العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-17, 04:53 PM   #10
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ السَّدْلُ، وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَتَغْطِيَةُوَجْهِهِ،وَاللِّثَامُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ، وَكَفُّ كُمِّهِ وَلَفُّهُ، وَشَدُّ وَسَطِهِ كَزُنَّارٍ، وَتَحْرُمُ الخُيَلَاءُ فِي ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ، وَالتَّصْوِيرُ، وَاسْتِعْمَالُهُ.

_________________________________
قوله: «ويكره في الصلاة السدل»وهو أن يطرح الرداء على كتفيه، ولا يرد طرفه على الآخر، لكن إذا كان مما يلبس هكذا كالعباءة فلا بأس به.
قوله: «اشتمال الصماء» أي لُبسة الصماء بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره؛ أي: يكون عليه ثوب واسع إزار ورداء ثم يضطبع فيه –على المذهب- والاضطباع: أن يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر.
قوله: «وتغطية وجهه» أي: يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي، وكذا يكره «اللثام على فمه وأنفه»أي بأن يضع الغُترة أو العمامة أو الشماغ على فمه أو على أنفه، ويستثنى منه ما لو كان للحاجة كزكام معه حساسية.
قوله: «وكف كمه ولفه»؛ أي: يكره أن يكف الإنسان كمه في الصلاة بأن يجذبه حتى يرتفع، أو يلفه بأن يطويه حتى يرتفع.
قوله: «وشد وسطه كزنار» أي: يكره أيضًا للإنسان أن يشد وسطه بأن يربط على بطنه حبلًا أو سيرًا أو ما أشبه ذلك([1])؛ لكن ليس مطلقًا، بل بما يشبه الزنار وهو: سير معروف عند النصارى يشدون به أوساطهم.
قوله: «وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره»فالخيلاء أن الإنسان يجد في نفسه شيئًا من التعاظم على الغير، وكذا يحرم «التصوير» أي على صورة الحيوان، ويحرم كذلك«استعماله» يعني استعمال المصوَّر هذا حرام إن استعمله على سبيل التعظيم، سواء كان مجسمًا أو ملونًا، فإن اتخذه على سبيل الإهانة، مثل أن يجعلها فراشًا أو مخدة أو وسادة فلا يحرم، فإن اتخذها لا لتعظيم ولا امتهان، فهذا يحرم على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر.
والأورع الأحوط ألا تستعمل الصُّور ولو على سبيل الامتهان كالفراش والمخدَّة([2]).


_________________________________
([1]) وذلك في الصلاة أو في غيرها. انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (1/514).

([2]) جواز استعمالها مخدًّا وافتراشها بلا كراهة هو المذهب كما في كشاف القناع (1/353)، وباب الورع مفتوح.
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[إعلان] صفحة مدارسة فقه الصلاة // قديم لبنى أحمد فقه الصلاة 57 01-01-14 01:34 PM
إعلان: دورة في شرح باب:صلاة التطوع ــ كتاب الصلاة من متن زاد المستقنع غـسـق أنشطة القاعات الصوتية 0 17-10-11 08:35 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 09:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .