العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أقسام معهد العلوم الشرعية الدراسية ๑¤๑ > || المستوى الثاني || > مادة الفقه > مادة منهج السالكين (1)

الملاحظات


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-10-14, 02:15 AM   #1
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Books2 || متن منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين , مقررات فقه 1||


حياكنَّ الله طالبات العلم الشرعي

متن منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للمستوى الثاني
مؤلف المتن : الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى -
نبذة مختصرة عن مؤلف المتن قريبـــاً
---------------------------------

المتن كاملاً تجدنه.... هنـــا
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لشارح المتن ..... هنــا

-----------------------
مقررات حفظ منهج السالكين ( 1 ) , نضعها لكنَّ في المشاركات التالية إن شاء الله




توقيع عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي

التعديل الأخير تم بواسطة عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي ; 03-02-15 الساعة 05:35 PM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 18-10-14, 02:51 AM   #2
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر الاول ||

|| المقرر الاول ||
مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اَللَّهُ عليه وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ،
فَهَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي اَلْفِقْهِ، جَمَعْتُ فِيهِ بَيْنَ اَلْمَسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ، (وَاقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى أَهُمِّ اَلْأُمُورِ، وَأَعْظَمِهَا نَفْعًا؛ لِشِدَّةِ اَلضَّرُورَةِ إِلَى هَذَا اَلْمَوْضُوعِ، وَكَثِيرًا مَا أَقْتَصِرُ عَلَى اَلنَّصِّ إِذَا كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ وَاضِحًا؛ لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين) ؛ لِأَنَّ العلمَ معرفةُ اَلْحَقِّ بِدَلِيلِهِ.
وَالْفِقْهَ: مَعْرِفَةُ اَلْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ اَلْفَرْعِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا مِنْ اَلْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَالْقِيَاسِ اَلصَّحِيحِ، وَأَقْتَصِرُ عَلَى اَلْأَدِلَّةِ اَلْمَشْهُورَةِ؛ خَوْفًا مِنْ اَلتَّطْوِيلِ، وَإِذَا كَانَتِ اَلْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةً، اِقْتَصَرْتُ عَلَى اَلْقَوْلِ اَلَّذِي تَرْجَّحَ عِنْدِي، تَبَعًا للأدلة الشرعية


1-الأحكام خمسة:
أ- اَلْوَاجِبُ: وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ، وَعُوقِبَ تَارِكُه.
ب- والحرام: ضده.
ج- وَالْمَكْرُوه: مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ.
د- والمسنون: ضده.
هـ- وَالْمُبَاحُ: وَهُوَ اَلَّذِي فِعْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حدٍ سواء.
2-ويجب على المكلف أن يتعلم منه4 كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ وَغَيْرِهَا. قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ" . متفق عليه([1]).

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

3- قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحِجِّ البَيتِ، وَصَومِ رَمَضَانَ" متفق عليه([2]).
4- فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ: عِلْمُ اَلْعَبْدِ وَاعْتِقَادِهِ وَالْتِزَامِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ اَلْأُلُوهِيَّةَ وَالْعُبُودِيَّةَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.
فَيُوجِبُ ذَلِكَ عَلَى اَلْعَبْدِ: إِخْلَاصَ جَمِيعِ اَلدِّينِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَنْ تَكُونَ عِبَادَاتُهُ اَلظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ كلها لله وحده، وألا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا فِي جَمِيعِ أُمُورِ اَلدِّينِ.
وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كمال قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِْ} [الأنبياء: 25] .
5- وَشَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ: أَنَّ يَعْتَقِدَ اَلْعَبْدُ أَنَّ اَللَّهَ أَرْسَلَ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- إِلَى جَمِيعِ اَلثَّقَلَيْنِ: اَلْإِنْسِ وَالْجِنِّ، بَشِيرًا وَنَذِيرًا، يَدْعُوهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ اَللَّهِ وَطَاعَتِهِ، بتصديق خبره، وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ، وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ، وَأَنَّهُ لَا سَعَادَةَ وَلَا صَلَاحَ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ مَحَبَّتِهِ عَلَى مَحَبَّةِ اَلنَّفْسِ وَالْوَلَدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
وَأَنَّ اَللَّهَ أَيَّدَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ اَلدَّالَّةِ عَلَى رِسَالَتِهِ، وَبِمَا جَبَلَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْعُلُومِ اَلْكَامِلَةِ، وَالْأَخْلَاقِ اَلْعَالِيَةِ، وَبِمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ دَيْنُهُ مِنْ اَلْهُدَى وَالرَّحْمَةِ وَالْحَقِّ، وَالْمَصَالِحِ اَلدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ.
وَآيَتُهُ اَلْكُبْرَى: هَذَا اَلْقُرْآنُ اَلْعَظِيمُ، بِمَا فِيهِ مِنْ اَلْحَقِّ فِي الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.


فَصْلٌ

[فِي الْمِيَاهِ]

6- وَأَمَّا اَلصَّلَاةُ: فَلَهَا شُرُوطٌ تتقدم عليها، فمنها:
7- اَلطَّهَارَةُ: كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيرِ طُهُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ([3]). فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ الأكبروالأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
8- والطهارة نوعان:
9- أحدهما: الطهارة بالماء، وَهِيَ اَلْأَصْلُ([4])
10- فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُورٌ ([5])، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ,
كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ، وهو صحيح .
11- فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يجب اجتنابه
12- والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة.
13- فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ،
أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ) : "لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" متفق عليه ([6])



([1]) أخرجه البخاري برقم (71), ومسلم برقم(1037) . من حديث معاوية

([2]) أخرجه البخاري برقم(8), ومسلم برقم (16). من حديث ابن عمر

([3]) أخرجه بهذا اللفظ مسلم برقم (224). من حديث ابن عمر , وأما اللفظ المتفق عليه فخديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " أخرجه البخاري برقم ( 6954) ومسلم برقم ( 225)

([4]) لقوله تعالى : {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به }[ الأنفال:11]. ولقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة : 6]

([5]) لقوله تعالى : { وأنزلنا من السماء ماء طهوراً } [ الفرقان : 48 ]

([6])رواه البخاري "237/1"، ومسلم "361". من حديث عبد الله بن زيد
-----------------------------
للتحميل بصيغة وورد .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المقرر الأول.doc‏ (219.5 كيلوبايت, المشاهدات 538)
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 18-10-14, 02:55 AM   #3
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر الثاني ||

|| المقرر الثاني ||
[بَابُ الآنِيَةِ]
14- وجميع الأواني مباحة.
15- إِلَّا آنِيَةَ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا، إِلَّا اَلْيَسِيرَ مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدنيا، ولكم في الآخرة". متفق عليه.
بَابُ اَلِاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ
16- يُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ: أَنْ يَقْدَمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى، وَيَقُولَ: بسم الله، "اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ" .
17- وإذا خرج منه:
1- قَدَّم اليمني.
2- وقال: غفرانك،اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي اَلْأَذَى وَعَافَانِي .
18- وَيَعْتَمِدُ فِي جُلُوسِهُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ اليُمْنَى.
19- وَيَسْتَتِرُ بِحَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ.
20- وَيَبْعُدُ إِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ.
21- وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتًهُ فِي:
1- طَرِيْقٍ.
2- أَوْ مَحِلِّ جُلُوسِ النَّاسِ.
3- أَوْ تَحْتَ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ.
4- أَوْ فِي مَحَلٍّ يُؤْذِيْ بِهِ النَّاسَ.
22- وَلَا يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَيتُمُ الغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَولٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" متفق عليه.
23- فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ:
1- اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تُنَقِّيْ المَحَلَّ.
2- ثُمَّ اسْتَنْجَى بِالمَاءِ.
24- وَيَكْفِيْ الاِقْتِصَاْرُ عَلَى أَحَدِهِمَا.
25- ولا يُسْتَجْمَر:
1- بالرَّوْثِ وَالعِظَامِ، كَمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلَّى الله عَلِيه وَسَلَّم .
2- وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَهُ حُرْمَةٌ.

فَصْلٌ
[إزَالَةُ النَّجَاسَةِ والأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ]
26- وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ، أَوْ اَلثَّوْبِ، أَوْ اَلْبُقْعَةِ أَوْ غَيْرِهِا، أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا عَن اَلْمَحَلِّ؛ لِأَنَّ اَلشَّارِعَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي جَمِيعِ غَسْلِ اَلنَّجَاسَاتِ عَدَدًا إِلَّا فِي نَجَاسَةِ اَلْكَلْبِ، فَاشْتَرَطَ فِيهَا سَبْعَ غَسْلَاتٍ، إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ.
27- وَالْأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ:
1- بَوْلُ اَلْآدَمِيِّ.
2- وَعُذْرَتُهُ.
3- وَالدَّمُ، إِلَّا أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ اَلدَّمِ اَلْيَسِيرِ، وَمِثْلُهُ: اَلدَّمُ اَلْمَسْفُوحُ مِنْ اَلْحَيَوَانِ اَلْمَأْكُولِ، دُونَ اَلَّذِي يَبْقَى فِي اَللَّحْمِ وَالْعُرُوقِ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ.
4- وَمِنَ اَلنَّجَاسَاتِ: بولُ ورَوَثُ كُلِّ حَيَوانٍ مُحَرَّمٍ أَكْلًهً.
5- وَالسِّبَاعُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ.
6- وَكَذَلِكَ الْمَيْتَاتُ، إِلَّا مَيْتَةَ اَلْآدَمِيِّ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً، وَالسَّمَكَ والجراد؛ لأنها طاهرة.
قَالَ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} إِلَى آخِرِهَا [اَلْمَائِدَةِ: 3] .
وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اَلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا".
وقال: "أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدُّمَانِ: فَالْكَبِدُ والطِّحَالُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
28- وَأَمَّا أَرْوَاثُ اَلْحَيَوَانَاتِ المَأْكُولَةِ وَأَبْوَالُهِا: فَهِيَ طَاهِرَةٌ.
29- وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ طَاهِرٌ،
كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَطْبَهُ، وَيَفْرُكُ يَابِسَهُ.
30- وبَوْلُ اَلْغُلَامِ اَلصَّغِيرِ، اَلَّذِي لَمْ يَأْكُلِ اَلطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ، يَكْفِي فِيهِ النَّضْحُ،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يُغْسَلُ مِنْ بَولِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَولِ الْغُلامِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
31- وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ اَلنَّجَاسَةِ طَهُرَ اَلْمَحُلُّ، وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ؛
لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- لِخَولَةَ في دَمِ الْحَيْضِ: " يَكْفِيكِ الْمَاء،ولا يَضُرُّكِ أَثَرَه"
--------------------------
للتحميل بصيغة .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المقرر الثاني.doc‏ (216.0 كيلوبايت, المشاهدات 532)

التعديل الأخير تم بواسطة عمادة الشؤون التنظيمية ; 27-03-16 الساعة 11:54 AM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 18-10-14, 03:04 AM   #4
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر الثالث ||

|| المقرر الثالث ||
بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ
32- وَهُوَ:
1- أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ، أَوْ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا.
2- وَالنِّيَّةُ: شَرْطٌ لِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا : لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
3- ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اللَّهِ".
4- وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا.
5- ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا, بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ.
6- ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا.
6- وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا .
7- وَيَمْسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى قَفَاهُ بِيَدَيْهِ . ثُمَّ يُعِيدَهُمَا إِلَى الْمَحَلِّ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.
8- ثُمَّ يُدْخِلَ سَبَّاحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ, وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا .
9- ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .
هَذَا أَكْمَلُ الْوُضُوءِ الَّذِي فَعَلَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
33- وَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ:
1- أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً وَاحِدَةً.
2- وَأَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.
3- وَأَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ عُرْفًا، بِحَيْثُ لَا يَنْبَنِي بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَكَذَا كُلُّ مَا اشْتُرِطَتْ لَهُ الْمُوَالَاةُ.


فَصْلٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَبِيرَةِ
34- فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْوُهُمَا مَسَحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ
1- يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ - وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ.
2- بِشَرْطِ أَنْ يَلْبَسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ.
3- وَلَا يَمْسَحَهُمَا إِلَّا فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ.
عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ .
35- فَإِنْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وَضُوئِهِ جَبِيرَةٌ عَلَى كَسْرٍ, أَوْ دَوَاءٌ عَلَى جُرْحٍ, وَيَضُرُّهُ الْغُسْلُ: مَسَحَهُ بِالْمَاءِ فِي الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ حَتَّى يَبْرَأَ .
36- وَصِفَةُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ: أَنْ يَمْسَحَ أَكْثَرَ ظَاهِرِهِمَا.
37- وَأَمَّا الْجَبِيرَةُ: فَيَمْسَحُ عَلَى جَمِيعِهَا.

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
38- وَهِيَ:
1
- الْخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ مُطْلَقًا.
2- وَالدَّمُ الْكَثِيرُ وَنَحْوُهُ .
3- وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ.
4- وَأَكَلُ لَحْمِ الْجَزُورِ .
5- وَمَسُّ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ.
6- وَمَسُّ الْفَرْجِ.
7- وَتَغْسِيلُ الْمَيِّتِ .
8- وَالرِّدَّةُ: وَهِيَ تُحْبِطُ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا .
وَسُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ" » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَقَالَ فِي الْخُفَّيْنِ: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

--------------------------
للتحميل بصيغة .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المقرر الثالث.doc‏ (220.0 كيلوبايت, المشاهدات 556)

التعديل الأخير تم بواسطة عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي ; 05-11-14 الساعة 11:15 AM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 05-11-14, 11:10 AM   #5
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر الرابع ||


|| المقرر الرابع ||
بَابُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ وَصِفَتُهُ
39- وَيَجِبُ اَلْغُسْلُ مِنَ:
1- اَلْجَنَابَةِ: وَهِيَ:
أَ- إِنْزَالُ اَلْمَنِيِّ بِوَطْءٍ أو غيره،
ب- أو بِالْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ.
2- وَخُرُوجُ دَمِ الحَيْضِ، والنَّفَاسِ.
3- وَمَوْتُ غَيرِ الشَّهيدِ.
4- وَإِسْلامُ الْكَافِرِ.
قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] .
وقال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ} الآية. [البقرة: 222] ، أي: إِذا اغْتَسَلْنَ.
وقد أمر النبى -صلى الله عليه وسلم- بِالْغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ اَلْمَيِّتِ.
وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ.
40- وَأَمَّا صِفَةُ غُسْلِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ اَلْجَنَابَةِ:
1- فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا.
2- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا.
3- ثُمَّ يَحْثِي اَلْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، يُرَوِّيه بِذَلِكَ
4- ثم يُفِيْضُ الماءَ على سَائِرِ جَسَدِهِ،
5- ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بِمَحَلٍّ آخَرَ.
41- وَالْفَرْضُ مِنْ هَذَا:
غَسْلُ جَمِيعِ اَلْبَدَنِ، وَمَا تَحْتَ اَلشُّعُورِ الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.

بَابُ التَيَمُّمِ
42- وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي مِنَ اَلطَّهَارَةِ.
43- وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ اَلْمَاءِ، إِذَا تَعْذَّرَ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَاءِ لِأَعْضَاءِ اَلطَّهَارَةِ، أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِهِ، أَوْ خَوْفِ ضَرَرٍ بِاسْتِعْمَالِهِ.
44- فَيَقُومُ اَلتُّرَابُ مَقَامَ اَلْمَاءِ بِأَنْ:
1- ينويَ رَفْعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ اَلْأَحْدَاثِ،
2- ثم يقول: {بِسْمِ اللَّهِ} ،
3- ثم يَضْرِبُ التُّرابَ بِيَدَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً،
4- يَمْسَحُ بِهِمَا جَمِيعَ وَجْهِهِ، وَجَمِيعَ كَفَّيْهِ.
45- فَإِنْ ضَرَبَ مَرَّتَيْنِ فَلَا بَأْسَ.
قَالَ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6] .
وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيّمَا رَجُل أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةَ فَلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَومِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً" متفق عليه
46- ومن عليه حدثٌ أصغر لم يحل له:
1- أن يُصلِّيَ،
2- ولا أَنْ يَطُوفَ بالبيتِ،
3- ولا يَمَسُّ المُصْحَفَ.
47- ويزيد من عليه حدث أكبر:
1- أنه لا يقرأ شيئًا من القرآن،
2- ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.
48- وتزيد الحائض والنفساء:
1- أنها لا تصوم،
2- ولا يحل وطؤها،
3- ولا طلاقها.

بَابُ الحَيضِ

49- وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ: أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حدٍ لسنِّه، وَلَا قدره، ولا تكرره
50- إِلَّا إِنْ أَطْبَقَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ، أَوْ صَارَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا إِلَّا يَسِيرًا فَإِنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَحَاضَةً
51- فَقَدْ أَمَرَهَا اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَجْلِسَ عَادَتَهَا
52- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، فَإِلَى تَمْيِيزِهَا
53- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ، فَإِلَى عَادَةِ اَلنِّسَاءِ اَلْغَالِبَةِ: ستة أيام أو سبعة. والله أعلم.

كِتَابُ الصَّلاةِ1 [شُرُوطُ اَلصَّلَاةِ]
تَقَدَّمَ أَنَّ اَلطَّهَارَةَ مِنْ شُرُوطِهَا:
54- وَمِنْ شُرُوطِهَا: دُخُولُ اَلْوَقْتِ.
55- وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ جِبْرِيلَ: أَنَّهُ أَمَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ، وَآخِرِهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، الصَّلاةُ مَا بينَ هَذَينِ الوَقْتَينِ رواه أحمد والنسائي والترمذي
56- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ تَحْضر العَصْر، وَوَقْتُ العَصْرِ، مَا لَمْ تَصْفَّر الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ، مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ، إِلى نِصْفِ اللَّيلِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبحِ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ، مَا لم تَطْلع الشَّمْسُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ
57- وَيُدْرَكُ وَقْتُ اَلصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ2" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
58- وَلَا يُحِلُّ تَأْخِيرُهَا، أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ
59- إِلَّا إِذَا أَخَّرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ مَطَرٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ نَحْوِهِا.
60- وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ اَلصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إلا:
1- العشاءَ إذا لم يشق.
2- الظهرَ في شدة الحر.
قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم"
61- وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا
62- فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ (بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ).
63- وَمِنْ شُرُوطِهَا6: سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ، لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ.
64- وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
1- مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة، فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي اَلصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا.
2- ومخففة: وهي عَوْرَةُ اِبْنِ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرٍ، وَهِيَ اَلْفَرْجَانِ.
3- وَمُتَوَسِّطَةٌ: وَهِيَ عَوْرَةُ مِنْ عَدَاهُمْ، مِنْ السُّرَّة إلى الركبة.
قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [اَلْأَعْرَافِ: 31] .
65- وَمِنْهَا: اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ:
قَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [اَلْبَقَرَةِ: 149، 150] .
66- فَإِنْ عَجَزَ عَنْ استقبالها، لمرض أو غيره سقط، كماتسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قَالَ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [اَلتَّغَابُنِ: 16] .
67- وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ.
68- وَمِنْ شُرُوطِهَا: اَلنِّيَّةُ
69- وَتَصِحُّ اَلصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إِلَّا:
1- فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ،
2- أَوْ مَغْصُوبٍ،
3- أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ
4- أَوْ حمَّام،
5- أو أعطان إبل.
وَفِي سُنَنِ اَلتِّرْمِذِيِّ مَرْفُوعًا: "اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إلا المقبرة والحمام" .
--------------------------
للتحميل بصيغة .... في المرفقات
للتحميل بصيغة .... هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المقرر الرابع.doc‏ (219.5 كيلوبايت, المشاهدات 554)
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 05-11-14, 11:25 AM   #6
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر الخامس ||


|| المقرر الخامس ||
تابع شروط الصلاة
63- وَمِنْ شُرُوطِهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ.
64- وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
1- مُغَلَّظَةٌ، وَهِيَ: عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ, فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا.
2- وَمُخَفَّفَةٌ: وَهِيَ: عَوْرَةُ ابْنِ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرٍ, وَهِيَ الْفَرْجَانِ.
3- وَمُتَوَسِّطَةٌ: وَهِيَ عَوْرَةُ مَنْ عَدَاهُمْ, مِنْ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ .
65- وَمِنْهَا: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ:
66- فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِقْبَالِهَا, لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ, كَمَا تَسْقُطُ جَمِيعُ الْوَاجِبَاتِ بِالْعَجْزِ عَنْهَا.
67- « وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي السَّفَرِ النَّافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ: «غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ» .
68- وَمِنْ شُرُوطِهَا: النِّيَّةُ.
69- وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إِلَّا:
1
- فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ.
2- أَوْ مَغْصُوبٍ.
3- أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ .
4- أَوْ حَمَّامٍ
5- أَوْ أَعْطَانِ إِبِلٍ .
وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ مَرْفُوعًا « لْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ, إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ »

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
70- يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهَا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ.
71- فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.
72- وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ.
73- وَالْيُسْرَى لِلْخُرُوجِ مِنْهُ.
74- وَيَقُولُ هَذَا الذِّكْرَ, إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: «وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ» كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
75- فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ".
76- وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ, أَوْ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ, فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:
1- عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.
2- وَعِنْدَ الرُّكُوعِ.
3- وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ.
4- وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ
, كَمَا صَحَّتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
77- وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.
78- فَوْقَ سُرَّتِهِ, أَوْ تَحْتَهَا, أَوْ عَلَى صَدْرِهِ.
79- وَيَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, وَتَعَالَى جَدُّكَ, وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الِاسْتِفْتَاحَاتِ الْوَارِدَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
80- ثُمَّ يَتَعَوَّذُ.
81- وَيُبَسْمِلُ.
82- وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ.
83- وَيَقْرَأُ مَعَهَا, فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ سُورَةً تَكُونُ:
أَ- فِي الْفَجْرِ: مِنْ طُوَالِ الْمُفَصَّلِ.
بِ- وَفِي الْمَغْرِبِ: مِنْ قِصَارِهِ.
جـ- وَفِي الْبَاقِي: مِنْ أَوْسَاطِهِ.
84- يَجْهَرُ فِي الْقِرَاءَةِ لَيْلًا.
85- وَيُسِرُّ بِهَا نَهَارًا، إِلَّا: الْجُمْعَةَ وَالْعِيدَ وَالْكُسُوفَ, وَالِاسْتِسْقَاءَ, فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهَا .
86- ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ.
87- وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.
88- وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَ ظَهْرِهِ.
89- وَيَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» وَيُكَرِّرُهُ.
90- وَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ حَالَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» فَحَسَنٌ.
91- ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ.
92- قَائِلًا: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". إِنْ كَانَ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا.
93- وَيَقُولُ الْكُلُّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ, مِلْءَ السَّمَاءِ, وَمِلْءَ الْأَرْضِ, وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.
94- ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى أَعْضَائِهِ السَّبْعَةِ:
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ, وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
95- وَيَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" .
96- ثُمَّ يُكَبِّرُ.
97- وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى وَهُوَ الِافْتِرَاشُ.
98- وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جِلْسَاتِ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَإِنَّهُ يَتَوَرَّكُ: بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْأَرْضِ وَيُخْرِجَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِنَ الْخَلْفِ الْأَيْمَنِ.
99- وَيَقُولَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي" .
100- ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى.
101- ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا, عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
102- وَيُصَلِّي الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى.
103- ثُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
104- وَصِفَتُهُ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ, وَالصَّلَوَاتُ, وَالطَّيِّبَاتُ, السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" .
105- ثُمَّ يُكَبِّرُ.
106- وَيُصَلِّي بَاقِي صَلَاتِهِ بِالْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .
107- ثُمَّ يَتَشَهَّدُ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ وَهُوَ الْمَذْكُورُ .
108- وَيَزِيدُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
1
- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ, وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ, إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .
2- أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ, وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ .
3- وَيَدْعُو اللَّهَ بِمَا أَحَبَّ.
109- ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ, وَعَنْ يَسَارِهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ".
لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .
110- وَالْأَرْكَانُ الْقَوْلِيَّةُ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ:
1- تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ .
2- وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَلَى غَيْرِ مَأْمُومٍ .
3- وَالتَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ .
4- وَالسَّلَامُ .
111- وَبَاقِي أَفْعَالِهَا: أَرْكَانٌ فَعْلِيَّةٌ، إِلَّا:
1-
التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ , فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ .
2- وَالتَّكْبِيرَاتِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.
3- وَقَوْلِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" فِي الرُّكُوعِ.
4- و "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" مَرَّةً فِي السُّجُودِ.
5- و "رَبِّ اغْفِرْ لِي" بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَرَّةً, مَرَّةً, وَمَا زَادَ فَهُوَ مَسْنُونٌ.
6- وَقَوْلَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ.
7- و "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" لِلْكُلِّ.
112- فَهَذِهِ الْوَاجِبَاتُ تَسْقُطُ بِالسَّهْوِ, وَيَجْبُرُهَا سُجُودُهُ السَّهْوَ, وَكَذَا بِالْجَهْلِ .
113- وَالْأَرْكَانُ لَا تَسْقُطُ سَهْوًا وَلَا جَهْلاً وَلَا عَمْدًا.
114- وَالْبَاقِي سُنَنُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُكْمِلٌ لِلصَّلَاةِ.
115- وَمِنَ الْأَرْكَانِ الطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِهَا.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبَغِ الْوُضُوءَ, ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ, ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ, ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا, ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا, ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
116- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ:
1- اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا, وَقَالَ:
2- اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ, تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .
3- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ, لَهُ النِّعْمَةُ, وَلَهُ الْفَضْلُ, وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ .
4- سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, وَاللَّهُ أَكْبَرُ, ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ, وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ, وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تَمَامَ الْمِائَةِ .
117- و الرَّوَاتِبُ الْمُؤَكَّدَةُ التَّابِعَةُ لِلْمَكْتُوبَاتِ عَشْرٌ:
وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: « حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ, وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

--------------------------
للتحميل بصيغة .... في المرفقات
للتحميل بصيغة ....
هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المقرر الخامس.doc‏ (230.5 كيلوبايت, المشاهدات 523)
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 05-11-14, 11:33 AM   #7
|علم وعمل، صبر ودعوة|
افتراضي || المقرر السادس||

|| المقرر السادس||

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ
118- وَهُوَ مَشْرُوعٌ إِذَا:
- زَادَ الْإِنْسَانُ فِي صَلَاةٍ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَوْ قِيَامًا, أَوْ قُعُودًا, سَهْوًا.
- أَوْ نَقَّصَ شَيْئًا مِنَ الْمَذْكُورَاتِ: أَتَى بِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ .
- أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِهَا سَهْوًا .
- أَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ .
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَسَجَدَ .
وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ, ثُمَّ ذَكَّرُوهُ, فَتَمَّمَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ .
و «صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا, فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَالَ: « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ, فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى: أَثَلَاثًا, أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ, وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ, ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلِ أَنْ يُسَلِّمَ, فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ. وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .
119- وَلَهُ أَنْ يَسْجُدَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ .
120- وَيُسَنُّ سُجُودُ التِّلَاوَةِ لِلْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا .
121- وَكَذَلِكَ إِذَا تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ, أَوْ انْدَفَعَتْ عَنْهُ نِقْمَةٌ, سَجَدَ لِلَّهِ شُكْرًا.
122- وَحُكْمُ سُجُودِ الشُّكْرِ كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ.

بَابُ مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ وَمَكْرُوهَاتِهَا
123- تَبْطُلُ الصَّلَاةُ
- بِتَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ, وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ, عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً إِذَا لَمْ يَأْتِ بِهِ وَبِتَرْكِ وَاجِبٍ عَمْدًا .
- وَبِالْكَلَامِ عَمْدًا .
- وَبِالْقَهْقَهَةِ.
- وَبِالْحَرَكَةِ الْكَثِيرَةِ عُرْفًا, الْمُتَوَالِيَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ; لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ الْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ, وَبِالْأَخِيرَاتِ فَعَلَ مَا يُنْهَى عَنْهُ فِيهَا.
124- وَيُكْرَهُ:
- الِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ « هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
- وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ.
- وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ.
- وَتَشْبِيكُ أَصَابِعِهِ.
- وَفَرْقَعَتُهَا .
- وَأَنْ يَجْلِسَ فِيهَا مُقْعِيًا كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ .
- وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ مَا يُلْهِيهِ.
- أَوْ يَدْخُلَ فِيهَا وَقَلْبُهُ مُشْتَغِلٌ بِمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ, وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
- وَنَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ .

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
صَلَاةُ الْكُسُوفِ
125- وَآكَدُهَا: صَلَاةُ الْكُسُوفِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهَا وَأَمَرَ بِهَا.
126- وَتُصَلَّى عَلَى صِفَةِ حَدِيثِ عَائِشَةَ:
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي قِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ, وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

صَلَاةُ الْوَتْرِ
127- وَصَلَاةُ الْوَتْرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
دَاوَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْهِ حَضَرًا وَسَفَرًا.
وَحَثَّ النَّاسَ عَلَيْهِ.
128- وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ.
129- وَأَكْثَرُهُ: إِحْدَى عَشْرَةَ.
130- وَوَقْتُهُ: مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.
131- وَالْأَفْضَلُ: أَنْ يَكُونَ آخِرَ صَلَاتِهِ.
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
132- وَقَالَ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ: فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ, وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ, فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ. فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ, وَذَلِكَ أَفْضَلُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ
133- وَصَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ: سُنَّةٌ إِذَا اضْطُرَّ النَّاسُ لِفَقْدِ الْمَاءِ.
134- وَتُفْعَلُ كَصَلَاةِ الْعِيدِ فِي الصَّحْرَاءِ.
135- وَيَخْرُجُ إِلَيْهَا: مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا.
136- فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
137- ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً.
- يُكْثِرُ فِيهَا: الِاسْتِغْفَارَ, وَقِرَاءَةَ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا الْأَمْرُ بِهِ.
- وَيُلِحُّ فِي الدُّعَاءِ.
- وَلَا يَسْتَبْطِئُ الْإِجَابَةَ.
138- وَيَنْبَغِي قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَيْهَا: فِعْلُ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَدْفَعُ الشَّرَّ وَتُنْزِلُ الرَّحْمَةَ:
- كَالِاسْتِغْفَارِ.
- وَالتَّوْبَةِ.
- وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَظَالِمِ.
- وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ.
- وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ جَالِبَةً لِلرَّحْمَةِ, دَافِعَةً لِلنِّقْمَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ .


--------------------------
للتحميل بصيغة .... في المرفقات
للتحميل بصيغة ....
هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المقرر السادس.doc‏ (217.5 كيلوبايت, المشاهدات 506)
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 05-11-14, 11:39 AM   #8
|علم وعمل، صبر ودعوة|
افتراضي || المقرر السابع||

|| المقرر السابع||

أَوْقَاتُ النَّهْيِ
139- وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ عَنْ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ
- مِنَ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ .
- وَمِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى الْغُرُوبِ.
- وَمِنْ قِيَامِ الشَّمْسِ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ إِلَى أَنْ تَزُولَ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ
140- وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى الرِّجَالِ حَضَرًا وَسَفَرًا.
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ, ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
141- وَأَقَلُّهَا: إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ.
142- وَكُلَّمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ .
143- وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
144- وَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا, ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ » رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ .
145- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا, وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ .
146- وَقَالَ: « يَؤُمُّ الْقَوْمَ: أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا أَوْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ, وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
147- وَيَنْبَغِي:
- أَنْ يَتَقَدَّمَ الْإِمَامُ.
- وَأَنْ يَتَرَاصَّ الْمَأْمُومُونَ.
- وَيُكْمِلُونَ الْأَوَّلَ بِالْأَوَّلِ.
148- وَمَنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً خَلْفَ الصَّفِّ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَعَادَ صَلَاتَهُ.
149- وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: « صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
150- وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ, وَلَا تُسْرِعُوا, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا, وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
151- وَفِي التِّرْمِذِيِّ: « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ, فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ »

بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ
صَلَاةُ الْمَرِيضِ
152- وَالْمَرِيضُ يُعْفَى عَنْهُ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ .
153- وَإِذَا كَانَ الْقِيَامُ يُزِيدُ مَرَضَهُ: صَلَّى جَالِسًا , فَإِنْ لَمْ يُطِقْ: فَعَلَى جَنْبٍ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «صَلِّ قَائِمًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
154- وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا فَلَهُ: الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ, وَبَيْنَ الْعِشَائَيْنِ, فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا

صَلَاةُ الْمُسَافِرِ
155- وَكَذَا الْمُسَافِرُ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ.
156- وَيُسَنُّ لَهُ الْقَصْرُ لِلصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ .
157- وَلَهُ الْفِطْرُ بِرَمَضَانَ .
صَلَاةُ الْخَوْفِ
158- وَتَجُوزُ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَى كُلِّ صِفَةٍ صَلَّاهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
159- فَمِنْهَا: حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ
- «أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ, وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ, ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
160- وَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ: صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا, يُومِئُونَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
161- وَكَذَلِكَ كُلُّ خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ, وَيَفْعَلُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَى فِعْلِهِ مِنْ هَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .


--------------------------
للتحميل بصيغة .... في المرفقات
للتحميل بصيغة ....
هنـــا
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المقرر السابع.doc‏ (218.5 كيلوبايت, المشاهدات 493)
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 05-11-14, 11:47 AM   #9
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر الثامن||

|| المقرر الثامن||
بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
162- كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْجَمَاعَةُ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ إِذَا كَانَ مُسْتَوْطِنًا بِبِنَاءٍ .
163- وَمِنْ شَرْطِهَا
- فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا .
- وَأَنْ تَكُونَ بِقَرْيَةٍ .
- وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.
164- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا خَطَبَ: احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ, وَعَلَا صَوْتُهُ, وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ, حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ, وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
- وَفِي لَفْظٍ لَهُ: « كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ, ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ, وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ »
- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: « مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ » .
- وَقَالَ: « إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ, وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
165- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ.
166- فَإِذَا صَعِدَ أَقَبْلَ عَلَى النَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.
167- ثُمَّ يَجْلِسُ وَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ.
168- ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ .
169- ثُمَّ يَجْلِسُ.
170- ثُمَّ يَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ.
171- ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ.
172- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ.
173- يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.
174- يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ: "سَبِّحْ", وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ: "الْغَاشِيَةِ", أَوْ بِـ: "الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ" .
175- وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ:
- يَغْتَسِلَ.
- وَيَتَطَيَّبَ.
- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.
- وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا.
176- وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ , فَقَدْ لَغَوْتَ » .
177- وَدَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ, فَقَالَ: « صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا, قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

بَابُ صَلاةِ العيدَين

- « أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النَّاسَ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمَا حَتَّى الْعَوَاتِقَ, وَالْحُيَّضَ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
179- وَوَقْتُهَا: مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قِيدَ رُمْحٍ إِلَى الزَّوَالِ .
180- وَالسُّنَّةُ:
- فِعْلُهَا فِي الصَّحْرَاءِ.
- وَتَعْجِيلُ الْأَضْحَى.
- وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ.
- وَالْفِطْرُ - فِي الْفِطْرِ خَاصَّةً قَبْلَ الصَّلَاةِ - بِتَمَرَاتٍ وِتْرًا.
- وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ لَهَا.
- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ .
- وَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ, وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ .
181- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ.
182- بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ .
183- يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى: سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.
- وَفِي الثَّانِيَةِ: خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ .
185- يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
186- وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ.
187- ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً.
188- يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا.
189- فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ, كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ .
190- إِلَّا أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ الْأَحْكَامَ الْمُنَاسِبَةَ لِلْوَقْتِ.
191- وَيُسْتَحَبُّ:
- التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ: لَيْلَتَيِ الْعِيدِ, وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.
- وَالْمُقَيَّدُ: عَقِبَ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
وَصِفَتُهُ "اللَّهُ أَكْبَرُ, اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَاللَّهُ أَكْبَرُ, اللَّهُ أَكْبَرُ, وَلِلَّهِ الْحَمْدُ".

كِتَابُ الْجَنَائِزِ
192- قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
193- وَقَالَ: « اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ .
194- وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ بِغَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
195- قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ, فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ, وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ » .
196- وَقَالَ: « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .
197- وَالْوَاجِبُ فِي الْكَفَنِ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ, سِوَى رَأْسِ الْمُحْرِمِ, وَوَجْهِ الْمُحْرِمَةِ .
198- وَصِفَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ:
- أَنْ يَقُومَ فَيُكَبِّرَ فَيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ.
- ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَدْعُوَ لِلْمَيِّتِ فَيَقُولَ:
- "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا, وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا, وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا, اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ, وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ .
- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ, وَارْحَمْهُ, وَعَافِهِ, وَاعْفُ عَنْهُ, وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ, وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ, وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ, وَنَقِّهِ مِنْ الذُّنُوبِ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ, اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ, وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ, وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ" .
- وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا قَالَ بَعْدَ الدُّعَاءِ الْعَامِّ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِوَالِدَيْهِ, وَذُخْرًا, وَشَفِيعًا مُجَابًا, اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا, وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا, وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ, وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ".
199- ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيُسَلِّمَ.
200- وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا, لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا, إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
201- وَقَالَ: « مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
202- وَ « نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ: يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
203- وَكَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: « اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ, وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .
204- وَيُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ الْمُصَابِ بِالْمَيِّتِ .
205- وَبَكَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمَيِّتِ, وَقَالَ: « إِنَّهَا رَحْمَةٌ » .
206- مَعَ أَنَّهُ « لَعَنَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ » .
207- وَقَالَ: « زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْآخِرَةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
208- وَيَنْبَغِي لِمَنْ زَارَهَا أَنْ يَقُولَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ; نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ, وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ, وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ, نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ" .
209- وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِحَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ نَفَعَهُ ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

--------------------------
للتحميل بصيغة .... في المرفقات
للتحميل بصيغة ....
هنـــا

الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المقرر الثامن.doc‏ (232.5 كيلوبايت, المشاهدات 487)
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
قديم 05-11-14, 11:52 AM   #10
|علم وعمل، صبر ودعوة|
Note || المقرر التاسع||


|| المقرر التاسع||
كِتَابُ الزَّكَاةِ
210- وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى:
- كُلِّ مُسْلِمٍ.
- حُرٍّ.
- مَلَكَ نِصَابًا.
211- وَ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا:
- الْخَارِجُ مِنَ الْأَرْضِ.
- وَمَا كَانَ تَابِعًا لِلْأَصْلِ, كَنَمَاءِ النِّصَابِ, وَرِبْحِ التِّجَارَةِ, فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا.
212- وَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ:
- السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .
- وَالْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ.
- وَالْأَثْمَانِ.
- وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ .

زَكَاةُ السَّائِمَةِ
213- فَأَمَّا السَّائِمَةُ فَالْأَصْلُ فِيهَا حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَتَبَ لَهُ:
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ, وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ:
- فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ, فِي كُلِّ خَمْسٍ: شَاةٌ.
- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ, فَفِيهَا: بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ.
- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ, فَفِيهَا: بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى.
- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ, فَفِيهَا: حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ.
- فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ, فَفِيهَا: جَذَعَةٌ .
- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ, فَفِيهَا: بِنْتَا لَبُونٍ.
- فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ, فَفِيهَا: حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ.
- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ, فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.
- وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ
- فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ.
- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا: شَاتَانِ.
- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ: فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
- فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
- وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ, وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .
- وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .
- وَلَا يُخْرِجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ .
- وَفِي الرِّقَّةِ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: رُبْعُ الْعُشْرِ.
- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
- وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ, وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ, وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا.
- وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ, وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ, وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
214- وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةٍ: تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةً » رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ .
وَأَمَّا صَدَقَةُ الْأَثْمَانِ
215- فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ, وَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ
زَكَاة الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ
216- وَأَمَّا صَدَقَةُ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا, فَيَكُونُ النِّصَابُ لِلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ: ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
217- وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
218- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: « أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ» رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ .
زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ
219- وَأَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ: وَهُوَ كُلُّ مَا أُعِدَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ الرِّبْحِ.
220- فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ بِالْأَحَظِّ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .
221- وَيَجِبُ فِيهِ: رُبْعُ الْعُشْرِ.
222- وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَمَالٌ لَا يَرْجُو وُجُودَهُ, كَالَّذِي عَلَى مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ لَا وَفَاءَ لَهُ: فَلَا زَكَاةَ فِيهِ .
223- وَإِلَّا فَفِيهِ الزَّكَاةُ .
224- وَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.
225- وَلَا يُجْزِئُ مِنَ الْأَدْوَنِ .
226- وَلَا يَلْزَمُ الْخِيَارُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ.
227- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

--------------------------
للتحميل بصيغة .... في المرفقات
للتحميل بصيغة ....

هنـــا


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المقرر التاسع.doc‏ (219.0 كيلوبايت, المشاهدات 474)

التعديل الأخير تم بواسطة عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي ; 05-11-14 الساعة 11:54 AM
عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[إعلان] || متن مادة حلية طالب العلم وتوزيع المقررات , مع نبذة مختصرة عن شارح المادة || عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي حلية طالب العلم 21 27-11-14 12:58 PM
[إعلان] || متن العقيدة الإسلامية وتوزيع مقررات المتن , ونبذة مختصرة عن شارح المتن || عمادة إشراف معهد العلوم الشرعية العالمي العقيدة الإسلامية 10 14-10-14 09:16 AM


الساعة الآن 06:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .