|
01-01-14, 01:34 PM | #1 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية| |
الله المستعان أخواتي
الاختبار الذي تدارسناه هو نفسه اختبار اليوم لفقه الصلاة لم أكن أعلم فقد أرسلته لي إحدى الأخوات من منتدى آخر تدرّس فيه الشيخة عبير ووهو قديم جدًا من 2012م لذلك تمّ إلغاء اختبار اليوم للفقه وسيتبدل بآخر جديد وفقنا الله وإياكم |
08-11-13, 06:44 PM | #2 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية| |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيّاكم الله شيختنا الفاضلة وبارك الله في علمكم كانت عندي جملة من الأسئلة لكني وجدت بعضًا منها في صفحة الاستفسارات للفصل الماضي ، وقرأت ردكم عليها فجزاكم الله خيرًا ونفع بكم ، وجزى الله طالبات الفصل الماضي على حسن سؤالهن واجتهادهن ، مما اغنانا عن إعادة السؤال ثانية ، فصراحة استفدت كثيرة من صفحتهم وعندي أسئلة أخرى شيختنا أحسن الله إليكم : 1- بخصوص وجوب قراءة الفاتحة للمأموم لأول مرة أعلم بجوب قراءتها عليه كما هو عند المالكية فكنت أظن أنه لابد من متابعة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم :( إذا قرأ الإمام فأنصتوا ). سألت زوجي فقال أن حديث الأمر بقراءة الفاتحة منسوخ لحديث( إذا قرأ الإمام فأنصتوا) . فهل هذا صحيح ظ لأنه صراحة لم أكن أقرأ الفاتحة مع الإمام في رمضان في صلاة العشاء لظني أنه علي الانصات له ، وحديث :( زادك الله حرصًاولا تعد) . ليس فيه دلالة واضحة على وجوب قراءة الفاتحة مع الإمام ، بل واضح منه أنه في النهي عن الركوع دون الصف كما بوّب بذلك البخاري للحديث ، وحديث : (لا تفعلها إلا بفاتحة الكتاب) ، لم أجد له تخريجًا ، فما الدليل على وجوب قراءة الفاتحة للمأموم؟ 2-ما حكم من لا تمكن أنفها من السجود كالعجائز مثلا ، هل صلاتهم باطلة ، أم فقط يفوتها الكمال ؟ 3- إذا صلت امرأة بنجاسة ناسية وتذكرتها أثناء الصلاة ، فهل تقطع الصلاة لتزيلها ثم تعيدها من جديد أم تواصل صلاتها ولا شيء عليها ، خاصة إن كانت النجاسة على خمارها مثلا أو في قميصها ؟ 4- في صيغ الصلوات الإبراهيمية ، وردت في أكثر من صيغة لفظة - السلام عليك أيها النيء - وقرأت كلامًا للشيخ الألباني في كتابة صفة صلاة النبي أن ذلك كان في حياته صلى الله عليه وسلم ، أما بعد موته فلا يصح ذلك وهو ما يعضده حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : فلما قبض قلنا : السلام عللى النبي فهل معنى ذلك أنه لايجوز لنا أن نقول - أيها النبيء- مطلقًا في كل الصلوات الإبراهيمية - كما ذهب لذلك الشيخ الألباني وجاء بأدلة كثيرة ، أم أن الأمر على التخيير ؟ جــــــــــــــــزاكم الله خيرًا شيختنا وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 08-11-13 الساعة 06:47 PM |
08-11-13, 07:05 PM | #3 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية| |
قرأت كلامًا للشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله في كتابه - التتمات لمسائل تتعلق بالصلاة ، عن آخر وقت لصلاة العشاء ، وجاء بالأقوال الثلاثة التي ذكرناها في المحاضرة وهي :
- ثلث اليل : وقال بانه وقت أداء - منتصف اليل : وقت أفضلية بمعنى تاخير الصلاة حتى متصف اليل مستحب - طلوع الفجر الثاني : وقت إباحة لحديث : ليس في النوم تفريط ........ وذكر كلاما للنووي على شرح مسلم يفيد ذلك بخصوص الوقت الثالث وهو طلوع الفجر فهل قوله وقت إباحة معناه لا يأثم المرء إن صلاها فيه أم ماذا شيختنا ؟ بارك الله فيكم |
10-11-13, 01:45 PM | #4 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية| |
حيّاكم الله شيختنا الفاضلة
عندي نقطة لم أفهمها بخصوص اقل ما يجزئ في الركوع للجالس ذكرتم أحسن الله إليكم أنه بقدر ما يحاذي وجهه وراء ركبتيه من الارض لم أفهمها شيختنا أو بالأحرى لم استطع تصورها ، فلو توضحونها لي في القاعة بارك الله فيكم ونفع بكم |
15-11-13, 04:58 PM | #5 |
نفع الله بك الأمة
|
