العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-01-17, 03:44 PM   #31
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَتَقْضِي الحَائِضُ الصَّوْمَ، لَا الصَّلَاةَ، وَلَا يَصِحَّانِ مِنْهَا، بَلْ يَحْرُمَانِ، ويَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي الفَرْجِ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُهُ كَفَّارَةً، وَيَسْتَمْتِعُ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ, إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَلَمْ تَغْتَسِلْ لَمْ يُبَحْ غَيَرُ الصِّيَامِ، وَالطَّلَاقِ. وَالمبُتَدَأَةُ تجْلِسُ أَقَلَّهُ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنِ انْقَطَعَ لِأَكْثَرِهِ فَمَا دُونَهُ، اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ، فَإِنْ تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَحَيْضٌ، وَتَقْضِي مَا وَجَبَ فِيهِ، وَإِنْ عَبَرَ أَكْثَرَهُ فَمُسْتَحَاضَةٌ، وإِنْ كَانَ بَعْضُ دَمِها أَحْمَرَ، وَبَعْضُهُ أَسْوَدَ، وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ، وَلَمْ يَنقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ فَهُوَ حَيْضُهَا تَجْلِسُهُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي، وَالْأَحْمَرُاسْتِحَاضَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَمُهَا مُتَمَيِّزًا مِنْهَا تَمَيُّزًا جَلَسَتْ غَالِبَ الحَيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

--------------------
قوله: «وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة» فالحائض لا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم لا الصلاة، والصوم والصلاة «لا يصحان منها، بل يحرُمان» عليها، كما يحرم الطواف، وقراءة القرآن، وكذا «يحرم وطؤها في الفرج»([1]) فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، والدينار مثقال من الذهب = 4.25. وللزوج أو السيد أن «يستمتع منها بما دونه»أي: دون الفرج، فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار و بما دون الإزار.
قوله: «وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق» فيجوز طلاقها بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل.
قوله: «والمبتدأة» التي ترى الحيض لأول مرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة «تجلس»أي: تدع الصلاة والصيام، وكل شيء لا يُفْعَلُ حال الحيض؛ فإنها تجلس «أقله»وهو يوم وليلة«ثم تغتسل وتصلي»أي: بعد أن يمضي عليها أربع وعشرون ساعة.
قوله: «فإن انقطع لأكثره»وهو خمسة عشر يومًا«فما دونه اغتسلت عند انقطاعه»كامرأة جلست يومًا وليلة، ثم اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب، فانقطع الدم لعشرة أيام فتغتسل مرة أخرى، فهنا اغتسلت مرتين: الأولى عند تمام اليوم والليلة، والثانية عند الانقطاع، فإن تكرر ذلك ثلاث مرات أي في نفس الوقت في ثلاثة أشهر «فحيض»فتكون عادتها عشرة أيام، والأيام التي كانت تصلي فيها وتصوم وتبين أنها أيام حيض، فلا تقضي الصلاة منها، وتقضي الصوم واعتكاف نذر؛ فلذا قال: «وتقضي ما وجب فيه» أي: كل عبادة واجبة على الحائض لا تصح منها حال الحيض يجب عليها أن تقضيها.
فإن قدر أن هذا الحيض لم يتكرر بعدده ثلاثًا؛ أي: جاءها أول شهر عشرة، والشهر الثاني: ثمانية، والثالث ستة، فالستة هنا هي الحيض فقط.
قوله: «وإن عبر أكثره»أي جاوز أكثر الحيض وهو الخمسة عشر«فمستحاضة» والكلام في المبتدأة.
قوله: «فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود»هذه علامة من علامات التمييز، فيقال لها: ارجعي إلى التمييز، والتمييز: التبين حتى يعرف هل هو دم حيض أو استحاضة؛ فالدم الأسود إن نقص عن أقله أو زاد عن أكثره فهذا ليس بشيء فلا يُعْتَبر، وإن لم ينقص عن أقله ولم يزد على أكثره فهو حيض.
قوله: «ولم يعبر»أي: لم يعبر الأسود أكثر الحيض؛ لأنه إذا عبر أكثره لم يصلح أن يكون حيضًا.
قوله: «ولم ينقص عن أقله»فلو قالت المبتدأة: إنه أول يوم أصابها الدم كان أسود ثم صار أحمر لمدة عشرين يومًا، فلا ترجع إلى التمييز؛ لأنه لا يصلح أن يكون حيضًا، لنقصانه عن أقله، وإن قالت: أصابها الدم الأسود ستة أيام، فإنه حيض؛ لأنه لم ينقص عن أقله، ولم يزد على أكثره، والباقي الأحمر استحاضة.
قوله: «وإن لم يكن دمها متميزًا قَعَدَتْ غالب الحيض»وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة، والأرجح أن ترجع إلى عادة نسائها؛ كأختها وأمها وما أشبه ذلك؛ لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء([2]).
قوله: «من كل شهر»وتبدأ من الشهر من أول يوم أصابها، فإذا كان أول يوم أصابها الحيض فيه هو الخامس عشر فإنها تبدأ من الخامس عشر إلى اثنين وعشرين أو إلى عشرين، وهكذا.
وإن نسيت ولم تدر هل جاءها الحيض من أول يوم من الشهر أو في العاشر أو العشرين تجعله من أول الشهر، على سبيل الاحتياط.

--------------------
([1]) إلا لمن به شبق بشرطه، وشرطه ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، وأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وألا يجد مباحة غير الحائض، وألا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة. انظر: الروض المربع مع حاشية أبي بطين (1/72)، وزاد ابن قاسم النجدي (1/379): «وقيل: بل يلزمه النكاح أو التسري، ولو زاد على مهر أو ثمن المثل زيادة كثيرة لكن لا تجحف بماله؛ لأن ظاهر كلامهم أن ما لا يتكرر لا يكون مانعًا، وقيل: ويتجه: أو خوف عنت منه أو منها، ولا تندفع شهوتهما بدون إيلاج».

([2]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/206)، وما ذكره الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/367).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-01-17, 03:44 PM   #32
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَالمُسْتَحَاضَةُ المُعْتَادَةُ وَلَوْ مُمَيِّزَةً تَجْلِسُ عَادَتَهَا، وَإِن نَسِيَتْها عَمِلَتْ بِالتَّمْيِيزِ الصَّالِحِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْييزٌ فَغَالِبُ الحَيْضِ كَالْعَادَةِ بِمَوْضِعِهِ النَّاسِيةِ لِعَدَدِهِ، وَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَهُ، وَنَسِيَتْ مَوْضِعَهُ مِنَ الشَّهْرِ، وَلَوْ فِي نِصْفِهِ جَلَسَتْهَا مِنْ أوَّلِهِ، كَمَنْ لَا عَادَةَ لَها وَلَا تَمْيِيزَ، وَمَنْ زَادَتْ عَادَتُهَا، أَوْ تَقَدَّمَتْ، أَوْ تَأَخَّرَتْ فَمَا تَكَرَّرَ ثَلَاثًا فَحَيْضٌ، وَمَا نَقَصَ عَنِ الْعَادَةِ طُهْرٌ، وَمَا عَادَ فِيهَا جَلَسَتْهُ.

--------------------
قوله: «والمستحاضة المعتادة» أي التي كانت لها عادة سليمة قبل الاستحاضة، ثم أصيبت بمرض واستحيضت فتجلس عادتها «ولو مميزة» أي ولو كان دمها متميزًا فيه الحيض من غيره.
قوله: «وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح»الصالح أي: بكونه حيضًا، ويصلح إذا لم ينقص عن أقله ولم يزد على أكثره، وكأن يكون بعضه أسود أو منتنًا أو غليظًا، فتجلس أيام هذا الدم.
قوله: «فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض» أي: ليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح، فتجلس غالب الحيض، وترجع بغالب الحيض من أول الشهر الهلالي، ولا نقول من أول يوم أتاها الحيض؛ لأنها قد نَسِيَت العادة.
قوله: «كالعالمة بموضعه الناسية لعدده»أي: أن العالمة بموضعه الناسية لعدده تجلس غالب الحيض، ولا ترجع للتمييز.
قوله: «وإن علمت عدده، ونسيت موضعه»أي هل هو في أول الشهر أو وسطه أو آخره؟ فتجلس من أول الشهر على حسب عادتها، وقوله: «ولو في نصفه»أي تجلس من أول النصف.
قوله: «كمن لا عادة لها ولا تمييز»أي كمبتدأة.
قوله: «ومن زادت عادتها» كامرأة عادتها خمسة أيام ثم زادت فصارت سبعة أيام «أو تقدمت»كامرأة عادتها في آخر الشهر فجاءتها في أوله «أو تأخرت»عكس السابقة «فما تكرر ثلاثًا فحيض»كالمبتدأة تمامًا.
والصحيح أنه حيض بدون شرط التكرار ثلاثًا، وأنه لو كانت عادتها في آخر الشهر ثم جاءتها في أوله في الشهر الثاني وجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها([1]).
قوله: «وما نقص عن العادة طهر»وهذا هو تغير العادة بنقص؛ كامرأة عادتها سبع، فحاضت خمسة ثم طهُرَت، فإن ما نقص طهر.
قوله:«وما عاد فيها جلسته»أي: ما عاد في العادة بعد انقطاعه فإنها تجلسه بدون تكرار كامرأة عادتها ستة أيام وفي اليوم الرابع انقطع الدم وطهرت طهرًا كاملًا، وفي اليوم السادس جاءها الدم فإنها تجلس اليوم السادس؛ لأنه في زمن العادة فإن لم يعد إلا في اليوم السابع فإنها لا تجلسه.

--------------------
([1]) وشرط التكرار ثلاثًا هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/212)، وما صححه الشيخ قول ذكره في الإنصاف (1/372) وصوبه.
__________________
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-01-17, 03:45 PM   #33
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَالصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ فِي زَمَنِ الْعَادَةِ حَيْضٌ، وَمَنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً، فَالدَّمُ حَيْضٌ، وَالنَّقَاءُ طُهْرٌ ما لمَ يَعْبُرْ أكْثَرَهُ، وَالمسْتَحَاضَةُ وَنَحْوُهَا تَغْسِلُ فَرْجَهَا، وَتَعْصِبُهُ وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلّ صَلَاةٍ، وَتُصَلّي فُرُوضًا وَنَوَافِلَ، وَلَا تُوطَأُ إِلَّا مَعَ خَوْفِ الْعَنَتِ، وَيُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا لِكُلّ صَلَاةٍ.

--------------------
قوله: «والصفرة» وهو ماء أصفر كماء الجروح«والكدرة»وهو سائل أبيض ممزوج بحمرة، وأحيانًا يمزج بعروق، فهو كالعلقة في نفس هذا السائل الأبيض، والصفرة والكدرةيخرجان من المرأة أحيانًا قبل الحيض، وأحيانًا بعد الحيض، فإن خرجا«في زمن العادة حيض» وإن خرجا قبل أو بعد العادة فليس بحيض.
قوله: «ومن رأت يومًا دمًا ويومًا نقاءً، فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره» أي: ما لم يتجاوز أكثر الحيض؛ فإن تجاوز أكثره، فالزائد عن خمسة عشر يومًا يكون استحاضة؛ لأن الأكثر صار دمًا.
قوله: «والمستحاضة»المستحاضة على المذهب: هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض.
وفي قول في المذهب: هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا؛ ويشمل من زاد دمها على يوم وليلة، وهي مبتدأة، وعلى تعريف المذهب يكون دم فساد.
قوله: «ونحوها» أي: مثل من كان حدثه دائمًا؛ كمن به سلس بول أو سلس ريح.
قوله:«تغسل فرجها»حتى يزول الدم وأثره؛ فإن تضررت بالغسل، أو قرر الأطباء ذلك فإنها تنشفه بيابس بالمناديل وشبهها، ومن به سلس بول يغسل، ومن به سلس ريح لا يغسل فرجه؛ لأن الريح ليست بنجسة.
قوله: «وتعصبه» أي: تشده بخرقة، ويسمى تلجمًا واستثفارًا، «وتتوضأ» لوقت كل صلاة«وتصلي فروضًا ونوافل» أي: إذا توضأت للنفل، فلها أن تصلي الفريضة «ولا توطأ إلا مع خوف العنت» أي: المشقّة بترك الوَطءِ؛ سواء كان منه أو منها، ولا كفارة فيه، هذا هو المذهب إِلا أنّ هذا التَّحريم ليس كتحريم وطءِ الحائض.

