![]() |
![]() |
![]() |
|
|
#6 |
|
| طالبة في المستوى الثاني 2 |
تاريخ التسجيل:
01-10-2011
المشاركات: 101
![]() |
ملخص الدرس الأول كتاب منهاج السالكين و توضيح الفقه في الدين _ يميزه أنه : مختصر ، يجمع مابين المسائل و الدلائل ، مشى فيه المؤلف على ما ترجح عنده من ادلة الكتاب و السنه ، لم يتعصب لمذهب معين انما مع الدليل ، فهو يوافق مذهب الحنابلة غالبا لكن يخالفهم احيانا ابتدا الكتاب بالبسملة و خطبة الحاجة بدأ المؤلف بالشهادة و غيرها وليس مكانه الفقه عادة ، لكن حتى يشير الى ان الفقه وحدة متكاملة ، تجمع ما يسمى بالعقائد و الاحكام العملية (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) اي فهم الدين و يدخل فيها العقائد و غيره بسم الله الرحمن الرحيم :ابتدا بها اقتداء بالكتاب ، و بسنة النبي صلى الله عليه و سلم ، كان يبدا بها محمد في رسائله و غيرها و بها يفتتح العلماء كتبهم ، ثم خطبة الحاجة ، كان النبي صلى الله عليه و سلم يبدا بها الحمد : وصف المحمود بالكمال محبة و تعظيما ، و يلزم الركنين الفرق بين الحمد و الشكر : بينهما عموم وخصوص وجهي : الحمد أعم من الشكر و أخص منه بوجه ، و كذلك الشكر من جهة الآلة التي يؤديان بها ، فالشكر أعم من فهو يكون بالقلب ( و ما بكم من نعمة فمن الله ) و اللسان (وأما بنعمة ربك فحدث) و الجوارح ( اعملوا آل داوود شكرا) ، و الحمد يكون باللسان فقط أما من جهة الباعث ، فالحمد أعم من الشكر ، الحمد يكون على السراء و الضراء ، كان النبي اذا اصابه فرح قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و إذا أصابه كرب قال الحمد لله على كل حال ، وأما الشكر فعلى النعمة فقط و نستعينه : طلب العون وهي عبادة ( واياك نستعين) ، ووجه الدلاله على انها عبادة ، ان الله تعالى قدم ما حقه التأخير ، اصل التركيب أن يقال نستعينك لكنه قدم فقال اياك نستعين ، و تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر و الاختصار ، فدل ذلك على انه عبادة و نستغفره : الاستغفار طلب التجاوز عن الذنب و الستر عنه ,, السين و التاء غالبا في اللغة تدل على الطلب و نعوذ بالله من شرور انفسنا : الانفس ثلاثة انواع : المطمئنة و اللوامه (متردده بين الاثنين) و الأمارة بالسوء و اشهد أن لا اله الا الله و ان محمدا عبده ورسوله ...: لا معبود بحق الا الله ,, محمد عبد لله (رد على من غلى في حقه) و رسوله (رد على من شكك في حقه) ,, و الشهادة لها ركنين قال المؤلف : أما بعد ، فهذا كتاب مختصر في الفقه ، جمعت فيه بين المسائل و الدلائل فائدة أما بعد انه يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع الموالي ، قال ابن حجر اول من قالها داوود عليه السلام فَهَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي اَلْفِقْهِ : مختصر : الكلام ينقسم الى ثلاث : الاختصار : ما قل لفظه وكثر معناه / الاسهاب كثر لفظه وقل معناه وهو مذموم الا عند العامي لانه قد يُحتاج إليه / المساواة : ما تساوى لفظه و معناه في الفقه : الفقه لغة : الفهم (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) ، وفي الاصطلاح بيّنه المؤلف : معرفة الاحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب و السنة و الاجماع و القياس الصحيح ,, قال الشرعية (اي العملية ليُسقط العقائد) وَكَثِيرًا مَا أَقْتَصِرُ عَلَى اَلنَّصِّ إِذَا كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ وَاضِحًا؛ لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين . يذكر المؤلف النص فقط ليربي طالب العلم على احترام الدليل الشرعي و عدم تقديم الفهم و العقل عليه أولا ، و ثانيا ليعلمه استنباط الحكم الشرعي من النص ، و كان السعدي رحمه الله معروفا بذلك ، و ثالثا : ليبين أنه بنى كتابه على الادله الشرعيه وليس على مجرد التقليد ، تسهيلا على طالب العلم في الفهم و الحفظ لِأَنَّ العلمَ معرفةُ اَلْحَقِّ بِدَلِيلِهِ : وهذا تعريف العلم ، قال ابن القيم : العلم معرفة الهدى بدليله * ماذاك و التقليد يستويان وهذا يدل على ان معرفة الحق يحصل بامرين / عن طريق الادله ، عن طريق التقليد _ هل يعتبر التقليد مذموما ام محمودا ؟ فيه تفصيل : من استطاع الاجتهاد و النظر في الادلة فالتقليد في حقه مذموم ، أما إن كان عاميا لا يستطيع ذلك فالتقليد في حقه محمود ثم قال : 1-الأحكام خمسة (اي الشرعية) : وتنقسم الاحكام عموما الى خمس : العقلية / الحسية : النار محرقة الشمس مضيئة / العادية : وجود الندى على الورق / وهذه كلها لا تسمى فقها ، و الشرعية (وتسمى التكليفية) أ- اَلْوَاجِبُ: وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ، وَعُوقِبَ تَارِكُه. الواجب في اللغه : يطلق على معنيين : - الساقط (فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع و المعتر) اي سقطت على جنبها - اللازم : (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) - اما اصطلاحا فما ذكره المؤلف ، و الحقيقة أنه عرف الواجب بحكمه لا بحقيقته ، وهو جائز عند الفقهاء لكنه معيب عند المناطقة و الواجب في حقيقته : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل ، يحسن أن يضاف إلى تعريف المؤلف عبارة ( امتثالا ) ، لأن ليس كل من فعل الطاعة يُثاب عليها ، انما الذي فعلها بقصد الامتثال لله تعالى أسماء الواجب : الفرض ، الفريضة ، اللازم ، الحكم ب- والحرام: ضده . فيكون معناه : في اللغة الممنوع ، و الاصطلاح ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام حكمه : ما أُثيب تاركه امتثالا و استحق فاعله العقاب ، و هذا أفضل من قول "عوقب فاعله" ، لأن فاعله في مشيئة الله يغفر له أم يعاقبه ، فنقول استحق العقاب - نقول اثيب تاركه امتثالا لانه ليس كل من ترك الحرام يُثاب عليه ، و هو على احوال : 1- أن يتركه امتثالا للشرع فيثاب عليه 2- أن يتركه وهو لم يخطر على باله اصلا : لا يثاب عليه 4-أن يهم بفعل المعصية و يفعل اسبابها ثم يتركها عجزا عنها : يعاقب عقوبة الفاعل " إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول ؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم. ج- وَالْمَكْرُوه: مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ. في اللغه : المُبغَض ، و اصطلاحا : مانهى عليه الشارع لا على وجه الالزام حكمه : ما اثيب فاعله امتثالا و لم يُعاقب فاعله ، وعليه فلا يكون فاعل المكروه فاسقا و إن اصر عليه ، مثاله : الالتفات في الصلاه لغير حاجة ، الكي ... د- والمسنون: ضده. في اللغة : ما امر به الشارع لا على وجه الإلزام حكمه : ما أثيب فاعله امتثالا و لم يعاقب تاركه .. مثل السواك , اسماءه : المسنون ، المستحب ، المندوب ، التطوع ، النفل و اشهرهم المستحب هـ- وَالْمُبَاحُ: وَهُوَ اَلَّذِي فِعْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حدٍ سواء. في اللغة معناه : الإذن (مثاله : أذنت له بفعل كذا) ، و الإعلان (مثاله : باح بالسر) في الاصطلاح : الذي فعله و تركه على حد سواء ، حكمه لا يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه > من حيث الاصل ، أما من حيث الوسائل فقد يكون وسيلة لمأمور ، فيكون حكمه الوجوب أو الاستحباب تباعا لما أدى له (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) قاعدة فقهية ، أو وسيلة لمنهي عنه فيكون حكمه التحريم أو الكراهة ، فالمباح قد يشمل الاحكام الخمس إذا . كمثال البيع و الشراء ، لكن تتعلق به الأحكام الخمسه. تعلم الفقه واجب لمن يحتاج إليه ، العلم نوعان : فرض عين اي يجب على كل أحد بعينه مثل أصول الدين و ما يحتاج إليه لصحة عباداته و معاملاته و الثاني فرض كفايه : مثل علم المواريث و نحوه الفقه قسمان : عبادات و معاملات ، العبد لا يخلو من معاملة بينه و بين الله وتسمى عبادات ، ومعاملة بينه وبين الناس و هذه تسمى معاملات كالبيع و غيره ترتيب الفقهاء لكتب الفقه : يبدؤون بالعبادات فيذكرون اركان الاسلام لشرف العبادة فقدموا حق الخالق على حق المخلوق ، ثم المعاملات . يبدؤون أولا بالصلاة لانها مذكورة في حديث جبريل و لعظمها ، لكن لما كانت الصلاة لا تُقبل الا بالطهارة فابتدؤوا بها المعاملات : البيوع أولا ، ثم النكاح ، الجنايات و الحدود ، القضاء باب الطهارة فصل المياه : قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيرِ طُهُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الطهارة شرط من شروط الصلاة لا يقبل : نفي للقبول ، ويأتي النفي في النصوص الشرعية على وجهين : نفي الصحة ، ومنه هذا الحديث فلا تصح الصلاه من دون طهارة ، و الثاني نفي الكمال ، فيكون العمل مقبولا لكن غير كامل صلاةً : نكرة في سياق النفي ، وفي اللغة اذا جاءت النكرة في سياق نفي أو نهي ، فإنها تعم ، اي تدل على العموم (اي لا تقبل الصلاة كيفما كانت) طُهور : اي فعل الطهارة فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الحديث الأكبر هو كل ما أوجب غُسلا الحدث الأصغر كل ما أوجب وضوءًا - والطهارة نوعان: 9- أحدهما: الطهارة بالماء، وَهِيَ اَلْأَصْلُ أصل و فرع ، الاصل هو الماء و الفرع التراب ، فالبداءة بالاصل أولى (الاصل نرجع اليه عند الشك ، لو شك متطهر في طهارته ، فالاصل الطهارة حتى يتيقن الحدث ) - فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُور ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ, كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ، وهو صحيح . الاصل في المياه الطهارة ، لا نحكم بنجاسته إلا عند اليقين الماء الطهور : الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ، او المتغير بطاهر مالم يخرج عن مسمى الماء = مثال : الماء المتغير بورق الشاي ، إذا كان تغيرا يسيرا لم يخرج الماء عن مسماه لا بأس بالتطهر به ، أما إذا صار تغيرا كثيرا كأن يصير أحمر فلا يسمى ماءً إنما يسمى شايا فلا يجوز التطهر به و الدليل على ذلك حديث أم هانئ : اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو واحدى زوجاته من قطعة فيها أثر العجين " رواه أحمد و النسائي باسناد حسن حكم الماء الطهور : يطهر من الأحداث و الأخباث وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ كلمة "ولو" عند الفقهاء اشارة للخلاف في المسألة ، اي مُتخلف فيها فقد اختلف العلماء في حكم الماء المتغير بطاهر ، وبعض العلماء يسمونه ماء طاهر ، و الآخر ماء طهور ، فالأول طاهر لكن لا تصح الطهارة به عندهم . و الراجح ما قاله المؤلف .فانواع المياه إثنان : طهور و نجس كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ، وهو صحيح . اراد المؤلف بهذا الحديث الاستدلال على أن انواع المياه الاثنان ، و ان الطاهر ليس من وانواع المياه وجه الدلاله منه : ان النبي جعل الماء إما طهور و إما نجسا - فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يجب اجتنابه الماء النجس : كل ماء تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة . حكم الماء النجس : لا يرفع الحدث و لا يرفع النجاسه ، و لا يجوز استخدامه في الاكل و الشرب كيف يطهر الماء النجس ؟ متى ما زالت النجاسة عنه بأي طريقه فانه يصبح طهورا ، سواء بالتسخين أو بالتهوية أو اضافة ماء طهور كثير إليه او غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم : النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زالت عينها الماء المتغير بميتة مجاورة له ، فتغير طعم الماء أو ريحه ، فإنه يعتبر طهور بالإتفاق اذا وقعت النجاسة في الماء و لم يتغير بها ، يُتعبر طهورا ( قطرة بول مثلا) فالضابط هو التغير - والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة. قال تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ,, وجه الدلالة منها : أن هذا من باب الامتنان و من اوضح صور الامتنان تسهيل المنفعه - فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ، أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ) : "لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" متفق عليه اليقين لا يزول بالشك > قاعدة فقهية . - حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .. أي حتى يكون يقينا . التعديل الأخير تم بواسطة لطيفة عبد السلام ; 22-12-15 الساعة 01:03 AM |
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All)
Members who have read this thread in the last 30 days : 0
|
|
| There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| [إعلان] || صفحة المدارسة العلمية || | عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي | أرشيف الفصول السابقة | 1 | 13-12-15 07:01 PM |
| طريقة تلخيص الدروس العلمية | فاطمة سالم | روضة آداب طلب العلم | 4 | 13-08-15 05:55 AM |