدل على آكديتها ( مشروعية الجماعة لها)

4. الوتر
5. السنن الرواتب : وآكدها ركعتان قبل صلاة الفجر، وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
6. الضحى: أقلها ركعتان وأكثرها ثمان.
7. النفل المطلق : وهو في الليل أفضل منه في النهار



أوقات النهي : وهي على نوعين :

1.الأوقات المغلظة : وهي التي لايصلى فيها التطوع ولا الجنازة وهي :
_ من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. ويستغرق قرابة 12د إلى ربع ساعة
_ من شروع الشمس في الغروب حتى تتم .
_ استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول ويستغرق قرابة 3 د إلى 5.
ويكون الظل أقصر مايكون

2. الأوقات غير المغلظة : وهي التي يجوز فيها الصلاة على الجنازة وهي :
_ بعدطلوع الفجر حتى تطلع الشمس.
_ بعد صلاة العصر حتى تشرع الشمس في الغروب : فلايجوز الصلاة بعد العصر ولو كانت مجموعة مع الظهر جمع تقديم.

تنبيه : أو قات النهي لايجوز أن يتنفل فيها بالصلاة ماعدا سنة الطواف فإنه يصليها في أي وقت شاء ولو كان وقت نهي.

حكم الصلاة في وقت النهي :

1. مايجوز في كل وقت :
>> سنة الطواف.
>> إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد
>> قضاء الفرائض

2.مايجوز في غير الوقت المغلظ = صلاة الجنازة.
3. مايحرم في كل وقت = وهي سائرالنوافل
ونظمها الشيخ عامر بهجت –حفظه الله - بقوله :

وهكذا إعادة الجماعة ** قضاء فرضه بأي ساعة.
سوى مغلظ وفي مجازة ** صلاة مسلم على الجنازة.

صلاة الجماعة :

حكمها = واجبة على الرجال
س : هل هي شرط لصحة الصلاة ؟
ج : ليست بشرط .

الأولى بالإمامة :


1. الأقرأ :الأجود في قراءته فإذا تساووا فالأكثر حفظا
2. الأفقه: الأعلم بفقه صلاته
3. الأسَنّ: أي الأكبر سنا إذا تساووا في القراءة والفقه
4. الأشرف: أي من جهة النسب فيقدم على القرشي على غيره للحديث{ قدموا قريشا}
5. الأقدم : أي في الهجرة
6. الأتقى: الأكثر عبادة وتقوى.

ذو حق أحق : ويشمل :

_ السلطان أحق من غيره
_صاحب البيت أولى من الضيف. لقوله صلى الله عليه وسلم { لايؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه}
_إمام المسجد الراتب مقدم على غيره ولو كان أقرأ منه.
_ الحاضرأولى من الأعرابي.
_ الحر أولى من العبد
_ المقيم أولى من المسافر
_ المختون أولى من غير المختون
- البصير أولى من الأعمى

فإذا تساووا في ذلك كله= اقترعوا فمن خرجت قرعته قدّم ، وهي قاعدة عامة في الشريعة
إذا تساوى عدة أشخاص في الاستحقاق ولا مرجح لأحدهم على الآخر فتستعمل ( القرعة) بينهم
قال السعدي في القواعد:
تستعمل القرعة عند المبهم ** من الحقوق أو لدى التزاحم

من لا تصح إمامته :

1_ الفاسق مطلقا .
الفاسق: هو الذي يرتكب الكبائر أو يداوم على الصغائر. وسواء فسقه في اعتقاد كالخوراج أو في عمل كالزاني.
2_ الأنثى والخنثى بالرجال : والخنثى هو الذي يجمع بين عضو الذكر والانثى
3_ الأخرس: ولو بمثله لأنه عاجز عن الإتيان ببعض واحيلت الصلاة وأركانها كالتي تكون بالنطق والتلفظ والأخرس عاجز عن ذلك.
4_ المحدث: سواء حدثا أكبر أو أصغر إلا إذا جهل الإمام والمأمومون هذا الحال إلا بعد انتهاء صلاته فتصح صلاة المأمومين فقط أما الإمام فيلزمه الإعادة
5_ المتنجس : إلا إذا كان الإمام ناسيا فيعيد وحده فقط دون المأمومين.
6_ الأمي : وهو من لايحسن قراءة الفاتحة إلا لمثله

المصلي لايخلو من ثلاثة أحوال:
1. يحسن قراءة الفاتحة : فهذا تصح إمامته ، وكذلك صلاته لنفسه.
2. لايحسن قراءة الفاتحة وعجز عن تصحيحها: كأن لايستطيع النطق بحرف(ح) من ( الحمد) فينطقها(هـ) = فهذا تصح صلاته لنفسه فقط ولاتصح إمامته.
3. أن يكون قادرا على تصحيح تلاوته لكنه لايصححها تكاسلا: فهذا لاتصح صلاته لنفسه أصلا ولاتصح إمامته لأن الفاتحة ركن. وهذا تارك لركن من الصلاة عمدا فلاتصح صلاته.
7. العاجز عن ركن أو واجب إلا لمثله أو أدنى: كمن كان عاجزا عن الركوع أو الجلوس فلا تصح إمامته إلا لمثله كأن يكونا شخصان عاجزان عن السجود فيصح أن يقتدي أحدهما بالآخر
لكن لايصح أن يصلي العاجز عن السجود بالقادر عليه
واستثنى الفقهاء من ذلك ما إذا كان عاجزا عن القيام فيصح ذلك فقط لإمام الحي الراتب إذا كان عجزه مؤقت.

وإذا صلى بهم جالسا هل يصلون خلفه قياما أو جلوسا؟

ج_ إذا بدأ الصلاة من أولها جالسا صلوا خلفه جلوسا ( ندبا) ولو صلوا قياما صحت
_ وإذا بدأ الصلاة قائما ثم جلس فإنهم يتمون خلفه قياما( وجوبا)
وهذا هو الجمع بين الأحاديث في هذه المسألة على ماذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله.

من تكره إمامته :

1. الفأفاء: وهو الذي يكرر حرف(ف)
2. التمتام : وهو الذي يكرر حرف(ت)
3. من لايفصح ببعض الحروف.
4. من يكثر منه اللحن غير المحيل للمعنى
(اللحّان) في غير الفاتحة.
5. أقطع اليدين أو الرجلين أو إحداهما : لأن الأصل تقديم الأكمل في هيئات الصلاة.
6 .الأقلف : وهو غير المختون.
7. الأعمى
8.الأصم.

شروط اقتداء المأموم بالإمام :

1.أهلية الإمام : أي أن يكون الإمام أهلا للإمامة
كإمامة المجنون لأنه فاقد للعقل وكذلك إمامة الصبي غير المميز لأنه فاقد للأهلية.
2. وقوف المأموم- إن كان وحده عن يمين الإمام :
فالمأموم تارة يكون واحدا وتارة يكون أكثر من ذلك.
إذا كان واحدا = فيقف عن يمين الإمام فقط. ولايجوز له أن يقف أمام الإمام ولا خلفه ولاعن يساره.
إن كان أكثر من واحد= إما أن يقف خلف الإمام ويصح أن يقفوا عن يمينه كلهم أو أن يقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله. لكن لايصح أن يقف الجميع عن شماله أو أمامه.
3. رؤية الإمام أو المأمومين إن كان في غير المسجد :
المأموم إذا اقتدى بإمامه فإما أن يقتدي به في داخل المسجد أو أن يكون المأموم خارج المسجد.
_ إن كان المأموم داخل المسجد مع الإمام فإنه يكفي أن يسمع تكبيرات الانتقال حتى لو لم يكن يبصر الإمام أو أحدا من المأمومين.
_ إذا كان المأموم خارج المسجد= فيشترط رؤية الإمام أو بعض المأمومين
4. عدم الاختلاف على الإمام بالسبق أو التخلف.
فإذاسبق إمامه بركنين اثنين بطلت صلاته على تفصيل مذكور عند الفقهاء. كذلك لو تخلف بركنين فلا يصح اقتداؤه.
5. ألا يفصل بينهما نهر أو طريق : فلايصح أن يقتدي المأموم بالإمام مع فاصل يمنع من صحة الاقتداء كطريق أو نهر تجري فيه السفن.

أعذار ترك الجمعة والجماعة :

1. الخائف من ضياع ماله : مثلا إذا كان للإنسان محلا يبيع فيه الذهب وخشي إن ذهب للجماعة أن يسرق دكانه ولن يجد المفتاح ليغلقه فتسقط عنه الجماعة.
2.الريح الباردة في الليلة المظلمة :فالريح إنما تكون عذرا بترك الجماعة إذا كانت :
_ باردة.
_ ليلا.
أما إذا كانت في النهار فلا تعد عذرا لأن المشقة فيها أقل
3. المطر: كما في الحديث أنه أمر المنادي بأن ينادي { صلوا في رحالكم}
4. من بحضرة طعام يشتهيه: كما جاء في الحديث { لاصلاة بحضرة طعام }
5. المدافع لأحد الأخبثين : أي الذي يدافع البول أو الغائط. فيسقط عنه وجوب الجماعة لانشغال ذهنه وعدم خشوعه
6. الممرّض : الذي يكون مع المريض يمرضه ويحتاج إليه فتسقط عنه الجماعة
7. المرض.
8. الخوف من أي ضرر:وهو عذر عامة .
وقاعدة عامة وهي: إذا كان حضوره للجماعة يؤدي إلى ضرر عليه فتسقط عنه الجماعة. سواء كان هذا الضرر في نفسه أو ماله أو أهله أو قريبه أو رفيقه.

القصر والجمع وصلاة الخوف:

أولا: القصر
حكمه : سنة.
شروطه :
1. كون الصلاة الرباعية : فلايكون القصر في صلاة المغرب ولا في صلاة الفجر وإنما يكون في الظهر والعصر والعشاء.
2. طول السفر: وحدّه ( مرحلتان ) أي 4 برد. وهي نحوا من 80 كيلو مترا وأوصلها بعضهم إلى 130 كيلو مترا
3. كون السفر مباحا: فإذا كان سفر معصية فلايجوز في الترخص.
والسفر المباح هو الذي يكون المقصد منه مباحا. وأما سفر المعصية فهو الذي يكون الغرض منه هو المعصية.
فالسفر الذي يكون المقصد منه مباحا وتحدث فيه معصية لايتحول إلى سفر معصية كمن يسافر للحج وطول الطريق يغتاب الناس.
4. مفارقة عامر بلدته : والمقصود بعامر البلد ( عمران البلد) فلايجوز للإنسان أن يقصر الصلاة وهو في بلده حتى لو عزم على ذلك وإنما حتى يفارق عمران البلد( بلد الإقامة)
5.قصر إمامه : فإذا صلى الإنسان مأموما فلايجوز له أن يقصر إلا إذا قصر إمامه فلو صلى خلف إمام مقيم وجب عليه الإتمام لأنه لابد من متابعة الإمام والاقتداء به { إنما جعل الإمام ليؤتم به}
6. نية القصر عند ابتدائها: فلايجوز للإنسان أن يقصر ما لم يكن قد نوى القصر من بداية الصلاة. فلو نوى الإتمام ثم بدا له في أثنائها أن يقصر لم يصح لقوله صلى الله عليه وسلم { وإنما لمل امرئ ما نوى }
7. تحديد المدة بأربعة أيام أو أقل : فلو عزم على الإقإمة في بلد أكثر من أربعة أيام لم يجز له أن يترخص بالقصر منذ وصوله للبلد.
كذلك إذا لم يحدد المدة وإنما لقضاء غرض معين لايدري متى ينقضي فأيضا يجوز له القصر.


ثانيا : الجمع.

محله : بين الظهرين( الظهر والعصر) والعشاءين ( المغرب والعشاء)
وعلم من هذا أنه لايصح الجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر. ولا بين الجمعة والعصر لأن الجمعة صلاة مستقلة وليست هي صلاة الظهر

حكمه : مباح .

سببه :
1. المرض : الذي يشق على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها.
2. السفر : ولو لم يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها.
3. المطر: بين العشاءين فقط. فلو نزل مطر في النهار فلايصح الجمع بين الظهر والعصر.

الجمع بين الصلاتين وصلاة الخوف :

شروط الجمع: وهي نوعان :
1. جمع تقديم : كأن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر
2. جمع تأخير: كأن يصلي الظهر والعصر -مثلا- في وقت العصر أو أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء

1. شروط جمع التقديم :

_ الموالاة : والمرلد بها هنا ألا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل ؛ والحد الفاصل: إقامة وو ضوء خفيف. فإذا فصل بينهما بأكثر من ذلك انقطعت الموالاة. وصلى الصباة النوالة في وقتها
_ وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى. فمثلا لو كان سبب الجمع عذر المطر فلا بد أن يكون المطر موجودا عند التكبير لصلاة المغرب وكذلك يستمر حتى السلام منها والتكبير لصلاة العشاء.
_ الترتيب : فلايصح أن يحمع بين الصلاتين من غير ترتيب كأن يصلي العشاء مثلا قبل المغرب.
_ نية الجمع عند إحرام الأولى : فلو أراد - مثلا- الجمع بين المغرب والعشاء فلابد أن يدخل للمغرب ناويا الجمع فإذا كبرللمغرب ولم ينوِ الجمع ثم نواه بعد سلامه منه لم يصح.

2. شروط جمع التأخير:جميع الشروط التي تقدمت في جمع التقديم ماعدا الموالاة وهي :
_ وجود العذر إلى دخول وقت الثانية : فلو أراد الحمع لعذر السفر ودخل وقت العصر وهو مسافر فيحوز له جمع التأخير ولو وصل لبلده بعد ذلك
_ الترتيب.
_ نية الجمع في وقت الأولى : فإذا أخرج الظهر عن وقتها إلى وقت العصر فهذا محرم إلا إذا كان ناويا الجمع.

صلاة الخوف :
وهي تصح بجميع الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه قاعدة الإمام أحمد رحمه الله في العبادات التي ترد بعدة أوجه فيجيزها جميعها لكنه قد يختار بعضها
فصلاة الخوف تجوز بجميع الصفات لكن المختار ماجاء في حديث صالح بن خوات في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع
وصورتها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الصحابة إلى طائفتين ؛ فبدأ بالطائفة الأولى وصلى بهم ركعة واحدة وقام النبي صلى الله عليه وسلم للثانية. وأتموا لأنفسهم وسلموا وانصرفوا والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية. ثم جاءت الطائفة الثانية فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الركعة الثانية وجلس للتشهد. فقاموا للركعة الثانية والنبي جالس للتشهد فلما قضوا الركعة الثانية سلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم.

شروط صلاة الجمعة :

وهي على نوعين :
1. شروط وجوب
2. شروط صحة.

1. شروط الوجوب :
_ الإسلام : فلاتجب الجمعة على كافر
_ الحرية : فلاتجب على العبد.
_ التكليف = العقل والبلوغ ؛ فلاتجب على مجنون أو صبي
_ الإقامة : أي ضد السفر فلاتجب على المسافر على تفصيل .
_ عدم العذر : وقد سبقت الأعذارالمسقطة للجمعة والجماعة.
_ الذكورية : فلا تجب على المرأة.

مسألة : الإنسان الذي تلزمه الجمعة لاتصح منه الظهر قبل صلاة الإمام للجمعة ولايباح له ذلك.

2. شروط الصحة :
_ الوقت : فلاتصح بل الوقت ولابعده ولاتقضى بعكس الظهر فإنه يقضى بعد وقته
_ العدد= 40
فلاتصح من غير أربعين من أهل وجوبها
_ بقرية مستوطنة : فلاتصح أن تقام في البوادي.
_ تقدم الخطبتين : فلاتصح إلا بعد خطبتين. وهما بديلتان عن الركعتين من الظهر.

_ شروط الخطبتين :
1. حمد الله.
2. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
3. قراءة آية.
4. الوصية بتقوى الله تعالى: سواء أتى بلفظ التقوى أو بغير لفظها كأن يقول ( أطيعوا الله ولاتعصوه) فتصح.
5. كونها بالعربية مع القدرة : فإن عجزوا صحت بالأعجمية فإن قدروا على العربية لم تصح بغيرها. ولعل مرادهم الأركان السابقة ( حمد الله- الصلاة على النبي - قراءة ...) أما ما سوى ذلك فيحتمل أنه لا بأس بذكره بغير العربية.
6.حضور أربعين من أهل وجوبها: فلو أن الخطيب بدأ الخطبة من غير أربعين فلاتصح الصلاة.

سنن الخطبة :

1. ستر العورة.
2. التطهر : من الحدث والنجاسة.
3. الخطبة على منبر أو على موضع عال : والمنبر أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا
4. السلام على المأمومين إذا أقبل عليهم.
5. جلوسه إلى فراغ الآذان.
6. جلوسه بين الخطبتين
7. اعتماده على عصا أو نحوه.
8. تقصير الخطبة : بألا يطيل فيها والضابط في ذلك العرف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب بسورة ق
9. رفع الصوت: حتى يصل إلى أكبر الحاضرين. وأغنى عن ذلك ( مكبرات الصوت)
10. الدعاء للمسلمين.

القراءة في يوم الجمعة :


_ في صلاة الجمعة = ب(الجمعة) و( المنافقون) أو ( الأعلى ) و( الغاشية)

_ في صلاة الفجر = ب( السجدة ) و( الإنسان)

آداب الجمعة :

1. الغسل: وهو ثابت في أحاديث كثيرةعن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب بعض العلماء إلى وجوب الغسل يوم الجمعة.
2. التطيّب
3. لبس أحسن الثياب.
4. التبكير.
5. الاطمئنان وترك العبث.
6. قراءة سورة الكهف
7.إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
8. الدعاء : ففي يوم الجمعة ساعة إجابة. فيكثر من الدعاء رجاء الخير في الدنيا والآخرة.
9. لايقم غيره من مكانه ليجلس.
10. لا يتخطى رقاب الناس لأنه يؤذيهم وقد جاء في الحديث:” اجلس فإنك آذيت وآنيت”
11. الإنصات للخطبة.
12. صلاة تحية المسجدإذا دخل والإمام يخطب.

صلاة العيد

حكمها : فرض كفاية : إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الآخرين.
شروطها : كشروط الجمعة ،إلا أن العيد يستحب قيامه في صحراء قريبة من البنيان بخلاف الجمعة.
وقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال

سننها :
1. التبكير.
2. التجمّل : فيلبس أحسن ثيابه، ويحذر من خروج النساء متجملات متزينات أمام الرجال.

سنن صلاة العيد :
1. التكبيرات الزوائد في كل ركعة : فيكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية يكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال.
2. القراءة ب( الأعلى) و( الغاشية )
3. الجهر بالقراءة.
4. الخطبتان بعدها.
5. افتتاح الخطبتين بالتكبير: فيكبر في الاولى بتسع تكبيرات وفي الثانية بسبع تكبيرات. ويذكّر فيهما بالمناسب في ذلك؛ فيذكر- مثلا- في عيد الفطر بزكاة الفطر وفي عيد الأضحى بأحكام الأضحية.

تكبير العيدين : وهو على نوعين :
1 مطلق.
2. مقيد.

التكبير المطلق : وهو أن يكبر الإنسان في كل ساعة من ساعات الليل والنهارفي الطرقات والأسواق ويجهر به ( الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) وهذا يكون في:

_ ليلتي العيدين.
_ عشر ذي الحجة.

2. التكبير المقيد : ويكون عقب الفرائض إذا صليت في جماعة. ويبدأ :
_ لغير الحاج: من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
للحاج : من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق
والسبب في ذلك أن المحرم مشتغل بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة ، ورمي الجمرة. الأفضل فيه هو ضحى يوم النحر فيبدأ الحاج من ظهر يوم النحر.

صلاة الكسوفين
وهي كسوف الشمس والقمر.

حكمها : مستحبة
وأداؤها في جماعة أفضل لكن تجوز منفردا.
صفتها :
ركعتان طويلتان بأربع ركوعات حتى ينجلي الكسوف.
المجزئ في عدد الركعات : ركعتان بركوع واحد.
الأفضل : ركعتان بأربع ركوعات.

الجائز : أكثر من ذلك إلى عشر ركوعات.
ولايستحب أن يخطب في صلاة الكسوف إلا إذا وجد أمر يستدعي ذلك من غير الكسوف كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم لينبه الناس أن الكسوف آية كونية لاتنكسف لموت أحد ولا لحياته


صلاة الاستسقاء

سببها : لقحط الأرض أو للجدب
حكمها : سنة.
صفتها : مثل صلاة العيد إلا أن الاستسقاء يكون بخطبة واحدة
آدابها :

1. التوبة : والتحلل من المعاصي والذنوب قبل الخروج لأن الذنوب والمعاي هي سبب الشقاء ولشؤم فربما منع الناس المطر بسبب ذنوبهم.
2. الخضوع والتذلل: فلايستحب أن يخرج متزينا متطيبا
3. الصوم.
4. الخشوع.
5. كثرة الدعاء والاستغفار
6. تحويل الرداء: بأن يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه لما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك تفاؤلا بأن يقلب الله حالهم من القحط إلى السقيا.

التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 13-09-16 الساعة 09:09 PM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-09-16, 07:38 PM   #4
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب الجنائز

ويتعلق بأحكام الميت لكن من المناسب قبل الكلام عن أحكام الميت الكلام عما قبيل الموت ( المحتضر)

المحتضر : هو الذي حضرته الوفاة

سنن تتعلق بالمحتضر :


1. تعهده ببل حلقه وتندية شفتيه حتى يكون أسهل له في نطق الشهادتين.
2. توجيهه إلى القبلة لأنها قبلتنا أحياء وأمواتا
3. تلقينه ( لا إله إلا الله) مرة واحدة ولايزيد على ثلاث إلا إذا تكلم بعدها بكلام.
4. قراءة سورة ( الفاتحة ) و( يس) وحديث” اقرؤوا على موتاكم يس” وإن كان فيه مقال إلا أن عمل الحنابلة على قراءتها.


مايشرع بعد موته :

أولا : السنن


1. تغميض عينيه حتى لايكون منظره قبيحا.
2. شد لحييه حتى لايبقى فمه مفتوحا.
3. تليين مفاصله حتى إذا أراد المغسّل. تغسيله يكون لين المفاصل.
4. مده على سرير غسله.

ثانيا : فروض كفاية
فروض الكفاية :وهي التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

1. غسل الميت:
الأولى بغسله : المقدم إذا تنازعوا بالنسبة

للرجل :

_ الوصي :وهو الذي أوصى الميت أن يغسله قبل موته
_ فالأب.
_ فالجد
_ الأقرب فالأقرب من العصبة : فيكون -مثلا- الابن أولى من أخيه

المرأة :

_ وصيتها.
_ الأم.
_ الجدة.
_ البنت.
- الأقرب الأقرب من نسائها.

وجاز للزوج أن يغسل زوجته والعكس.

تنبيه : من تعذر غسله بالماء كأن يكون محروقًا فإنه يُمّم بالتراب؛ لأن التراب يقوم مقام الماء عند العجز عن استعماله في غسل الحي فكذلك الميت .

صفة غسل الميت :

_ تجريده من ثيابه لكن مع ستر عورته ؛ بأن يضع فوقه قماشًا يستر به عورته ويجرده من ثيابه من تحت القماش من غير أن يكشف عورته ولايمسها.
_ غسله على السرير متوجهًا للقبلة منحدرًا من ناحية رجليه حتى يتحادر الماء أو النجاسة .
_ تنجيته : بأن يأخذ المغسّل خرقة ويغسل مكان الخارج ليطهره.
_ توضئته : بأن تُغسل مواضع الوضوء.
_ غسل شعره بالسدر
_ البدء بالشق الأيمن ثم الأيسر.
_ التثليث في غسله.
_ تنشيفه بعد غسله.
_ تطييبه : بأن يوضع في منافذ وجهه ومواضع سجوده ولا بأس أن يوضع في جميع بدنه

2. التكفين:
صفة الكفن : الواجب في الكفن = ثوب يستر جميع بدنه.
المستحب = المرأة والخنثى : في خمسة أثواب ؛ إزار وخماروقميص ولفافتين
والرجل. في ثلاثة أثواب؛ فيضع الكفن الأول فالثاني فالثالث فوق بعضها وتجمّر ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يجعل الميت فوقهامستلقيا ثم يرد بعضها على بعض.

المحرم : تكفينه مثل غيره لكن بلا طيب ولا يغطى رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته ومات وهو محرم :”اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه.. ولاتخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا ”


3. الصلاة عليه:

الأولى بالإمامة :
_ الوصي العدل.
_ فالسلطان.
_ فالأولى بغسله.

واجبات صلاة الجنازة :


_ النية : وهي شرط في جميع العبادات بقوله صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات }
_ القيام : فلابد أن يصلي قائما لاجالسا.
_ التكبيرات الأربع : ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة.
_قراءة الفاتحة : بعد التكبيرة الأولى.
_الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية.
_ الدعاء بعد التكبيرة الثالثة.
_ تسليمة واحدة بعد التكبيرة الرابعة

4. حمله:

سننه :
_ التربيع : أن يبدأ بوضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن ثم ينتقل للمؤخرة اليسرى ثم ينتقل للمقدمة اليمنى ثم ينتقل للمؤخرة اليمنى.
_ الإسراع

5. دفنه:
واجبه : توجيهه للقبلة لحديث:” هي قبلتكم أحياء وأمواتا ”

سننه :

_ اللحد: وهو أفضل وهو أن تجعل حفرة وفي وسطها حفرة أخرى للداخل
_ وضعه على شقه الأيمن
_ حثو التراب عليه ثلاثا باليد.
_ رفع القبر مسنما عن الأرض لكن لايتجاوز الشبر

مكروهاته :

_ التجصيص : وهو وضع الجص( مادة بيضاء شبيهة بالجبس) على القبر.
_ البناء على القبر.
_ الكتابة على القبر.
_ الجلوس والاتكاء على القبر


تنبيه: المكروه شيء منهي عنه ولاينبغي التساهل فيه.

من أحكام الميت :

_ زيارة قبره : ( فيستحب) للرجال. أما للنساء( فيكره) لهن ذلك.
_ يجوز البكاء عليه بغير ندب ،أما الندبة( تعداد محاسن الميت ) فمحرّم
_ تعزية المصاب: وهو مستحب

التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 20-09-16 الساعة 07:42 PM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-10-16, 12:28 AM   #5
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب الزكاة



تعريف الزكاة : هي حق واجب في المال ،يصرف لأصناف مخصوصة في أحوال مخصوصة وبشروط مخصوصة .
الأموال الزكوية : تجب في أربعة أصناف وهي :
1- بهيمة الأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة .
والسوم : معناه أنها تأكل من الرعي وليست معلوفة، كذلك إذا كانت ترعى أكثر السنة ففيها الزكاة .
2- الأثمان الذهب والفضة :وما يلحق بهما .
3- الخارج من الأرض : كالحبوب والثمار والمعدن .
4- عروض التجارة : وهي التي تتخذ وتملك للتجارة لا للقنية .

شروط وجوب الزكاة : خمسة وهي :
1- الإسلام : فلا تجب الزكاة على الكافر
2- الحرية : فلا تجب الزكاة على العبد؛ لأنه لايملك وما ملكه فهو لسيده.
3- مِلك النصاب : فلا تجب على المرء إلا إذا ملك النصاب ، والسلامة من دين ينقصه.
4- تمام الملك : فلا تجب الزكاة – مثلًا - على المٌكاتَب .
5- مضي الحول : أي اكتمال الحول وهو السنة القمرية لحديث : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ". ولكن يستثنى منه بعض الأمور مثل :
- ربح التجارة : حوله حول أصله .
- نتاج السائمة : حوله حول أصله.
- الخارج من الأرض : تجب الزكاة في يوم حصاده ، قال تعالى : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }


زكــاة الإبل :

نصاب الإبل : خمس من الإبل سائمة وتكون متخذة للدر والنسل وليست للتجارة أو للعمل والركوب .
مقداره : موضح في جدول بالمرفقات .
بنت مخاض :هي الأنثى التي استكملت سنة من الإبل، وسميت بنت مخاض ؛لأن أمها صارت حاملا وقاربت الولادة.
بنت لبون : مالها سنتان من الإبل .
حقة : مالها ثلاث سنوات
جذعة : مالها أربع سنوات من الإبل

زكاة البقر : موضحة في المرفقات .

التبيع : ماله سنة من البقر
والمسنة : مالها سنتان من البقر

إخراج الذكر في زكاة بهيمة الأنعام


قاعدة : الأصل أن الزكاة تخرج فيها الإناث فقط ولايخرج فيها من الذكور،لكن يجزئ إخراج الذكور في ثلاث مسائل وهي :
1- ابن اللبون مكان بنت مخاض عند فقدها.
2- التبيع في ثلاثين من البقر.
3- إذا كان النصاب كله ذكورًا

زكاة الغنم : موضحة في المرفقات.
الشاة المجزئة : هي الصحيحة السليمة الخالية من العيوب المانعة كالمرض .
قاعدة : الوقص عفو بين كل عدة(فريضة) . والوقص هو ما بين الفريضتين


الخلطة في بهيمة الأنعام :
. الخلطة تصيِّر المالين كالمال الواحد لكن بشروط وهي :
الأول : أن يكون الخليطان من أهل الزكاة : فلو خالط مسلم كافرًا ماليهما فلا يحتسب عليها زكاة؛ لأن الزكاة لا تجب على الكافر .
الثاني - اشتراكهما في :
1 – المرعى : موضع الرعي، فإن كان أحدهما يرعى في مكان والآخر في مكان آخر فلا تعتبر خلطة مؤثرة .
ووقت الرعي : فترعى في وقت واحد فإن كانت أحدهما ترعى في الصباح والأخرى في المساء فلا تعتبر خلطة مؤثرة.
2- المُراح : وهو المكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه. فلو كانت أحدهما في مكان وأخرى في مكان آخر فلا تعتبر خلطة مؤثرة
3 – المسرح : وهو المكان الذي تجتمع فيه قبل الذهاب للمرعي
4- المحلب : وهو موضع الحلب.
5- الفحل : وهو الذي ينزل على الشياه فإن كان الفحل يختص بطرق أغنام دون أخرى فلا تعتبر خلطة مؤثرة


زكاة الحبوب والثمار :

شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار
1- أن تكون مما يكال ويدخر : والكيل والادخار ينطبق على الحبوب وبعض الثمار لأن هناك من الثمار مالا يدخر كالبطيخ .
المكيل: هو ما يتداول ويباع بكيله ،والكيل: هو وحدة قياس الحجم . والوزن: هو الثقل .
بمعنى آخر يبقى ولا يحتاج لحفظه الى ثلاجة ونحوها كالزبيب والتمر.
2- بلوغ النصاب : والنصاب هو : 5 أوسق = 300 صاع .
وبالكيلو = 2.50 كيلو تقريبًا ، وهو يختلف باختلاف الصنف .
3- ملكه لدى وجوب الزكاة : ووقت وجوب الزكاة هو بدوّ الصلاح في الثمر واشتداد الحبّ .فلو فرضنا أن إنسانًا اشترى ثمرًا بعد بدو صلاحه فالزكاة تجب على البائع لأنه كان مالكا لها وقت الوجوب، أما المشترى فملكه لها حصل بعد الوجوب .
الواجب :
1- إن سقي بلا مؤونة = العشر
2- إن سقي بمؤونة = نصف العشر

الخارج من الأرض :
زكاة العسل والمعدن :
1- العسل :
الواجب في العسل = العُشر.
نصابه = 160 صاعًا

2- المعدن :
أ - النقدان – الذهب والفضة –: إذا بلغا النصاب
ب -غيرهما : تجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصاب الذهب أو الفضة .
تنبيه : لا يشترط في الخارج من الأرض- سواء كان حبوبا أو ثمارا أو عسلا أو معدنا - مضي الحول ؛ بل تجب فيه الزكاة وقت استخراجه.


الركاز وزكاة النقدين :
الركاز : هو ما وجد من دِفن الجاهلية .
الواجب فيه : الخمس = 20%
مصرفه : في الفيء أي: يصرف في مصالح المسلمين .

زكاة النقدين :
نصاب النقدين :

الذهب = 20 مثقالا = 85 غرام
الفضة =200 درهم = 595 غرام
والمثقال = 4 غرام وربع
الفضة : 1 درهم =2.97 غرام
الأوراق النقدية : إذا بلغ نصابها نصاب الذهب أو الفضة فهي بالغة للنصاب
مقداره : ربع العشر =2.5%

ضم نصابهما إلى غيره : تضم النقود إلى قيمة العروض؛ فتجمع بين عروض التجارة والنقود فإذا بلغت النصاب وجب فيها الزكاة .

مالا زكاة فيه من الذهب والفضة :
1- الحلي المباح : سواء كان معدًا للإعارة أو مستعملًا . فيخرج المعد للتأجير ففيه زكاة إذا بلغ النصاب .
الضابط في الحلي المباح : لايجوز للرجل أن يلبس شيئا من الذهب أو الفضة إلا ماورد وهو :
- من الفضة : قبيعة السيف – التختّم – حلية المنطقة .
- من الذهب : قبيعة السيف –ما دعت له الضرورة كالسن .
أما المرأة فيجوز لها لبس الذهب والفضة ولو كان كثيرًامما تجري العادة بلبسه ، لكن لايجوز لها استعمالهما كقلم من فضة أو إناء


زكاة عروض التجارة :
شروط وجوب عروض التجارة :
1- ملكها بفعله : كأن يشتريها، لكن لو ورثها مثلا فلاتجب فيها الزكاة لأنه لم يملكها بفعله.
2- وبنية التجارة : أما إذا ملكها بنية الاستعمال فلاتجب فيها الزكاة .
تقويمها : تقوّم بالأحظّ للفقراء وهو نصاب الفضة .بسعر الجملة وعند تمام الحول
مقدار الزكاة : = ربع العشر 2.5%
المعتبر هو ربع العشر من قيمتها لا من أعيانها .

زكاة الفطر : وهي طهرة للصائم
المُخرَج := صاع من المقتات ، أي: قوت أهل البلد .
والمذهب :يقيده بالأصناف الخمسة وهي : التمر – الشعير- البر – الزبيب – الأقط
المًخرِج : كل مسلم فَضل له صاع يوم العيد وليلته.

شروط وجوبها : ملك نصاب فاضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته

عمن يخرجها ؟
- عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين
يمون : أي ينفق عليه.

أوقاتها :
1- وقت وجوب : وهو غروب شمس ليلة العيد ،فلو مات بعد الغروب تخرج من تركته بعكس مالو مات قبل غروبها فلا تجب. كذلك لو وُلِد له بعد غروب شمس ليلة العيد وجب عليه أن يخرجها عليه.
2- وقت أفضلية : يوم العيد قبل الصلاة
3- وقت الجواز : يجوز تقديمها عن وقت الوجوب بيوم أو يومين.

استحقاق الزكاة :
أولًا : المستحقون : وأصنافهم مذكورة في القرآن في قوله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.}
1- الفقراء : هم الذين لايملكون شيئًا ، أو عنده مال لايكفي لنصف نفقاته الأصلية .
2- المساكين : المسكين :هو الذي يجد نصف كفايته أو أكثر من ذلك لكن لايكفيه لحاجاته كلها .
ونعطيهم لتكملة حاجاتهم لمدة سنة.
3- العاملون عليها : هم الذين يعملون على الزكاة إما بجمعها من الأغنياء أو توزيعها على الفقراء أو بحفظها بين الجمع والتوزيع .
4- المؤلفة قلوبهم : هم السادة المطاعون في عشائرهم فيعطون من الزكاة ما يؤلف قلوبهم على الإسلام أو يرجى كف شرهم عن المسلمين او يرجى بعطيتهم تقوية إيمانهم
5- الرقاب : هم المكاتبون . والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده على أقساط معلومة فيعطى من الزكاة ما يسدد به هذا الدين . ويجوز ان يعطي لفك الرقاب المسلمين .
6- الغارمون : هم الذين عليهم ديون ولم يستطيعوا التسديد
7- في سبيل الله : وهم الغزاة المتطوعة الذين ليست لهم رواتب من الدولة أما أذا كانت لهم رواتب فلايعطون من الزكاة
8- ابن السبيل : وهو المسافر الذي انقطعت به السبل.

- غير المستحقين :
1- الأصول : وهم الآباء والأمهات وإن علوا ؛لأنه يجب الإنفاق عليهم.
2- الفروع : وإن نزلوا
3- العبد : لأن المال ملك سيده
4- الفقير تحت غني منفق
5- آل البيت : وهم بنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم . ومواليهم هم من ينسبون اليهم بالولاء كعبيدهم الذين أعتقوهم
6- الزوج : فلايجوز للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة
7-الزوجة : فلايجوز للرجل أن يعطي زوجته من الزكاة لأنه يجب عليه أن ينفق عليها
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx زكـــــــــــاة الإبل.docx‏ (12.6 كيلوبايت, المشاهدات 548)
نوع الملف: docx زكاة الغنـــــــــــم.docx‏ (12.8 كيلوبايت, المشاهدات 545)
نوع الملف: docx زكاة البقر.docx‏ (13.1 كيلوبايت, المشاهدات 541)

التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 01-10-16 الساعة 12:42 AM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-10-16, 01:25 AM   #6
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب الصيام :


تعريفه : هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
قول الناظم (المقتدر( يعني غير العاجز، لكن هذا ليس قيدًا فيصح الصيام من العاجز.

وجوبه :
الصيام واجب في رمضان فقط
ولا يجب على الإنسان الصيام في غير رمضان إلا إذا نذر، أو ارتكب أمرًا كانت كفارته الواجبة عليه هي تكفير بالصيام.

دخول رمضان :
يدخل رمضان بأحد أمرين :
1- رؤية الهلال
2- إتمام شعبان ثلاثين يومًا

وإذا رُؤي هلال في بلد فالمذهب أن رمضان يدخل في حق جميع الناس .

شروط وجوب الصوم :

1- القدرة : فلا يجب الصيام على العاجز .
والعاجز على نوعين :
- عاجز عجزًا يُرجى زواله= فيجوز له الفطر ويجب عليه القضاء.
- العاجز عجزًا لا يرجى زواله ؛كالذي يفطر لكبر أو لمرض لايتوقع برؤه منه =فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا.
2- الإسلام : فلا يجب على الكافر ؛ فلو أسلم شخص في 5 رمضان- مثلًا - فلا نوجب عليه أن يقضي الأيام السابقة.
3- التكليف : فلايجب على المجنون والصبي .
4-عدم السفر : لأن المسافر يجوز له الفطر في رمضان
5- الطهارة من الحيض والنفاس: فلايجب على الحائض والنفساء الصوم أداءً وإنما يجب عليها قضاؤه.


المفطرات :

1- كل ما يدخل إلى الجوف من غير إحليله. من أي موضع سواء من الأنف أو العين أو الدبر فيفطر .
الإحليل = الذكر لأنه متصل بالمثانة وهي متهيئة للخروج .

أمثلة :
1- الأكل والشرب : الفطر بهما محل إجماع ودليله قوله تعالى : { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ }
2- الاستعاط : وهو أخذ السعوط ، والسعوط : هو الذي يدخل عن طريق الأنف . فكل ما يدخل عن طريق الأنف فهو مفطر لقوله صلى الله عليه وسلم : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا "
3- الاكتحال : وهو ليس مفطرا إلا إذا وجد طعمه في حلقه؛ فإنه يفطر . ومن أمثلته المعاصرة قطرة العين .
ثانيًا : الإمناء والإمذاء عن مباشرة : فإذا باشر الرجل زوجته فحصل له إنزال المني أوخروج المذي فإنه يفطر بذلك .
ثالثًا : الاستنماء : إذا استمنى فأمنى فإنه يفسد صومه ويفطر بذلك .
رابعًا : الاستقاءة : وهي طلب القيء فإذا تعمد القيء أفطر، أما إذا ذرعه القيء فلايفسد صومه.
5- الحجامة : فيفطر الحاجم والمحجوم لقوله صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " وهذا من مفردات الحنابلة .
ولا يقاس على الحجامة تحليل الدم أو التبرع به؛ لأن الفطر في الحجامة تعبدي فلايقاس عليه غيره ،وبعضهم يرى أن التبرع بالدم يقاس على الحجامة .
6- الجماع : ويترتب على الجماع في الصوم ما يلي :
- فساد الصوم.
- وجوب الكفارة فيه إذا كان في نهار رمضان . فلو كان في غير رمضان حتى لو كان قضاء رمضان فلا كفارة فيه وإنما يقضيه فقط .
كفارة الجماع في نهار رمضان :
1- عتق رقبة : فإذا لم يجد رقبة يعتقها .
2- صيام شهرين متتابعين. فلايفطر يومًا واحدًا من غير عذر ، أما إن كان بعذر يبيح له الفطر فلايلزمه أن يعيد من - كأن تحيض المرأة -، فإن لم يستطع
3- يطعم ستينًا مسكينًا : لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره ،فإن لم يستطع تسقط عنه هذه الكفارة ، أما بقية الكفارات فإن عجز عنها تبقى في ذمته حتى يقدر عليها.
-وجوب القضاء: فيجب عليه القضاء .


مكروهات الصيام :
1- جمع الريق مع بلعه: فإذا تعمد جمع الريق ثم بلعه فيكره له ذلك ولايفسد صومه . لكن إذا أخرج الريق إلى خارج الفم ثم أرجعه أفطر به.
2- ذوق الطعام بلاحاجة : أما إن كان هناك حاجة فلا يكره لكن إذا وجد طعمه في حلقه فيفطر بذلك
3- مضغ العلك القوي : والعلك على نوعين :
علك قوي : وهو الذي لا يتحلل بمضغه
علك غير قوي : وهو الذي يتحللن ومضغه يفسد الصيام لأنه يدخل للجوف.
4- القبلة لمن تتحرك شهوته : وأما إن كانت من غير شهوة فلا تكره. وإن كان يترتب عليه إنزال المني أو خروج المذي فهي من المفطرات .

محرمات الصوم :
جميع المحرمات التي تحرم في غير الصوم تحرم في الصوم كالغيبة والبهتان .

سنن الصوم :
1- تعجيل الفطر : فيبادر بالفطر بمجرد غروب الشمس.
2- الفطر على رطب : فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . والفرق بين الرطب والتمر أن الرطب يكون فيه رطوبة والتمر جاف ، والرطب إذا جف صار تمرًا .
3- قول ما ورد عند الإفطار: وهو أن يسمي الله ويقول : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله "
4- تأخير السحور : فيكون قبيل الفجر .
5- قول " إني صائم" لمن شتمه.
6- الإكثار من الخير : من ذكر وقراءة قرآن ،ويتجنب سفاسف الأمور والدناءة .

صيام التطوع :
الصيام تارة يكون :
- واجبا بأصل الشرع= صيام رمضان
- مسنونًا : وهو على نوعين :
1- مطلق : وهو أن يصوم الإنسان أي يوم من أيام السنة ما عدا الأيام المنهي عنها والمكروهة
2- مقيد : وهي أن يأتي الشرع بأيام محددة يستحب صيامها وهي :

- تسع ذي الحجة :
فالأيام العشرالأولى ذي الحجة الأعمال الصالحة فيها أعظم لقوله صلى الله عليه وسلم : " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام " يعني 10ذي الحجة. لكن العاشر منها صومه محرم وهو يوم النحر .
- يوم عرفة لغير الحاج : وأما الحاج فلا يصومه ويتفرغ للدعاء ويتقوى بالفطر في ذلك الموقف العظيم .
- شهر محرم : وهو أول شهر من الشهور الهجرية وهو من الأشر الحرم وهي : ذي القعدة – ذي الحجة – محرم - رجب.
- تاسوعاء: وهو التاسع من محرم
عاشوراء : وهو العاشر من محرم وهو كفارة لسنة ماضية .
- الأيام البيض : وهي 13-14-15 من كل شهر
- ست من شوال : إذا انتهى الإنسان من صيام رمضان فيستحب أن يتبعه بست من شوال ويحصل له ثواب صيام الدهر كما جاء في الحديث : " من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر كله" . وصيامها إنما يكون بعد صيام رمضان
- يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع : كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .


الصيام المكروه :
إفراد : كل من :
- الجمعة بالصيام .
- يوم السبت.
- شهر رجب: من بين الأشهر فيصومه كاملًا تخصيصا له
- يوم الشك : أي أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن هناك غيم ولا قتر وهذا إذا لم يوافق عادة له في الصيام أما إن وافق عادة كالإثنين والخميس فإنه لايكره كما جاء في الحديث : " لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولايومين إلا رجل كان يصوم يوما فيصمه "
يوم الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم وقتر يصام عند الحنابلة -وهي من المفردات -.
- الوصال : بأن يصل- مثلًا - بين يومين في الصيام دون أن يفطر بينهما "لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال"

الصيام المحرم :
- العيدان : عيد الفطر والأضحى
- أيام التشريق: وهي يوم 11-12-13 من ذي الحجة فيحرم على الإنسان صومها إلا إذا كان الصيام عن دم متعة أو قران إذا لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ويجوز أن تكون في أيام التشريق .

أحكام الاعتكاف :

تعريفه : هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى .
حكمه : مستحب
شروطه :
1- الإسلام : فلايصح من كافر
2- العقل : فلايصح من مجنون
3- النية .
4- أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة : وهذا بالنسبة للرجل وأما المرأة فيصح أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة لأنه لا تجب عليها الجماعة . لكن إن اعتكف الرجل في مدة لا تتخللها صلاة جماعة فيصح اعتكافه

مبطلات الاعتكاف
1- الجماع .
- الخروج من المسجد بلا حاجة .

التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 07-10-16 الساعة 01:31 AM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-10-16, 12:38 AM   #7
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب الحج


أنواع المناسك :
1 - الحج
2- العمرة .

أولًا : الحج
تعريفه : قصد مكة لعمل مخصوص( الأنساك ) في زمن مخصوص .
لعمل مخصوص : كالطواف والسعي ورمي الجمرات والمبيت بمنى ...الخ من مناسك الحج.
زمن مخصوص : وهي أيام الحج.

ثانيًا : العمرة

تعريفها : هي زيارة البيت على وجه مخصوص.
البيت : الكعبة
وجه مخصوص : الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير .

شروط وجوبهما : الحج والعمرة واجبتان في العمر مرة واحدة ،إلا إذا نذر ذلك ؛لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به .

1- الإسلام : فالكافر لا يخاطب بالحج ولايجوز له دخول مكة .
2- الحرية : فلا يجب على العبد ولكن يصح منه ،ولا يجزئه عن حجة الإسلام .
3- الاستطاعة : نوعان :
- استطاعة مالية : أن يكون عنده من المال ما يكفيه لحجّه ورجوعه بعد نفقات من يجب عليه الإنفاق عليهم.
- استطاعة بدنية : أن يكون صحيحا في بدنه يستطيع أن يؤدي المناسك
4- التكليف = البلوغ والعقل ؛ فلا يجب ولايصح من المجنون أما الصبي فيصح منه الحج ولكنه لايجب عليه ولايجزئه عن حجة الإسلام .
5- شرط المحرم للمرأة : فلايجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرمًا.

ما يترتب على فوات شرط من الشروط :
الحج للعبد والصبي هو سُنّة من السنن، أما بقية الشروط فإذا فقدت فلايكون الحج مسنونًا .

مواقيت الحج:

المواقيت : هو مكان أو وقت معين للإحرام .

المواقيت المكانية :
1- ذو الحُليفة : وهو ميقات أهل المدينة، وهي منطقة في طرف المدينة تسمى (أبيار علي).
2- الجُحْفَة : وهو ميقات أهل الشام .
3- يَلَمْلَم : ميقات أهل اليمن وتسمى (المنطقة) و(السعدية) . ويلملم قيل هو جبل وقيل هو وادي .
4- قرن المنازل : ميقات لأهل نجد .
5- ذات عرق : وهو ميقات أهل الشرق كالعراق ونحوهم 0

بعض أحكام المواقيت المكانية :
1- الآفاقي : يحرم من الميقات ومن مر به حتى لو لم يكن من أهلها كرجل من الشام مر من طريق ذي الحليفة فيحرم من ذي الحليفة .
2- من دون المواقيت : يُحرِم من مقرّه وبلده .
3- المكي :
إذا أراد الحج يحرم =من مكة .
وإذا أراد العمرة فيحرم =من الحل .

المواقيت الزمانية : أشهر الحج ثلاثة : (شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة). فإن أحرم قبل شوال صح ذلك مع الكراهة .


أنساك الحج : ثلاثة وهي : 1- تمتّع 2- إفراد 3- قِران.

1- التمتّع : وهو أفضلها.
تعريفه : هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه .

2- الإفراد : وهو بعد التمتع في الفضل
تعريفه : يحج بالحج فقط من غير عمرة .
3- القِران : وهو أن يُحرم بالحج والعمرة معًا .
وصفة أعمال القارن كالمُفرِد إلا في شيء واحد وهو وجوب الدم على القارن بخلاف المفرد .

مسائل :
- من أنساك الحج ما يجب فيه الهدي= وهو في التمتع والقران .
- ما يسن فيه الهدي = وهو الإفراد.

أفعال الحج :
1- أركان : وهي التي لا تسقط بحال .
2- واجبات : إذا تركها فعليه دم .
3- سنن : من فعلها يزداد فضلا وأجرا ومن تركها فلا شيء عليه
4- محظورات : ممنوعة في إحرام الحج أوالعمرة .

الركن : لا يتم الحج إلا به ؛فلا يسقط لا سهوًا ولا عمدًا ، ولا يجبره دم وهي :
1- الإحرام : وهو نية الدخول في النسك.
2- الوقوف بعرفة : ووقته من طلوع فجر عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد ،فإذا وقف أيّ لحظة من ذلك الوقت أجزأه.
3- طواف الإفاضة : ويبدأ وقته بعد منتصف الليل في ليلة مزدلفة إلى آخر الحياة؛ فلو أخره يبقى في ذمته ولا يخرج وقته .
أما طواف الوادع =فواجب
وطواف الوداع = سنّة.
4- السعي : ويأتي به بعد طواف، ويمكن أن يكون بعد طواف القدوم لغير المتمتع أو الإفاضة .

الواجب : وهو ما يجبر بدم ويأثم المرء إذا تركه عمدًا من غير عذر.
واجبات الحج :

1- الإحرام من الميقات : فإذا أحرم بعد مجاوزة الميقات فإحرامه صحيح وعليه دم.
2- الوقوف بعرفة ليلًا : الإنسان إذا وقف بعرفة قد يتحقق له الركن والواجب والسنة = إذا جمع في وقوفه بين النهار والليل؛ بأن أتى إلى عرفات من زوال الشمس ومكث فيها حتى بعد غروب الشمس.
قد يتحقق له الركن والواجب فقط وتفوته السنة = إذا وقف بعرفة ليلًا ولم يقف شيئا من النهار .
قد يتحقق له الركن فقط = وهو الذي وقف بعرفة نهارًا فقط ولم يقف ليلا.
3- المبيت بمزدلفة : ويجزئ فيه أن يمكث الإنسان بمزدلفة إلى نصف الليل ؛فله أن يخرج بعدها ،لكن السنة أن يبقى حتى يسفر الصبح ويخرج بعد الإسفار لمنى .
4- المبيت بمنى ليالي التشريق : أما المبيت يوم التروية فمستحب .
5- رمي الجمار : الجمرة الكبرى ترمى يوم العيد . الجمرات الثلاث ترمي في كل يوم من أيام التشريق .
6- حلق الرأس أو التقصير : ولابد فيه من تعميم جميع الرأس .
7- طواف الوداع : يكون في آخرأعمال الحج بعد الانتهاء من جميع مناسك الحج.
سنن الحج :
السنن هي كل فعل من أفعال الحج التي تذكر في صفة الحج ماعدا الأركان والواجبات .

أفعال العمرة
أركانها :
1- الإحرام : وهو نية الدخول في النسك.
2- الطواف.
3- السعي.
واجباتها :
1- الإحرام من الميقات .
2- الحلق أو التقصير : ولابد فيه من تعميم جميع الرأس .
وبقية الأفعال هي مندوبات .
الإحرام :
تعريفه : هو نية الدخول في النسك( الحج أو العمرة )
سنن الإحرام :
1- الغسل
2- التنظف والتطيب
3- التجرد من المخيط ويلبس إزارا ورداء ( للرجل ).
هذه السنن مشروعة لمريد الإحرام( أي قبل الإحرام )، ولذلك اعتُبر التجرد من المخيط سنة أما بعده فواجب.
4- لبس أزار ورداء أبيضين . فلو أحرم في إزار ورداء أسودين- مثلًا - صح إحرامه.
5- الإحرام عقب صلاة :إما أن ينشئ ركعتين يحرم بعدهما ،أو يكون ذلك عقب فريضة .
6-الاشتراط : أن يقول بعد إحرامه: "اللهم إني أريد نسك كذا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني "
وفائدة هذا الاشتراط أن الإنسان إذا عرض له عارض يمنعه من إتمام النسك فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه دم ولاشيء .
7- التلبية والجهر بها : فينبغي على الإنسان أن يلبّي بعد إحرامه ويجهر بها ويكثر منها فيقول : " لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك" .
محظورات الإحرام : وهي ثلاثة أنواع :
أولًا - المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء :
1- إزالة الشعر : فلا يجوز للإنسان أن يزيل من شعره حال إحرامه لا بحلق ولا بنتف ولابقص .
2- تقليم الأظفار: فلايجوز له أن يأخذ من أظفاره شيئا .
3- التطيب : سواء في بدنه أو ثيابه أو طعامه .
4- الصيد : وهو قتل الحيوان المتوحش البري
المتوحش : خرج به المستأنس كالدجاج والغنم
البري : خرج به البحري.
5- عقد النكاح: فلايصح عقد النكاح حال الإحرام.
6- الوطء: وهو الجماع
7- المباشرة : كالقبلة.
ثانيا : محظورات تختص بالرجال :
1- تغطية الرأس .
2- لبس المخيط : والمخيط هو اللبس المُفَصّل على عضو أو أعضاء من البدن.
ثالثًا : محظورات تختص بالمرأة :
1- تغطية الوجه : لكن إذا كانت بحضرة رجال : الو أجانب فتسدل على وجهها شيئًا
2- لبس النقاب والبرقع .
3- لبس القفازين .
فدية المحظور :
أولًا الوطء : إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه خمسة أمور :
1- بدنة : أي من الإبل .
2-3 الإثم وإفساد الحج : إن كان قبل التحلل الأول أما بعده فلايفسد
4- القضاء : يجب عليه قضاء الحج من السنة القادمة .
5- المضي في فاسده .
ثانيًا : جزاء الصيد : إذا صاد المحرم يجب عليه أن يخيَّر بين:
1- المثل: فإذا صاد نعامة- مثلًا - عليه أن يذبح مثلها وهي بدنة.
2- الإطعام : أن يطعم بقيمة المثل مساكين؛ لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره.
3- الصيام : يصوم عن كل مسكينًا يومًا .
والدليل قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا }
ثالثًا: فدية الأذى :
فدية الأذى خمسة أمور وهي ( حلق الرأس – تقليم الأظافر- لبس المخيط – الطيب – تغطية الرأس)
فيخير فيها بين ثلاثة أمور :
1-صيام ثلاثة أيام
2-إطعام ستة مساكين .
3-ذبح شاة .

- المباشرة : فيها شاة
- عقد النكاح : لاشيء فيه
دخول مكة :
يسن دخول مكة من أعلاها من ثنية كدا، وإذا أراد دخول المسجد فيدخل من باب بني شيبة وهو الآن غير موجود ومحله الآن في الصحن .
وعند دخول المسجد يسن :
1- تقديم اليمنى .
2-قول ماورد : وهو" بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك"
ويقول عند رؤية البيت : " اللهم أنت السلام ومنك السلام حيّنا ربنا بالسلام" .
3- ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط

واجبات الطواف :
1-البدء بركن الحجر : بأن يحاذي الحجر الأسود بكلّه ‘فإن بدأ بعده لم يجزئه ذلك الشوط .
2- النية: لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ".
3- جعل البيت عن يساره: فلا يصح التنكيس بأن يجعل البيت عن يمينه .وكذلك لو جعل البيت عن يمينه ومشى القهقهرى .
4- الطهارة : من الحدثين الأصغر والأكبر والنجاسة .
5- ستر العورة : فلايصح الطواف حال كشف العورة .
6- إكمال السبعة حول الكعبة : من غير أن يدخل الكعبة في طوافه، فلو دخل في الحجر- مثلا- فلا يجزئه ذلك بل لابد أن يستوعب الكعبة بالطواف .
7- الموالاة : فلابد من الموالاة بين الأشواط.

سنن الطواف :

1- تقبيل الحجر الأسود: فإن لم يتيسر له ذلك فيستلمه بشيء ويُقبِّل ما استلمه به سواء بعصا أو بيده أو محجم .فإن لم يتيسر له الاستلام فإنه يشير إليه بيده .
2- استلام الركن اليماني : من غير تقبيل.
3- الذكر والدعاء : بخشوع واستكانة.
4- الرمل في طواف القدوم والعمرة : والرمل : هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى .
5- الاضطباع في طواف القدوم والعمرة: وهو أن يكشف كتفه الأيمن ويجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر .
6- الركعتان خلف المقام بعد الطواف .
بعد الطواف يقبل للسعي ، ولا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي .
السعي :
واجبات السعي :
1- البدء من الصفا : فلو بدأ من المروة لم يحتسب ذلك الشوط .
2- إكمال السبعة : الذهاب سعية والرجوع سعية .
3- الموالاة .
4- استيعاب مابين الصفا والمروة : أقل شيء يضع عقبه بحيث يصل إلى أسفل جبل المروة، وأما صعود الجبل فمستحب .
سنن السعي :
1- الصعود : للجبل إن أمكن ذلك.
2- الذكر المستحب : فيذكر الله في سعيه ويقول بين العلمين الأخضرين : " رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم "
3- الطهارة : فلو سعى محدثًا صح ذلك.
4- سترة العورة .
5- الهرولة : تكون بين العلمين الأخضر في مكان بطن الوادي للذكور لا الإناث .
6- الدعاء : يدعو الله في سعيه خاصة عند الصفا والمروة ويطوّل ويقرأ عند الصفا : {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ}ويدعو ثلاثًا ثم يقول فيما بين ذلك : " لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده"
مابعد السعي :
أولًا - المتمتع : بعد السعي يتحلل لأنه يكون قد أتم عمرته ،ويحرم بالحج يوم التروية .
ويأتي إلى منى يوم التروية ويبقى فيها إلى طلوع الشمس يوم عرفة .ثم يدفع لعرفة .
ثانيًا -غير المتمتع : يبقى على إحرامه ويأتي منى يوم التروية ويبقى فيها إلى طلوع شمس يوم عرفة.

الوقوف بعرفة :
وقته : من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر.
- المجزئ : يجزئه ولو لحظة من فجر عرفة إلى فجر النحر بشرط :
1- أن يكون محرمًا .
2- أن يكون أهلًا لصحة حجّه بأن يكون عاقلا؛ فلايصح حج المجنون .
- الواجب : أن يقف جزءًا من الليل، فإذا كان وقوفه في النهار فقط فقد أتى بالركن وفاته الواجب.

سننه :
1- الخطبة : فيستحب أن يخطب بهم الإمام في عرفة .
2-الجمع بين الصلاتين : وهما الظهر والعصر جمع تقديم.
3- الإكثار من الدعاء الاستغفار .
4- إظهار الخشوع والافتقار لله .

أعمال مزدلفة : إذا قضى الوقوف بعرفة فإنه يسير إلى مزدلفة وعليه السكينة
وتسمى مزدلفة = الجمع
وسميت جمعا لأن الحجاج كانوا يجتمعون فيها .
1- صلاة المغرب والعشاء جمعًا : ويكون جمع تأخير .
2- المبيت بمزدلفة للفجر: لكن لو دفع بعد منتصف الليل أجزأه. أما قبله فمحظور فإن فعله فعليه دم .
3- الذكر بعد الفجر عند المشعر الحرام إلى أن يسفر الصبح.
أعمال يوم النحر : مرتبة كالآتي :
1- الرمي 2- النحر 3 - الحلق 4- طواف الإفاضة .
وهذا الترتيب مستحب وليس بواجب ، فإن قدم الحلق على الرمي صحّ ذلك .
- شروط الرمي :
1- بسبع حصيات : فلا يصح بأقل من ذلك.
2- الرمي بالحصى أو الحجر: فلا يصح- مثلًا- أن يرمي بالحديد.
3- أن يكون في المرمى : فلو رمى رميًا لم يقع في المحل لم يجزئ.
4- أن يكون في وقت الرمي : ووقته:
في يوم النحر = من منتصف ليلة مزدلفة إلى غروب شمس يوم النحر(جمرة العقبة الكبرى)
أما جمرات أيام التشريق= فيبدأ من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس
5- أن يكون طريا : أي لم يُرمَ به من قبل ، أما إذا استعمل في الرمي فلا يجزئ الرمي به مرة أخرى .

سنن الرمي :
1- التكبير مع كل حصى .
2- رفع يده حتى يُرى بياض إبطه .
3- قطع التلبية عند ابتداء الرمي .

صفة الرمي :
الأفضل : أن يرمي مستقبل القبلة وتكون الجمرة عن يمينه - وهو المذهب – ؛لأن العبادة الأفضل فيها استقبال القبلة.
وهناك قول ثان : يستقبل الجمرة عند رميها فتكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه.
وقت رمي الجمرات :
أولًا - جمرة العقبة :
- وقت الأفضلية : مابين طلوع الشمس وزوالها .
- وقت الإجزاء : من بعد نصف ليلة مزدلفة إلى غروب الشمس .
ولا يجوز الرمي بعد غروب الشمس ( الليل) ،ويشمل جمرة العقبة في يوم العيد والجمرات الثلاث أيام التشريق.
ثانيًا : الجمرات الثلاث :
وقتها : من الزوال إلى الغروب، فلا يجزئ قبل الزوال ولابعد الغروب.
الفروق بين رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق ورمي جمرة العقبة :
أحكام الرمي في يوم العيد تنطبق على رمي الجمرات أيام التشريق إلا في أمور وهي :
1- الوقت : الجمرات الثلاث لايكون إلا بعد زوال الشمس بخلاف يوم العيد فإنه يكون قبل الزوال(وقت الأفضلية) .
2-اشتراط الترتيب في رمي الجمرات(الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ) أما يوم العيد فلا توجد إلا جمرة واحدة وهي ( العقبة ) .
3- يستحب الدعاء بين الجمرتين الأوليين مستقبل القبلة بخلاف جمرة العقبة فلايستحب الدعاء بعدها .

المبيت بمنى :
المبيت بمنى من واجبات الحج، ويجوز أن يعجل بيومين قال تعالى : { فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}
التعجل في يومين : أي أن يبيت بمنى ليلتين ويرمي يومين ويخرج في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل غروب الشمس .

التحلل :
هناك تحللان :
التحلل الأول : يحصل باثنين من ثلاثة أشياء:
1- الرمي
2- الحلق
3- طواف الإفاضة مع السعي : أما إن كان سعى مع طواف القدوم فيكفي .
ويترتب عليه أنه يحل للمحرم كل محظورات الإحرام ماعدا الأمور المتعلقة بالنساء.
التحلل الثاني : يحصل بتكميل بقية الثلاث ،ويحل له بذلك كل محظورات الإحرام حتى الجماع .


أحكام الهدي والأضحية :
الذبائح :
أنواعها : ثلاثة وهي :
1- الهدي 2- الفدية 3- الأضحية 4- العقيقة
- أجناسها :
هذه الثلاث كلها تكون من :
1- الغنم : وتجزئ عن واحد فقط .
إن كان :
من الضأن فتجزئ =جذعة ( لها ستة أشهر )
من الماعز = يجزئ الثنيّ( لها سنة )
2- البقر: ويجزئ عن سبعة ويكون من
الثنيّ ( له سنتان)
3- الإبل : ويجزئ سبعة ويكون من
الثني ( ماله خمس سنوات )

عيوب الأضاحي : وهي على نوعين :
أولًا: عيوب تمنع من الإجزاء : وهي :
1- العوراء : التي انخسفت عينها .
2- العجفاء = شديدة الهزال.
3- المريضة : مرضًا يؤثر في اللحم.
4- العرجاء = التي لا تستطيع المشي مع الصحيحات .
5- الهتماء = وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها.
6- الجدّاء = وهي التي جفّ ضرعها عن اللبن .
7- العضباء = هي التي ذهب أكثر من نصف قرنها أو أذنها .

ثانيًا- عيوب لا تمنع من الإجزاء وهي :
1- البتراء = وهي التي ليس لها ذنب .
2-الجمّاء = هي التي ليس لها قرن خلقة .
3- الخصيّ = وهو الذي قطعت خصيتاه ،أما المجبوب الذي قطع ذكره مع الخصييتين فلايجزئ .
4- مقطوع أقل من نصف الأذن .

وقت الذبح :
الأضحية :يبدأ بعد صلاة العيد، وإن كان في مكان لايصلى فيه العيد فبعد قدره ،ويستمر الذبح إلى يومين بعده( 10-11-12) وهو الصحيح من المذهب .
وهناك رواية أنه يستمر إلى ثالث أيام التشريق؛ فتكون أربعة أيام.

العقيقة : وهي سنة حتى مع المشقة .
وقتها : في اليوم السابع ، ويوم الولادة محسوب ،وإن ولد في الليل يعتبر كأنه ولد في اليوم الذي بعده لأن الليل بتبع اليوم السابق لا اللاحق. فإن لم يتيسر ذلك ففي اليوم 14 وإن لم يتيسر ففي اليوم 21 فإن لم يتيسر فيذبحها متى ماتيسر بعد ذلك .

الفروق بين العقيقة والأضحية
العقيقة كالأضحية إلا في أمور وهي:
1- الوقت : وقت الأضحية من بعد صلاة العيد إلى يومين بعده ، أما العقيقة في7 أو 14- أو 21 لكن وقت الإجزاء يبدأ من بعد الولادة .
2- عددها : الأضحية تقدم ذكر العدد ،أما العقيقة فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
3- لا تجزئ الشِّركة في العقيقة بخلاف الأضحية فتجوز الشركة في البقر والإبل عن سبعة .
4- العقيقة لا تكسر عظامها لأنه جاء عن عائشة .

الفوات :
يحصل الفوات في الحج بفوات الوقوف بعرفة ويترتب على ذلك ثلاثة أمور :
1- يتحلل بعمرة .
2- يقضي من السنة القادمة.
3- الفدية : في سنة القضاء إن لم يكن اشترط بأن قال في أول حجّه : " "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" فإنه يتحلل من غير قضاء ولا فدية . وهل يتحلل بعمرة أم لا ؟ فيه نقاش طويل، فبعض العلماء يقول ظاهر كلام الأصحاب أنه يتحلل بعمرة وبعضهم يقول لا يتحلل بعمرة .
الإحصار : نوعان :
1- الإحصار عن عرفة : وهو المنع من دخول عرفة من قبل عدوّ ونحوه فإذا صُدَّ عن دخول عرفة فحكمه كالفوات .
2- الإحصار عن البيت : وله صورتان :
الأولى : إن لم يكن اشترط في أول إحرامه= يهدي ثم يتحلل .
فإن لم يجد الهدي= يصوم عشرة أيام ثم يتحلل.
الثانية : إن اشترط = فإنه يتحلل مجانًا من غير هدي ولاشيء.

التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 20-10-16 الساعة 12:41 AM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-10-16, 11:24 PM   #8
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب الجهاد :

تعريف الجهاد : هو قتال الكفار .
المقصود بالكفار = المحاربون غير المستأمنين وغير الذمين والمعاهدين .
وخرج بقوله (قتال الكفار) = قتال المسلمين ؛ لأنه محرم وقد جاء في الحديث :" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ولكن قد يكون قتال المسلم مشروعًا ققتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ لكن لايسمى جهادا بالمعنى الخاص.
للجهاد إطلاقان :
1-إطلاق عام : هو بذل الجهد في طاعة الله ومرضاته.
2-إطلاق خاص : هو قتال الكفار ، وهو ما يتكلم عنه الفقهاء.

حكم الجهاد : تارة يكون فرض كفاية، وتارة يكون فرض عين.
1- فرض كفاية : وهو الأصل.
2- فرض عين : في مواضع وهي :
- إذا حضر الصف : في المعركة فلايجوز له التولي والفرار .
- إذا استنفر الإمام المسلمين تعين على من استنفره .
- دفع الصائل : وهو ما إذا نزل عدو في بلاد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد دفع ذلك العدو عنهم .

المال المأخوذ من الكفار :
1- الغنيمة : وهو المال الذي أخذ من الكفار قهرًا في القتال
الحربي :وهو الكافر الذي ليس بيننا وبينه لا عهد ولا ذمة ولا أمان.
2- الفيء : وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال ويصرف في مصالح المسلمين .

قسمة الغنيمة : تقسم بالترتيب على :
1- مؤونة الحفظ ونحوه : إذا احتاجت الغنيمة إلى مستودعات أو مخازن أو من يحفظها بأجرة .
2- الأسلاب: والسلب هو مايكون على القتيل من لباس وسلاح ونحو ذلك " فمن قتل قتيلا فله سلبه ".
3- المتبقي : يقسّم خمسة أخماس :
- الخمس الأول: يقسم على خمسة أخماس :
الأول : لله والرسول : يصرف في مصالح المسلمين.
الثاني : للقربى : وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب.
الثالث : لليتامى : والمقصود بهم اليتامى الفقراء
الرابع : المساكين والفقراء
الخامس : ابن السبيل : وهو المسافرالذي انقطعت به السبل.
- أربعة الأخماس : تقسم على الغانمين ؛لكل من شهد الوقعة وحضر القتال :
للراجل = سهم واحد .
للفارس على فرس عربي= ثلاثة أسهم ؛ سهم له وسهمين لفرسه .
وأكثر ما يسهم له من الأفراس ثلاثة ، فلو أخذ معه فرسان للغزو فيقسم له خمسة أسهم ؛ سهم للفارس وسهمين لكل فرس. ولو غزا على ثلاثة فيقسم له اثنان أي خمسة أسهم على حد أعلى .
الغنيمة :
المنقول : تقسم على الغانمين على نحو ماذكر سابقًا
الأراضي والعقارات : يخير الإمام فيها على أمرين :
1-وقفها على المسلمين : يقرّ بيد من هو بيده ، ويأخذ الإمام في كل سنة خراجًا ويصرف هذا الخراج في مصالح المسلمين .
2- قسمتها على الغانمين : على من شهد الوقعة كما ذكرنا سابقا

مصارف الفيء : يصرف في مصالح المسلمين من غير تخميس ، ويدخل في الفيء كذلك ما تركه الكفار فزعًا والخراج والجزية .

شروط الأمان :
  • الأمان :
وهو أن يعطي الكافر الأمان في دمه وعرضه.
ويصح بشروط وهي :
1- من مسلم : فلايصح تأمين الكافر للكافر.
2- من عاقل: فلايصح من مجنون .
3- مختار : فلايصح تأمين المكره .
4- ألايكون سكرانًا .
فإذا أعطي الكافر الأمان بهذه الشروط فيلزم المسلمون أن يكفوا عنه ولايجوز قتله ولا الاعتداء على ماله.
ويدخل في الأمان إذا دخل المسلم بلاد الكفار فلايجوز الاعتداء عليه .

- الكفار على نوعين :
الأول - أهل عهد: وهم ثلاثة أنواع :
1- أهل الأمان : وهو إعطاء الكافر الأمان في دم وعرض، ويصح من المسلم العاقل المختار غير السكران.
2- الهدنة : معاقدة دولية بين بلدين (مسلم وكافر) ويعقدها الإمام لمدة معيّنة .
3- عقد الذمة : وهو لأهل الكتاب( اليهود والنصارى) والمجوس ولايصح إلا من الإمام أو نائبه، ولايكون محددًا بمدة بل مؤبدًا إذا دفعوا الجزية .





الثاني - أهل حرب : وهم الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولاذمة ولا أمان فهؤلاء يسمون الكفار الحربيين.
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx الأنواع الثلاثة.docx‏ (11.7 كيلوبايت, المشاهدات 560)
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-11-16, 09:01 PM   #9
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب البيوع
الجزء الأول (حتى الصلح)

تعريف البيع : هو تبادل المال أو المنفعة بمثله على وجه التأبيد ولايكون ربًا ولاقرضَا .

شرح التعريف :
تبادل المال أو المنفعة بمثله : أي تبادل المال بالمال أو المنفعة بالمال أو تبادل المال بالمنفعة .
المال : هو كل شيء فيه منفعة مباحة .
على وجه التأبيد: وليس مؤقتًا بخلاف الإجارة .
ولايكون ربًا : كبيع الدرهم بالدرهمين
ولاقرضا : كأن أعطيك 100 ريال قرضا على أن تردها لي لاحقًا 100 ريال.

حكمه : مباح وحلال لقوله تعالى : { وأحل الله البيع } .
أركانه :
1- العاقد : البائع والمشتري .
2- المعقود : الثمن والسلعة .
3- الصيغة : وهي اللفظ أو الفعل الذي ينعقد به البيع كأن يقول البائع : بعتك ،فيقول المشتري : قبلت . وقد يكون بصيغة فعلية من غير تلفظ .

البيع الصحيح :
أولًا : تحقق الشروط : وهي سبعة :

1- الرضا : فلايصح البيع إلا عن تراض ؛فلايصح من مكره ويعتبر باطلًا .
2-كون العاقد جائز التصرف : أي حرًا مكلفا رشيدًا
قولنا الحر : خرج به العبد؛ لأن العبد لايجوز له التصرف في المال وما يملكه لسيده .
المكلف : خرج به الصغير والمجنون؛ لأن المجنون لايصح تصرفه ،والصغير كذلك ؛لأنه ليس أهلا لذلك. لكن يصح تصرف الصغير في المال اليسير كالريال والريالين وأما في الكثير فلايجوز إلا بإذن وليه .
الرشيد : خرج بذلك السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله .

3- كونه من مالك : فلايصح بيع مال الغير إلا إذا كان نائبا عنه لأنه يقوم مقامه.
4- أن يكون المعقود عليه مباح النفع مطلقا : وليس في حال دون حال كبيع الميتة ؛لأنها تباح للمضطر ولا تباح لغيره . وكذلك الشيء الذي لايباح إلا في الحاجة أو حالات مخصوصة كالكلب ؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه لكنه يجوز في حالات معينة .

5- العلم بالمبيع : أن يكون المبيع معلومًا ؛ فلايصح بيع مجهول .
6- العلم بالأثمان : فلايصح أن يكون الثمن مجهولًا .
7- القدرة على التسليم : فلو كان غير مقدور على تسليمه لايصح كالبعير الشارد .

ثانيًا : عدم النهي عنه : ومن أمثلة ذلك :
1- البيع بعد نداء الجمعة الثاني : وهذا النهي يقتضي التحريم والفساد. وكونه فاسدًا: أي لاتنتقل السلعة للمشتري والثمن لاينتقل للبائع.
وكونه محرمًا :أي يأثم البائع بذلك.
قاعدة : النهي يقتضي الفساد و التحريم .

2- بيع العنب لمن يتخذه خمرًا .
3- بيع العبد المسلم للكافر : لأن هذا إهانة للمسلم .
4- بيع السلاح في الفتنة .
والضابط في هذه البيوع الثلاثة الأخيرة : أنه لايجوز أن تبيع شيئا يؤدي إلى شيء محرم . لأن الله تعالى يقول : { ولاتعاونوا على الإثم والعدوان }
5- البيع على بيع أخيه المسلم : لقوله صلى الله عليه وسلم : " لايبع بعضكم على بيع بعض ".
6- بيع الزرع قبل اشتداد حبه .
7- بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه : فلايجوز إلافي حالات وهي :
- بشرط القطع في الحال : إذا كانت الثمرة يمكن الانتفاع بها قبل بدو صلاحها .
- أو لمالك الأصل .: أي يبيع الثمر لمالك النخلة .
- أو مع الأصل : أي باع النخلة مع الثمر وكان الثمر غير صالح .
8- بيع العينة : وهو بيع سلعة بثمن مؤجل وشراؤها بثمن حال أقل منه.
9- بيع الغرر : وهو بيع الشيء المجهول " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر" كأن تبيع شيئا مجهول عاقبته كالبعير الشارد وبيع السمك في البحر .
10- مالم يحقق شرطه : أي كل بيع لم تتحقق فيه الشروط المذكورة .

الشرط في البيع : وهو إلزام أحد المتعاقدين على الآخر أمرًا ينتفع به زائدًا على البيع .
أي أن يتم التعاقد بين البائع والمشتري على عقد البيع ولكن يشترط أحدهما على الآخر بعض الشروط .
ولابد أن يكون في صلب العقد .
وهو ثلاثة أنواع :
1- شرط صحيح : وهو الموافق لمقتضى العقد كالرهن أو الحلول أو الأجل .ويلزم العمل به فإن لم يوف به جاز للآخر فسخ العقد.
2- شرط فاسد : وهو ما خالف مقتضى العقد كاشتراطه الولاء لقوله صلى الله عليه وسلم " وإنما الولاء لمن أعتق " ،أو يشترط ألا يبيعها لأحد أو يعطيها لأحد. ولايلزم الوفاء به ، ووجوده كعدمه .
3- شرط مفسد : وهو الذي يترتب عليه بطلان البيع كاشتراط عقد آخر أو تعليق العقد على المستقبل .

الخيار
يقصد به ثبوت حق للعاقدين أو لأحدهما في طلب الإمضاء العقد أو فسخه.
أنواعه :
1- خيار المجلس : لقوله صلى الله عليه وسلم : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" .
2- خيار الشرط : وهو أن يحدد مدة واضحة للخيار .
3- خيار الغبن : وهو الخيار الذي يثبت في الغبن الفاحش .ويثبت في حق المسترسِل: وهو الذي لايعرف الأسعار ولايحسن المماكسة في البيع والشراء .كذلك يثبت في النجش .وتلقي الركبان للبائع .
4- خيار التدليس : وهو أن تُظهِر السلعة بحالة أفضل مما هي عليه في الحقيقة .
5- خيار التخبير بالثمن : وهو أن البائع يخبر المشتري بالثمن فيدخل المشتري في العقد بناء على أمانة البائع .وهو يثبت في أربعة صور وهي :
الأولى : التولية : وهي أن يبيعه السلعة برأس مالها
الثانية : المرابحة .
الثالثة : المواضعة .
الرابعة : الشركة .
6- خيار العيب : ويثبت إذا وجد في السلعة عيب ينقص في قيمتها ،وحق الاحتفاظ بالسلعة وطلب أرش النقص .
7- خيار لاختلاف المتابعين : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن يتحالفان ويفسخ العقد .