__________________
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-01-17, 03:45 PM   #34
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَمَتَى طَهُرَتْ قَبْلَهُ تَطَهَّرَتْ وَصَلَّتْ، ويُكْرَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ التَّطَهُّرِ، فَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ فَمَشْكُوكٌ فِيهِ، تَصُومُ وَتُصَلِّي، وَتَقْضِي الْوَاجِبَ، وَهُوَ كَالحَيْضِ فِيمَا يَحِلّ وَيَحْرُمُ ويَجِبُ، ويَسْقُطُ غَيرُ العِدَّةِ وَالبُلُوغِ، وإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَأَوَّلُ النِّفَاسِ، وَآخِرُهُ مِنْ أَوَّلِهِمَا.

--------------------
النفاس: بكسر النون، من نفس الله كربته فهو نفاس؛ لأنه نُفّس للمرأة به كربتها، وهو: دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.
والحامل إذا أحست بالطلق قبل الولادة مع دم فهو نفاس، فتجلس ولا تصلي، فإن زاد على اليومين قضته؛ لأن ما زاد ليس بنفاس، بل هو دم فساد.
وقال بعض العلماء: لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها، وما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس، وعلى هذا القول تكون المرأة مستريحة، وتصلي وتصوم حتى مع وجود الدم، ولا حرج عليها، وهذا قول الشافعية، وأشرت إليه لقوته؛ لأنها إلى الآن لم تتنفس، والنفاس يكون بالنفس([1]).
وإن وضعت نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس بالاتفاق، وإن وضعت ما تم له أربعة أشهر وخرج معه دم فهذا نفاس قولًا واحدًا، وإن وضعت علقة فالمشهور من المذهب أنه ليس بحيض ولا نفاس ولو رأت الدم، وهذا يسمى عند العلماء السقط، وإن وضعت مضغة غير مخلَّقة فالمشهور من المذهب أنه ليس بنفاس، ولو رأت الدم، وإن وضعت مضغة مخلقة بأن بان رأسه ويداه ورجلاه فالمشهور من المذهب أنه نفاس، وأقل مدة يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يومًا، وإذا تم للحمل تسعون يومًا تبين فيه خلق الإنسان، وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يومًا فهو نفاس.
قوله: «وأكثر مدة النفاس أربعون يومًا»فإذا تم لها أربعون يومًا فيجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وهذا على المذهب.
قوله: «ومتى طهرت قبله» وذلك بانقطاع الدم«تطهرت» أي: اغتسلت «وصلت» فروضًا وجوبًا ونوافل استحبابًا، «ويكره»للزوج «وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر»، والراجح: أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت([2]).
قوله: «فإن عاودها الدم» أي: بعد أن طهرت رجع إليها الدم «فمشكوك فيه» أي: لا ندري أنفاس هو؟ أم دم فساد؟
قوله: «تصوم وتصلي» أي: يجب عليها أن تتطهر وتصلي وتصوم إذا صادف ذلك رمضان، وتفعل كل ما تفعله الطاهر مما يطلب منها، أما ما لا يطلب منها؛ كالجماع مثلًا فلا تفعله.
قوله: «وتقضي الواجب»كامرأة ولدت قبل رمضان بعشرة أيام، وطهرت في العاشر من رمضان، ثم عاودها الدم في العشر الأواخر من رمضان، فيجب عليها أن تصلي وتصوم احتياطًا؛ ثم إذا طهرت عند تمام الأربعين وجب عليها أن تغتسل، وأن تقضي الصوم الذي صامته في أثناء هذا الدم؛ لأنه يحتمل أنه دم نفاس، والصوم لا يصح مع النفاس، وأما الأيام التي صامتها أثناء الطهر -وهي ما بين العاشر إلى العشرين من رمضان- فلا تقضيها، وأما الصلاة فلا يجب عليها أن تقضي الصلوات التي فعلتها بعد معاودة الدم.
فصار حكم الدم المشكوك فيه أن المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات؛ لاحتمال أنه دم فساد، ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاؤه؛ لاحتمال أنه دم نفاس.
والراجح أنه إن كان دم نفاس بلونه ورائحته وكل أحواله فليس مشكوكًا فيه، بل هو دم معلوم، وهو دم النفاس فلا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم دون الصلاة، وإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس، فهي في حكم الطاهرات تصوم وتصلي ولا قضاء عليها؛ لأن الله لم يوجب على العباد عبادتين([3]).
قوله: «وهو كالحيض فيما يحل» كاستمتاع الرجل بغير الوطء ولبسها الثياب، ثم تصلي بها إذا طهرت، والمرور في المسجد مع أمْنِ التلويث.
قوله: «ويحرم» كالصوم والصلاة والوطء والطواف والطلاق.
قوله: «ويجب» كالغسل إذا طهرت.
قوله: «ويسقط» كالصوم والصلاة، فإنهما يسقطان عنها، لكن الصوم يجب قضاؤه والصلاة لا تقضى.
قوله: «غير العدة»فالحيض يحسب من العدة، والنفاس لا يحسب من العدة.
قوله: «والبلوغ» أي: إذا حاضت بلغت، أما الحمل فليس من علامات البلوغ؛ لأنها إذا حملت، فقد علمنا أنها أنزلت، وحصل البلوغ بالإنزال السابق على الحمل.
ويستثنى مدة الإيلاء، وهو أن يحلف على ترك وطء زوجته إما مطلقًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر؛ فهذا يحسب عليه أربعة أشهر، فإن رجع وجامع كفّر عن يمينه، وإن أبى فإن تمت المدة يقال له: ارجع عن يمينك أو طلّق؛ فإن قال: إن امرأته تحيض في كل شهر عشرة أيام، فيبقى من مدة الإيلاء أربعون يومًا، وطلب إسقاطها من مدة الإيلاء يقال له: لا تسقط عنك أيام الحيض، بل تحسب عليك، أما بالنسبة للنفاس فلا تحسب مدته على المُولي.
ومن الفروق أيضًا: أن المرأة المعتادة التي عادتها في الحيض ستة أيام إذا طهرت لأربعة أيام طهرًا كاملًا يومًا وليلة، ثم عاد إليها الدم فيما بقي من مدة العادة، وهو يوم وليلة، فهو حيض، وفي النفاس إذا عاد في المدة يكون مشكوكًا فيه.
ومن الفروق: أنه يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، ولا يُكره وطء الحائض، إذا طهرت قبل زمن العادة.
قوله: «وإن ولدت توأمين» أي: ولدين «فأول النفاس وآخره من أولهما» حتى ولو كان بينهما مدة كيومين وثلاثة أو أكثر، فلو قدر أنها ولدت الأول في أول الشهر، وولدت الثاني في الثاني عشر من الشهر الثاني، فلا نفاس للثاني؛ لأن النفاس من الأول، وانتهت الأربعون يومًا.
والراجح: أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها، ولو كان ابتداؤه من الثاني([4]).


--------------------
([1]) والمذهب أن الحامل إن رأت الدم قبل خروج بعض الولد بثلاثة أيام فأقل بأمارة كتوجع فهو نفاس، كما في كشاف القناع (1/219).

([2]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/220)، وما رجحه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/384).

([3]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/220)، ورواية أخرى ذكرها في الإنصاف (1/385) أنه دم نفاس.

([4]) ما ذكره المصنف هو المذهب كما في كشاف القناع (1/220)، وما رجحه الشيخ قول ذكره في الإنصاف (1/387).
__________________
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-01-17, 03:48 PM   #35
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
Books2

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-01-17, 12:40 AM   #36
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

تحميل كتاب الطهارة بصيغة pdf
الملفات المرفقة
نوع الملف: rar 1كتاب الطهارة.rar‏ (512.8 كيلوبايت, المشاهدات 1021)
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:44 PM   #37
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM
أحاديث غير صحيحة عن فضل الأضحية !!! بشـرى روضة السنة وعلومها 3 27-12-06 07:38 AM


الساعة الآن 10:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .