_________________________________ قوله: «والجمعة ركعتان» إجماعًا «يسن أن يقرأ جهرًا»؛فلو قرأ سرًّا لصحت الصلاة، لكن الأفضل الجهر، ويقرأ «في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين». قوله: «وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة»كما إذا ضاق المسجد عن أهله ولم يمكن توسيعه، أو إذا تباعدت أقطار البلد وصار الناس يشق عليهم الحضور. قوله: «فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام» أي: أعلى سلطة في الدولة أي ما صلى فيها، سواء كان هو الإمام، أو كان مأمومًا ولو تأخرت. قوله: «أو أذن فيها» أي: إن لم يباشرها، وهذه المسألة ليست مبنية على ما سبق في قول المؤلف:«لا يشترط لها إذن الإمام»؛ لأن إذن الإمام هناك لا يشترط في إقامة الجمعة الواحدة، أما في التعدد فلابد من إذن الإمام. قوله: «فإن استويا»أي الجمعتان «في إذن أو عدمه» بأن يكون الإمام قد أذن فيهما جميعًا، أو لم يأذن فيهما جميعًا «فالثانية باطلة». قوله: «وإن وقعتا معًا» بطلتا معًا، وكذا إن«جهلت الأولى بطلتا» أي: صلوا ولا يُدرى أيهم الذي تقدم بتكبيرة الإحرام. قوله: «وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ولا سنة لها قبلها» أي: راتبة فيصلي ما شاء بغير قصد عدد.