بالنسبة لسؤال آخر وقت ينقضي به العشاء هو يتبنى مثل المذهب أنه يمتد للفجر الثاني ووقت الجواز الموسع أي الإباحة . فما الإشكال حبيبتي ؟
|
17-11-13, 11:13 PM | #6 | |||
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية| |
اقتباس:
الإشكال عندي هو ن كونه وقت إباحة فهل يأثم المرء إن أخّر صلاة العشاء إلى مابعد منتصف اليل ، ام لا يأثم ؟ اقتباس:
بالفعل عدتُ لكتاب الألباني رحمه الله فوجدته هو الآخر يتبنى أن ذلك كان قبل ثم نُسخ الأأمر وهذا نص كلامه : ثم نهانهم عن القراءة كلها في الجهرية وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي منكم أحد آنفًا؟ فقال رجل : نعم ، أنا يارسول الله، فقال : مالي أنازع . فقال أبو هريرة : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة ....... صفة صلاة النبيئ للألباني ص99 - مكتبة المعارف بالرياض - الطبعة الأولى اقتباس:
هل أفهم من هذا أن تأويل ابن مسعود يعتبر اجتهادًا لا نأخذ به ، لأنه هو من قال :كان بين ظهرانينا فلما قبض قلنا : السلام على النبي . ؟ وجزاكم الله خيرًا |
|||
15-11-13, 05:01 PM | #7 |
نفع الله بك الأمة
|
حبيبتي البعض يتبنى بأنها منسوخة وهذا غير صحيح والحديث صحيح في كتاب صفة الصلاة للألباني وأدلة كثيرة لا صلاة إلا يفاتحة الكتاب . فارجعي للشرح فيه تفصيل المسألة حبيبتي .
|
15-11-13, 05:07 PM | #8 |
نفع الله بك الأمة
|
بالنسبة لسؤال النجاسة إذا اسدرك المرء أثناء صلاته يقينا النجاسة يحاول إزالتها أثنا الصلاة فإن تعذر فلا بد من قطع الصلاة وإزالة النجاسة وإعادة الصلاة لأنه علم الأمر متلبسا بالعبادة وليس كحكم الجاهل والناسي وقد انقضت العبادة .واضح ؟
|
15-11-13, 05:10 PM | #9 |
نفع الله بك الأمة
|
بالنسبة لقول : أيها النبي في التشهد فيه خلاف والصحيح الراجح التقيد بالنص مطابقا لما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام دون تغيير وإن توفي لأن الأصل في العبادات التوقيف ولا اجتهاد في نصوص ثابتة وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام :" صلوا كما رأيتموني أصلي " .
|
18-11-13, 10:20 AM | #10 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية| |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيّاكم الله شيختنا الفاضلة عندي مجموعة من الاسئلة أحسن الله إليكم 1- ماهو الدليل على أن المرأة لا ترفع صوتها في الصلاة بحضرة الأأجانب ، وبالقراءة عمومًا ، سواء في الصلاة أم خارجها ؟ وهل قولكم يجوز لها أن تجهر في الصلاة الجهرية على الجواز - بمعنى أنها مختارة تجهر أم لا - أم على الوجوب ؟ 2- البسملة في الفاتحة السنة الإسرار بها ، فإذا كانت آية من الفاتحة ، فكيف نسر ببعض السورة ونجهر في بعضها الآخر في الصلاة الجهرية ؟ 3-بالنسبة للنوافل الثنائية مثلًا كقيام اليل ، هل السنة الافتراش أم التورك ؟ 4-ما الدليل على موافقة المأموم للإمام في التأمين ، لأن الحديث فيه موافقة المأموم للملائكة وليس الإمام وحتى الحديث فيه - فأمنّوا - والفاء هنا تفيد التعقيب ، يعني ليس معه الأامام وإنما عقبه ، وقد سمعت فتوى للشيخ الأالباني - رحمه الله- منذ مدة في شريط له لسلسلة الهدى والنور ، أنه قال ينبغي ألا يسبق المأموم الإمام في التأمين ولا يوافقه ، بل ينبغي له إذا قال الأامام آمين أن يقول بعده آمين وليس معه ، واستدل كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فأمنوا 5-رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة هل يكون والمرء جالس قبل أن ينهض ، أم يكون بعد أن يعتدل قائمًا للركعة الثالثة وقبل القراءة ؟ 6- علمنا أنه لا ينبغي للمصلي أن يجمع أكثر من ذكر في موضع واحدٍ ، فهل يدخل في ذلك قوله بعد الرفع من الركوع : ربنا ولك الحمد ن ثم يضيف حمدًا كثيرا طيبا مباركًا ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد . ؟ وأعتذر عن الأطالة في الأسئلة فالصلاة أمرها عظيم وأخشى أن أقع في بدعة وانا لا أعلم كتب الله أجركم شيختنا وبارك فيكم |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|