|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
17-08-09, 06:28 AM | #1 |
جُهدٌ لا يُنسى
تاريخ التسجيل:
22-01-2008
المشاركات: 5,333
|
ما حكم تصوير الصغار بالمحمول والإحتفاظ بالصور على جهاز الكمبيوتر؟
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم تصوير الصغار بالمحمول سواء كانت صور ثابته أو فيدو والإحتفاظ بهذه الصور على جهاز الكمبيوتر أو على شاشة المحمول للذكرى والنظر لها من حين لآخر ؟ بارك الله فيكم ونفع بكم التعديل الأخير تم بواسطة بنت الصديقة ; 17-08-09 الساعة 09:44 AM سبب آخر: حذف السؤال الثاني |
17-08-09, 09:42 AM | #2 |
جُهدٌ لا يُنسى
تاريخ التسجيل:
30-07-2008
المشاركات: 457
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكِ الله أخيتي سبق الإجابة هنا التصوير والوعيد بارك الله فيك ِ .. أعتذر لكِ عن حذف السؤال الثاني ، أرجو وضعه في موضوع منفصل وجزاك الله خيرا. التعديل الأخير تم بواسطة بنت الصديقة ; 17-08-09 الساعة 09:45 AM |
17-08-09, 11:42 AM | #3 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
15-02-2009
المشاركات: 152
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
حبس الظل وهو التصويربالكاميرا أو الفيديو، محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من جوَّزه ، ومنهم من منعه إلا ما دعت إليه الضرورة أو اقتضته المصلحة العامة ، وممن جوَّزه الشيخ العلاَّمة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى- قال الشيخ : أما التصوير الحديث الآن الذي يسلط فيه الإنسان آلة على جسم معين فينطبع هذا الجسم في الورقة فهذا في الحقيقة ليس تصويراً، لأنَّ التصوير مصدر صور أي: جعل الشيء على صورة معينة، وهذا الذي التقطه بهذه الآلة لم يجعله على صورة معينة، الصورة المعينة هو بنفسه يخطط، يخطط العينين والأنف والشفتين،( لقاءات الباب المفتوح ). والذي تطمئن إليه النفس القول بالجواز إذا خلا من المحاذير الشرعية، كأن تكون الصورة لامرأة متبرجة أو لقصد التعظيم، فإن خلا من هذه المحاذير فالأظهر فيه الجواز إذ ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو تصوير عين ما خلق الله ، ولا فرق في الجواز بين أن تكون الصور للصغار أو الكبار أو أن تكون في الجهاز المحمول او يُحتفظ بها في جهاز الكمبيوتر، وكذلك لا فرق في الجواز بين أن يكون ذلك للذكرى أو لغيرها . أما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأحجار ونحوذلك فلا بأس به وليس داخلا في الوعيد . أمَّا الفرع الثاني من السؤال وهو السؤال عن جواز ستر الجدارن التي بها نوافذ فأقول : لا بأس بستر الجدران التي بها نوافذ لأنَّ وضع الستائر عليها يكون لحاجة حتى تستر الحجرة عن أعين الناظرين ، وللوقاية من الحر، والبرد، والضوء ، فلا حرج في وضعها بشرط ألَّا تكون من حريرٍ ، او فيها تصاويرٍ لذات الروح ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال التالي : فضيلة الشيخ: ورد النهي عن ستر الجدر فهل هذا النهي للتحريم؟ ثم هل يحصل النهي بستر جهة واحدة أو جميع الجهات؟ الجواب ستر الجدر على قسمين: القسم الأول: أن يكون من الظاهر، فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة، فهذا لا شك أنه منهي عنه؛ لأنه يجعل بيته شبيهاً بالكعبة. القسم الثاني: الستر الداخلي، فهذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان، إما للوقاية من البرد، أو الوقاية من الحر، أو الوقاية من الضوء إذا كان يريد أن ينام؛ لأن البناء الحديث -كما تعرفون- بارد في الشتاء وحار في الصيف، فإذا جعل على الجدار شيء من القماش فإنه يخفف البرودة في الشتاء ويخفف الحرارة في الصيف، فيكون هذا لا بأس به، لأنه ليس المقصود من ذلك الستر لذاته؛ ولكن المقصود ما يحصل من الستر من التدفئة في الشتاء وتلطيف الحرارة في الصيف، أو من الضوء لمن أراد أن ينام على وجه يستريح به في نومه . " لقاءات الباب المفتوح " |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[بحث] فوائد من فقه الصيام | لبنى أحمد | فقه الصيام | 12 | 11-12-13 02:23 AM |