العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أقسام معهد العلوم الشرعية الدراسية ๑¤๑ > || المستوى الثاني || > مادة الفقه > مادة منهج السالكين (1) > أرشيف الفصول السابقة

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-12-15, 12:58 AM   #6
لطيفة عبد السلام
| طالبة في المستوى الثاني 2 |
 
تاريخ التسجيل: 01-10-2011
المشاركات: 101
لطيفة عبد السلام is on a distinguished road
افتراضي

ملخص الدرس الأول

كتاب منهاج السالكين و توضيح الفقه في الدين

_ يميزه أنه : مختصر ، يجمع مابين المسائل و الدلائل ، مشى فيه المؤلف على ما ترجح عنده من ادلة الكتاب و السنه ، لم يتعصب لمذهب معين انما مع الدليل ، فهو يوافق مذهب الحنابلة غالبا لكن يخالفهم احيانا

ابتدا الكتاب بالبسملة و خطبة الحاجة
بدأ المؤلف بالشهادة و غيرها وليس مكانه الفقه عادة ، لكن حتى يشير الى ان الفقه وحدة متكاملة ، تجمع ما يسمى بالعقائد و الاحكام العملية (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) اي فهم الدين و يدخل فيها العقائد و غيره
بسم الله الرحمن الرحيم :ابتدا بها اقتداء بالكتاب ، و بسنة النبي صلى الله عليه و سلم ، كان يبدا بها محمد في رسائله و غيرها و بها يفتتح العلماء كتبهم ، ثم خطبة الحاجة ، كان النبي صلى الله عليه و سلم يبدا بها

الحمد : وصف المحمود بالكمال محبة و تعظيما ، و يلزم الركنين
الفرق بين الحمد و الشكر : بينهما عموم وخصوص وجهي : الحمد أعم من الشكر و أخص منه بوجه ، و كذلك الشكر
من جهة الآلة التي يؤديان بها ، فالشكر أعم من فهو يكون بالقلب ( و ما بكم من نعمة فمن الله ) و اللسان (وأما بنعمة ربك فحدث) و الجوارح ( اعملوا آل داوود شكرا) ، و الحمد يكون باللسان فقط
أما من جهة الباعث ، فالحمد أعم من الشكر ، الحمد يكون على السراء و الضراء ، كان النبي اذا اصابه فرح قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و إذا أصابه كرب قال الحمد لله على كل حال ، وأما الشكر فعلى النعمة فقط

و نستعينه : طلب العون وهي عبادة ( واياك نستعين) ، ووجه الدلاله على انها عبادة ، ان الله تعالى قدم ما حقه التأخير ، اصل التركيب أن يقال نستعينك لكنه قدم فقال اياك نستعين ، و تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر و الاختصار ، فدل ذلك على انه عبادة
و نستغفره : الاستغفار طلب التجاوز عن الذنب و الستر عنه ,, السين و التاء غالبا في اللغة تدل على الطلب
و نعوذ بالله من شرور انفسنا : الانفس ثلاثة انواع : المطمئنة و اللوامه (متردده بين الاثنين) و الأمارة بالسوء
و اشهد أن لا اله الا الله و ان محمدا عبده ورسوله ...: لا معبود بحق الا الله ,, محمد عبد لله (رد على من غلى في حقه) و رسوله (رد على من شكك في حقه) ,, و الشهادة لها ركنين

قال المؤلف : أما بعد ، فهذا كتاب مختصر في الفقه ، جمعت فيه بين المسائل و الدلائل
فائدة أما بعد انه يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع الموالي ، قال ابن حجر اول من قالها داوود عليه السلام
فَهَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي اَلْفِقْهِ : مختصر : الكلام ينقسم الى ثلاث : الاختصار : ما قل لفظه وكثر معناه / الاسهاب كثر لفظه وقل معناه وهو مذموم الا عند العامي لانه قد يُحتاج إليه / المساواة : ما تساوى لفظه و معناه
في الفقه : الفقه لغة : الفهم (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) ، وفي الاصطلاح بيّنه المؤلف : معرفة الاحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب و السنة و الاجماع و القياس الصحيح ,, قال الشرعية (اي العملية ليُسقط العقائد)
وَكَثِيرًا مَا أَقْتَصِرُ عَلَى اَلنَّصِّ إِذَا كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ وَاضِحًا؛ لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين .
يذكر المؤلف النص فقط ليربي طالب العلم على احترام الدليل الشرعي و عدم تقديم الفهم و العقل عليه أولا ، و ثانيا ليعلمه استنباط الحكم الشرعي من النص ، و كان السعدي رحمه الله معروفا بذلك ، و ثالثا : ليبين أنه بنى كتابه على الادله الشرعيه وليس على مجرد التقليد ، تسهيلا على طالب العلم في الفهم و الحفظ

لِأَنَّ العلمَ معرفةُ اَلْحَقِّ بِدَلِيلِهِ : وهذا تعريف العلم ، قال ابن القيم : العلم معرفة الهدى بدليله * ماذاك و التقليد يستويان
وهذا يدل على ان معرفة الحق يحصل بامرين / عن طريق الادله ، عن طريق التقليد
_ هل يعتبر التقليد مذموما ام محمودا ؟ فيه تفصيل : من استطاع الاجتهاد و النظر في الادلة فالتقليد في حقه مذموم ، أما إن كان عاميا لا يستطيع ذلك فالتقليد في حقه محمود

ثم قال :
1-
الأحكام خمسة (اي الشرعية) :
وتنقسم الاحكام عموما الى خمس : العقلية / الحسية : النار محرقة الشمس مضيئة / العادية : وجود الندى على الورق / وهذه كلها لا تسمى فقها ، و الشرعية (وتسمى التكليفية)
أ‌- اَلْوَاجِبُ: وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ، وَعُوقِبَ تَارِكُه.
الواجب في اللغه : يطلق على معنيين : - الساقط (فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع و المعتر) اي سقطت على جنبها
- اللازم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)
- اما اصطلاحا فما ذكره المؤلف ، و الحقيقة أنه عرف الواجب بحكمه لا بحقيقته ، وهو جائز عند الفقهاء لكنه معيب عند المناطقة
و الواجب في حقيقته : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل ، يحسن أن يضاف إلى تعريف المؤلف عبارة ( امتثالا ) ، لأن ليس كل من فعل الطاعة يُثاب عليها ، انما الذي فعلها بقصد الامتثال لله تعالى
أسماء الواجب : الفرض ، الفريضة ، اللازم ، الحكم
ب- والحرام: ضده .
فيكون معناه : في اللغة الممنوع ، و الاصطلاح ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام
حكمه : ما أُثيب تاركه امتثالا و استحق فاعله العقاب ، و هذا أفضل من قول "عوقب فاعله" ، لأن فاعله في مشيئة الله يغفر له أم يعاقبه ، فنقول استحق العقاب
- نقول اثيب تاركه امتثالا لانه ليس كل من ترك الحرام يُثاب عليه ، و هو على احوال : 1- أن يتركه امتثالا للشرع فيثاب عليه
2- أن يتركه وهو لم يخطر على باله اصلا : لا يثاب عليه
3- ان يترك المعصيه بعد ان هم بها هما جازما و لم يفعل اسبابها : يعاقب على نيته لانها جازمة ، يدل عليه قصة الرجل الذي قال لو أنَّ لي مالًا لعملتُ فيه بعملِ فلانٍ – عملا حراما- ، فهو بنيَّتِه ، فوزرُهما سواءٌ ) رواه أحمد و صححه الألباني
4-أن يهم بفعل المعصية و يفعل اسبابها ثم يتركها عجزا عنها : يعاقب عقوبة الفاعل " إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول ؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم.
ج- وَالْمَكْرُوه: مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ.
في اللغه : المُبغَض ، و اصطلاحا : مانهى عليه الشارع لا على وجه الالزام
حكمه : ما اثيب فاعله امتثالا و لم يُعاقب فاعله ، وعليه فلا يكون فاعل المكروه فاسقا و إن اصر عليه ، مثاله : الالتفات في الصلاه لغير حاجة ، الكي ...
د- والمسنون: ضده.
في اللغة : ما امر به الشارع لا على وجه الإلزام
حكمه : ما أثيب فاعله امتثالا و لم يعاقب تاركه .. مثل السواك , اسماءه : المسنون ، المستحب ، المندوب ، التطوع ، النفل و اشهرهم المستحب

هـ- وَالْمُبَاحُ: وَهُوَ اَلَّذِي فِعْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حدٍ سواء.
في اللغة معناه : الإذن (مثاله : أذنت له بفعل كذا) ، و الإعلان (مثاله : باح بالسر)
في الاصطلاح : الذي فعله و تركه على حد سواء ، حكمه لا يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه > من حيث الاصل ، أما من حيث الوسائل فقد يكون وسيلة لمأمور ، فيكون حكمه الوجوب أو الاستحباب تباعا لما أدى له (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) قاعدة فقهية ، أو وسيلة لمنهي عنه فيكون حكمه التحريم أو الكراهة ، فالمباح قد يشمل الاحكام الخمس إذا . كمثال البيع و الشراء ، لكن تتعلق به الأحكام الخمسه.

تعلم الفقه واجب لمن يحتاج إليه ، العلم نوعان : فرض عين اي يجب على كل أحد بعينه مثل أصول الدين و ما يحتاج إليه لصحة عباداته و معاملاته و الثاني فرض كفايه : مثل علم المواريث و نحوه
الفقه قسمان : عبادات و معاملات ، العبد لا يخلو من معاملة بينه و بين الله وتسمى عبادات ، ومعاملة بينه وبين الناس و هذه تسمى معاملات كالبيع و غيره
ترتيب الفقهاء لكتب الفقه : يبدؤون بالعبادات فيذكرون اركان الاسلام لشرف العبادة فقدموا حق الخالق على حق المخلوق ، ثم المعاملات .
يبدؤون أولا بالصلاة لانها مذكورة في حديث جبريل و لعظمها ، لكن لما كانت الصلاة لا تُقبل الا بالطهارة فابتدؤوا بها
المعاملات : البيوع أولا ، ثم النكاح ، الجنايات و الحدود ، القضاء

باب الطهارة
فصل المياه :
قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيرِ طُهُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
الطهارة شرط من شروط الصلاة
لا يقبل : نفي للقبول ، ويأتي النفي في النصوص الشرعية على وجهين : نفي الصحة ، ومنه هذا الحديث فلا تصح الصلاه من دون طهارة ، و الثاني نفي الكمال ، فيكون العمل مقبولا لكن غير كامل
صلاةً : نكرة في سياق النفي ، وفي اللغة اذا جاءت النكرة في سياق نفي أو نهي ، فإنها تعم ، اي تدل على العموم (اي لا تقبل الصلاة كيفما كانت)
طُهور : اي فعل الطهارة
فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
الحديث الأكبر هو كل ما أوجب غُسلا
الحدث الأصغر كل ما أوجب وضوءًا
- والطهارة نوعان:
9-
أحدهما: الطهارة بالماء، وَهِيَ اَلْأَصْلُ
أصل و فرع ، الاصل هو الماء و الفرع التراب ، فالبداءة بالاصل أولى

(الاصل نرجع اليه عند الشك ، لو شك متطهر في طهارته ، فالاصل الطهارة حتى يتيقن الحدث )
- فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُور ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ,
كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ، وهو صحيح .
الاصل في المياه الطهارة ، لا نحكم بنجاسته إلا عند اليقين
الماء الطهور : الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ، او المتغير بطاهر مالم يخرج عن مسمى الماء
= مثال : الماء المتغير بورق الشاي ، إذا كان تغيرا يسيرا لم يخرج الماء عن مسماه لا بأس بالتطهر به ، أما إذا صار تغيرا كثيرا كأن يصير أحمر فلا يسمى ماءً إنما يسمى شايا فلا يجوز التطهر به
و الدليل على ذلك حديث أم هانئ : اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو واحدى زوجاته من قطعة فيها أثر العجين " رواه أحمد و النسائي باسناد حسن
حكم الماء الطهور : يطهر من الأحداث و الأخباث
وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ
كلمة "ولو" عند الفقهاء اشارة للخلاف في المسألة ، اي مُتخلف فيها
فقد اختلف العلماء في حكم الماء المتغير بطاهر ، وبعض العلماء يسمونه ماء طاهر ، و الآخر ماء طهور ، فالأول طاهر لكن لا تصح الطهارة به عندهم .
و الراجح ما قاله المؤلف .فانواع المياه إثنان : طهور و نجس
كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ، وهو صحيح .
اراد المؤلف بهذا الحديث الاستدلال على أن انواع المياه الاثنان ، و ان الطاهر ليس من وانواع المياه
وجه الدلاله منه : ان النبي جعل الماء إما طهور و إما نجسا
- فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يجب اجتنابه
الماء النجس : كل ماء تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة .
حكم الماء النجس : لا يرفع الحدث و لا يرفع النجاسه ، و لا يجوز استخدامه في الاكل و الشرب
كيف يطهر الماء النجس ؟ متى ما زالت النجاسة عنه بأي طريقه فانه يصبح طهورا ، سواء بالتسخين أو بالتهوية أو اضافة ماء طهور كثير إليه او غيره
قال النبي صلى الله عليه وسلم : النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زالت عينها
الماء المتغير بميتة مجاورة له ، فتغير طعم الماء أو ريحه ، فإنه يعتبر طهور بالإتفاق
اذا وقعت النجاسة في الماء و لم يتغير بها ، يُتعبر طهورا ( قطرة بول مثلا) فالضابط هو التغير
- والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة.
قال تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ,, وجه الدلالة منها : أن هذا من باب الامتنان و من اوضح صور الامتنان تسهيل المنفعه
- فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ،
أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ) : "لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" متفق عليه
اليقين لا يزول بالشك > قاعدة فقهية .
- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .. أي حتى يكون يقينا .

التعديل الأخير تم بواسطة لطيفة عبد السلام ; 22-12-15 الساعة 01:03 AM
لطيفة عبد السلام غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[إعلان] || صفحة المدارسة العلمية || عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي أرشيف الفصول السابقة 1 13-12-15 07:01 PM
طريقة تلخيص الدروس العلمية فاطمة سالم روضة آداب طلب العلم 4 13-08-15 05:55 AM


الساعة الآن 09:14 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .