14-11-16, 03:22 PM | #51 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس العشرون * توفي عن زوجة ، وابن ابن ،وجد .تيسير علم المواريث تطبيقات على ميراث الجد وحلها ثم حالات ميراث الجدة *حل تطبيقات على ميراث "الجد " الحل الحجب * الزوجة * الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *الجد 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكـرٍ" oooooooo * توفي عن زوجة ،وأب ، أم ، وجد .الحل الحجب * الجد محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،رغم أنهما في جهة واحدة وهي الأبوة لكنهما اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الأم 3/1 فرضًا ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ". *الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 oooooooo *توفيت عن زوج ،وبنت بنت ، وعمة، وأم ، وجد oooooooالحل الحجب بنت البنت والعمة لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12 *الأم 3/1 التركة فرضًا - لعدم تعدد الإخوة ، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ، ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ". *الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " *توفيت عن زوج ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ، وجد . الحل الحجب *بنت ابن الابن محجوبة حجب حرمان لوجود فرع وارث مذكر أعلى منها درجة * الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلـى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : *الزوج 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12 *الجد 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" *ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فمـا بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" *توفي عن زوجة وابن خال ، وابن أخ لأم ، وأم ،وأخ لأم ،وأخت لأم ، وأم ،وجد . الحل الحجب ابن الخال ، وابن الأخ لأم لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام ولوجود أصحاب فروض وعصبات . الأخ لأم ،والأخت لأم محجوبان حجب حرمان لوجود الأصل المذكر -الجد -. * الأم محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لوجود عدد من الإخوة رغم حجبهم. *الورثة وتوزيع التركة : *الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12 *الأم 6/1 فرضًا لتعدد إخوة المتوفى رغم حجبهم ؛ لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ". *الجد يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" oooooooo الحل الحجب * الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 بنت الابن 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". *الجد 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ" *بنت ابن الابن و ابن ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي * ابن ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" -بنت ابن الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" |
14-11-16, 03:23 PM | #52 |
نفع الله بك الأمة
|
ميراث الجدة *الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة :*الجدة إما أن تكون وارثة وإما أن تكون رَحِمِيَّةً فاسدةً ليست وارثةً؛ فكل من أدلت بوارث فهي وارثة، وعليه من أدلت بمحض الإناث أو بمحض الذكور أو أدلت بإناث إلى ذكور فهي وارثة، فإن أدلت بذكور إلى إناث ففي هذه الحالة لا ترث وهي الجدة الرَّحِمِية أو الفاسدة. فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان فالْمَذْهَبُ عِنْدَ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ كُلَّ جَدَّةٍ تُدْلِي بِعَصَبَةٍ ، أَوْ صَاحِبَةِ فَرِيضَةٍ فَهِيَ وَارِثَةٌ، وَكُلُّ جَدَّةٍ تُدْلِي بِمَنْ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ ، وَلَا صَاحِبَةِ فَرِيضَةٍ فَهِيَ غَيْرُ وَارِثَةٍ. المبسوط-محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الجدة الوارثة وتسمى الجدة الصحيحة أصل وارث مؤنث غير مباشر ،وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي ،فهي كل من أدلت بإناث خُلَّص أو ذكور خُلَّص أو بإناث إلى ذكور . أم أم أم أم هذه أدلت بإناث خُلّص, وأم أم أم أب أدلت بإناث إلى ذكور, وأم أم أب أب هذه أدلت بإناث إلى ذكور, وأم أب أب أب هذه بذكور خُلّص, هؤلاء هن الجدات الصحيحات. - ويقابلها الجدة الرَّحِمِيَّة أو الفاسدة: وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي كأم أبي الأم . و أم أبي أم الأب،لأن في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين, وكل جدة في نسبتها ذكر بين أنثيين فهي ليست من ذوات الفروض، وإنما هي من ذوات الأرحام. *دليل توريث الجدات "السدس" الإجماع القطعي. فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة، وتوجد آثار وأحاديث في ميراث الجدة ولكنها غير صحيحة وتفصيل ذلك ورد في كتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / محمد ناصر الدين الألباني المتوفى: 1420هـ/ ج : 6 / ص : 124 . الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز أما الإجماع فقد حكاه عدد من أئمتنا منهم شيخ الإسلام الإمام ابن قُدامة في المُغني في الجزء السابع صفحة: ثلاث وخمسين فقال: أجمع أهل العلم على أن فرض الجدات السدس وإن كثرن. وحكى الإجماع الإمام ابن حجر في التلخيص الحبير نقلاً عن محمد بن نصر من أئمة الشافعية الكبار، فقال: اتفق الصحابة والتابعون على توريث الجدة السدس. فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان وممن نقل الإجماع أيضًا على توريث الجدة السدس : السرخسي في المبسوط : 7 / 564 ،وابن قُدامة في المغني : 7 / 54 ، وابن المُنْذِر في الإجماع ص 34 ،والشوكاني في نيل الأوطار 6 / 59 حجب الجدة: *وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ أَمِّ الْأُمِّ السُّدُسَ مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ أَيْضًا أُمِّ الْأَبِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ السُّدُسَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا .بداية المجتهد ونهاية المقتصد/أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ بِالْأَبِ بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ لِأَنَّهَا لا تُدْلِي بِهِ ، وَلَا تَرِثُ بِمِثْلِ نَسَبِهِ فَهِيَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُبُوَّةِ وَالْعُصُوبَةِ ،وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِهِ- أي من قِبَلِ الأب- فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّعْبِيِّ وَطَاوُسٍ وَهُوَ مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا - الحنفية- رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَقَالَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَهُوَ اخْتِيَارُ شُرَيْحٍ وَابْنِ سِيرِينَ وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. المبسوط /محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي واختيارنا :لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا،فالجمهور على أنها محجوبة.أي أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها . عبد الرحيم الطحان *إذا أُطلق لفظ " الجدة " ، فالمقصود به " الجدة لأم " *مسألة : من يرث من الجدات عند اجتماعهن؟ *الوارثات من الجدات عند اجتماعهن اختلف العلماء في هذه المسألة ، فلِعُلمائِنَا في ذلك ثلاثةُ أقوالٍ، أولها أقواها - وهو ما رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى كما سيأتي - ، وهو قول -الحنفية والشافعية: أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة، لا نقتصر لا على اثنتين ولا على ثلاث ولا على أربع، فمادامت الدرجة واحدة يرثن ولو كثر عددهن. -وعند الحنابلة: لا ترث إلا ثلاث جدات فقط،أم الأم مهما علت، وأم الأب مهما علت، وأم الجد مهما علت فقط، أما أم أبي الجد فلا ترث عند الحنابلة؛ لأن أم الأب غير أم أبي الجد فكل منهما طائفة مستقلة غير الأخرى. -المالكية ومعهم أبو ثور من أصحاب الإمام الشافعي عليهم جميعاً رحمة الله يقولون: الوارث من الجدات جدتان فقط، أم الأم مهما علت، وأم الأب مهما علت، وأما أم الجد فتسقط. فالمالكية عندهم الوارث من الجدات جدتان، والحنابلة ثلاث، والشافعية والحنفية مطلقاً، بشرط أن يتساوين في الدرجة، وقولهم فيما يظهر والعلم عند الله أقوى. *قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الواحد والثلاثين، صفحة ثلاث وخمسين وثلاثمائة: قال: تنازع العلماء في الجدات الوارثات، فقيل: يرث جدتان، وهذا قول المالكية. وقيل: الوارثات ثلاث جدات وهذا قول الحنابلة.ثم قال: وقيل: جنس الجدات المدليات بوارث يرثن، أب الجد وارث، والجد وارث، والأب وارث، فجنس الجدات المُدليات بوارث يرثن، وهو قول الأكثرين، وهو قول أبي حنيفة والشافعي . قال الإمام ابن تيمية : وهو وجه في مذهب الإمام أحمد ، ثم قال: وهذا أرجح فإنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، أم أم أم أم لو علت عشر درجات فهي وارثة، أم أم أم أم أب وارثة، فلا نزاع من علت بالأمومة وارثة من طريق الأب ومن طريق الأم، حتى المالكية الذين ورثوا جدتان، قالوا: مهما علت من هنا أو من هنا فهي وارثة . مجموع الفتاوى.