التصرف في المبيع قبل القبض :
من اشترى شيئًا سواء كان مكيلا أو موزونًا أو معدودًا أو مذروعًا أو غير ذلك فإن العقد يصح ويلزم ولو لم يقبض السلعة؛ لأن قبض السلعة ليس شرطا في صحة العقد ولزومه .
وإنما هو في جواز التصرف في هذه الأصناف وهي : المكيل – الموزون – المعدود- المذروع.
فالمكيل : يحصل قبضه بكيله .
الموزون : بوزنه .
المعدود : بعدّه.
المذروع : بذرعه .

المبيع : على نوعين :
1- مالايجوز التصرف فيه قبل قبضه : وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع .
ويضمنها البائع إن كان تلف و لم يتميز .
قاعدة شرعية : الخراج بالضمان .
الخراج : الربح
والضابط في القبض = العرف ؛ فما عدَّه العرف قبضًا فهو قبض .
2- ما يجوز التصرف فيه قبل القبض : ماعدا ماذكر فإنه يجوز التصرف فيها قبل القبض؛ كما لو اشترى سيارة .
ويضمنها المشتري لأن الخراج بالضمان .

الربا
تعريفه : هو زيادة في أشياء مخصوصة .
أنواعه :
1- ربا الفضل : وهو الزيادة في المقدار.
2- ربا النسيئة: يتعلق بالتأجيل والتأخير.
3- ربا القرض : - وهو شرّها - وهو الزيادة في القرض مقابل التأجيل، أوكل قرض جرّ نفعًا .

علته :
معنى علة الربا : وهو الوصف الذي إذا وجد في صنف من الأصناف نحكم على هذا الصنف بأنه من الأموال الربوية .
وعلة الربا هي :
1- الكيل 2- الوزن .
المكيل : الذي يقدر بالحجم والكيل ،ونرجع في ذلك إلى عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛فما كان مكيلا زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل يجري فيه الربا .
ووحداته: هي الصاع والمد والوسق وما إلى غير ذلك.
أمثلته : البر والتمر والزبيب والملح .
2- الوزن : هو الذي يقاس بثقله كالمعادن واللحم .
والمكيل والموزون يجري فيه الربا ولو كانا غير مطعومين كالأشنان .

- مبادلة الربوي بجنسه : فيشترط فيه :
1- التماثل : أي في الكيل، كصاع من التمر بصاع من التمر .
فإذا اختل التماثل وحصلت الزيادة فيسمى = ربا الفضل.
2- الحلول والتقابض : فلايكون مؤجلًا بل في مجلس العقد .
إذا اختل هذا الشرط وحصل التأخير = ربا النسيئة.

- مبادلة الربوي بغير جنسه : له حالاتان :
1- مع اتفاق العلة : كما لو كان مكيلا بمكيل كأن يبيع التمر بالبر. فيجوز الزيادة أي صاعًا من تمر بصاعين من بر . لكن لايجوز التأخير ويعتبر ربا نسيئة كأن يبيع صاع تمرا بصاعين من بر ، ويتم قبضه بعد شهر .
لكن إن كان مع التأخير وكان أحد العوضين نقدًا، كما لو بعت حديدا بذهب أو فضة فلايشترط التقابض؛ لأنها ستغلق الباب في بيوع الآجال كبيع السلم .
2- مع اختلاف العلة : فيجوز التفاضل والتأخير كما لو بعت شيئًا غير ربوي .

- ربا القرض: هو شر أنواع الربا ،وهو أن تأخذ عوض مقابل أجل القرض ، وهو من ربا الجاهلية .

السلم :
تعريفه : هو عقد على الموصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
موصوف في الذمة : خرج الموصوف المعيَّن .
أسماؤه : السلم – السلف.
شروطه
أولًا : شروط البيع العامة :وقد ذكرت سابقًا .
ثانيًا - شروط خ1- انضباط الصفات :اصة : وهي
من المكيلات أو الموزونات أو المعدودات أو المذروعات .ولا ينعقد في الأشياء التي لا تنضبط صفاتها مثل اللوحات الفنية والمصنوعات اليدوية.
2- ذكر الصفات :فلابد من ذكر الجنس والنوع والصفات .
3- ذكر القدر : بالكيل أو بالوزن الذ ي يعرف به فيقول – مثلا – 100 صاع من التمر .
4- ذكر أجل معلوم : فلايصح أن يجعل الأجل غير معين .
5- أن يوجد غالبًا وقت الحلول : فلايعقد- مثلًا - سلما على فاكهة الشتاء ويجعل أجل التسليم في الصيف .
6- قبض الثمن كاملًا في مجلس العقد.
7- أن يكون في الذمة ولايكون على شيء معين.

القرض :
تعريفه : هو دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله .
ضابط ما يُقرض : كل شيء صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم .
مثال :
بيع الكلب لايصح بيعه = فلايصح إقراضه.
بيع الكتاب يصح بيعه = فيصح إقراضه .
شروط القرض :
1-3-أهلية التبرع : معرفة القدر : فلايصح القرض على شيء مجهول .
2- معرفة الوصف: حتى إذا أراد أن يرده يرده بمثله .
فلا يصح إلا من جائز التبرع وهو هو الإنسان الحر المكلف الرشيد ، ويكون من ماله وليس من مال غيره كالولي على مال يتيم فلايصح تبرعه .
4- الإيجاب والقبول.
القبض : القبض شرط لثبوت الملك على المال المقترَض .
5- ألايجرَّ القرض نفعًا : لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا.
المنفعة في القرض : لها صورتان :
1- مشروطة على المقترض = لاتجوز.
2- القضاء بأجودمنه بلاشرط = يجوز، وجاء في الحديث " خياركم أحسنكم قضاء"

الرهن :
تعريفه : هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.

شروطه :
أولًا : شروط الراهن :
1- كونه جائز التصرف : وهو الحر المكلف الرشيد.
2- أن يكون مالكًا للعين المرهونة أو مأذونًا له .
الصيغة :
يشترط في الرهن = الإيجاب والقبول. وعدم الفصل بينهما بفاصل طويل.

ثانيًا : شروط الدين :
1- أن يكون ثابتًا : فلايصح على دين غير ثابت كالكتابة .
المكاتب : هو الذي يشتري نفسه من سيده على أقساط معلومة . فهذا الدين غير ثابت لأن العبد يملك تعجيز نفسه .أي لايستطيع أن يكمل التسديد فيرجع عبدا وقنًّا.

ثالثًا : العين المرهونة :
1- كل عين يجوز بيعها =يصح رهنها .
2- معرفة قدره وجنسه وصفاته.

من أحكام الرهن :
-كل مايصح بيعه يصح رهنه إلا :
1- الثمار قبل بدو صلاحها .
2- الزرع قبل اشتداد حبّه.
فيجوز رهنه مع أنه لايجوز بيعه لكن يبقى في يد المرتهن حتى يبدو صلاحه ويشتد حبه .
- يد المرتهن على الرهن يد أمانة ،فلو تلف الشيء المرهون في يد المرتهن:
-إن لم يتعد ولم يفرط= فلا يضمن.
- إن تعدى وفرّط = يضمن .

الضمان
تعريفه : التزام مال واجب في ذمة الآخر للمطالِب .
شروطه:
أولًا :الضمين( الضامن)
1- أن يكون جائز التصرف والتبرع.
2- أن يكون راضيًا.
ولايشترط أن يكون المضمون راضيًا.
ثانيًا :الصيغة
تكون بما يدل عليه كقوله : أنا ضامن أو أنا زعيم بدين فلان ونحو ذلك.
أثر الضمان : وهو أنه يجوز للدائن أن يطالب المضمون أو الضامن.
البراءة من الدين : تحصل البراءة من الدين الذي وقع فيه الضمان :
-يبرأ الضامن ببراءة المضمون.
- لايبرأ المضمون ببراءة الضامن .

الكفالة :
تعريفها : هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه في غير حد ؛ لأن الحدود لا تدخلها الكفالة .
والكفالة قد تكون :
1- عينًا : كالمستعير- مثلًا - وهو رد العارية بعينها.
2- أو دينًا: كالذي اشترى سيارة بثمن مؤجل وأقساط .

براءة الكفيل : تحصل براءة الكفيل من الكفالة بعدة أمور منها :
1- موت المكفول .
2- تلف العين . من غير تعد ولاتفريط.
3- بتسليم المكفول نفسَه .

الحوالة
تعريفها : هي نقل الحق من ذمة المُحِيل إلى ذمة المُحَال عليه .
أثرها = براءة ذمة المُحِيل .
أركانها :
1- المُحِيل
2- المحتال .
3- المحال فيه .
4- المحال عليه .
5- العمل (الحوالة).
شروطها :
1- أن تكون على دين مستقر.
2- ثماثل الدينين : وصفًا وجنسًا وقدرًا وزمنًا .
3- رضى المُحِيل .
4- كون الحوالة على مليء باذل.

الصلح :
تعريفه : هو معاقدة يتوصل بها إلى الصلح بين المتخاصمين .
أنواعه :
1- الصلح على إقرار : وهو نوعان
الأول : على جنس الحق: وهو إبراء لكن بدون شرط.
الثاني : على غير جنس الحق : وهو بيع ،فتعتبر فيه شروط البيع السبعة .
2- الصلح على إنكار :
هو للمدعي = بيع
للمدعى عليه = إبراء

التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 06-11-16 الساعة 09:03 PM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-11-16, 02:18 AM   #10
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب البيوع ( الجزء الثاني )


الحَجر
الحَجر : وهو منع الإنسان من التصرف في ماله .
أنواعه : نوعان :
1- حجر لحق غيره : وهو المفلس يكون عليه ديون حالّة وليس عنده مايكفي لسداده ؛يحجر عليه لمصلحة أصحاب الديون .
2- حجر لحق نفسه : كالطفل يحجر عليه حتى لا يضيع ماله . وكذلك السفيه : الذي لا يحسن التصرف في ماله ، و المجنون ؛ يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم .

الحجر على المفلس :
المفلس : هو الذي يضيق ماله عن الديون .
حكمه : الحجر على المفلس =واجب .
شروط الحجر على المفلس :
1- زيادة الديون على المال .
2- أن تكون الديون حالّة .
3- مطالبة الغريم .
4- أن يكون بحكم حاكم .
أحكامه :
1- قسمة المال على الغرماء بالحصص .
2- عدم نفاذ إقراره وتصرفه في المال ، لكن يثبت في ذمته .
المحجور عليه لحظ نفسه : وهو منعهم من التصرف لحفظ مصلحتهم.
تعدادهم:
1- الصبي : وهو الشخص قبل البلوغ ، ويحصل البلوغ بـ :
- إكمال 15 سنة
-نبات شعر خشن حول العانة
- الإنزال .
2- المجنون : وهو غير العاقل .
3- السفيه : الذي لا يحسن التصرف في ماله .
أحكامهم :
1- شمول المال والذمة : فلا يصح تصرفهم في المال أو الذمة .
2- الحجر عليهم بدون حاكم .
3- لايمنع من ضمان الإتلافات .

الوكالة
تعريفها : استنابة جائز التصرف شخص مثله فيما يصح تصرفه فيه.
شروطها :
1- الإيجاب بالقول .
2- القبول : ويكون بالقول أو بالفعل .
3- صحة تصرف الوكيل فيما وُكِّل فيه .
4- صحة تصرف المُوَّكِل فيما وكَّل فيه .
5- كون العمل مما تدخله النيابة كالعقود والفسوخ والحدود .
أحكام الوكيل :
الوكيل أمين= فلايضمن ما تلف في يده إلا إذا تعدى أولا فرَّط .
قبول قول الوكيل : يقبل قوله إذا :
-ادّعى الوكيل التلف وأنكر الموكل ذلك = فيقبل قول الوكيل في ذلك لأنه أمين .
- في عدم التفريط والتعدي = يقبل قول الوكيل ؛ لكن مع الحلف واليمين .
- في رد العين للموكل إذا كان الوكيل متبرع . لكن إذا كان بأجرة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة .

الشركة : تطلق على إطلاقين :
الإطلاق الاول : الشراكة في الأملاك: وهي أن يشترك شخصان في ملك عين .
الإطلاق الثاني : الشراكة في التصرف أي العقود وهي خمسة أنواع:
1- شركة العِنان : وفيها :
- رأس المال : ولابد أن يكون نقدًا – معلومًا .
- الربح : ولابد أن يكون لهما جميعًا – وبجزء مشاع ( نسبة مئوية).
- العمل : لابد أن يكون منهما جميعًا .
فيشترك الشريكان في هذه الثلاثة ؛ فكل واحد منهما يبذل شيئا من رأس المال ويكون له شيء من الربح ويبذل شيئا من العمل .
2- شركة القراض ( المضاربة ) : وفيها :
- رأس المال : ويكون من أحدهما – ومعلومُا – ونقدًا .
- العمل : يكون من الآخر .
- الربح : يكون جزءا مشاعًا .
- الخسارة : تكون على رأس المال .

3- شركة الوجوه :
وهي التي يكون فيها الجاه ؛ فيشترون في الذمة بثمن مؤجل ، وفيها :
- الربح : على ما شرطاه واتفقا عليه .
- الملك : على ما اتفقا عليه ، والخسارة على حسب الملك .

4- شركة الأبدان : وهي أن يشتركا في الكسب والربح ولايوجد فيها رأس مال.
- ويكون الربح والكسب =على ما شرطاه .
-العمل = يشترط فيه أن يكون مباحًا .

5- شركة المفاوضة : هي التي تجمع جميع أنواع الشركات السابقة.
فائدتها : تقلل من احتمالية الخسارة .
ما يجوز أن يدخل فيها = جميع التصرفات والأرباح المعتادة .
مالايدخل فيها = الكسب والغرامة النادران ؛ كأن يرث أحدهما ، أو ضمان المتلفات .


المساقاة : هي دفع أشجار لمن يعمل فيها بجزء مشاع .
المزارعة
تعريفها : هي دفع الشخص أرضه والبذر لشخص يزرعها .
شروطها :
- أن يكون البذر من صاحب الأرض – وهو الصحيح من المذهب - (وهناك قول أنه لايشترط ).
- أن يكون الزرع بحصة شائعة .


الإجارة : وهي عقد على منفعة مباحة بعوض لمدة معلومة .
شروط الإجارة :
1- معرفة كل من : المنفعة – الأجرة – العين .
2- إباحة المنفعة : فلا تصح الإجارة على منفعة محرمة كإجارة على قتل معصوم .
3- كون العقد على المنفعة دون أجزاء العين .
4- القدرة على التسليم .
5- احتواء العين على المنفعة .
6- ملك المنفعة : أي أن يكون المؤجر له حق التصرف في منفعة يملكها .

فائدة :
العقد إما : 1- لازم أو 2- جائز
1- العقد اللازم : هو العقد الذي لايجوز فسخه إلا بالتراضي .
مثل : البيع – الإجارة ( إذا بقيت العين سالمة أما إذا تلفت فينفسخ العقد دون توقف على رضى الأطراف)– النكاح ( لايفسخ حتى بالتراضي )- الرهن للراهن- الصلح.
2- العقد الجائز : هو الذي يمكن لأي من الطرفين فسخه من غير رضى الآخر.
مثل : الوكالة – المساقاة – الجَّعالة – السَّبَق- الرهن للمرتهن .

السباق
السباق تارة يكون بدون عوض وتارة يكون بعوض .
1- بدون عوض : يصح في كل شيء مباح .
مثل : المسابقة بالأرجل أو رمي الحجر .
2- السباق بعوض : ولابد فيه من شروط وهي :
- يصح في مجالات ثلاثة وهي : الإبل – خيل – سهم .
- تعيين المركوبين.
- اتحاد النوع .
- تحديد المسافة .
- العلم بالجعل .
-وجود المحلِّل : وهو شخص يدخل في السباق من غير أن يدفع شيئًا فإذا ربح يكسب وإذا لم يربح فلم يخسر شيئًا .

العارية
تعريفها : هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه .
شروطها :
1- أهلية المعير للتبرع : مكلف حر رشيد متصرف في مالٍ له التبرع فيه .
2- أهلية المستعير .
يد المستعير:
الأصل : أنها يد ضمان فلو تلفت فيضمنها سواء فرط أم لم يفرط .
الاستثناء : لايضمن إذا كانت الإعارة تتضمن الإذن بإتلاف بعض العين؛ كمن أعار منشفة فإنه لايمكن أن ينتفع بها إلا باستخدامها ومع طول الزمن تبلى فهذا النقص مأذون فيه فلايضمن .


أحكام الغصب
- تعريفه : هو الاستيلاء بالقهر على حق الغير بلاحق .
الفرق بين السرقة والغصب = أن السرقة هي أخذ مال الغير لكن ليست على وجه الاستيلاء والقهر.
- ويلزم الغاصب :
1- رد المغصوب بزياداته ومكتسباته .
2- ضمان أجرة المثل مدة الغصب .
3- ضمان النقص والتلف.
- كل تصرفات الغاصب باطلة .
- إن خفي صاحب المال تصدق الغاصب به عنه .

الشفعة
تعريفها : هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد .
حكمها : ثابتة وقد جاءت فيها أحاديث .
وتحرم الحيلة لإسقاطها .
شروطها :
1- أن تكون في عقار تجب قسمته .
2- تقدم ملك الشفيع .
3- أن يطلبها فور علمه .
4- كون انتقال الحصة بعوض مالي .
5- أخذ جميع الشِّقص .
6- كونها قبل تصرف المشتري بهبة أو وقف أو رهن .

الوديعة :
تعريفها : أن تأخذ مالك وتضعه عند شخص وتوكله بحفظه مجانًا .
حكمها : مستحبة للذي ألِف من نفسه الأمانة والقدرة على الحفظ .
شروطها : كالوكالة .
مايلزم فيها :
- الحفظ بحرز مثلها .
-ردها إن عجز عن حفظها .
يد المستودع : يد أمانة فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرَّط .
قبول قول المودَع :
1- الرد : إذا ادعى رد الوديعة فيقبل قوله .
2- التلف .
3- عدم التفريط .
لكن يقبل قوله بيمينه ؛ لأن اليمين على من أنكر .

الجَّعالة
تعريفها : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملًا ولو مجهولًا أو مدة ولو مجهولة .
حكمها : جائزة واستدلوا بقوله تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم }
أمثلتها :
قال الناظم –وفقه الله -:
كحبس مارق وردَّ آبق *** ورقي ضائق وسعي سابق
شروطها :
1- أن تكون من جائز التصرف : وهو الحر المكلف الرشيد .
2- كون المال معلومًا .
ولايشترط :
- العلم بالمدة .
- العلم بالعمل .
والجعالة عقد جائز فيجوز لأحد الطرفين أن يفسخها .

إحياء الموات
الأراضي أنواع :
- أرض مملوكة لشخص : وهذه لا تدخل في إحياء الأموات لأنها مملوكة لصاحبها .
- أرض ليست مملوكة لكنها مختصة بشخص كأن يقطع الإمام أرضًا لشخص بأن يحييها .
- أرض لايتعلق بها مصلحة عامة للمسلمين .
تعريف الموات : هي أرض خلت عن الاختصاصات وملك معصوم .
يملك بالإحياء = الأرض كاملة.
الذي لايملك بالإحياء = :معادن الظاهرة ، والباطنة في المذهب .
ما يجوز للإمام :
1- الإقطاع : لمن يحيي مواتًا . وهو يفيد الاختصاص .
2- حمى مرعى :لترعى فيه دواب المسلمين مالم يضر ذلك بالناس .

اللُّقطة :
تعريفها : هي مال أو مختص ضائع من ربه .
اسمها : اللقطة أو الضالة ( والضالة تكون في الحيوانات فقط).
أنواعها :
1- المحقرات : وهي التي لا يتبعها همَّة أوساط الناس كقارورة فارغة = فتملك بمجرد التقاطها ولا يحتاج لتعريفها.
2- الضوال الممتنعة : كالبعير = فلا تلتقط للحديث : " مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " فلايمكن أن يعتدي عليها الذئب .
2- سائر الأموال : كجهاز جوال مثلًا = ليس له أن يأخذه إلا أن يعرّفه سنة بما يحصل بذلك عرفًا فإذا لم يأت صاحبها لمدة سنة فيتملكها حكمًا ،لكن لو جاء صاحبها يجب رده إليه.
كذلك ينبغي أن يكون اللاقط مؤتمنا .
أحكام اللقيط :
تعريفه : هو طفل منبوذ أو ضائع لايعلم نسبه ولارقه .
حكم أخذه : فرض كفاية.
حكمه :
- الحرية = يحكم بحريته
- الإسلام = يحكم بإسلامه .
-إن ادعاه شخص = ينسب إليه إذا كان ممكنًا .
إذا كان من ادعاه كافرًا = فيلحق به نسبًا لا دينًا .

الوقف
تعريفه : هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة .
تحبيس الأصل : أي يحبس عن نقل الملكية فيها بالبيع أو الهبة فلا يتصرف في أصلها وعينها .
تسبيل المنفعة : أي تصرف في سبيل الله وفي المصرف الذي حدد لها .
صيغته :
1- قولية : قد تكون
أ‌- صريحة : كأن يقول الإنسان " وقفت" أو " حبّست" .
ب - كناية : كأن يقول " تصدقت " أو حرَّمت" فتصرف للوقف إذا اقترنت بها نية أو حكم الوقف وما يدل على أن المراد بها الوقفية.
2- فعلية : كأن يتصرف بعمل يدل على الوقفية كأن يبني مسجدًا ليصلي فيه الناس .
شروطه :
1- تعيين الموقوف : فلايصح أن يكون الموقوف مبهمًا .
2- أن تكون منفعته باقية مع الاستعمال : فلايصح مثلًا وقف الخبز للأكل لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه .
3- كونه على بر : فلايكون على شيء محرم أو مباح أو مكروه لأنه عبادة .
4- تنجيزه : ولايكون معلقا
5- عدم تأقيته : لأن من طبيعة الوقف أنه مؤبد.

ما يمنع فيه :
1- الفسخ : لأنه عقد لازم .
2- البيع : إلا إذا تعطلت منافعه .

الهبة
تعريفها : هي تبرع بالمال بالتمليك في حياته.
شروطها :
أولًا : شروط صحة :
1- أن يكون الواهب جائز التبرع.
2- العلم بالمال .
3- الإيجاب القول أو الفعل .

ثانيًا : شرط لزوم
- القبض
ثالثًا : شرط جواز
-التعديل بين الورثة .
أحكام الأب :
1- جواز الرجوع في الهبة .
2- الأخذ من مال ولده : لكن بشرطين :
- عدم الإضرار.
- في غير مرض الموت.
3- لا يطالب بدين ولده .

عطية المريض :
تصرفات الإنسان في حال الصحة والحياة تختلف عن تصرفاته في حال مرض الموت
ضابطه :
- المرض المخوف الذي يخشى أن يكون مرض الموت.
- حال الحرب وحوله الصفوف.

الفرق بين العطية والوصية
أولًا :أوجه التشابه :
- لا تجوز للوارث : فلا وصية لوارث ، لكن تنفذ بعد موت الموصي والمعطي إذا أجاز الورثة .
- لا تزيد على الثلث .
أوجه الاختلاف :
1- الترتيب : العطية فيها الترتيب بخلاف الوصية فلا يعتبر فيها الترتيب .
2- الرجوع : العطية ليس فيها الرجوع خلاف الوصية فيجوز فيها الرجوع .
3- وقت القبول : العطية يعتبر قبولها وقت الإعطاء بخلاف الوصية فيعتبر قبولها بعد الموت .
4- وقت الملك : العطية وقت ملكها عند إعطائها أما الوصية وقت ملكها موت الموصي .

الوصية
تعريفها : هي الأمر بالتصرف سواء كان ماليًا أوغيره بعد الموت .
أحكامها :
حكمها :
سنة : الوصية بالخمس ممن ترك مالًا كثيرًا .
محرّمة :
- للوارث : لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" .
- زيادة على الثلث .
وتصح في حالتين :
1- بإجازة الورثة .
2- عند عدم الوارث .
أطراف الوصية :
أولًا : الموصي : صاحب المال
ويشترط فيه إما أن يكون :
1- مكلفًا رشيدًا .
2- أو صبيًّا مميزًا عاقلًا .
ثانيًا :الموصى له : يشترط فيه :
1- جائز التملك .
2- العبد بمشاع .
3- الحمل الموجود .
ثالثًا : الموصى إليه ( الوصي ): وهو الذي ينفذ الوصية، ويشترط أن يكون :
1- مسلمًا
2- مكلفًا رشيدًا .
3- عدلًا
رابعًا : الموصى به : المال . ويشترط فيه إما أن يكون :
- مالًا : وهو ماكان مباح النفع مطلقًا سواء كان موجودًا أو معدومًا .
- مباح النفع في بعض الأحوال كالكلب .
- نصيب وارث: معيَّن أو مبهم .

العتق والكتابة :
تعريف العتق : وهو تحرير إنسان من الرق .
حكمه : يستحب عتق ذي كسب .
أسبابه :
1- اللفظ : كأن يقول أعتقتك أو أنت حر . وقد يكون منجَّزًا أو معلقًّا .
2- التدبير : بأن يقول السيد إذا مت فأنت حر ، ويعتبر كالوصية لا يعتق إلا من ثلث المال أو أقل، أما أكثر فلا يعتق إلا بإجازة الورثة .
3-الكتابة : وهو أن يبيع السيد العبد على نفسه على أسقاط معلومة .
وتستحب الكتابة إذا كان هذا العبد صالحًا لقوله تعالى : { وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا } .
4- الاستيلاد : ( أم الولد) وهي الأمة التي ولدت من سيدها ، حتى لو أسقطت مما تبين فيه خلق الإنسان ؛ فتعتق بموت سيدها من رأس المال b]
]

التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 08-11-16 الساعة 02:34 AM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[درس] علم الفقه .. أم الخطاب78 حلقة الفقه وأصوله 0 08-01-09 06:41 AM
~ مكتبة طالب العلم ~ بشـرى مكتبة طالبة العلم الصوتية 8 18-02-07 05:40 PM


الساعة الآن 03:28 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .