![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#61 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]()
" و ليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة : سببه , وجنسه , و قدره , و كيفيته , و زمانه , و مكانه ." صـ115
|
![]() |
![]() |
![]() |
#62 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]()
" و لو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه- على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره ." صـ117
|
![]() |
![]() |
![]() |
#63 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]()
" على كل حال , الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون أنه يقع , و الذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم : قول سوء . يعني : لا ينبغي أن يؤخذ به ."صـ120
|
![]() |
![]() |
![]() |
#64 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]()
" أن الأصل في العبادات المنع و الحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة .
أما غير العبادات فالأصل فيها الحل , سواء من الأعيان , أو من الأعمال فإن الأصل فيها الحل ". صـ122 |
![]() |
![]() |
![]() |
#65 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]()
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمة الله - في معرض حديثه عن الأصل في العبادات , والأصل في المعاملات والأعيان
[ هاتان قاعدتان مفيدتان فعليه نقول الأقسام الثلاثة : -(في العبادات) الأول : ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات , فيكون شرعاً. الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه من العبادات , فهذا يكون ممنوعاً. الثالث: مالم نعلم عنه من العبادات , فهو ممنوع. أما في المعاملات والأعيان : فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً: الأول : ما علمنا أن الشرع أذن فيه, فهو مباح , مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم , من حمر الوحش. الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع , فهذا ممنوع. الثالث : ما لم نعلم عنه , فهذا مباح, لأن الأصل في غير العبادات الإباحة.] ص122-123 |
![]() |
![]() |
![]() |
#66 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]() الفـوائد من الحديث السادس عن أبي عبدالله النعـمان بن بشير رضي الله عـنهما، قـال: سمعـت رسـول الله ![]() [رواه البخاري:52، ومسلم:1599]. " في الحديث تقسيم للأحكام إلا ثلاثة أقسام : 1- حلال بيّن كل يعرفه . كالثمر , والبر , واللباس غير المحرم , و أشياء ليس لها حصر. 2- حرام بيّن كل يعرفه . كالزنا , والسرقة , وشرب الخمر , وما أشبه ذلك . 3- مشتبه لا يُعرف هل هو حلال أو حرام , وسبب الاشتباه فيها : إما الاشتباه في الدليل , أو الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة " صـ124 التعديل الأخير تم بواسطة مفكرة إسلامية ; 24-11-09 الساعة 05:04 AM |
![]() |
![]() |
![]() |
#67 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#68 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#69 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]()
" * الاشتباه في الدليل : بأن يكون الحديث :
أولا : هل صحّ عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أو لم يصح ؟ ثانيا: هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل ؟ وهذا يقع كثيرا , فما أكثر ما يُشكل الحديث : هل ثبت أم لم يثبت ؟ و هل يدل على هذا أو لا يدل ؟ * و أما الاشتباه في محل الحكم : هل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق ؟ فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط , و الثاني يسمّى تحقيق المناط ." صـ125 |
![]() |
![]() |
![]() |
#70 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]()
"ومسألة الحمى على نوعين :
1 إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام 2 إذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة و إبل الجهاد فهو حلال ، لأنه لم يختصه لنفسه فرسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال : (( المسلمون شركاء في ثلاثة : في الكلأ و الماء و النار )) (1) رواه أبو داود و الإمام أحمد ." صـ126-127 |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|