هنا فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان *أحوال اشتراك الجدات في السدس وعدمه لاشتراك الجدات وحجب بعضهن لبعض أربعة أحوال، أذكرها على الترتيب والتوالي: *الحالة الأولى: إذا كن في درجة واحدة ومن جهة واحدة -فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك. مثاله: أم أم أب، أم أب أب التي هي أم الجد، درجة واحدة والجهة واحدة يدلين بأب، هذا وإن كان جداً، لكنه للأب في النهاية، أم أبي الأب، أم أم الأب. في هذه الحالة يشتركن بالاتفاق، هذا على القول بتوريث أم الجد عند من قال به. *الحالة ثانية: إذا كن في درجة واحدة، لكن من جهتين فالحكم كذلك بالاتفاق، أم أم أب، أم أم أم، في درجة واحدة، لكن من جهتين مختلفين، واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب، والدرجة واحدة, والجهة مختلفة، فكذلك يشتركن في السدس بالاتفاق. الحالة الثالثة: إذا كن من جهة واحدة، لكن بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض والجهة واحدة، فالقربى تسقط البُعدَى بالاتفاق. مثال: أم أم أم، مع أم أم، كلاهما لجهة واحدة فأم أم لها السدس، والأخرى محجوبة، ولو هناك أب له الباقي. المسألة من ستة، واحد لأم الأم، والباقي للأب خمسة، وأم أم أم سقطت، فالجهة واحدة، لكن الدرجة متفاوتة، فالقربى تُسقِط البُعْدَى. الذي جرى حوله خلاف الحالة الرابعة في أحد قسميها، وهي: الحالة الرابعة: إذا كنَّ من جهة مختلفة، جدات من قبل الأم، وجدات من قبل الأب، وبعضهن أيضاً أقرب من بعض في الدرجة، إذا كنَّ من جهة مختلفة جدات من قبل الأب، وجدات من قبل الأم، وبعضهن أقرب من بعض في الدرجة، فلذلك حالتان أيضاً: الحالة الأولى متفق عليها: أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع، وهذه لها السدس، وهذه- أي الأخرى- محجوبة، وإذا كان معك أب له الباقي، كما في المسألة السابقة. الحالة الثانية للصورة الرابعة: إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب، فهل تُسقط هذه البُعدَى من جهة الأم؟ مثلاً: أم أم أم، وأم أب، وعم، هل نجعلها كهذه أو نشرك بينهما؟ اختلفوا فيها على قولين اثنين: القول الأول: ذهب إليه أبو حنيفة ، وهو المعتمد عند الإمام أحمد وقول للشافعية، مذهبهم على خلافه، أن حكم المسألة الثانية كالأولى، القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت، فالقربى من جهة الأب تسقط البعدى، كما أن القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب، وعليه السدس هنا لأم الأب وأم أم الأم سقطت، هذا عند الحنفية والمعتمد عند الحنابلة، وقول للشافعي . القول الثاني: هو مذهب الإمام مالك ، وهو المعتمد عن الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد مذهبهم على خلافها: أن الجدتين في هذه الحالة يشتركان في السدس؛ لأن الجدة من قِبَلِ الأمِّ أقوى من الجدة التي هي من قبل الأب، والسبب في قوتها: أن الجدات يرثن إذا لم يكن هناك أم، فأم الأم إذاً لها قوة بواسطة أنها ستحل محل ابنتها، وأما التي هي من قِبل الأب فهي ليس لها صلة بالأم، وهي ورثت لأن لها اسم جدة، وأما هذه-أم الأم- فمُدْلِيَة بابنتها التي هي وارثة حقيقة، فإذاً: لها قوة قرابة، والأصل أن يكون إرث الأم لأمها, هذا الأصل، كما أنه يكون إرث الأب لأبيه. فإذاً: أم أم الأم لها قوة في القرابة، وأم الأب ضعف قرابتها ينجبر بقرب درجتها، وعليه هنا إذا كانت القريبة من جهة الأب قريبة في الدرجة، والجدة من قبل الأم بعيدة في الدرجة، إلا أن الجدة من جهة الأب فقرب درجتها يجبر ضعفها، وتلك قرابتها قوية، فبعد درجتها ينجبر بقوة قرابتها، فيشتركان في السدس. ولذلك عند الشافعي ومالك يقع التشريك في هذه المسألة في السدس بين الجدتين، والمسألة ستصحح بضرب اثنين في ستة: اثنا عشر، لكل جدة واحد، وعشرة للعم.فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان هل تحجب الجدة لأب بالأب؟ الجدة التي أدلت بأبٍ من جهة الأب أو من جهة الجد أبي الأب، هل تسقط بوجود من أدلت به؟لعلمائنا في ذلك قولان معتبران: الذي ذهب إليه الجمهور أبي حنيفة ، ومالك ، والإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد لكن المذهب عندهم على خلاف ذلك: أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده. وعليه لو مات ميت وترك جدة من قبل أمه: أم أم، وجدة من قبل أبيه: أم أب، وترك أباه، فالأب عصبة وليس له فرض لعدم وجود فرع وارث، والسدس تأخذه الجدة التي من قبل الأم، وهذه -أي أم الأب- حُجِبَت فلا تأخذ شيئاً على الإطلاق.