|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
04-01-17, 05:08 PM | #1 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا، فَذَكَرهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى بَطَلَتِ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا، وَقَبْلَهُ يَعُودُ وجُوبًا فَيَأْتِي بِهِ، وَبِمَا بَعْدَهُ، وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ السَّلَامِ، فَكَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ.
_________________________________ قوله: «ومن ترك ركنًا» فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، سواء تركها عمدًا أو سهوًا([1])، وإن كان غير التحريمة «فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها»أي صارت لغوًا، وتقوم التي بعدها مقامها، هذا إذا ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فلا يرجع؛ لأنه شرع في ركن مقصود من الركعة التي تليها، والقول الصحيح أنها لا تبطل الركعة التي ترك منها إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية([2]). قوله: «وقبله يعود وجوبًا فيأتي به وبما بعده» أي: إذا ذكر الركن المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة التي تلي المتروك منها، فإنه يعود إلى الركن المتروك، فيأتي به وبما بعده. قوله: «وإن علم» بالركن المتروك «بعد السلام»أي بعد أن سلم «فكترك ركعة كاملة»أي: فكأنه سلم عن نقص ركعة، فيأتي بركعة كاملة، ثم يتشهد ويسجد للسهو ويسلم، والقول الصحيح أنه لا يأتي بركعة كاملة؛ وإنما يأتي بما ترك فقط وبما بعده([3]). _________________________________ ([1]) وكذا النية على القول بركنيتها، وغيرهما من الأركان يجب تداركه، ولا يغني عنه سجود السهو، لتوقف وجود الماهية عليه، وإنما يشرع السجود للسهو. انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (2/161). ([2]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في كشاف القناع (1/403)، وما صححه الشيخ وجه، كما في الإنصاف (2/139). ([3]) المذهب أنه كترك ركعة كاملة، كما في كشاف القناع (1/403)، وما صححه الشيخ قاله ابن تميم وابن حمدان قالا: «ويحتمل أن يأتي بالركن وبما بعده»، قال في الإنصاف (2/142): «وهو أحسن إن شاء الله تعالى». |
04-01-17, 05:09 PM | #2 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَنَهَضَ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا، فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا كُرِهَ رُجُوعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَصِبْ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ حَرُمَ الرُّجُوعُ، وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِلْكُلِّ، وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَِد الرَّكَعَاتِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ، وَإِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ فَكَتَرْكِهِ، وَلَا يَسْجُدُ لِشَكِّهِ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ زِيَادَةٍ، وَلَا سُجُودَ عَلَى مَأمُومٍ إلّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ، وَسُجُودُ السَّهْوِ لمَا يبْطُلُ عَمْدُه وَاجِبٌ، وَتبْطُلُ بِتَرْكِ سُجُودِ أَفَضَلِيَّتِه قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِنْ نَسِيَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ إِنْ قَرُبَ زَمَنُهُ، وَمنْ سَهَا مِرَارًا كَفَاهُ سَجْدَتَانِ.
