العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-10-07, 07:34 AM   #1
ام رهف
~مشارِكة~
q كفارة الظهار !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل اجلك الله
تسأل احداهن عن حكم من جامعها زوجها قبل ان يقوم بكفار ةالظهار ؟
ماعليها وعليه؟
ام رهف غير متواجد حالياً  
قديم 29-10-07, 04:33 PM   #2
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مجامعة الرجل لامرأته التي ظاهر منها قبل التكفير لا يجوز، ومن فعل ذلك فهو آثم، وعليه التوبة والامتناع عن امرأته حتى يكفر، وأما المرأة فلا يجوز لها أن تمكن من زوجها من جماعها، فإن طاوعته في ذلك فهي آثمة أيضًا، فإن أكرهها فلا شيء عليها.
والله أعلم.
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال عن كفارة اليمين الضياء روضـة الفتاوى الشرعية 0 08-05-06 09:33 PM


الساعة الآن 03:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .