العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-01-17, 03:26 PM   #12
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَمِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ: السِّوَاكُ، وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا -وَيَجِبُ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقَضٍ لِوُضُوءٍ- وَالْبَدَاءَةُ بِمَضْمَضَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ، وَالْمبَالَغَةُ فِيهِمَا لِغَيْرِ صَائِمٍ، وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ وَالْأَصَابِعِ، وَالتَّيَامُنُ، وَأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلْأذُنَيْنِ، وَالْغَسْلةُ الثَّانِيَةُ، وَالثَّالِثَةُ.

--------------------
قوله: «ويجب»غسل الكفين ثلاثًا، وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء «من نوم ليل» خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل الكفين منه «ناقض لوضوء» احترازًا مما لو لم يكن ناقضًا، والنوم الناقض على المذهب: كل نوم، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد غير مستند فيهما.
قوله: «والبداءة بمضمضة»بإدارة الماء في الفم«ثم استنشاق» بجذب الماء بالنّفس من الأنف، وهذا بعد غسل الكفين، والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات، والبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل، وإن أَخَّرَهما بعد غسل الوجه جاز، ولا تكمل السنة إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق والمج بعد المضمضة.
قوله: «والمبالغة فيهما»أي في المضمضة بأن تُحرِّك الماء بقوة وتَجْعَلَه يصل إلى كل الفم، وفي الاستنشاق بأن يجذبه بنَفَسٍ قوي«لغير الصائم» أما المبالغة للصائم فهي مكروهة؛ لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء.
قوله: «وتخليل اللحية الكثيفة» اللحية الخفيفة هي التي لا تستر البشرة، وهذه يجب غسلها وما تحتها؛ واللحية الكثيفة وهي ما تستر البشرة- لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط، وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها، وقيل: لا يجب، كما أنه لا يجب غسل ما استرسل من الرأس. والتخليل له صفتان: الأولى: أن يأخذ كفّا من ماء، ويجعله تحتها حتى تتخلل به، والثانية: أن يأخذ كفّا من ماء، ويخللها بأصابعه كالمشط.
قوله: «الأصابع» أي تخليل أصابع اليدين -بأن يدخل بعضهما ببعض- والرِّجلين بأن يخللهما بخنصر يده اليسرى مبتدئًا بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام، ثم الرِّجل اليسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن- وهو في الرِّجْلَين آكد.
قوله: «والتَّيَامُنُ» أي: من سنن الوضوء، وهو خاصٌّ بالأعضاء الأربعة فقط، وهما اليدان والرجلان، أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يُغْسل مرة واحدة، والرأس والأذنان يمسحان مرة واحدة، ولو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة، فإنه يبدأ باليمين، وبالأذن اليمنى.
قوله: «وأخْذُ ماء جديد للأذنين» أي يُسَنّ إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديدًا، ومن السنن«الغسلة الثانية والثالثة»([1]).

--------------------
([1]) قال في الفروع (1/152) في صفة الوضوء: «وظاهر ما ذكره بعضهم: يستقبل القبلة، ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل».
__________________
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM
أحاديث غير صحيحة عن فضل الأضحية !!! بشـرى روضة السنة وعلومها 3 27-12-06 07:38 AM


الساعة الآن 04:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .