25-06-10, 12:16 AM | #1 |
~نشيطة~
تاريخ التسجيل:
30-11-2007
المشاركات: 366
|
المسح على الجورب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ عندي سؤال زادك الله علما وصلني ايميل عن تحريم المسح على الجورب الذي لا يغطي الكعبين ما صحة هذا الحكم وماحكم الصلاة التي صليتها على هذا الحال؟ حيث اني صليت فرضين (العصر والمغرب) هل وضوئي صحيح وصلاتي صحيحه؟ أم هل أعيد الصلاة وكيف أعيدها ؟ وجزاك الله خيرا |
17-07-10, 03:11 PM | #2 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
15-02-2009
المشاركات: 152
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ، المسح على الجوربين ثابت بالسنة النبوية ، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) رواه أحمد والترمذي و ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وابن خزيمة وابن أبي شيبة وإسناده صحيح ، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه :( أن رسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) رواه ابن ماجة وإسناده صحيح. وقد ثبت المسح على الجوربين عن جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم ، قال الإمام النووي (وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وعمار بن ياسر وبلال والبراء وأبي أمامة وسهل بن سعد ) المجموع . وقال العلامة ابن القيم:( قال ابن المنذر روي المسح على الجوربين تسعة من الصحابة رضي الله عنهم وهم : علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله ابن أبي أوفى وسهل بن سعد . وزاد أبو داود - صاحب السنن - أبو أمامة وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياً والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم ... وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قيس . وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه ... ولا نعرف في الصحابة مخالفاً لمن سمينا ) تهذيب سنن أبي داود ، وقد اشترط بعض الفقهاء شروطا معينة في الخف والجورب حتى يجوز المسح عليهما منها : أن يكون الجورب أو الخف ساترا لمحل غسل الفرض ، وقد رد العلامة محمد بن صالح العثيمين "رحمه الله " عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض بقوله :( هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف لأن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه ليس بشرط ، ولأنه ليس المقصود من الخف ستر البشرة ، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل ونافعاً لها ، وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم والمهم أنه ما دام اسم الخف باقياً فإن المسح عليه جائز لما سبق من الدليل ] مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين . وحاصل الأمر أن المسح على الجوربين جائز ولو لم يكونا ساترين لمحل الفرض وبهذا يتبين لك صحة وضوئك و صلاتك ، والله تعالى أعلم . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[إعلان] صفحة مدارسة مادة حلية طالب العلم."قديمة" | عبير بجاش | أرشيف الفصول السابقة | 60 | 26-12-13 03:26 PM |
[بحث] بعض الفروقات بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين | فاطمة سالم | فقه الطهارة | 3 | 31-05-13 11:33 AM |