الثلاثاء 14 ذو القعدة 1445هـ الموافق 23 مايو 2024م

حياكم الله جميعا 

هذه قناتي في التليجرام ينشر فيها النتاج العلمي والفكري . 


قناة عبد السلام بن إبراهيم الحصين

أعراف الزواج المنتشرة وحكمها الشرعي

الفتوى

Separator
أعراف الزواج المنتشرة وحكمها الشرعي
497 زائر
11-02-2012 07:29
الشيخ عبد السلام الحصين
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أسأل سؤالا : ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زواج ابنته فاطمة رضي الله عنها من حيث تجهيز منزل الزوجية ، هل ساعد النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في تأثيث منزل الزوجية ؟ لأني سمعت أن الشرع الحنيف يلزم الرجل بتأثيث منزل الزوجية بدون مشاركة أهل الزوجة . وما حكم الأعراف المنتشرة في وقتنا الحاضر ، ففي بعض البلدان تنتشر عادة وهي : أن والد الفتاة يجهز ابنته بتأثيث أغلب أثاث المنزل والرجل يقدم الذهب كهدية للعروس ثم يكتب عليه والدها قائمة بجميع الأثاث الذي أتت به العروس والذي أتى به العريس ويكون من حق العروس كإكمال للمهر . فما حكم هذه العادة ؟ هل فيها تعارض مع الشرع أم أن الشرع يسع هذا الأمر ؟ وجزاكم الله خيرا
جواب السؤال
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: الواجب شرعًا على الزواج هو دفع المهر، وإيجاد السكن المناسب لحالته المادية، ولحالة زوجته، وأن يضع فيه من الأثاث ما يصلح لمثله ولمثلها، بحسب قدرته المالية. ويدل على هذا قوله تعالى: {اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم}، وقال تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته}، وقال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}. وأما الزوجة وأهلها فليس عليهم شيء من ذلك. لكن لا مانع من المساعدة، بل هو محمود ومرغب فيه. وإذا وضع أهل الزوجة في بيت الزوجة شيئا من الأثاث وحسبوه على أنه من المهر فلا بأس، إذا رضي الزوج بذلك. والله أعلم.
جواب السؤال صوتي
   طباعة 

جديد الفتاوى

Separator
استفسارات حول تفسير سورة الكهف - فتاوى الشيخ بموقع ملتقى طالبات العلم
رسائل الكترونية ماصحة ماورد فيها؟ - فتاوى الشيخ بموقع ملتقى طالبات العلم
رقية للبيت - فتاوى الشيخ بموقع ملتقى طالبات العلم
ماحكم هذه الصورة في تزيين شعر المرأة؟ - فتاوى الشيخ بموقع ملتقى طالبات العلم
أبي رفض أن أصوم الإثنين والخميس ! - فتاوى الشيخ بموقع ملتقى طالبات العلم
زيارة زوجة الخال بالمستشفى - فتاوى الشيخ بموقع ملتقى طالبات العلم