على قول الجمهور. وعند الحنابلة وهذا هو القول الثاني في المسألة كما في المغني في الجزء السابع صفحة تسعٍ وخمسين، وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي والثلاثين صفحة أربعٍ وخمسين وثلاثمائة: أن الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده، فلو مات إنسان وترك أباً وأم أبيه أي: جدة، فالجدة لها السدس والأب له الباقي. وقال: القاعدة التي يتداولها الفرضيون ليست مسلمة، وهي: أن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده قال: هذا غير مسلمٍ. القاعدة: ينبغي أن يزاد إليها فيُقال: من أدلى بوارث وورث فرضه يحجب عند وجوده، أما إذا كنت لا ترث فرضاً وتدلي به لا تحجب به يعني: ابن الابن يرث ما يرثه الابن - عند عدم وجود الابن- ، فإذا وجد الابن حجب ابن الابن ، الجد يدلي للأب ويرث الجد ميراث الأب عند عدم وجود الأب ؛ فلو وجد الأب حُجِبَ الجد ، أما الأخ لأم لا يرث فرض الأم ، فلا يُحْجَب بها، فهذا خاص به. مثاله: لو توفي عن أم ،وأخ لأم . فالأم لها الثلث ، والأخ لأم له السدس رغم أنه يدلي إليها لكنه لايرث ميراثها فله فرضه المقدر -وجملته: أن الجدة من قبل الأب إذا كان ابنها حياً وارثاً يعني: ورث: -فإن عمر ، وابن مسعود ، وأبا موسى الأشعري ، وعمران بن الحصين ، وأبا الطفيل رضي الله عنهم أجمعين ورثوها مع ابنها وبه قال شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، والعنبري ، وإسحاق ، وابن المنذر وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. لأنها ولو أدلت به فهي لا ترث من ميراثهم، بل هي معه كولد الأم مع الأم لم يسقطوا بها. مثاله: لو توفي عن أم ،وأخ لأم . فالأم لها الثلث ، والأخ لأم له السدس رغم أنه يدلي إليها لكنه لايرث ميراثها فله فرضه المقدر هذا الذي قرره الإمام ابن تيمية -كما قلت- في مجموع الفتاوى في صفحة أربعٍ وخمسين وثلاثمائة. -وقال زيد بن ثابت : لا ترث، وروي ذلك عن عثمان ، وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، والشافعي -وهو الإمام الثاني- وابن جابر ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي وهم الحنفية، وهو رواية عن أحمد رواها عنه جماعة من أصحابه، واحتج من أسقطها بابنها أنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب ؛وأم الأم مع الأم. وهناك قول ثالث: أن قول: من أدلى بشخص سقط به باطل وينبغي أن يضاف إليه: من أدلى بشخص سقط به إذا أخذ نصيبه، فالعم حُجبَ بابن الابن رغم أن العم لم يدل به ولا بالأخ مع عمه وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدلِ به، وإنما العِلة أن يرثَ ميراثَهُ، فكل من يرث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يقمن مقام الأم - في فرضها - فيسقطن بها وإن لم يدلين بها، فالأم تحجبهن، وأما الأب فلا يحجب أمه وهي جدة الابن الميت، وهكذا الجد لا يحجب أمه التي هي جدة للميت.- لأن الجدات لايرثن ميراث من يدلون لهم -. *ميراث الجدة ذات القرابتين الجدة التي هي ذات قرابتين فهي جدة من قِبَل الأب وجدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة، فهل ترث ذات القرابتين ثلثي السدس، ونعطي الجدة التي ترث بقرابة واحدة ثلث السدس الباقي؟ لعلمائنا في ذلك تفصيل أيضاً:فالمعتمد عند الجمهور أيضاً وهذا قول الحنفية ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف وهو المرجح في المذهب، وهو قول المالكية وهو المعتمد عند الشافعية :أن الجدة التي تدلي بقرابتين كالجدة التي تدلي بقرابة واحدة، وعليه إذا وجدت مع جدة تدلي بقرابة وهذه تدلي بقرابتين فيقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين. وحجتهم في ذلك: أمران معتبران: الأمر الأول: قالوا: ليس لوارثٍ فرضين، يعني: يأخذ الإنسان فرضاً محدداً، أما أن يأخذ فرضين فلا يوجد، فلا تعطيها من جهة الأم ثلث السدس، وثلث السدس الآخرمن جهة الأب كأنك ستورثها فرضين. الأمر الثاني عندهم: قالوا: توريث الجدات بمعنىً واحد: ألا وهو جهة الأمومة؛ فلا يتعدد السبب بتعدد الجهة ؛كالأخت الشقيقة تماماً، فالأخت الشقيقة تدلي بأبٍ وأم، فهل نورثها لأنها تدلي بأم من ميراث الأخت لأم؟ لا ثم لا. فإذاً هي ترث هنا الجدات لجهة الأمومة، فإذا تعددت جهة الإرث لا ترث إلا ميراثاً واحداً، كما أن الأخت الشقيقة تدلي بأم وتدلي بأب فلا ترث ميراث شقيقة وميراث أخت لأم. هذا هو قول الحنفية والشافعية والمالكية، انظروه في رد المحتار على الدر المختار في الجزء السادس صفحة ثلاث وثمانين وسبعمائة. وذهب الإمام أحمد وهو قولٌ في مذهب الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية أحد صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً: أن الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فترث ثلث السدس لكل جهة، وعليه لو وجدت مع جدة تدلي بجهة واحدة تأخذ هذه ثلثي السدس وتلك تأخذ ثلث السدس الآخر. وعند هؤلاء اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص، قالوا: وحال الجدات في ذلك كحال ابني العم إذا كان أحدهما أخٌ لأم، فيرث ميراثين . مثاله توفي عن ابن عم ، وابن عم آخر هو أخ لأم أيضا . ابن العم الذي هو أخ لأم أيضا يرث السدس فرضًا بصفته أخ لأم . ويرث مع ابن العم الأول الباقي تعصيبًا بصفته ابن عم فهو شارك في التعصيب وأخذ فرضه. لأنه يرث بجهتين: فهو ابن عم، وأخٌ لأم. والجدة إذا أدلت أيضاً بجهتين ترث بجهتين، فعندهم إذاً هنا اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص، فنزلوا اختلاف الجهة كأنه شخص مستقل يعني: كأنه جدة مستقلة كما هو الحال في ابن العم إذا كان أخاً لأم فتجعله كأنه شخصان، أخٌ لأم فيرث، وابن عم سيرث، وهنا كذلك يقول الإمام الإمام أحمد ومحمد بن الحسن يقولان: إن كانت القرابة متصلة ولا يمكن تفريقها فلا يتعدد إرثها، وأما إذا كانت القرابة متعددة منفردة عن الأخرى فيورث القريب الذي أدلى بهذه القرابات المتعددة المختلفة بكل جهة منها، فالجدة التي أدلت بجهة الأب وبجهة الأم لو كان عندها جدة أخرى مكانها كانت سترث، أما الأخت الشقيقة فلا يمكن فصلها - أي لا يمكن إطلاق لفظ أخت لأم عليها فقط رغم أنها أخت لأم وأب في ذات الوقت لأننا لو أطلقنا لفظ أخت لأم عليها ما بقيت أخت شقيقة ، فالأخت الشقيقة لا يمكن أن يفصل القرابة عن بعض؛ لأنك متى ما فصلتها لم تكن شقيقة، ولذلك لا ترث إلا بجهة واحدة . هذا محل اتفاق. لكن هنا عندنا قرابة منفصلة صار حالها كحال ابن العم الذي هو أخٌ لأم، نحن اتفقنا على أننا نورثه من جهتين. والجدة أدلت بجهتين ويمكن أن يكون بدل الجدة جدتان، فبما أن الجهة منفصلة وتعددت فهي تدلى بكل جهة، وأما الأخت الشقيقة فلا يمكن أن يفصل القرابة عن بعض. ولذا إذا اختلفت جهة القرابة فهنا يمكن أن تورثها بهذه الجهات المختلفة المتعددة فتورث الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم. مثاله : توفي عن :جدتين :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن . -وعلى مذهب الحنابلة: يقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً: أم أب أب هي أم أم أم لها ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين.أم أم أب : لها ثلث السدس لأنها ذات قرابة واحدة . - عند الجمهور وهذا قول أبي حنيفة وصاحبه أبو يوسف وهو المرجح في المذهب، وهو قول المالكية وهو المعتمد عند الشافعية :أن الجدة التي تدلي بقرابتين كالجدة التي تدلي بقرابة واحدة، وعليه إذا وجدت مع جدة تدلي بقرابة وهذه تدلي بقرابتين فيقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين. وعليه : :أم أب أب التي هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب : لهما السدس يقسم بينهما بالسوية ولا اعتبار لتعدد القرابة. مقتبس من :فقه المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان |
14-11-16, 03:24 PM | #53 |
نفع الله بك الأمة
|
الخلاصة - للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم .لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". - الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. - وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ بِالْأَبِ بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا تَصِيرُ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ لِأَنَّهَا لا تُدْلِي بِهِ ، وَلَا تَرِثُ بِمِثْلِ نَسَبِهِ فَهِيَ تَرِثُ بِالْأُمُومَةِ وَهُوَ بِالْأُبُوَّةِ وَالْعُصُوبَةِ ،وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدَّةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِهِ- أي من قِبَلِ الأب- : *تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ . *لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا،فالجمهور على أنها محجوبة. أي أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها . عبد الرحيم الطحان -إذا أُطلق لفظ " الجدة " ، فالمقصود به " الجدة لأم -الوارثات من الجدات عند اجتماعهن: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثةِ أقوالٍ، أولها أقواها - وهو ما رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: *أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة. *وعند الحنابلة: لا ترث إلا ثلاث جدات فقط *المالكية عندهم الوارث من الجدات جدتان. -اشتراك الجدات في السدس وحجب بعضهن لبعض أربعة أحوال : *الحالة الأولى: إذا كن في درجة واحدة ومن جهة واحدة -فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك. *الحالة ثانية: إذا كن في درجة واحدة، لكن من جهتين - واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب- فالحكم يشتركن في السدس بالاتفاق. الحالة الثالثة: إذا كن من جهة واحدة، لكن بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض والجهة واحدة، فالقربى تسقط البُعدَى بالاتفاق. الحالة الرابعة: إذا كنَّ من جهة مختلفة ، وبعضهن أيضاً أقرب من بعض في الدرجة ، فلذلك حالتان أيضاً: الحالة الأولى متفق عليها: أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع، وهذه لها السدس، وهذه- أي الأخرى- محجوبة. الحالة الثانية للصورة الرابعة: إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب :اختلفوا فيها على قولين اثنين: *القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت. * أن الجدتين يشتركان في السدس. -هل تحجب الجدة لأب بالأب؟ *الجمهور الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها؛ لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده. *الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، بل لها الميراث ترث بوجوده. وهناك قول ثالث: أن قول: من أدلى بشخص سقط به باطل وينبغي أن يضاف إليه: من أدلى بشخص سقط به إذا أخذ نصيبه. - ميراث الجدة ذات القرابتين: فهي جدة من قِبَل الأب وجدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة : *الجمهور يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين. *الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً: أم أب أب هي أم أم أم لها ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين.أم أم أب : لها ثلث السدس لأنها ذات قرابة واحدة . |
14-11-16, 03:25 PM | #54 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الحادي والعشرون تيسير علم المواريث ملخص ما مضى ·في عد أصحاب الفروض طريقتان:*الطريقة الأولى:عدَّ أصحابَ النصفِ على حِده، وأصحابَ الربعِ على حِدَه، وهكذا. *الطريقة الثانية:ذِكْر كل وارث وتفصيل حالات إرثه. وهذه الطريقة الثانية أفضل وأكثر إحضاراً للذهن وحصراً لحالات الوارث، وهي الطريقة التي سار عليها القرآن الكريم في آيات المواريث قال جل وعلا"وَلَكُم ْنِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُن َّوَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" ما ذكر أصحاب النصف وعدهم لا, إنما ذكر الزوج وقال له النصف في حالة كذا, وله الربع في حالة كذا؛ وهكذا في كل آيات المواريث.. من لهم حق التوارث سبق ونوهنا عن من لهم حق التوارث ونجملهم في خمسة أقسام رئيسية: ـ أصحـاب الفـروض النسـبية ـ أصحـاب الفـروض السـببية ـ العصبـة النسـبية ـ ذوو الأرحــام - الولاء، *أصحاب الفروض:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع.فالفروض المقدرة :النصف، والربع،والثمن،ثم الثلثان،والثلث،والسدس. # أصحاب الفروض النسبية: أي قرابة الدم والنسب. وهم: ثلاثـة مـن الرجـال : الأب ، والجـد، والأخ لأم. وسـبعة مـن النسـاء : الأم، الجدة، البنت، بنت الابن ،والأخت الشقيقة ،الأخت لأب، الأخت لأم. #أصحـاب الفـروض السـببية وهي العلاقة بسبب ،أوالناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح "الزوج والزوجة" . #العصبـة النسـبية: وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه،" الابن - ابن الابن - الأب- الجد وإن علا ". أصحاب العصبـة النسـبية وهـم بالترتيـب حسب أولوية الإرث أولًا : الفـروع : وهـم الابـن ثـم ابـن الابـن وإن نـزل الابـن . ثــم الأصـول : وهـم الأب ثـم الجـد الصحيـح- أبو الأب- وإن عـلا ..... . ثــم الحواشـي : أ ـ الإخـــوة : وهـم إخـوة المتوفـى الأشـقاء ثـم إخـوة المتوفـى لأب . ثـم أبنـاء إخـوة المتوفـى الأشـقاء . ثـم أبنـاء إخـوة المتوفـى لأب . ثـم ب ـ ثـــم الأعمـــام : هـم أعمـام المتوفـى وإن نزلوا أعمـام المتوفـى الأشـقاء . ثـم أعمـام المتوفـى لأب . ثـم أبنـاء أعمـام المتوفـى الأشـقاء . ثـم أبنـاء أعمـام المتوفـى لأب . رابعًا : ذووالأرحــام " ذوو " بمعنى أصحاب "الأرحام" الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولاعصبة،فهـم بقيــة الأقـارب سِـوَى أصحـاب الفـروض والعصبـات السـابق ذكـرهم: كالعمـة والعـم لأم، والخـال ، والجــد غيــر الصـحيح " الأب لأم " ،وابـن البنـت ، وابـن الأخـت ، وبنـت الأخ ، وأبنـاء الإخـوة لأم ..... خامسًا :العصـبة السـببية ولاء العِتْـقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله . وفيـه المعتِـق وارث،إذا لم يكـن للعبـدِ المعتـَـق أقـارب مـن جهـة النسـب . |
14-11-16, 03:26 PM | #55 |
نفع الله بك الأمة
|
حالات ميراث الزوج الحالــة الأولــى : يـرث " نصـف التركـة " فرضًـا لقولـه تعالـى " وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ .. "سورة النساء / آية : 12 *الحالــة الثانيــة أنـه يـرث " ربع التركة ". لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية :12 ooooooooo حالات ميراث الزوجة الحالة الأولى : أنها ترث " ربع التركة ".؛لقولـه تعـالى " وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ" سورة النساء / آية : 12 *الحالة الثانية : أنها تستحق " الثمن " ، لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "سورة النساء / آية : 12 ooooooooo حالات :ميراث البنت الصلبية **الحالة الأولى: ـ أنها ترث النصف فرضًا؛لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية11 ** الحالة الثانية: إذا وجد معهـا بنات أخريات للمتـوفَى ، فإنهـن يأخذن ثلثي التركة فرضًا؛ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12*الحالة الثالثة إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا ؛ فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 ، وثرث معه "البنت الصلبية " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 ooooooooo *الحالة الأولى :*حالات ميراث بنت الابن أنها تستحق " النصف " فرضًا إذا كانت واحدة منفردة ، لقوله تعالى " وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " . سورة النساء / آية : 11 . *الحالة الثانية : أنها ترث " الثلثين " فرضًا هي ومن معها من بنات الابن عند تعددهن . لقوله تعالى : " فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " .سورة النساء / آية : 11 .الحالة الثالثة : أنها ترث " السدس " فرضًا ، هي ومن معها من بنـات الابن اللاتي في درجتها مع البنت الواحدة الصلبية ، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث"سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فَأَتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم.الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث.*الحالة الرابعة : إذا وجد مـع " بنت الابن " ؛ " ابن ابن " فـي درجتها ، أو " ابن ابن ابن " أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، وكانت هي محتاجة إليه لترث ، ـ ويقسم هذا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " . سورة النساء / آية : 11 . ـ فإنه يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " . ـ وترث معه " بنت الابن " عصبة بالغير . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" *حجب بنت الابن : أ ـ تُحجب " بنت الابن " حجب حرمان إذا وجد " ابن " للمتوفَى أو " ابن ابن " أعلى منها في الدرجة . ب ـ تحجـب " بنت الابن " حجب حرمان في حالة وجود "بنتين صلبيتين" أو أكثر ، أو وجود " بنات ابن " أعلى منها درجةً ، بشرط أن لا يوجد مع " بنت الابن " عاصب لها في درجتها أو أنزل منها . ج ـ تحجـب " بنت الابن " حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " إذا وُجد معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة . |
14-11-16, 03:27 PM | #56 |
نفع الله بك الأمة
|
|
14-11-16, 03:28 PM | #57 |
نفع الله بك الأمة
|
حالات ميراث الإخوة والأخوات لأم *الحالة الأولى : أن يأخذ الواحد المنفرد منهم " سدس " التركة فرضًا ، سواء كان ذكرًا أو أنثى لا فرق الدليـل : "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12 *الحالة الثانية : عند تعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم ـ اثنان فأكثر ـ فإنهم جميعا يستحقون " ثلث التركة" فقط،ويقسم بينهم بالسوية فلا فرق بين الذكر والأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 . *حجب الإخوة لأم : أولاد الأم يحجبون " حجب حرمان " بالأصل المذكر " الأب والجد الصحيح وإن علا "، وبالفرع الوارث مطلقًا " الابن ـ الابنة ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ......." .ooooooo حالات ميراث الأب oالحالة الأولى ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الأب " " سدس التركة " فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11oالحالة الثانية ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الأب " باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .الحالة الثالثة ميراثـه بالفرض والتعصيب :وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .* دليل ميراثه بالفرض "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11 * دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ". ooooooo حالات ميراث الأم oالحالة الأولى أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس " لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا . ب ـ إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر من أي جهة ،وسواء أكانوا وارثين أم كانوا محجوبين . لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. وهذا هو قول جمهور العلماء . واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب " *الحالة الثانية: أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضُها هو " ثلث التركة كلها " . لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".*الحالة الثالثة : أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة " إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين .ولم يوجد جمع من الإخوة.لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى [فيها أو] فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا.ooooooo
|
14-11-16, 03:29 PM | #58 |
نفع الله بك الأمة
|
|
14-11-16, 03:30 PM | #59 |
نفع الله بك الأمة
|
حالات ميراث الجدة الصحيحة - للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ". - الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. - وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ "الْجَدَّةِ لأب" "بِالْأَبِ"على قولين ؛بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ لأم لا تحجب بالأب : *تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ . *لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا،فالجمهور على أنها محجوبة. أي أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها. -الوارثات من الجدات عند اجتماعهن: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثةِ أقوالٍ، أولها أقواها:أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة. -لاشتراك الجدات في السدس وحجب بعضهن لبعض *الحالة الأولى: إذا كن في درجة واحدة ومن جهة واحدة -فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك.أربعة أحوال : *الحالة ثانية: إذا كن في درجة واحدة، لكن من جهتين - واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب- فالحكم يشتركن في السدس بالاتفاق. الحالة الثالثة: إذا كن من جهة واحدة، لكن بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض والجهة واحدة، فالقربى تسقط البُعدَى بالاتفاق. الحالة الرابعة: إذا كنَّ من جهة مختلفة ، وبعضهن أيضاً أقرب من بعض في الدرجة ، فلذلك حالتان أيضاً: الحالة الأولى متفق عليها: أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع، و لها السدس، الأخرى - أم أم أب - محجوبة. الحالة الثانية للصورة الرابعة: إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب :اختلفوا فيها على قولين اثنين: *القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت. * أن الجدتين يشتركان في السدس. - ميراث الجدة ذات القرابتين: فهي جدة من قِبَل الأب وفي نفس الوقت جَدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة :*الجمهور يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.*الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً: أم أب أب هي أم أم أم لها ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين.أم أم أب : لها ثلث السدس لأنها ذات قرابة واحدة . |
14-11-16, 03:31 PM | #60 |
نفع الله بك الأمة
|
المجلس الثاني والعشرون تيسير علم المواريث
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
لستُ إلا طويلب علم ..! فلم الغرور | حاملة هم الدعوة | روضة آداب طلب العلم | 6 | 25-03-13 09:57 PM |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |