16-05-08, 07:41 AM | #1 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
05-02-2007
المشاركات: 31
|
سنة التعاهد على ( سنن الفطرة )
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه سلسلة لبعض السنن المحمدية صلى الله عليه وسلم جعلنا الله من اتباعه في الدنيا والاخرة . ـ ملاحظة اكتبها في منتدى ثاني ـ [COLOR="Red"]سنن الفطرة [/COLOR] قال صلى الله عليه وسلم : ( عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء . قال زكرياء : قال مصعب : ونسيت العاشرة . إلا أن تكون المضمضة . زاد قتيبة : قال وكيع : انتقاص الماء يعني الاستنجاء . الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 261 وهي كالتالي : قص الشارب إعفاء اللحية السواك استنشاق الماء قص الاظافر غسل البراجم وهي هي مفاصل الأصابع نتف الابط حلق العانة انتقاص الماء اي الاستنجاء المضمضمة شرح الحديث رواه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها قالت : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشر من الفطرة : قص الشارب , وإعفاء اللحية , والسواك , واستنشاق الماء , وقص الأظفار , وغسل البراجم , ونتف الإبط , وحلق العانة , وانتقاص الماء } " قال مصعب بن شيبة أحد رواته : ونسيت العاشرة إلا أن تكون " المضمضة " وقال وكيع وهو أحد رواته : انتقاص الماء الاستنجاء وهو بالقاف والصاد المهملة . المسألة الثانية في لغاته : فالظفر فيه لغات : ضم الظاء والفاء وإسكان الفاء , وبكسر الظاء مع إسكان الفاء وكسرها وأظفور , والفصيح الأول , وبه جاء القرآن , والبراجم بفتح الباء الموحدة جمع برجمة بضمها وهي العقد المتشنجة الجلد في ظهور الأصابع , وهي مفاصلها التي في وسطها بين الرواجب والأشاجع فالرواجب هي المفاصل التي تلي رءوس الأصابع , والأشاجع بالشين المعجمة هي المفاصل التي تلي ظهر الكف , وقال أبو عبيد : الرواجب [ ص: 338 ] والبراجم جميعا هي مفاصل الأصابع كلها وكذا قاله صاحب المحكم وآخرون , وهذا مراد الحديث إن شاء الله فإنها كلها تجمع الوسخ . وأما الإبط فبإسكان الباء وفيه لغتان التذكير والتأنيث حكاهما أبو القاسم الزجاجي وآخرون . قال ابن السكيت : الإبط مذكر وقد يؤنث فيقال إبط حسن وحسنة وأبيض وبيضاء , وأما الفطرة فبكسر الفاء وأصلها الخلقة قال الله تعالى : " { فطرة الله التي فطر الناس عليها } " واختلفوا في تفسيرها في هذا الحديث : فقال المصنف في تعليقه في الخلاف , والماوردي في الحاوي , وغيرهما من أصحابنا : هي الدين . وقال الإمام أبو سليمان الخطابي : فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة , قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : هذا فيه إشكال لبعد معنى السنة من معنى الفطرة في اللغة قال : فلعل وجهه أن أصله سنة الفطرة أو أدب الفطرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . قلت : تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب , ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر } " وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى لا سيما في صحيح البخاري . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " الفطرة عشرة " فمعناه معظمها عشرة " كالحج عرفة " فإنها غير منحصرة في العشرة , ويدل عليه رواية مسلم " عشر من الفطرة " وأما ذكر الختان في جملتها وهو واجب وباقيها سنة فغير ممتنع , فقد يقرن المختلفان كقول الله تعالى : " { كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه } " والأكل مباح والإيتاء واجب , وقوله تعالى : " { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم } " والإيتاء واجب والكتابة سنة , ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة مشهورة . وأما الانتضاح فاختلف فيه فقيل هو نضح الفرج بقليل من الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس , والصحيح الذي قاله الخطابي والمحققون أنه الاستنجاء بالماء , بدليل رواية مسلم : وانتقاص الماء . وهو بالقاف والصاد المهملة , قال الخطابي : هو مأخوذ من النضح وهو الماء [ ص: 339 ] القليل . وأما الاستحداد فهو استعمال الحديدة , وصار كناية عن حلق العانة . وأما راوي الحديث فهو أبو اليقظان عمار بن ياسر واسم أم عمار سمية بضم السين المهملة وهو وأبوه ياسر وأمه سمية صحابيون رضي الله عنهم وكانوا ممن تقدم إسلامهم في أول الأمر وكانوا يعذبهم الكفار على الإسلام فيمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : " { صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة } " وسمية أول شهيدة في الإسلام , توفي عمار سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وقيل أربع وتسعين سنة رضي الله عنه والله أعلم . المسألة الثالثة في الأحكام : أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة , وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان , ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى , قال الغزالي في الإحياء : يبدأ بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم خنصر اليسرى إلى إبهام اليمنى , وذكر فيه حديثا وكلاما في حكمته وهذا الذي قاله مما أنكره عليه الإمام أبو عبد الله المازري المالكي الإمام في علم الأصول والكلام والفقه , وذكر في إنكاره عليه كلاما لا أوثر ذكره , والمقصود أن الذي ذكره الغزالي لا بأس به , إلا في تأخير إبهام اليمنى فلا يقبل قوله فيه , بل يقدم اليمنى بكمالها ثم يشرع في اليسرى , وأما الحديث الذي ذكره فباطل لا أصل له . وأما الرجلان فيبدأ بخنصر اليمنى ثم يمر على الترتيب حتى يختم بخنصر اليسرى كما في تخليل الأصابع في الوضوء , وأما التوقيت , في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها , فمتى طالت قلمها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال , وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة , وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : { وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة } " رواه مسلم وهذا لفظه , وفي رواية أبي داود والبيهقي " وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما سبق . وقال : أربعين يوما " لكن إسنادها ضعيف والاعتماد على رواية مسلم فإن قوله : " وقت لنا " كقول الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا [ ص: 340 ] عن كذا وهو مرفوع كقوله : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول . ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوما , وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقا , وقد نص الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة , والله أعلم . ولو كان تحت الأظفار وسخ فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء , وإن منع فقطع المتولي بأنه لا يجزيه ولا يرتفع حدثه , كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن , وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل أنه يعفى عنه للحاجة , قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الأظفار وينكر ما تحتها من وسخ , ولم يأمرهم بإعادة الصلاة والله أعلم . المصدر لشرح الحديث الشبكة الاسلامية . الحاشية رقم: 1( الشَّرْحُ ) فِي هَذِهِ الْقِطْعَةِ جُمَلٌ وَبَيَانُهَا بِمَسَائِلَ ( إحْدَاهَا ) : حَدِيثُ عَمَّارٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مُنْقَطِعٍ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَمَّارٍ , قَالَ الْحُفَّاظُ : لَمْ يَسْمَعْ سَلَمَةُ عَمَّارًا وَلَكِنْ يَحْصُلُ الِاحْتِجَاجُ بِالْمَتْنِ ; لِأَنَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ , وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ , وَالسِّوَاكُ , وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ , وَقَصُّ الْأَظْفَارِ , وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ , وَنَتْفُ الْإِبْطِ , وَحَلْقُ الْعَانَةِ , وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ } " قَالَ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ أَحَدُ رُوَاتِهِ : وَنَسِيت الْعَاشِرَةَ إلَّا أَنْ تَكُونَ " الْمَضْمَضَةَ " وَقَالَ وَكِيعٌ وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ : انْتِقَاصُ الْمَاءِ الِاسْتِنْجَاءُ وَهُوَ بِالْقَافِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي لُغَاتِهِ : فَالظُّفْرُ فِيهِ لُغَاتٌ : ضَمُّ الظَّاءِ وَالْفَاءِ وَإِسْكَانُ الْفَاءِ , وَبِكَسْرِ الظَّاءِ مَعَ إسْكَانِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا وَأُظْفُورٌ , وَالْفَصِيحُ الْأَوَّلُ , وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ , وَالْبَرَاجِمُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ جَمْعُ بُرْجُمَةٍ بِضَمِّهَا وَهِيَ الْعُقَدُ الْمُتَشَنِّجَةُ الْجِلْدِ فِي ظُهُورِ الْأَصَابِعِ , وَهِيَ مَفَاصِلُهَا الَّتِي فِي وَسَطِهَا بَيْنَ الرَّوَاجِبِ وَالْأَشَاجِعِ فَالرَّوَاجِبُ هِيَ الْمَفَاصِلُ الَّتِي تَلِي رُءُوسَ الْأَصَابِعِ , وَالْأَشَاجِعُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ هِيَ الْمَفَاصِلُ الَّتِي تَلِي ظَهْرَ الْكَفِّ , وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الرَّوَاجِبُ [ ص: 338 ] وَالْبَرَاجِمُ جَمِيعًا هِيَ مَفَاصِلُ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا وَكَذَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ وَآخَرُونَ , وَهَذَا مُرَادُ الْحَدِيثِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهَا كُلَّهَا تَجْمَعُ الْوَسَخَ . وَأَمَّا الْإِبْطُ فَبِإِسْكَانِ الْبَاءِ وَفِيهِ لُغَتَانِ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ حَكَاهُمَا أَبُو الْقَاسِمِ الزُّجَاجِيُّ وَآخَرُونَ . قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : الْإِبْطُ مُذَكَّرٌ وَقَدْ يُؤَنَّثُ فَيُقَالُ إبْطٌ حَسَنٌ وَحَسَنَةٌ وَأَبْيَضُ وَبَيْضَاءُ , وَأَمَّا الْفِطْرَةُ فَبِكَسْرِ الْفَاءِ وَأَصْلُهَا الْخِلْقَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : " { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } " وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيقِهِ فِي الْخِلَافِ , وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي , وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا : هِيَ الدِّينُ . وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ : فَسَّرَهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي الْحَدِيثِ بِالسُّنَّةِ , قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنِ الصَّلَاحِ : هَذَا فِيهِ إشْكَالٌ لِبُعْدِ مَعْنَى السُّنَّةِ مِنْ مَعْنَى الْفِطْرَةِ فِي اللُّغَةِ قَالَ : فَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ أَصْلَهُ سُنَّةُ الْفِطْرَةِ أَوْ أَدَبُ الْفِطْرَةِ فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ . قُلْت : تَفْسِيرُ الْفِطْرَةِ هُنَا بِالسُّنَّةِ هُوَ الصَّوَابُ , فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مِنْ السُّنَّةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ } " وَأَصَحُّ مَا فُسِّرَ بِهِ غَرِيبُ الْحَدِيثِ تَفْسِيرُهُ بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا سِيَّمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ . وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْفِطْرَةُ عَشْرَةٌ " فَمَعْنَاهُ مُعْظَمُهَا عَشَرَةٌ " كَالْحَجِّ عَرَفَةَ " فَإِنَّهَا غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِي الْعَشَرَةِ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ " عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ " وَأَمَّا ذِكْرُ الْخِتَانِ فِي جُمْلَتِهَا وَهُوَ وَاجِبٌ وَبَاقِيهَا سُنَّةٌ فَغَيْرُ مُمْتَنِعٍ , فَقَدْ يُقْرَنُ الْمُخْتَلِفَانِ كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : " { كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ } " وَالْأَكْلُ مُبَاحٌ وَالْإِيتَاءُ وَاجِبٌ , وقَوْله تَعَالَى : " { فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ } " وَالْإِيتَاءُ وَاجِبٌ وَالْكِتَابَةُ سُنَّةٌ , وَنَظَائِرُهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ . وَأَمَّا الِانْتِضَاحُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ هُوَ نَضْحُ الْفَرْجِ بِقَلِيلٍ مِنْ الْمَاءِ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِدَفْعِ الْوَسْوَاسِ , وَالصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ , بِدَلِيلِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ . وَهُوَ بِالْقَافِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ النَّضْحِ وَهُوَ الْمَاءُ [ ص: 339 ] الْقَلِيلُ . وَأَمَّا الِاسْتِحْدَادُ فَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْحَدِيدَةِ , وَصَارَ كِنَايَةً عَنْ حَلْقِ الْعَانَةِ . وَأَمَّا رَاوِي الْحَدِيثِ فَهُوَ أَبُو الْيَقْظَانِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَاسْمُ أُمِّ عَمَّارٍ سُمَيَّةُ بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ وَأَبُوهُ يَاسِرٌ وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ صَحَابِيُّونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَانُوا مِمَّنْ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُمْ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَكَانُوا يُعَذِّبُهُمْ الْكُفَّارُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَمُرُّ بِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ : " { صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةُ } " وَسُمَيَّةُ أَوَّلُ شَهِيدَةٍ فِي الْإِسْلَامِ , تُوُفِّيَ عَمَّارٌ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقِيلَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي الْأَحْكَامِ : أَمَّا تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ فَمُجْمَعٌ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ , وَسَوَاءٌ فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ , وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى ثُمَّ الرِّجْلِ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى , قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ : يَبْدَأُ بِمُسَبِّحَةِ الْيُمْنَى ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْبِنْصِرِ ثُمَّ الْخِنْصَرِ ثُمَّ خِنْصَرِ الْيُسْرَى إلَى إبْهَامِ الْيُمْنَى , وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثًا وَكَلَامًا فِي حِكْمَتِهِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِمَّا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ الْمَالِكِيُّ الْإِمَامُ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ وَالْكَلَامِ وَالْفِقْهِ , وَذَكَرَ فِي إنْكَارِهِ عَلَيْهِ كَلَامًا لَا أُوثِرُ ذِكْرَهُ , وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ , إلَّا فِي تَأْخِيرِ إبْهَامِ الْيُمْنَى فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ , بَلْ يُقَدِّمُ الْيُمْنَى بِكَمَالِهَا ثُمَّ يَشْرَعُ فِي الْيُسْرَى , وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ . وَأَمَّا الرِّجْلَانِ فَيَبْدَأُ بِخِنْصَرِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَمُرّ عَلَى التَّرْتِيبِ حَتَّى يَخْتِمَ بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى كَمَا فِي تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ , وَأَمَّا التَّوْقِيتُ , فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِطُولِهَا , فَمَتَى طَالَتْ قَلَّمَهَا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ , وَكَذَا الضَّابِطُ فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً } " رَوَاهُ مُسْلِمُ وَهَذَا لَفْظُهُ , وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالْبَيْهَقِيِّ " وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَا سَبَقَ . وَقَالَ : أَرْبَعِينَ يَوْمًا " لَكِنَّ إسْنَادَهَا ضَعِيفٌ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَإِنَّ قَوْلَهُ : " وُقِّتَ لَنَا " كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ : أُمِرْنَا بِكَذَا وَنُهِينَا [ ص: 340 ] عَنْ كَذَا وَهُوَ مَرْفُوعٌ كَقَوْلِهِ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ . ثُمَّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ لَا يُؤَخِّرُونَ فِعْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَنْ وَقْتِهَا فَإِنْ أَخَّرُوهَا فَلَا يُؤَخِّرُونَهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا , وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الْإِذْنَ فِي التَّأْخِيرِ أَرْبَعِينَ مُطْلَقًا , وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ - عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَالْأَخْذُ مِنْ هَذِهِ الشُّعُورِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْأَظْفَارِ وَسَخٌ فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى مَا تَحْتَهُ لِقِلَّتِهِ صَحَّ الْوُضُوءُ , وَإِنْ مَنَعَ فَقَطَعَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ وَلَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ , كَمَا لَوْ كَانَ الْوَسَخُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْبَدَنِ , وَقَطَعَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ بِالْإِجْزَاءِ وَصِحَّةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ لِلْحَاجَةِ , قَالَ : لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَيُنْكِرُ مَا تَحْتَهَا مِنْ وَسَخٍ , وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . الحاشية رقم: 1( الشرح ) في هذه القطعة جمل وبيانها بمسائل ( إحداها ) : حديث عمار رواه أحمد بن حنبل وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف منقطع من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سلمة بن محمد بن عمار عن عمار , قال الحفاظ : لم يسمع سلمة عمارا ولكن يحصل الاحتجاج بالمتن ; لأنه رواه مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها قالت : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشر من الفطرة : قص الشارب , وإعفاء اللحية , والسواك , واستنشاق الماء , وقص الأظفار , وغسل البراجم , ونتف الإبط , وحلق العانة , وانتقاص الماء } " قال مصعب بن شيبة أحد رواته : ونسيت العاشرة إلا أن تكون " المضمضة " وقال وكيع وهو أحد رواته : انتقاص الماء الاستنجاء وهو بالقاف والصاد المهملة . المسألة الثانية في لغاته : فالظفر فيه لغات : ضم الظاء والفاء وإسكان الفاء , وبكسر الظاء مع إسكان الفاء وكسرها وأظفور , والفصيح الأول , وبه جاء القرآن , والبراجم بفتح الباء الموحدة جمع برجمة بضمها وهي العقد المتشنجة الجلد في ظهور الأصابع , وهي مفاصلها التي في وسطها بين الرواجب والأشاجع فالرواجب هي المفاصل التي تلي رءوس الأصابع , والأشاجع بالشين المعجمة هي المفاصل التي تلي ظهر الكف , وقال أبو عبيد : الرواجب [ ص: 338 ] والبراجم جميعا هي مفاصل الأصابع كلها وكذا قاله صاحب المحكم وآخرون , وهذا مراد الحديث إن شاء الله فإنها كلها تجمع الوسخ . وأما الإبط فبإسكان الباء وفيه لغتان التذكير والتأنيث حكاهما أبو القاسم الزجاجي وآخرون . قال ابن السكيت : الإبط مذكر وقد يؤنث فيقال إبط حسن وحسنة وأبيض وبيضاء , وأما الفطرة فبكسر الفاء وأصلها الخلقة قال الله تعالى : " { فطرة الله التي فطر الناس عليها } " واختلفوا في تفسيرها في هذا الحديث : فقال المصنف في تعليقه في الخلاف , والماوردي في الحاوي , وغيرهما من أصحابنا : هي الدين . وقال الإمام أبو سليمان الخطابي : فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة , قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : هذا فيه إشكال لبعد معنى السنة من معنى الفطرة في اللغة قال : فلعل وجهه أن أصله سنة الفطرة أو ب الفطرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . قلت : تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب , ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر } " وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى لا سيما في صحيح البخاري . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " الفطرة عشرة " فمعناه معظمها عشرة " كالحج عرفة " فإنها غير منحصرة في العشرة , ويدل عليه رواية مسلم " عشر من الفطرة " وأما ذكر الختان في جملتها وهو واجب وباقيها سنة فغير ممتنع , فقد يقرن المختلفان كقول الله تعالى : " { كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه } " والأكل مباح والإيتاء واجب , وقوله تعالى : " { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم } " والإيتاء واجب والكتابة سنة , ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة مشهورة . وأما الانتضاح فاختلف فيه فقيل هو نضح الفرج بقليل من الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس , والصحيح الذي قاله الخطابي والمحققون أنه الاستنجاء بالماء , بدليل رواية مسلم : وانتقاص الماء . وهو بالقاف والصاد المهملة , قال الخطابي : هو مأخوذ من النضح وهو الماء [ ص: 339 ] القليل . وأما الاستحداد فهو استعمال الحديدة , وصار كناية عن حلق العانة . وأما راوي الحديث فهو أبو اليقظان عمار بن ياسر واسم أم عمار سمية بضم السين المهملة وهو وأبوه ياسر وأمه سمية صحابيون رضي الله عنهم وكانوا ممن تقدم إسلامهم في أول الأمر وكانوا يعذبهم الكفار على الإسلام فيمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : " { صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة } " وسمية أول شهيدة في الإسلام , توفي عمار سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وقيل أربع وتسعين سنة رضي الله عنه والله أعلم . المسألة الثالثة في الأحكام : أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة , وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان , ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى , قال الغزالي في الإحياء : يبدأ بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم خنصر اليسرى إلى إبهام اليمنى , وذكر فيه حديثا وكلاما في حكمته وهذا الذي قاله مما أنكره عليه الإمام أبو عبد الله المازري المالكي الإمام في علم الأصول والكلام والفقه , وذكر في إنكاره عليه كلاما لا أوثر ذكره , والمقصود أن الذي ذكره الغزالي لا بأس به , إلا في تأخير إبهام اليمنى فلا يقبل قوله فيه , بل يقدم اليمنى بكمالها ثم يشرع في اليسرى , وأما الحديث الذي ذكره فباطل لا أصل له . وأما الرجلان فيبدأ بخنصر اليمنى ثم يمر على الترتيب حتى يختم بخنصر اليسرى كما في تخليل الأصابع في الوضوء , وأما التوقيت , في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها , فمتى طالت قلمها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال , وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة , وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : { وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة } " رواه مسلم وهذا لفظه , وفي رواية أبي داود والبيهقي " وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما سبق . وقال : أربعين يوما " لكن إسنادها ضعيف والاعتماد على رواية مسلم فإن قوله : " وقت لنا " كقول الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا [ ص: 340 ] عن كذا وهو مرفوع كقوله : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول . ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوما , وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقا , وقد نص الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة , والله أعلم . ولو كان تحت الأظفار وسخ فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء , وإن منع فقطع المتولي بأنه لا يجزيه ولا يرتفع حدثه , كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن , وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل أنه يعفى عنه للحاجة , قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الأظفار وينكر ما تحتها من وسخ , ولم يأمرهم بإعادة الصلاة والله أعلم . |
16-05-08, 07:43 AM | #2 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
05-02-2007
المشاركات: 31
|
بعض الامور المتعلقة بسنن الفطرة .. التوقيت كلا على حسب الشخص وقد نص الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة , والله أعلم بخلاف من سنها كل اربعين لانه ورد انه ضعيف . ـ نتف الإبط فمتفق أيضا على أنه سنة , والتوقيت فيه كما سبق في الأظفار فإنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال , ثم السنة نتفه كما صرح به الحديث , فلو حلقه جاز , وأما غسل البراجم فمتفق على استحبابه وهو سنة مستقلة غير مختصة بالوضوء , وقد أوضحها الغزالي في الإحياء وألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح , وربما أضرت كثرته بالسمع , قال : وكذا ما يجتمع في داخل الأنف من الرطوبات الملتصقة بجوانبه , وكذا الوسخ الذي يجتمع على غير ذلك من البدن بعرق وغبار ونحوهما , والله أعلم . والسنة في العانة الحلق كما هو مصرح به في الحديث , فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز , وكان تاركا للأفضل وهو الحلق , المصدر لشرح الحديث الشبكة الاسلامية رابط المصدر http://www.islamweb.net/ver2/library...bk_no=47&ID=54 التعديل الأخير تم بواسطة مروة عاشور ; 31-05-08 الساعة 08:33 AM سبب آخر: رابط المصدر |
31-05-08, 08:34 AM | #3 |
|نتعلم لنعمل|
|
بارك الله تواصلك وجزاك خيرا
|
03-06-08, 05:10 PM | #4 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
05-02-2007
المشاركات: 31
|
وياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|