_________________________________ إذا أنقص واجبًا ناسيًا كالتشهد الأول ونهض، فلا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى: أن يذكره قبل أن ينهض، أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، أي: لمّا تهيَّأَ للقيام ذَكَر أن هذا محل التشهد الأول، ففي هذه الحال يجلس ويتشهد، وليس عليه شيء. الحال الثانية: أن يذكره بعد الوصول إلى الركن الذي يليه؛ مثل: أن يذكر بعد أن يسْتَتِمَّ قائمًا، لكن قبل أن يشرع في القراءة، فهنا يكره له أن يرجع، فإن لم يصل إلى الركن فإنه يرجع، ولو كان إلى القيام أقرب. الحال الثالثة: أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيحرم الرجوع. قوله: «وعليه السجود للكل» أي: في كل الأحوال الثلاثة: إذا نهض ولم يستتم قائمًا، وإذا استتم قائمًا ولم يقرأ، وإذا شرع في القراءة فعليه السجود. فإذا ذكر قبل أن ينهض، أي: تأهب للقيام، ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه، فإنه يستقر ولا يجب عليه السجود في هذه الحال. وما ذُكِرَ في التشهُّدِ الأول يجري على من ترك واجبًا آخر، مثل: التسبيح في الركوع والسجود. قوله: «ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل» أي: شك: هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فيجعلها ثلاثًا؛ لأن الناقص هو المتيقّن، ولا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا، هذا هو المذهب([1])، لكن الذي نقول به أنه إذا شك في عدد الركعات، فإن غلب على ظنه أحد الاحتمالين عمل به وبنى عليه وسجد سجدتين بعد السلام، وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقل وبنى عليه وسجد([2]). قوله: «وإن شك في ترك ركن فَكَتَرْكِهِ» أي لو شك: هل فعل الركن أو تركه؟ كان حكمه حكم من تركه؛ فلو قام إلى الركعة الثانية، فشك: هل سجد مرتين أو مرة واحدة؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع، وقبل الشروع يرجع، وعلى القول الراجح يرجع مطلقًا ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية([3])، فيرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم؛ لأن الشك في ترك الركن كالترك. قوله: «ولا يسجد لشكه في ترك واجب» أي: لو شك في ترك الواجب بعد أن فارق محله. قوله: «أو زيادة» أي: لو شك هل زاد في صلاته أو لم يزد؟ فلا سجود عليه. فإن تيَقَّنَ وهو في التشهد الأخير أنه صلى خمسًا، فهنا يجب عليه السجود للسهو، وكذلك إذا شك في الزيادة حين فعلها؛ أي: شك وهو في الرابعة، هل هذه خامسة أو رابعة؟ فيجب عليه أن يسجد للسهو؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، بخلاف ما إذا شك في الخامسة وهو في التشهد الأخير، فإن الركعة انتهت على أنها الرابعة بلا تردد، وإنما طرأ عليه الشك بعد مفارقة محلها، فليس عليه سجود. قوله: «ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه» أي: أن المأموم لا يلزمه سجود السهو إلا تبعًا لإمامه فيجب عليه، سواء سها أو لم يسه، فإذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يتابعه. قوله: «وسجود السهو لما يبطل عمده واجب» مثلًا: لو تركت قول: «رب اغفر لي» بين السجدتين وجب عليك سجود السهو؛ لأنك لو تعمدت الترك لبطلت صلاتك، والصحيح أنه إذا تركه نسيانًا يسن له السجود؛ لأنه قول مشروع فيجبره بسجود السهو، ولا يكون سجود السهو واجبًا؛ لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجب، فلا يكون الفرع واجبًا؛ فإذا ترك الإنسان سهوًا سنة من عادته أن يأتي بها فسجود السهو لها سنة، أما لو ترك السنة عمدًا فهنا لا يشرع له السجود لعدم وجود السبب وهو السهو([4]) . ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه كأن يقرأ وهو جالس ناسيًا، لا يجب عليه السجود؛ لأنه لو تعمد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته. قوله: «وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط». كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب، ولو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا إثم عليه، ولو فعل العكس فلا إثم عليه، والأفضل: أن يسجد قبل السلام، إلا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، فالأفضل: أن يسجد بعد السلام. والصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام؛ لأنه واجب في الصلاة؛ لأنه قبل الخروج منها، ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محله بعد السلام؛ لأنه واجب لها؛ لأنه بعد الخروج منها، والذي تبطل به الصلاة إذا تعمد تركه هو ما كان واجبًا في الصلاة، لا ما كان واجبًا لها، ولهذا لو ترك التشهد الأول عمدًا بطلت صلاته. وخرج بقوله: «فقط» ما أفضليته بعد السلام، فلا تبطل الصلاة بتركه. قوله: «وإن نسيه»أي: السجود الذي قبل السلام«وسلم، سجد إن قرب زمنه»([5]) فإن بعُد سقط وصلاته صحيحة. قوله: «ومن سها مرارًا كفاه سجدتان»؛ لأن السجدتين تجبران كل ما فات. _________________________________ ([1]) انظر: كشاف القناع (1/406). ([2]) ذكر في الإنصاف (2/146) الرواية الثانية عن الإمام، أنه متى شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه، قال: «واختاره الشيخ تقي الدين». ([3]) سبق قريبًا أن هذا اختيار الشيخ. ([4]) المذهب أنه واجب، كما في كشاف القناع (1/408-409)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/153). ([5]) عرفًا ولو انحرف عن القبلة وتكلم لما تقدم، ولما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: «سجد بعد السلام والكلام»، انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (2/175). |
04-01-17, 05:09 PM | #3 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ آكَدُهَا كُسُوفٌ ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ ثُمَّ تَرَاوِيحُ، ثُمَّ وِتْرٌ يُفْعَلُ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، وَأَقَلّهُ رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَإِنْ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلّا فِي آخِرِهَا، وَبِتِسْعٍ يَجْلِسُ عَقِبَ الثَّامِنَةِ وَيَتَشَهَّدُ، وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ. وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثُ رَكْعَاتٍ بِسَلَامَيْنِ، يَقْرَأ فِي الْأولَىبـ«سَبِّحْ»، وفي الثَّانِيَةِ بـ«الكَافِرُونَ»، وفِي الثَّالِثَةِ بـ«الْإِخْلَاص». _________________________________ «صلاة التطوع» أي: الصلاة التي تكون تطوعًا؛ أي: نافلة. قوله: «آكدها كسوف ثم استسقاء»فهو يليه في الآكدية«ثم تراويح ثم وتر»فَقَدَّمَ التراويح على الوتر، ما أراه إن الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء؛ لأن الوتر أمرَ به ودَاوَم عليه النبي e، حتى قال بعض أهل العلم: إن الوتر واجب([1]). قوله: «يفعل بين صلاة العشاء والفجر»أي الوتر وقته بين صلاة العشاء والفجر، وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديمًا، فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء. قوله: «وأقله ركعة»يعني: أقل الوتر ركعة، وقوله: «مثنى مثنى»أي: يصليها اثنتين اثنتين. قوله: «وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين» أي: أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يأتي بواحدة ويسلم. _________________________________ ([1]) هي كما رتبها المصنف على المذهب، كما في كشاف القناع (1/414)، وتقديم الوتر قول ذكره في الإنصاف (2/166). |
04-01-17, 05:10 PM | #4 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَيَقْنُتُ فِيهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»، وَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ. وَيُكْرَهُ قُنُوتُهُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ، إِلّا أَنْ تَنْزِلَ بِالمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ غَيْرَ الطّاعُونِ، فَيَقْنُتُ الْإِمَامُ فِي الْفَرَائِضِ
_________________________________ قوله: «ويقنت فيها» أي: في الثالثة «بعد الركوع» ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع، ولكن المشهور من المذهب: أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة؛ فإذا انتهى من قراءاته قنت ثم ركع. قوله: «اللهم اهدني فيمن هديت»،الهداية هنا يراد بها: هداية الإرشاد وهداية التوفيق، فهداية الإرشاد: التي ضدها الضلال، وهداية التوفيق: التي ضدها الغي، «وعافني فيمن عافيت» والمعافاة: المراد بها المعافاة في الدين والدنيا، فتشمل الأمرين أن يعافيك من أسقام الدين، وهي أمراض القلوب، ويعافيك من أمراض الأبدان، وهي اعتلال صحة البدن، «وتَوَلّنِي فيمن توليت» أي اجعلني قريبًا منك، كما يقال ولي فلان فلانًا، واعتن بي فكن لي وليًّا، وناصرًا ومعينًا لي في أموري، فيشمل الأمرين، «وبارك لي فيما أعطيت» أي: أنزل البركة لي فيما أعطيتني من المال، والعلم، والجاه، والولد، ومن كل ما أعطيتني، «وقِنِي شر ما قضيت» والمراد: قضاؤه الذي هو مقضيه؛ لأن قضاء الله هو فعله، وإن كان شرًّا لكنه في الحقيقة خير؛ لأنه لا يراد إلا لحكمة عظيمة، «إنك تقضي ولا يُقْضَى عليك» فالله - سبحانه وتعالى - يقضي بما أراد، ولا أحد يقضي على الله ويحكم عليه، «إنه لا يذل من واليت» أي: ولاية خاصة، «ولا يعز من عاديت» أي: لا يَغلب من عاديته بل هو ذليل؛ لأن من والاه الله فهو منصور، «تباركت ربنا» معنى التبارك في الله - عز وجل -: أنه - سبحانه وتعالى - منزل البركة، وأن بذكره تحصل البركة، وباسمه تحصل البركة، «تعاليت» من التعالي وهو العلو، «أعوذ برضاك من سخطك» هذا من باب التوسل برضا الله أن يعيذك من سخطه، فأنت الآن استنجدت من الشيء بضده، فجعلت الرضا وسيلة تتخلص به من السخط، «وبعفوك من عقوبتك»وفي الحديث: «وبمعافاتك من عقوبتك»،والمعافاة هي: أن يعافيك الله من كل بلية في الدين أو في الدنيا، «وبك منك»لايمكن أن تستعيذ من الله إلا بالله؛ إذ لا أحد يعيذك من الله إلا الله، فهو الذي يعيذني مما أراد بي من سوء، «لا نحصي ثناء عليك»أي: لا ندركه، ولا نبلغه، ولا نصل إليه، والثناء هو: تكرار الوصف بالكمال. قوله: «اللهم صلّ على محمد»أي: يختم الدعاء بالصلاة على النبي r؛ لأن ذلك من أسباب الإجابة، «وعلى آل محمد»واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه. قوله: «ويمسح وجهه بيديه»إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة، والأقرب أنه ليس بسنة؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة([1]). قوله: «ويكره قنوته»أي المصلي «في غير الوتر»كالفرائض والرواتب والنوافل الأخرى؛ «إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة» هي: الشديدة من شدائد الدهر، أما إن نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يُشكر الله عليه، وليس مما يُدعى برفعه. قوله: «غير الطاعون» الطاعون: وباء معروف فتَّاك مُعْدٍ، إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها، ولا يجوز الخروج منها فرارًا منه، ولا يدعى برفعه، وعُلّل ذلك: بأنه شهادة. قوله: «فيقنت الإمام في الفرائض» أي استحبابًا، ويقنت بدعاء مناسب للنازلة في جميع الفرائض إلا الجمعة. _________________________________ ([1]) ذكر المسح في كشاف القناع (1/420)، وذكر في الإنصاف (2/173) رواية أنه يكره. |
04-01-17, 05:11 PM | #5 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَالتَّرَاوِيحُ عِشْرُونَ رَكْعَةً، تُفْعَلُ فِي جَمَاعَةٍ مَعَ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ، وِيُوتِرُ الُمتَهَجِّدُ بَعْدَهُ، فَإِنْ تَبِعَ إِمَامَهُ شَفَعَهُ بِرَكْعَةٍ، وَيُكْرَهُ التّنَفّلُ بَيْنَهَا، لَا التَّعْقِيبُ فِي جَمَاعَةٍ.
_________________________________ قوله: «والتراويح عشرون» والتراويح سنة مؤكدة؛ لأنها من قيام رمضان، وإذا أضفنا إليها أدنى الكمال في الوتر تكون ثلاثًا وعشرين، فهذا قيام رمضان، والصحيح في هذه المسألة أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلي عشرًا شفعًا وواحدة وترًا([1]). قوله: «تفعل في جماعة» أي: تُصَلى في جماعة، فإن صلاها الإنسان منفردًا في بيته لم يدرك السنة. قوله: «مع الوتر» أي: أنهم يوترون معها «بعد» صلاة «العشاء» وسنتها؛ فلو صلّوا التراويح بين المغرب والعشاء لم يدركوا السنة. قوله: «ويوتر المتهجد بعده» أي: بعد تهجده؛ فلا يوتر مع الإمام. قوله: «فإن تبع إمامه شفعه بركعة» وهذا هو الطريق الآخر للمتهجد، فيتابع إمامه في الوتر، ويشفعه بركعة؛ لتكون آخر صلاته بالليل وترًا. قوله: «ويُكْرَه التنفل بينها» أي بين التراويح، ولا يكره«التعقيب في جماعة» بعد التراويح مع الوتر، ومعنى التعقيب: أن يصلي بعدها وبعد الوِتْرِ في جماعة، وظاهر كلامه: ولو في المسجد. _________________________________ ([1]) المذهب أنها عشرون، كما في كشاف القناع (1/425)، وقال في الإنصاف (2/180) بعد ذكر الأقوال في عددها: «وقال الشيخ تقي الدين: كل ذلك أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة حسن، كما نص عليه أحمد؛ لعدم التوقيت فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره». |
04-01-17, 05:14 PM | #6 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
ثُمَّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَهُمَا آكَدُهَا، وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ، وَأَفْضَلُهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ بَعْدَ نِصْفِهِ، وَصَلَاةُ لَيْلٍ وَنَهَارٍ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِنْ تَطَوَّعَ فِي النَّهَارِ كَالظّهْرِ فَلَا بَأْسَ، وَأَجْرُ صَلَاةِ قَاعِدٍ عَلَى نِصْفِ أَجْرِ صَلَاةِ قَائِمٍ.
_________________________________ قوله: «ثم السنن» أي: بعد التراويح، السنن الراتبة وهي الدائمة المستمرة([1]). قوله: «وركعتان قبل الفجر وهما آكدها» أي: آكد هذه الرواتب. قوله: «ومن فاته شيء منها»أي من الرواتب«سنّ له قضاؤه». وصلاة التطوع نوعان: نوع مطلق، ونوع مقيد؛ فالمقيد أفضل في الوقت الذي قيد به أو في الحال الذي قيد بها؛ كتحيَّة المسجد وسنة الوضوء، وهذا أفضل من صلاة الليل. أما المطلق: ففي الليل أفضل منه في النهار، ويُسَنُّ الإكثار منه كل وقت. قوله: «وأفضلها» أي: صلاة الليل «ثلث الليل بعد نصفه» أي: أنك تقسم الليل أنصافًا، ثم تقوم في الثلث من النصف الثاني، وفي آخر الليل تنام، و يبتدئ النصف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قوله: «وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى» يعني: اثنتين اثنتين، فلا يصلي أربعًا جميعًا، وإنما يصلي اثنتين اثنتين. قوله: «وإن تطوع»؛ أي: المصلي في النهار لا في الليل. قوله: «كالظهر»؛أي: بتشهّدَيْنِ؛ تشهد أول وتشهد ثانٍ. قوله: «وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم» أي: تصح صلاة القاعد؛ لكنها على النصف من أجر صلاة القائم، والمراد هنا في النّفلِ، فإن كان قاعدًا لعذر وكان من عادته أن يصلي قائمًا فإن له الأجر كاملًا. _________________________________ ([1]) ويُكْرَه تركها، وتسقط عدالة من داوم عليها ويأثم، فترد شهادته عند أحمد والشافعي، ويدل على قلة دينه، ويجوز لزوجة وعبد وأجير وولد فعلها مع الفريضة، ولا يجوز منعهم، انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (2/211). |
04-01-17, 05:15 PM | #7 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَتُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ، وَوَقْتُهَا مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ، وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ صَلَاةٌ، يُسَنُّ لِلْقَارِئِ وَالمُسْتَمِعِ دُونَ السَّامِعِ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ القَارِئُ لَمْ يَسْجُدْ.
_________________________________ «صلاة الضحى» سنة غير راتبة يعني: يفعلها أحيانًا وأحيانًا لا يفعلها، «وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان» ركعات بأربع تسليمات،«ووقتها من خروج وقت النهي»وهو من طلوع الشمس، إلى أن ترتفع قيد رمح، أي: بعين الرائي، وبالدقائق المعروفة حوالي اثنتي عشرة دقيقة، ولنجعله ربع ساعة؛ لأنه أحوط. وقوله: «إلى قبيل»تصغير قبل «وقت الزوال»أي: قبل زوال الشمس بزمن قليل حوالي عشر دقائق؛ لأن ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه. قوله: «وسجود التلاوة صلاة» أي: أن حكمه حكم الصلاة فتعتبر له الطهارة من الحدث، والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة، وكل ما يشترط لصلاة النافلة. قوله: «يسن للقارئ» فسجود التلاوة ليس بواجب، ويسن أيضًا «والمستمع»وهو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع «دون السامع» وهو الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه. قوله: «وإن لم يسجد القارئ لم يسجد» المستمع. |
04-01-17, 05:16 PM | #8 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَهُوَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً، فِي الحَجِّ مِنْهَا اثْنَتَانِ، وَيُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ، وَيَجْلِسُ وَيُسَلِّمَ وَلَا يَتَشَهَّدُ، وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ قِرَاءَةُ سَجْدَةٍ فِي صَلَاةِ سِرٍّ وَسُجُودُهُ فِيهَا، وَيَلْزَمُ المَأْمُومُ مُتَابَعَتَهُ فِي غَيْرِهَا، وَيُسْتَحَبُّ سُجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ وَانْدِفَاعِ النِّقَمِ، وَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاةُ غَيرِ جَاهِلٍ وَنَاسٍ.
_________________________________ قوله: «وهو» أي: سجود التلاوة «أربع عشر سجدة» أي: آيات السجود التي في القرآن أربع عشرة سجدة فقط،لا تزيد ولا تنقص([1])، «في الحج منها اثنتان». قوله: «ويكبر إذا سجد وإذا رفع»يكبر إذا سجد؛ لأنها صلاة وتحريمها التكبير. قوله: «ويجلس»أي: وجوبًا، لكنه جلوس لا ذكر فيه إلا شيئًا واحدًا، وهو أن «يسلم» مرة عن يمينه «ولا يتشهد». قوله: «ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها»؛لأنه إن سجد شوش على من خلفه. قوله: «ويلزم المأموم متابعته» أي: يلزم المأموم إذا سجد إمامه أن يتابعه«في غيرها» أي: في غير صلاة السر وهي صلاة الجهر، وعلم من كلامه - رحمه الله - أنه لا يلزمه متابعة الإمام في صلاة السر؛ بل هو مُخَير في المتابعة. قوله: «ويستحب» في غير الصلاة «سجود الشكر» والشكر في الأصل هو: الاعتراف بالنعم باللسان، والإقرار بها بالقلب، والقيام بطاعة المنعم بالجوارح. قوله: «عند تجدد النعم» أي: عند النعمة الجديدة، احترازًا من النعمة المستمرة؛ كسلامة السمع وسلامة البصر وسلامة النطق. قوله: «واندفاع النِّقَم» التي وجد سببها فسلم منها؛ كإنسان سقط في بئر فخرج سالمًا، وسجود الشكر؛ كسجود التلاوة أي أن يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. قوله: «وتبطل به» أي: بسجود الشكر» صلاة غير جاهل وناس» أي: من سجد سجدة الشكر عالمًا بالحكم ذاكرًا له فإن صلاته تبطل. _________________________________ ([1]) وكلها مجمع عليها ما عدا ثانية الحج والمفصل، انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (2/237). |
04-01-17, 05:17 PM | #9 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الثّانِي إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَمِنْ طُلُوعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ، وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ، وَمِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِهَا، وَإِذَا شَرَعَتْ فِيهِ حَتَّى يَتِمَّ، وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ فِيهَا، وَفِي الْأوْقَاتِ الثّلَاثَةِ فِعْلُ رَكْعَتَي طَوَافٍ وَإِعَادَةُ جَمَاعَةٍ، وَيَحْرُمُ تَطَوّعٌ بِغَيْرِهَا فِي شَيءٍ مِنَ الْأوْقَاتِ الخَمْسَةِ حَتَّى مَا لَهُ سَبَبٌ.
_________________________________ قوله: «وأوقات النهي خمسة» بالبسط وثلاثة بالاختصار:«من طلوع الفجر الثاني»احترازًا من الفجر الأول، إلى أن تطلع الشمس أي: يتبين قرصها؛ فلا تصح صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر،«ومن طلوعها حتى ترتفع قِيد رمح، وعند قيامها»أي: منتهى ارتفاع الشمس في الأفق «حتى تزول»، «ومن صلاة العصر([1]) إلى غروبها»أي إلى شروعها في الغروب، «وإذا شرعت فيه حتى يتم» أي: في الغروب حتى يتم. قوله: «ويجوز قضاء الفرائض فيها»أي: في هذه الأوقات. قوله: «وفي الأوقات الثلاثة» يعني بها: القصيرة التي ذكرت في حديث عقبة بن عامر: وهي: «من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب» فيجوز فيها «فعل ركعتي طواف»، ومفهومه أن الوقتين الآخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف، ولكن هذا ليس مرادًا، فالمفهوم هنا مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة؛ لأنه إذا جازت صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة القصيرة، وهي أغلظ تحريمًا من الأوقات الطويلة، ففي الأوقات الطويلة من باب أولى. قوله: «وإعادة جماعة» أي: أنه يجوز في هذه الأوقات الثلاثة، وغيرها من باب أولى إعادة جماعة أقِيمَتْ وهو بالمسجد، ويجوز أيضًا على المذهب: سنة الظهر التي بعدها إذا جُمِعت مع العصر. ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ولو كان عند قيام الشمس، وصلاة الجنازة تُفْعَل في أوقات النهي الطويلة؛ كما لو صلينا العصر وحضرت جنازة فإننا نصلي عليها. قوله: «ويحرم تطوع بغيرها» أي: بغير المتقدمات «حتى ما له سبب» أي: لا يجوز التطوع في هذه الأوقات حتى الذي له سبب، والقول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة([2]). _________________________________ ([1]) والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها؛ قال ابن قاسم النجدي (2/247): «فمن لم يصل العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، وكذا لو أحرم بها ثم قلبها نفلًا أو قطعها لعذر لم يمنع من التطوع حتى يصليها، ومن صلاها فليس له التنفل ولو صلى وحده، لحديث أبي سعيد وغيره». ([2]) المذهب أنه لا يجوز، كما في كشاف القناع (1/452)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/208). |
04-01-17, 05:17 PM | #10 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
بَابُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ تَلْزَمُ الرِّجَالَ لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، وَلَهُ فِعْلُهَا فِي بَيْتِهِ، وَتُسْتَحَبُّ صَلَاةُ أَهْلِ الثَّغْرِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ. وَالْأَفْضَلُ لِغَيْرِهِم فِي المَسْجِدِ الَّذِي لَا تُقَامُ فِيهِ الجَمَاعَةُ إِلَّا بِحُضُورِهِ، ثُمَّ مَا كَانَ أَكْثَرَ جَمَاعَةً، ثُمَّ المَسْجِدِالعَتِيقِ، وَأَبْعَدُ أَوْلَى مِنْ أَقْرَبَ. _________________________________ وقوله: «تلزم الرجال للصلوات الخمس»فيخرج النساء والعبيد. قوله: «ولا شرط»؛أي: ليست صلاة الجماعة شرطًا في صحة الصلاة. قوله: «وله فعلها في بيته» أي: يجوز أن يصلي الجماعة في بيته ويدع المسجد، والقول الصحيح أنه يجب أن تكون في المسجد، وأنها لو أقيمت في غير المسجد لم يحصل بإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون، وإن كان القول الراجح أنها تصح([1]). قوله: «تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد» أهل الثغر: هم الذين يقيمون على حدود البلاد الإسلامية يحمونها من الكفار، فالأفضل لهم أن يصلوا في مسجد واحد. قوله: «والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره»أي إذا كان هناك مسجد قائم يصلي فيه الناس، لكن فيه رجل إن حضر وصار إمامًا أقيمت الجماعة، وإن لم يحضر تفرق الناس، فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد من أجل عمارته؛ لأنه لو لم يحضر لتعطل المسجد. قوله: «ثم ما كان أكثر جماعة»أي: لو قدر أن هناك مسجدين أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة. قوله: «ثم المسجد العتيق»المسجد العتيق أولى من الجديد؛ لأن الطاعة فيه أقدم فكان أولى. قوله: «وأبعد أولى من أقرب» أي: إذا كان حولك مسجدان أحدهما أبعد من الثاني، فالأفضل الأبعد. _________________________________ ([1]) المذهب أنه له فعلها في بيته، كما في كشاف القناع (1/456)، وما صححه الشيخ قول ذكره في الإنصاف (2/213-214). |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[إعلان] صفحة مدارسة فقه الصلاة // قديم | لبنى أحمد | فقه الصلاة | 57 | 01-01-14 01:34 PM |
إعلان: دورة في شرح باب:صلاة التطوع ــ كتاب الصلاة من متن زاد المستقنع | غـسـق | أنشطة القاعات الصوتية | 0 | 17-10-11 08:35 PM |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |