العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . بوابة الملتقى . ~ . > أنشطة القاعات الصوتية > الأرشيف > ملتقى طالبات دورة شرح زاد المستقنع

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-03-10, 08:47 PM   #39
محبه السلف الصالح
|نتعلم لنعمل|
افتراضي فوائد الدرس الرابع

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فوائد الدرس الثاني :
قوله تَغَيَّرَ بغيرِ مُمَازِجٍ كقِطَعِ كافورٍ أو دُهْنٍ ممازج أي مخالطة أي أختلاط الشيئان بحيث يصبح شيئً واحد,فإذا كان هذا الأختلاط لايمازجة كقطع كافور أو دهنً
فلا مخالطه لأن قطع الكافور لاتمازجة بل تبقى كما هي لكن تغير الماء فإنه يكره إستعماله ,ويفهم من كلامه أنه إذا وضع كافور مطحون فإنه يغير الماء من الطهور إلى الطاهر.
(أو سخن بنجس يعني يسخن الماء الطهور بنجس فإنه يقال يكره إستعماله.
وأما التسخين بنجس فلا يخلو من ثلاث حالات:
1-أن تصل النجاسة للماء فتغير حكمه لنجس فتنجسه.
2-إذ لم يغيرة فإنه طهور ولكن يكره وذلك بسبب إجتماع أمرين :
أ- الطهور الباقي على خلقته وهذا لاأشكال فيه.
ب-تغير فأجتمع شيء حلال موثوق أنه طاهر جائز وأجتمع عندي تغير بغير ممازج ومبيح وهو خلقته ومختلف في كونه يسلب الماء طهوريته فلأجل هذا الأختلاف قال (كُره).
فـ أحوال الماءالطهور :
1-التغير بغير ممازج وهذا حكمه أنه يكره أستعماله.
2-أن تغير بسبب المكث أو بما يشق صون الماء عنه فإنه لايُكره.
3-أن يستعمل في طهارة مستحبة فهذا يُكره.
والكراهه هنا ليست كراهه التي تسلب الماء طهوريته لكن يقال أن سبب الكراهيه
لـ أجتماع عندي أن الأصل في الماء الطهور وهناك أختلاف بين العلماء فمنهم يقول يسلبه الطهورية فيصير طاهر
ولايسلبه الطهورية ولأجل هذا الخلاف قال (كُره).
*لنعلم أن الماء إذا خالطته نجاسة إذا كان قليلاً أو كثيراً فتغير بنجاسة فهو نجس بالآجماع.
*حكم الماء إذ خالطته نجاسة هو ماتكلم عنه المؤلف في هذه النقطه :
فخالَطَتْهُ نجاسةٌ غيرُبَوْلِ آدَمِيٍّ أو عَذِرَتِه المائعةِ فلم تُغَيِّرْهُ أو خالَطَه البَوْلُ أوالعَذِرةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كمصانِعِ طريقِ مَكَّةَ فطَهورٌعندي ثلاث أحوال في المخالطه:
1- أن تكون النجاسة غير بول الأدمي يعني ككلب يمر فيتبول في هذا الماء الكثير ولم يغير بوله الماء فحكمه طهور.
2- أن يخالطه بول أو عذره الأدمي(العذره: هي الغائط)بشرط أن تكون جامده فنفهم أن الجامده لاتأخذ حكم المائعه لأن الجامده لاتخالط الماء بينما المائعه تخالط الماء و تغيره حكمه نجس .
3- أنه إذا خالط الماء الكثير بول أدمي وعذرته المائعه وشق نزحه يكون طهور وإذا لم يشق نزحه يكون نجس.
*أن الماء إذا شق نزحه كان طهور وأن لم يشق نزحه يكون طهور.

أو دهن بملح مائي"أصله الماء":- فهذا يغير الماء الطهور
حيث ان ذلك غير أحد أوصاف الماء الثلاثة

- التغير بسبب المكث.

إن تغير بمكثه اي طول مكثه يسمي "آسن" وهذا يجوز الوضوء منه ولا يسلبه الطهورية لأن النبي ص توضأ من ماء بئر كان ماؤه كنقاعة الحنه .
أو بما يشق صون الماء عنه مثل ورق الشجر اي شئ طاهر أو ينبت فيه شيئا كالطحالب أو حول ميته أي أن الماء جاور ميته ولم يخالطها فلا يكره
المجاورة للميته,.. فالميته نجسه فلماذ قال أنه لا يكره استعماله؟
وذلك لنها لم تمازجه لأن ما هنا فقط مجاورة .
او سُخن بالشمس أو آلات التسخين الحديثة لم يكره.

إن استعمل في طهارة مستحبة .

إن استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة فحكمه مكروه
المراد ب الماء المستعمل-اي المتساقط من الأعضاء أو استعمل في طهارة من قبل

الماء سواء كان قليل أو كثير إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه نجس بالإجماع.
مثال : اولا الكثير هو ما كان قلتين او اكثر والقلتين 500 رطل عراقي
ماء كثير خالطته نجاسه فما حكمه ؟؟
الجواب :
الماء هنا لا يخرج عن حالين :
1* أن يتغير وهذا نجس بالإجماع.
2 *إذا لم يتغير فهنا لا يخرج عن حالين
:
*الأول : أن يخالطه نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة مثل كلب بال في ماء كثير فإنه طهور سواء شق نزحه أو لم يشق
*الثاني : إذا خالطه بول الآدمي أو عذرته المائعة فهنا نفرق فإنه إن شق نزحه فإنه طهور وإن لم يشق نزحه فإنه نجس .
** مثال على ماء يشق نزحه : مصانع طريق مكة وهي برك قامت بإنشائها زبيدة زوجة هارون الرشيد حينما مهدت الطريق بين بغداد ومكة وذلك لتجميع مياه السيول. والامطار قال المؤلف ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث
ويقصد هنا مسالة إذا خلت المرأة بماء يسير وتوضأت به أو اغتسلت به عن جنابة فما حكم هذا الماء ؟ هل يسلبه الطهورية أم لا ؟
**أولا الأمر هنا مقيد وليس على إطلاقه فليس كل ماء خلت به امرأة يسلبه الطهورية.....
**قوله يرفع حدث يفهم منه أن الرجل إذا أراد أن يزيل نجاسة فلا يضر خلو المرأة هنا. فالممنوع في حاله رفع الحدث فقط
**قوله طهور و يسير أي ما دون القلتين ومعناه إذا كان الماء أكثر من قلتين فإنه لا يدخل في المسألة .
**قوله خلت أخرج منها الماء الذي لم تخلو به كمن توضأت وشاهدها رجل أو شاهدتها امرأة
** قوله امرأة أخرج الرجل والصبي
**قوله لطهارة كاملة :أي أنها خلت بهذا الماء فغسلت وجهها ويديها فلا يتأثر هذا الماء بخلوها. لابد الطهاره كامله
** الطهارة الكاملة يجب أن تكون عن حدث أما إذا كانت تجديدا للوضوء فلا تأثير لخلو المرأة بالماء.

التعديل الأخير تم بواسطة محبه السلف الصالح ; 16-03-10 الساعة 08:51 PM سبب آخر: تعديل
محبه السلف الصالح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ملخص حلية طالب العلم للأستاذة عطاء الخير أسماء حموا الطاهر علي أرشيف الفصول السابقة 10 25-12-13 01:00 AM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 07:51 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .