العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه الصلاة

الملاحظات


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-11-13, 10:08 AM   #1
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
حياكم الله شيختنا الفاضلة
أود أن أسأل عن وضعية الرجلين حال القيام ، هل تكونا
-بالنسبة للمرأة-

مضمومتين وهذا مذهب المالكية، أم تكونا منفرجتين كالرجل



توقيع فاطمة سالم


فاطمة سالم غير متواجد حالياً  
قديم 25-11-13, 02:22 PM   #2
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الاستفسارات العلمية في مادة فقه الصلاة أجابت عليها المعلمة عبير عزمي - حفظها الله -

السؤال

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام سعد الجزائرية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله

حياكم الله شيختنا الفاضلة
أود أن أسأل عن وضعية الرجلين حال القيام ، هل تكونا
-بالنسبة للمرأة-

مضمومتين وهذا مذهب المالكية، أم تكونا منفرجتين كالرجل
الجواب
الصحيح الراجح أنه لم يرد في أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - تفصيلًا في صفة القدمين حال القيام فيبقى الأمر فيه سعة سواء منفرجتين أو مضمومتين بدون تقييد للرجل والمرأة ، ليس كحال الأركان الأخرى فجاء توضيح بالضبط كيف يكون وضع القدمين وعند الركوع أيضًا وضّح بالضبط كيف تكون اليد والذراع والظهر ، أما هذه الحالة لم يرد فيها تفصيلًا فلا نحجّر واسعًا .
وإن كان في جماعة يلصق المرء عقبه بعقب من بجانبه ولا يعني ذلك أن ينفرج بشكل مبالغ فيه بحيث يؤذي القدم والفخذ ، بل يكون الصاق للكعب فقط بطريقة مريحة دون مزاحمة للآخرين أو اذهاب للخشوع للوصول إلى هذه الهيئة ، فيكون الأمر بالتوسط والانفراج لم يرد فيه صفة معينة وكله اجتهاد ولا نص في ذلك .




توقيع عبير بجاش
~ كن لله كما يريد يكن لك فوق ماتريد ~

عبير بجاش غير متواجد حالياً  
قديم 20-11-13, 10:22 AM   #3
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

عندي سؤال آخر أحسن الله إليكم بخصوص ستر عورة المرأة في الصلاة ،نعلم أنه يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة على الراجح،فهل يجزئ تغطيتهنا بالجوارب ؟مع أنه معروف أن الجوارب تستر لون الجلد فقط ويبقى الجحم محدد ، بمعنى أنهم يحددون حجم الرجل
وهل يجوز لها أن تلبس عباءة على الكتف تكون ذراعيها محددتان كالحجاب الموجود عند غالبية أهل المغرب العربي؟
فاطمة سالم غير متواجد حالياً  
قديم 25-11-13, 02:42 PM   #4
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الاستفسارات العلمية في مادة فقه الصلاة تجيب عليها الاستاذة عبير عزمي - حفظها الله -

السؤال
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام سعد الجزائرية مشاهدة المشاركة
عندي سؤال آخر أحسن الله إليكم بخصوص ستر عورة المرأة في الصلاة ،نعلم أنه يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة على الراجح،فهل يجزئ تغطيتهنا بالجوارب ؟مع أنه معروف أن الجوارب تستر لون الجلد فقط ويبقى الجحم محدد ، بمعنى أنهم يحددون حجم الرجل
وهل يجوز لها أن تلبس عباءة على الكتف تكون ذراعيها محددتان كالحجاب الموجود عند غالبية أهل المغرب العربي؟
الجواب :

نعم يجزئ لبس الجورب دون أن يغطيه الملحفة أو الدرع حتى وإن حدّد الحجم
ولكن طالما أنه ساتر للمحل فلا حرج في ذلك ، وإن غطته أفضل ولكن إن كان الجورب يظهر فقط ظاهر القدم من الملحفة التي تلبسها المرأة أو الدرع فجائز ، فلايكون قصير بحيث الدرع يصل إلى الكعب لأن الأصل في لباس المرأة أن يغطي ظاهر القدم ، فتلبس الجورب وأيضًا تكون الملحفة والدرع طويل لأن هذا هو النص ( درع وملحفة ) وفي رواية ( إزار).
أما مسألة وضع العباءة على الكتف فجائز ولا يشترط وضعها على الرأس لأن ستر المرأة في الصلاة ليس المراد به كحالها عند الخروج ، فالمقصود به ستر الجسد وليس كما تكون في حضرة الرجال الأجانب ، فيكفي حتى لو وضعتها على الكتف وقد تم شرحها في الدرس فارجعي إليه .


عبير بجاش غير متواجد حالياً  
قديم 25-11-13, 12:17 AM   #5
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيختنا
عندي سؤال بخصوص قتل الحية والعقرب في الصلاة ، هل يجوز قتل أي حشرة ضارة في الصلاة قياسًا على الأسودين ، أم أن ذلك خاص بهما فقط ؟
- بخصوص القراءة من المصحف ، الألباني رحمه الله يتبنى أن ذلك لايجوز وذكر أن حمل المصحف يجعل المرء لا يحقق كثيرًا من الأمور كالقبض وكذلك الحركات الكثيرة من وضع المصحف على شيء أثناء الركوع أو السجود ن وقال : لو ركع وهو في يديه فلن يستطيع أن يمكّن راحتيه من ركبتيه
- لم أفهم بخصوص رد السلام باليد - في التفريغ موجود أنه من مباحات الصلاة ودليله حديث جابر ، كذلك ذكرناه في محرمات الصلاة ودليله الحديث الذي فيه : ما بال أحدكم يومئ بيده كأنها أذناب خيل شمس .
فما الراجح في المسألة ، هل رد السلام باليد ين مباح أم محرم ؟
وجزاكم الله خيرًا
فاطمة سالم غير متواجد حالياً  
قديم 02-12-13, 04:31 PM   #6
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الاستفسارات الخاصة بمادة فقه الصلاة اجابت عليها الاستاذة عبير عزمي - حفظها الله -

السؤال الأول:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام سعد الجزائرية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيختنا
عندي سؤال بخصوص قتل الحية والعقرب في الصلاة ، هل يجوز قتل أي حشرة ضارة في الصلاة قياسًا على الأسودين ، أم أن ذلك خاص بهما فقط ؟
الجواب:
ليس خاص بالحية والعقرب ولكن كل ما يتعرض له الإنسان من ضرر في الصلاة قطعًا يجوز له أن يدفعه دون أن يتحول عن القبلة ؛ لأن هذا من باب الضرورات والضرورات تبيح المحظورات ، لكن إن اضطّر ألا يدفع هذا الضرر إلا بأن يتحول عن القبلة فهنا تُقطع الصلاة ولكن يلزمه الإعادة .

السؤال الثاني
اقتباس:
- بخصوص القراءة من المصحف ، الألباني رحمه الله يتبنى أن ذلك لايجوز وذكر أن حمل المصحف يجعل المرء لا يحقق كثيرًا من الأمور كالقبض وكذلك الحركات الكثيرة من وضع المصحف على شيء أثناء الركوع أو السجود ن وقال : لو ركع وهو في يديه فلن يستطيع أن يمكّن راحتيه من ركبتيه


الجواب :
هذا الأمر يجوز مطلقًا ؛ لأن فيه أثر صحيح ( عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تتخذ مولاها ذكوان يصلي بها وكان يقرأ من المصحف ) فاجتمع أمران تطبيق السنّة بوضع اليمنى على اليسرى حين القيام وحين التلاوة مع الانشغال بالمصحف ، ولمّا كان خاص في النافلة فقط هو طول القنوت وطول القراءة وقد لايتوفر عند الكثير أن يكون حافظًا للقرآن الكريم فالمقصود الأعظم أن يطيل في التلاوة فيقدّم هذا عن الإتيان بسنّة وضع الكف الأيمن على الأيسر والاشتغال بحمل المصحف فلا حرج ، وهناك بديل ممكن أن يضع حامل خشبي أمامه وينظر إليه دون أن يحمله فيجمع بين الأمرين يضع الكف اليمنى على اليسرى دون تعطيل هذه السنّة وبين النظر على الحامل ويرفعه بمستوى النظر إليه ، أيضًا مسألة امتهان المصحف فيضع بجانبه مثلًا كرسي يضع عليه المصحف حين الركوع والسجود ولا يحمله إلا عند القيام فقط للتلاوة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم يفعل عند حمل أمامة ابنة زينب - رضي الله عنها - وكان عند الركوع والسجود يضعها جانبًا ، فتعظيمًا للمصحف ضعي بجانبك أي كرسي أو طاولة لئلا يمتهن المصحف وهذا هو الصحيح الراجح لثبوت الأثر ، ومن النظر لو تعارضت سنّة مع سنّة أخرى فينظر للأوجب أو الآكد في الأمر .

السؤال الثالث :

اقتباس:

- لم أفهم بخصوص رد السلام باليد - في التفريغ موجود أنه من مباحات الصلاة ودليله حديث جابر ، كذلك ذكرناه في محرمات الصلاة ودليله الحديث الذي فيه : ما بال أحدكم يومئ بيده كأنها أذناب خيل شمس .
فما الراجح في المسألة ، هل رد السلام باليد ين مباح أم محرم ؟
وجزاكم الله خيرًا


الجواب :

رد السلام باليد منه مايحرم ومنه مايجوز:
فإذا سلّم شخص على مصلي فيجوز أن يردّ بيده على السلام إن اضطّر لذلك و لايوجد أحد في الغرفة إلا هو فله أن يشير ويضع الكف إلى الأمام بحيث يكون متوجهًا بها إلى القبلة فيكون باطن الكف إلى الأسفل وظاهرها إلى الأعلى وهذا ما ورد عن جابر - رضي الله عنه - ( اعندما أرسله الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى بني المصطلق فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي على بعيره فكلّمه فقال بيده هكذا ثم كلمته فقال بيده هكذا أشار بها وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه ) وهذا هو موضع الشاهد في صحيح مسلم ، فدلّ ذلك على أن الإشارة باليد تكون جائزة في ردّ السلام ولم يصرّح بكيفية معينة قال فأشار بيده وأصل الإشارة تكون بهذه الطريقة وأن يحافظ على توجيهها إلى القبلة وللعلماء اجتهاد في ذلك وأصح مايكون ماتم ذكره .
أما السلام المنهي عنه هو الإشارة باليدين ويكون بعد التشهد عندما يقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فكانوا يرفعون في البداية أيديهم لأنهم يقولون السلام عليك وهذا هو المحرم والمنهي عنه وهذا ورد فيه حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال كنّا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال مابال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شُمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم ) ، فهذه الحرمة خاصة بالإشارة بالسلام عند التحيات عندما يقول السلام عليك ، بخلاف رد التحية عل من يقول خارج الصلاة ويلقيها على المصلي
.

وجزاكم الله خيرًا

التعديل الأخير تم بواسطة عبير بجاش ; 02-12-13 الساعة 04:47 PM
عبير بجاش غير متواجد حالياً  
قديم 10-12-13, 02:51 PM   #7
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

جزاكم الله خيرًا ونفع بكم
عندي سؤال بخصوص سجود السهو :
الجهر والإسرار في موضعه من السنن ،فهل على المرء سجود إن جهر في موضع الإسرار أو أسرَّ في موضع الجهر؟
وماذا لو أسرَّ في العشاء مثلًا متعمدًا هل يلحقه أثم ؟
لأن المالكية يقولون أو أسر في محل جهر يكون كالنقص فعليه سجود القبلي ، ولو جهر في محل سر فعليه سجود البعدي لأنه يكون كالزيادة
- عندي سؤال بخصوص القصر في السفر :
ماذا لو سافرت المرأة مثلًا لبيت أهلها وكان في مدينة أخرى تبعد 1000 كيلو ، مع أن إقامتها صارت في بيت زوجها ، فهل تقصر الصلاة في بيتها أهلها أم تتم ؟
واستشكلت حديثا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى بأهل مكة وقصر الصلاة ثم أدار بوجهه وقال لهم : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر . أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلده الأصلية مكة ؟ وأنه هاجر للمدينة ، فكيف يقصر في بلده الأصلي وهي مكة ؟
وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم
فاطمة سالم غير متواجد حالياً  
قديم 15-12-13, 09:25 PM   #8
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيّاكم الله شيختنا الفاضلة
بخصوص قصر عمر بن الخطاب الصلاة بمكة أظن أن الإلتباس زال عني لأني كنت أبحث في مسألة تحديد مدة القصر بأربعة أيام فوجدت كلامًا مفاده :أن من هاجر قبل فتح مكة فلايجوز له الإقامة بمكة إلا لحج أو عمرة وله أن يبقى فيها لمدة ثلاثة أيام فقط وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم :( يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا )

قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم : قوله صلى الله عليه وسلم : ( يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ) ، وفي الرواية الأخرى : مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ، وفي رواية : للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كأنه يقول : لا يزيد عليها ) .

معنى الحديث : أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ، [ ص: 481 ] ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ، ولا يزيدوا على الثلاثة ، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة ، بل صاحبها في حكم المسافر . قالوا : فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج ، جاز له الترخيص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصه ، ولا يصير له حكم المقيم ، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم : ( يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة ) أي بعد رجوعه من منى ، كما قال في الرواية الأخرى : ( بعد الصدر ) أي الصدر من منى .... )

لكن عندي استشكال شيختنا : فهذا الحديث وهو ( يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ) لا يمكننا أن نستدل به على أن مدة القصر هي ثلاثة أيام ، لأن المهاجرين في الحقيقة لم يجلسوا ثلاثة أيام فقط ، بل هذه الثلاثة بعد إتمام الحج ، وربما هم قد جلسوا في حجهم أسبوعًا أو نحو ذلك ، فكيف يؤخذ من هذا التحديد ثلاثة أيام ؟
- والأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في غزوة تبوك وفتح مكة 19 يومًا و21 يومًا ، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجزم بالمدة لذلك قصّر ، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه مثل هذا الأمر أكيد كان يعلم أنه لا يُفعل في ثلاثة أيام أو أربعة وهذا ما قاله شيخ الإسلام في الفتاوى [ 24 / 136 ] :" ومعلوم بالعادة أن مما يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا اربعة ، حتى إنه كان يقول : اليوم أسافر ، غدا أسافر "
صراحةً دوّختني المسألة كثيرًا ولم يترجح عندي شيء حتى الساعة ، فأرشدونا - أرشدكم الله لطاعته - ونفعنا بعلمكم .
فاطمة سالم غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .