![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
#1 |
|
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|
|| المقرر الثامن|| - وَنَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ, فَقَالَ: « لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ, فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ »(10) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . - وَقَالَ: « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا »(11) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 325- وَمِثْلُ الرِّبَا الصَّرِيحِ: أَ- التَّحَيُّلُ عَلَيْهِ بِالْعِينَةِ, بِأَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً بِمِائَةٍ إِلَى أَجَلٍ, ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْ مُشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِنْهَا نَقْدًا, أَوْ بِالْعَكْسِ . بِ- أَوْ التَّحَيُّلُ عَلَى قَلْبِ الدَّيْنِ . جـ- أَوْ التَّحَيُّلُ عَلَى الرِّبَا بِقَرْضٍ : بِأَنْ يُقْرِضَهُ وَيَشْتَرِطَ الِانْتِفَاعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ, أَوْ إِعْطَاءَهُ عَنْ ذَلِكَ عِوَضًا, فَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا. دُ- وَمِنْ التَّحَيُّلِ: بَيْعُ حُلِيِّ فِضَّةٍ مَعَهُ غَيْرَهُ بِفِضَّةٍ, أَوْ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ . 326- و « سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ؟ فَقَالَ: أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ, فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ »(12) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ . 327- و « نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ مَكِيلَهَا, بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى بِالتَّمْرِ »(13) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 328- وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ: أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ, وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا, مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا, وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ »(14) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ . بِ- وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهِ لَا يَصِحُّ; لِأَنَّهُ غَرَرٌ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ 329- قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ »(1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 330- وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَشْجَارِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا. 331- وَمِثْلُهُ إِذَا ظَهَرَ الزَّرْعُ الَّذِي لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً . 332- فَإِنْ كَانَ يُحْصَدُ مِرَارًا فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي, وَالْجَزَّةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ. 333- وَ « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا: نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ »(2) . 334- وَسُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا؟ فَقَالَ: « حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ »(3) وَفِي لَفْظٍ: « حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ »(4) 335- وَ « نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ »(5) رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ . 336- وَقَالَ: « لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا, بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ »(6) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ----------------------------- للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات للتحميل بصيغة .... هنـــا التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 20-02-15 الساعة 10:48 PM |
|
|
|
|
#2 |
|
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|
|| المقرر التاسع|| بَابُ الْخِيَارِ وَغَيْرِهِ 337- وَإِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ صَارَ لَازِمًا, إِلَّا بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ: 338- فَمِنْهَا: خِيَارُ الْمَجْلِسِ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ, مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ, فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ »(1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 339- وَمِنْهَا: خِيَارُ الشَّرْطِ إِذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً . قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً »(2) رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ 340- وَمِنْهَا: إِذَا غُبِنَ غَبْنًا يَخْرُجُ عَنِ الْعَادَةِ, إِمَّا بِنَجْشٍ, أَوْ تَلَقِّي الْجَلَبِ أَوْ غَيْرِهِمَا . 341- وَمِنْهَا: خِيَارُ التَّدْلِيسِ بِأَنْ يُدَلِّسَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنَ, كَتَصْرِيَةِ اللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا, وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ »(3) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ: « فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ »(4) . 342- وَإِذَا اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يُعْلَمْ عَيْبُهُ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَدِّهِ وَإِمْسَاكِهِ, فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ تَعَيَّنَ أَرْشُهُ. 343- وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ تَحَالَفَا, وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ . 344- وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ »(5) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ . بَابُ السَّلَمِ 345- السَّلَمُ فِي كُلِّ مَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ: - إِذَا ضَبَطَهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الثَّمَنُ. - وَذَكَرَ أَجَلَهُ. - وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: « قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ »(1) . 346- وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اللَّهُ عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ »(2) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . ----------------------------- للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات للتحميل بصيغة .... هنـــاالتعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 20-02-15 الساعة 11:03 PM |
|
|
|
|
#3 |
|
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|
|| المقرر العاشر||
بابُ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ 347- وَهَذِهِ وَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ. 348- فَالرَّهْنُ يَصِحُّ بِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا . 349- فَتَبْقَى أَمَانَةً عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لَا يَضْمَنُهَا, إِلَّا إِنْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ, كَسَائِر الْأَمَانَاتِ. 350- فَإِنْ حَصَلَ الْوَفَاءُ التَّامُّ انْفَكَّ الرَّهْنُ. 351- وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ, وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ بَيْعَ الرَّهْنِ, وَجَبَ بَيْعُهُ وَالْوَفَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ, وَمَا بَقِيَ مِنَ الثَّمَنِ بَعْدَ وَفَاءِ الْحَقِّ فَلِرَبِّهِ, وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ شَيْءٌ يَبْقَى دَيْنًا مُرْسَلاً بِلَا رَهْنٍ. 352- وَإِنْ أَتْلَفَ الرَّهْنَ أَحَدٌ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ يَكُونُ رَهْنًا 353- وَنَمَاؤُهُ تَبَعٌ لَهُ, وَمُؤْنَتُهُ عَلَى رَبِّهِ. 354- وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الِانْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ, أَوْ بِإِذْنِ الشَّارِعِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ »(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . 355- وَالضَّمَانُ أَنْ يَضْمَنَ الْحَقَّ عَنْ الَّذِي عَلَيْهِ. 356- وَالْكَفَالَةُ أَنْ يَلْتَزِمَ بِإِحْضَارِ بَدَنِ الْخَصْمِ . 357- قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « الزَّعِيمُ غَارِمٌ »(2) . 358- فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ إِلَّا: - إِنْ قَامَ بِمَا الْتَزَمَ بِهِ, - أَوْ أَبْرَأَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ, - أَوْ بَرِئَ الْأَصِيلُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيْرِهِ 359- وَمَنْ لَهُ الْحَقُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْظِرَ الْمُعْسِرَ. 360- وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُيَسِّرَ عَلَى الْمُوسِرِ. 361- وَمَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ كَامِلاً بِالْقَدْرِ وَالصِّفَاتِ. 362- قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُحِيلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ »(1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَهَذَا مِنَ الْمُيَاسَرَةِ. 363- فَالْمَلِيءُ: هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الْوَفَاءِ, الَّذِي لَيْسَ مُمَاطِلاً, وَيُمْكِنُ تَحْضِيرُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ. 364- وَإِذَا كَانَتِ الدُّيُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْإِنْسَانِ, وَطَلَبَ الْغُرَمَاءُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ الْحَاكِمِ أَنْ يَحْجِرَ عَلَيْهِ: حَجَرَ عَلَيْهِ, وَمَنَعَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ, ثُمَّ يُصَفِّي مَالَهُ, وَيُقَسِّمُهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ . 365- وَلَا يُقَدِّمُ مِنْهُمْ إِلَّا: - صَاحِبُ الرَّهْنِ بِرَهْنِهِ. - وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ »(2) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 366- وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ: أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِمُ الَّذِي يَضُرُّهُمْ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾(3). 367- وَعَلَيْهِ: أَلَّا يَقْرَبَ مَالَهُمْ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مِنْ: حِفْظِه, وَالتَّصَرُّفِ النَّافِعِ لَهُمْ, وَصَرْفِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ . 368- وَوَلِيُّهُمْ: أَبُوهُمُ الرَّشِيدُ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ: جَعَلَ الْحَاكِمُ الْوَكَالَةَ لِأَشْفَقِ مَنْ يَجِدُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ, وَأَعْرَفِهِمْ, وَآمَنِهِمْ. 369- وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَتَعَفَّفْ, وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: وَهُوَ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ كِفَايَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ----------------------------- للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات للتحميل بصيغة .... هنـــا التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 20-02-15 الساعة 11:13 PM |
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All)
Members who have read this thread in the last 30 days : 0
|
|
| There are no names to display. |
|
|