|
26-04-15, 03:14 PM | #1 | |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
31-12-2011
المشاركات: 2,757
|
اقتباس:
2- هذا الذكر اختلف فيه العلماء والأظهر أنه يقال قبل السلام ، وقد ثبت في رواية للحديث عند النسائي بسند صحيح أنه قال: فلا تدع أن تقول في كل صلاة رب أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك. فقوله في كل صلاة أي داخل الصلاة، فيكون موضعها قبل السلام من الصلاة |
|
25-04-15, 07:28 PM | #2 |
معلمة بمعهد خديجة
مستشارة في معهد العلوم الشرعية |طالبة في المستوى الثاني بمعهد لعلوم الشرعية 2 | |
من فضلكم شيخنا ،
1/ في صلاة النساء جماعة، هل المأمومات يتابعن من تأمهن مثل الرجال أم يوافقنها باعتبار أنها وسط الصف لا أمامهن ؟ 2/ جواز الاعتماد على شيء يقوم عليه، هل هذا سواء في الفريضة والنافلة ؟ 3/فيما يخص خروج المرأة تفلة ، هل يعني أن لا تكون لها رائحة طيبة مطلقا أم أن المقصود هو العطر الذي يشم عليها من مسافة ؟ فحاليا حتى الصابون له رائحة وكذلك رائحة الملابس بعد غلسها الرجاء توضيح الضابط في هذه المسألة، كما أن هناك من أجاز الرائحة الخفيفة التي لا تشم إلا من قريب 4/ إذا سافرت المرأة سفرا مباحا لكن بدون محرم، فهل يجوز لها القصر ورخص السفر ؟ |
26-04-15, 03:22 PM | #3 | |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
31-12-2011
المشاركات: 2,757
|
اقتباس:
والإثم يكون على سفرها |
|
26-04-15, 05:46 PM | #4 | |
معلمة بمعهد خديجة
مستشارة في معهد العلوم الشرعية |طالبة في المستوى الثاني بمعهد لعلوم الشرعية 2 | |
أستسمحكم شيخنا عندي أسئلة في الزكاة، أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا 1/ ذكرنا من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: اقتباس:
فلم أفهم كيف التملك بالإجارة يدخل في النصاب، ولم أفهم الإرث كمثال، لو أمكن توضيحه بارك الله فيكم
.. 2/ في زكاة الأموال، من شروط وجوبها مضي الحول السؤال: هل تجب الزكاة فقط فيما بلغ النصاب ودار عليه الحول؟ أم بمجرد بلوغ النصاب ودوران الحول دون نقصان المبلغ عن النصاب، تحسب الزكاة نهاية الحول على المبلغ الكلي المتوفر وإن زاد أثناء الحول .. 3/ في زكاة بهيمة الأنعام، · هل تقدم حية أم مذبوحة أم كيف بالضبط؟ .. · هل ما يدخل في حساب النصاب، البالغة منها فقط أم كلها صغيرها وبالغها دون تمييز بينها ؟ .. · أشكلت علي طريقة حساب مقدار الزكاة، لم أفهم جيدا كيف نحسب لما نقول في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة، مثلا إذا كان عند شخص 70 بقرة، كيف يحسب : هل مقدار الزكاة تبيع وشاة ؟ .. ولو كان عددها ثمانون هل الزكاة مسنتين ؟ ولو عددها 100 فكيف يحسبها ؟ .. وفي الغنم، ذكرنا أنه ما زاد عن 201 ففي كل مائة شاة، هل المقصود أن مقدار الزكاة 3 شياه + شاة على كل مئة يعني لو عنده 300 ، كيف يحسبها ، هل هي 3 شياه أم 3 شياه +1 = 4 ؟ .. جزاكم الله خيرا ومعذرة على كثرة الأسئلة |
|
28-04-15, 12:14 PM | #5 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
31-12-2011
المشاركات: 2,757
|
1- الإجارة المقصود بها أن المستأجر لا يدفع زكاة ما استأجره ، كمن استأجر أرضاً وأقام عليها مشروعاً فزكاتها ليست عليه
وأما الإرث فالمراد به أنه لا تجب زكاته إلا بعد قبضه وحال عليه الحول، أما مجرد قبضه فلا تجب فيه الزكاة 2- بالنسبة للنصاب فالمبلغ إذا بلغ النصاب يبدأ حوله ، يعني مثلا لو شخص لديه مال لم يبلغ النصاب فيعتبر حوله لم يبدأ، فإذا بلغ النصاب يبدأ الحول ويحسب سنة كاملة، ثم يزكي، لكن لو خلال هذه السنة نقص عن النصاب فينتهي الحول ولا يجب فيه الزكاة ففي أي وقت يبلغ النصاب يبدأ الحول ومما ينبه عليه أنه الأموال تضم بعضها إلى بعض، والمراد به الأموال المتشابهة، فعروض التجارة كلها تضم على بعضها ولا يضم معها بهيمة الأنعام وهكذا 3- الشاة تخرج من الزكاة حية وتسلم للفقراء دون ذبح، والصغار تحسب في العدد، لكن إذا كان فيها صغار فإنه يخرج متوسطة لأن قيمة الصغيرة أقل من قيمة الكبيرة 4- زكاة البقر ليس فيها شياه وإنما فيها تبيع أو مسنة، و70 من البقر فيها تبيع ومسنة لأنه في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وهذه قسمتها سهلة ، و80 فيا مسنتان لأن في كل أربعين مسنة، و 100 فيها تبيعان ومسنة، وهكذا، لكن لو كانت 120 بحيث تقبل القسمة على ثلاثين وأربعين فهو مخير بين 4 تبيعات، أو ثلاث مسنات 201 من الغنم فيها ثلاث شياه، و300 فيها ثلاث شياه، 301 – 400 فيها أربع شياه، 401- 500 فيها خمس شياه وهكذا |
28-04-15, 09:39 PM | #6 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
الدرس التاسع - هل تجب الزكاة على العمال والخدم ؛ وهل تستخرج من مالهم أو من مال سيدهم ؟ - اختلف العلماء في زكاة الذهب المعد للاستعمال ؛ منهم من قال فيه زكاة ومنهم من قال لازكاة فيه هل نتبع القول الأول أو القول الثاني ؛ و ماذا تفعل من تملك الذهب لكنها لاتملك المال للزكاة ؟ وجزاكم الله خير |
29-04-15, 12:15 PM | #7 | |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
31-12-2011
المشاركات: 2,757
|
اقتباس:
والعامل والخادم يخرج زكاته من ماله ولا علاقة لغيره بماله 2- الحلي الذي تستدمه المرأة لا تجب فيه الزكاة وهو يختلف عن الذهب والفضة الذي يتاجر به ففيه الزكاة لكن حلي المرأة لا تجب فيه الزكاة ومن أرادت أن تزكي وتبعت القول الآخر بوجوب الزكاة ولم يكن لديها مال فإنها تبيع من الذهب وتخرج الزكاة والله تعالى أعلم |
|
30-04-15, 03:47 PM | #8 |
| طالبة في المستوى الرابع |
|
بارك الله فيكم شيخنا هل الصاع و الأوقية شيء مختلف عن الكيلو جرام الذي نعلمه ؟
|
02-05-15, 07:44 PM | #9 | |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
31-12-2011
المشاركات: 2,757
|
اقتباس:
فالحبوب يستخدم فيها الصاع والذهب والفضة توزن بالأوقية والكيلو يستخدم فيه الخضروات والفواكه وغيرها مع أنها كلها أوزان: الكيلو = 1000 غرام الأوقية = قريب من 30 غراماً تزيد وتنقص بحسب اصطلاح أهل كل بلد الصاع = 2040 غراماً وبعض العلماء جعله 3000 غرام تقريباً |
|
06-05-15, 08:54 PM | #10 |
طالبة في دورة أزاهير رَسم الحرف
| طالبة في المستوى الرابع | تاريخ التسجيل:
19-11-2011
المشاركات: 643
|
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم عنا خيرا
لى مبلغ من المال اعطيته لزميلة لى لشراء اسهم فى مستشفى كبير على انه لو تم بيعها سوف يكون فيها مكسب او يكون لنا الحق فى العمل فيها ومنذ اخذت صديقتى المال لم يتم الاستفادة من شىء حتى بيع المستشفى تقول قريبا ولا يحدث سؤالى هو هل المبلغ الذى مع صديقتى وذلك منذ 6 سنوات هل احسب لهم زكاة واطلعها ام انتظر حتى استرد النقود والمكسب ان كان فيه مكسب لا اعلم مايهمنى الان مرور 6 سنوات على هذه النقود هل اطلع عليها زكاة ام ماذا افعل بارك الله فيكم شيخنا. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[إعلان] صفحة الاستفسارات العلمية للمادة | سعدية أحمد لكدروري | أرشيف الفصول السابقة | 0 | 12-02-15 02:26 AM |
[بحث] صفحة الاستفسارات العلمية الموجهة للأستاذة عبير عزمي-فقه الطهارة- | ام خليل وسميه | فقه الطهارة | 18 | 25-03-14 09:12 AM |
صفحة الاستفسارات العلمية للمادة | أم بسملة المصرية | أرشيف الفصول السابقة | 9 | 18-02-14 07:49 AM |