![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 |
نفع الله بك الأمة
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
نفع الله بك الأمة
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
نفع الله بك الأمة
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
نفع الله بك الأمة
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
نفع الله بك الأمة
|
![]() المجلس العاشر وجه تسمية العصبة مع الغير: سمي العصبة مع الغير بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى مُعَصِّبٍ كما في العصبةِ بالغيرِ، وليسوا عصبةً في كلِّ الأحوالِ كالعصبةِ بالنفسِ، بل تعصيبهم مُقيد بكونِهم مع نوعٍ خاصٍّ من الورثةِ، فهم عصبةٌ إذا وُجِدَ معهم ذلك الغيرُ.الشاملة- الفرائض هناتيسير علم المواريث تابع الـعَـصَـبـَـــةُ وأنواعُها ثالثًا العصبة مع الغير ويتحقق هذا في : الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب معالفرعِ الوارِثِ المؤنث - البناتِ أو بناتِ الابنِ وإن نزل الابن - . مثال: توفي شخصٌ عن زوجةٍ، و بنتٍ، وأختٍ شقيقةٍ . الحل: الزوجةُ 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى البنت الصلبية 2/1 فرضًا الأختُ الشقيقةُ الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير - الغير هي البنت الصلبية- للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس تكملـة الثلثيـن ، ومـا بقـي فللأخـتِ مقتبس من هنا فالعصبة مع الغير هـي الأخـت الشـقيقة أو لأب مـع الفـرع الـوارث المؤنـث . وتنحصـر صور العصبة مع الغيرِ فـي الآتـي : 1 ـ " أخـت شـقيقة " واحـدة أو أكثـر معهـا " بنـت " واحـدة أو أكثـر . 2 ـ " أخـت شـقيقة " واحـدة أو أكثـر معهـا " بنـت ابـن " واحـدة أو أكثـر . " وإن نـزل الابـن " . 3 ـ " أخـت لأب " واحـدة أو أكثـر معهـا " بنـت " واحـدة أو أكثـر . 4 ـ " أخـت لأب " واحـدة أو أكثـر معهـا " بنـت ابـن " واحـدة أو أكثـر. " وإن نـزل الابـن " . ففـي هـذه الحـالات تــرث " الأخــت الشـقيقة " أو " لأب " الباقـي بعـد نصيــب " البنـت " أو " بنـت الابـن " إن كـان هنـاك بـاق المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون / ص : 109 / بتصرف يسير . لحديـث ابـن مسـعود : حدثنــا آدم حدثنــا شـعبةُ حدثنـا أبو قَيْـس ، سـمعت هُزَيـلَ بـن شـرحْبيلَ قـال : سُـئِلَ أبـو موسـى عـن ابنـة ، وابنـة ابـن ، وأخــت ..... فقـال : للابنـة النصــف ، وللأخــت النصـف ، وائـتِ ابـنَ مسـعودٍ فسيُتَابعنـي . فَسُــئِلَ ابـنُ مســعود وأُخبِــرَ بقــول أبـي موسـى ، فقــال : لقـد ضللــتُ إذًا ومـا أنــا مـن المهتديـن ، أقضـي فيهـا بمـا قضـى النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأختِ . فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابنِ مسعودٍ ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم . رواه البخاري / الفتح / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب : 8 / حديث رقم : 6736 / ص : 18 . * وحين تصير " الأخت الشقيقة " عصبة مع " البنت أو بنت الابن " ..... فإنها تصبح في منزلة " الأخ الشقيق " وقوته فتحجب من يحجبهم الأخ الشقيق كالإخوة لأب ومَنْ بعدهم من العصبات كبني الإخوة والأعمام . وكذلك "الأخت لأب " عندما تصير عصبة مع " البنت " أو " بنت الابن " ، فإنها تصبح في قوة " الأخ لأب " ، فتحجب من يحجبهم الأخ لأب كبني الإخوة ومَنْ بعدهم . * ويلاحظ أن الأخوات لأم يُحْجَبْن " بالبنات الصلبيات " أو " بنات الابن " مهما نزل الابن ، ولا يصرن عصبة معهن . علم الميراث ... / ص : 119 / بتصرف . الترجيح بين العصبات : إذا اجتمعت الأنواع الثلاثة المتقدمـة من العصبات ..... العصبـة بالنفس ، والعصبة بالغير ، والعصبة مع الغير ـ فإن الترجيح بين الورثة يكون بالجهـة ، ثم بالدرجة ، ثم بالقوة ، دون نظر إلى نوع العصبة ..... فقد تكون العصبة مع الغير أقوى اتصالاََ وأقرب إلى المتوفَى من العصبة بالنفس . · مثــال : فـإن " للبنت النصف " ، و " لـ بنت الابن " السدس تكملة للثلثين ، و" للأخت الشقيقة " الباقي تعصيبًا" وهي هنـا عصبة مع الغير " ، ومع ذلك حجبت " الأخ لأب " العاصب بنفسه ، و" الأخت لأب " العصبة بالغير ، و" العم الشقيق " العاصب بنفسه . إذا توفـيَ عـن : بنت ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب ، وأخت لأب ، وعم شقيق . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 139 . |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
نفع الله بك الأمة
|
![]() الحجب والحرمان *الحجب هـو : منع الشخص من الميراثِ كليـاً أو جزئيـاً مـع أهليتِهِ للميراثِ ، لوجودِ مَـنْ هـو أحـق منـه.*الحرمــان: هـو المنـع مـن الميـراث كليــًا بسـبب تحقــق مانـع مـن موانـع الإرث كالقتـل والكفـر ونحـوه مـن الموانـع . علم الميراث ... / ص : 105 أقســـام الحجــب : 1 ـ حجـب نقصـان " الحجـب الجزئـي " . 2 ـ حجـب حرمـان " الحجـب الكلـي ". أولاً : حجــب النقصــان " الحجــب الجزئـي " :وهـو منـعُ الـوارثِ مِنْ بعـض ميراثـهِ لا كلِّـه ، بنقلـه من فرضـهِ الأكبـرِ إلـى فرضـهِ الأصغـرِ لوجـودِ شـخصٍ آخـر . ويكـون حجـبُ النقصـانِ فـي خمسـةٍ مـن أصحـابِ الفـروضِ : 1 ـ " الـزوجُ " : فإنـه ينتقـل مـن " النصـف " إلـى " الربـع " بوجـود الفـرعِ الـوارثِ . 2 ـ "الزوجـةُ " : فإنهـا تنتقـلُ مـن " الربـعِ " إلـى " الثمـنِ " بوجـودِ الفـرعِ الـوارثِ . 3 ـ " الأمُ " : فإنهـا تنتقـلُ مِـنَ " الثلـثِ " إلـى " السـدسِ " بوجـودِ الفرعِ الوارثِ ،أوعـددٍ مـن الإخـوةِ . 4 ـ "بنـتُ الابـنِ " : فإنهـا تنتقـلُ مِـنَ " النصفِ " إلـى " السـدسِ " بوجـودِ البنـتِ الصلبيـة ِ،أو بنـتِ الابـنِ الأعلـى مِنْهَـا درجـةً . 5 ـ "الأخـتُ لأبِ " : فإنهـا تنتقلُ مِـنَ " النصفِ " إلـى " السـدسِ " ، بوجـودِ " الأختِ الشقيقةِ " الأحكام الأساسية ... / ص : 141 . ثانيـًا : حجــب الحرمان " الحجـب الكلـي " : * ولا يدخـل حجـب الحرمـان علـى سـتة مـن الورثـة ، منهـم خمسـة مـن أصحـاب الفـروض وهـم : البنـت الصلبيـة ـ والأب ـ والأم ـ والـزوج ـ والزوجـة .* هـو منـعُ الشـخصِ مـنْ ميراثـهِ كلِّـهِ ، لوجـودِ شـخصٍ آخـر مُقَـدَّم عليـه فـي الجهـةِ ، أو أقـرب منـه درجـة ، أو أقـوى منـه قرابـة .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 151 . وواحـد مـن العصبـات وهـو : الابـن الصلبـي وذلـك لأن صلـة هـؤلاء بالميــت صلـة مباشـرة بسـبب الزوجيـة ، أو القرابـة المباشـرة ، فـلا يوجـد مـن يحجبهـم ، ولابـد مـن أن يـرث هـؤلاء فـي تركـة الميـت ، مهمـا كان معهـم مـن ورثـة غيرهـم . * وماعـدا هـؤلاء ـ " السـتة " ـ مـن الورثـة فإنهـم قـد يحجبـون حجـب حرمـان . بنـت الابـن ، الجــد الصحيـح ، والجــدة الصحيحـة ، والأخـت الشـقيقة ، والأخـت لأب ، والأخ لأم ، والأخـت لأم . ـ وهـم سـبعة مـن أصحـاب الفـروض : ـ ومَـنْ عـدا الابـن مـن العصبـات . وذلـك لأن صلـة هـؤلاء بالميـت صلـة غيـر مباشـرة ، فهـم يتصلـون بـه عـن طريـق غيرهـم ، فقـد يوجـد مـن يحجبهـم . الأحكـام الأساسية ... / ص : 141 . الجـواب : يتجلـى هـذا الفـرق واضحـاً فـي أمريـن : ـ الأول : المحـرومُ ليـس أهـلاً للإرثِ أصـلاً ، كالقاتـلِ والكافـرِ . أمـا المحجـوبُ فإنـه أهـلٌ للإرثِ إلا أنـَّهُ حُجِـبَ بسـبب وجـودِ مَـنْ هـو أولـى منـه . ـ الثانــي : أ ـ المحـروم لا يؤثـر علـى غيـره مـن الورثـة ... ولكـن يعتبـر وجـوده كعدمـهِ . ·مثـــال : قُتِـلَ رجـلٌ وتــرك : زوجتَهُ ، وأخـاهُ الشـقيقَ ، وابنَهُ القاتـلَ . الحـــل : لا اعتبـار لوجـود الابـن القاتـل لأنه محـرومٌ مـن الميـراثِ، وكـأن الميـت تـرك : زوجتَـهُ ، وأخـاه الشـقيق فقـط . ـ الورثـــة : الزوجـة: 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى الأخ الشـقيق : الباقـي تعصيبًا، عصبةٌ بالنفسِ،بعـد أصحـاب الفـروض .لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى . فلـم تتأثـر الزوجـة بوجـود الفـرع " ولـم يحجـب الأخ الشقيق لوجـود الفـرع لأنه فرعٌ لكنه غيـرُ وارثٍ " محـرومٌ " .علم الميراث ... / ص : 107 . ب ـ المحجـوب قـد يؤثـر فـي نصيـب الورثـة الباقيـن رغـم أنـه محجـوب :
فقـد يكـون سـببًا فـي حجبهـم حجـب نقصـان . " مثالـه : حالـة الأم مـع الإخـوة " . فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .." النساء 11 و قـد يكـون سـببًا فـي حجبهـم حجـب حرمـان مـن الميـراث . مثالـه : حالـة الجـدة القربـى مـع الجـدة البعـدى . · مثالـــه : مـات عـن : أب ، وأم ، وإخوة أشقاء . الحــل : ـ الحجــب : § " الإخـوة الأشـقاء " محجـوبون حجـب حرمـان " بالأب " لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. § " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة رغم أنهم محجوبون حجب حرمان ـ الورثــة : الأم :6/1 فرضـًا .لتعـدد الإخـوة رغـم أنهـم محجـوبون . بعـد أصحـاب الفـروض . لقولـه تعالـى : فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ .." الأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفسِ . لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
نفع الله بك الأمة
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
لستُ إلا طويلب علم ..! فلم الغرور | حاملة هم الدعوة | روضة آداب طلب العلم | 6 | 25-03-13 09:57 PM |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |