العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . بوابة الملتقى . ~ . > أنشطة القاعات الصوتية > الأرشيف > ملتقى طالبات دورة شرح زاد المستقنع

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-02-10, 01:31 AM   #21
ام عبد الستار
~مشارِكة~
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفوائد المستخلصة من الدرس الثاني :
أحوال تغير الماء وهي ثلاثة :
1 تغيره بغير ممازج مثل الكافور أو الدهن أو ملح مائي فيكره استعماله
وتسخين الماء بنجس لا يخلو من 3 حالات : اذا غيرت النجاسة الماء فهو نجس
اذا لم تغيره فانه طهور ويكره لان اجتمع فيه امرين : الطهور الباقي على خلقته لا اشكال فيه والذي تغير بغير ممازج واجتمع ما هو مبيح ومختلف في كونه سلب الماء الطهورية ةلاجل هذا قيل انه يكره
2 تغير الماء لطول مكثه ويسمى الآسن او بما يشق صون الماء عنه بما نابت فيه وهذا يجوز الوضوء منه ودليل ذلك عن النبي صلى الله عليه زسلم انه توضأ من بئر كأن ماؤه نقاعة الحناء.
والمعلوم ان الميتة نجسة وقيل انه لا يكره استعمال الماء الذي تصيبه لانها لم تغيره بالملامسة
وخلاصة القول ان الماء الطهور 3 أحوال :
المتغير بغير ممازج فهو مكره
المتغير بسبب المكث فهو لا يكره
المسخن بالشمس او بطاهر مثل ادوات التسخينفهو لا يكره
3 ان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل الجمعة أو غسلة ثانية ثالثة فهويكره
الماء سواء كان كثيرا بلغ القلتين اي ما يقارب 500 رطل عراقي أو يسيرا وخالطته نجاسة غير بول ادمي او عبرته المائعة فلم تغيره أو البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فهو طهور
وعلى شرح الشيخ هناك 3 حالات :
اذا خالط الماء الكثير نجاسة غير بول الآدمي كمثل كلب بال في الماء ولم يغيره فانه طهور
اذا خالطه بول آدمي ااو عبرته المائعة ولم تغيره فهو نجس ولم يشق نزحه فهو نجس وأما ان شق فهو طهور
كما وضح خلو المراة بالماءاليسيرواستعملته في طهارة كاملة فتسلبه الطهورية بالنسبة للرجل لقول الرسول ((عن الحكم ابن عمر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة )) رواه الترمذي
والعلة في كونه لا يرفع حدث الرجل غير معلومة فهي علة تعبدية والصواب هو أن خلو المرأة بالماء اليسير لطهارة كاملة لا يسلبه الطهورية ويرفع حدث الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونه رضي الله عنها , والجمع بين الدليلين أن النهي هنا كراهة تنزيه.
والله الموفق
ام عبد الستار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-02-10, 05:37 AM   #22
همسات..
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

من فوائد الدرس الرابع
قال رحمه الله
"وإن اشْتَبَهَ طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعمالُهما ولميُتَحَرَّ، ولا يُشْتَرَطُ للتيمُّمِ إراقتُهما ولا خَلْطُهما، وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً. وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فيكلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَ صلاةً."

**هنا قال إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما مثلا عندنا ماء طهور في إناء وماء نجس في إناء ولا يمكن تطهير هذا النجس بهذا الطهور ولا يمكن أن نميز بينهما فالحكم حرم استعمالهما.
والسبب في ذلك أن النجاسة يجب اجتنابها وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب .
فيجب حينئذ أن يتيمم ولا يتوضآ من هذين الإناءين .
أمر آخر أنه في حال اشتباه الطهور بالنجس اجتمع عندي مباح ومحذور المباح هو الطهور والمحذور هو النجس فيغلب جانب المحذور وهذه قاعدة فقهية معروفة .
والشاهد أيضا قول النبي ص " دع ما يريبك إلي ما لا يريبك".

س : وفي هذا هل يلزمه أن يتحري أم لا؟
ج: لا يلزمه أن يتحري لأنها مسألة إما طهور وإما نجس فلابد أن يكون فيه يقين
ولا يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما لأنه يعتبر فاقدا للماء حكما .
ثم قال رحمه الله "وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً."
الحكم هنا أن يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فيصدق عليه أنه توضأ من الطهور.

س: قوله"وإن اشتبه طهور بطاهر" هذا يرد علي أي تقسيم للماء؟ الي قسمين أم إلي ثلاثة؟
ج: يرد علي الرأي الأول أنهم ثلاثة وذلك لأن الطاهر غير متغير
ثم قال " وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فيكلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَصلاةً."

مثال شخص عنده ثياب طاهرة مباحة وثياب نجسة أو طاهرة محرمة بأن تكون مسروقة أو مغصوبة أو حرير بالنسبة للرجل واشتبهت عليه فيصلي بكل ثوب صلاة بعدد الثياب النجس ويزيد صلاة فلو فرضنا أن عنده 10 ثياب واشتبهت هذه الثياب وعنده بعضها نجس وبعضها طاهر وهو يعلم أن النجسة هنا ثوبين فالحكم أن يصلي صلاتين بعدد النجس ويزيد صلاة فيتأكد عنده أنه صلي صلاة بالثوب الطاهر .
::: هذا رأي المؤلف رحمه الله وهو رأي مرجوح والصحيح أنه يتحري ويجتهد ويصلي صلاة واحدة .
وبذلك نكون انتهينا من باب المياه
ملخص
باب المياه
تنقسم المياه الي ثلاث أقسام :
· 1- طهور(الباقي علي خلقته)
· 2- الطاهر (هو ما تغير بأمر طاهر ,أو استعمل في تجديد وضوء , أو غمس فيه يد قائم من نوم)
· 3- نجس (هو ما خالطته نجاسة)
والماء الضابط عنده هو القلة والكثرة فما كان قليلا نجس حتي لو لم يتغير "إن خالطه نجاسة"
أما الكثير فهو لا ينجس إلا بالتغير وهذا بالإجماع .
::: القول الثاني هو أن الضابط عنده هو التغير ولا عبرة بالقلة والكثرة.

::: ثم ذكر كيفية تطهير النجس إما بالنزح أو بمخالطة ماء معه ,أو بتغيير نفسه.

::: ثم تكلم في الشك : إذا شك في نجاسة ماء أو بقعه بني علي اليقين .

::: ثُم تكلم عن مسألة اشتباه الطهور بالنجس وبين حكمه.
همسات.. غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-02-10, 02:37 PM   #23
كريمة عاشور
~نشيطة~
Icon1200

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


من فوائد الدرس الاول

(كتاب زاد المستنقع في اختصار المقنع) للشيخ شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي

أصله اختصار للمقنع ومن درسه وحفظه (أُهل للقضاء)
ومن أفضل النسخ الموجودة للشيخ عبد الرحمن عسكر ويفضل ان يكون متواجد لدينا نحن طالبات العلم

الفقيه يحتاج في فقه إلى معرفة السنة، اللغة العربية ،أصول الفقه ، وغيرها من علوم الآلة
مقدمة الكتاب :
بدأ المؤلف باسم الله الرحمن الرحيم ثم ثنى بالحمد لله وثلث بالصلاة والسلام على رسول الله الذي هو أفضل المصطفين الذين هم أولي العزم (نوح- ابراهيم- موسى- عيسى محمد صل الله عليه وسلم وهو أفضلهم )
وعلى اله وصحبه
الآل له تعريفان
1- أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ودليل ذلك من القرآن (ادخلوا آل فرعون اشد العذاب )
2- المراد به القرابة ذرية الرسول عليه السلام وأزواجه وأهله ( وقصد المؤلف بالآل في كتابه با قارب الرسول صل الله عليه وسلم من أل هاشم

الفقه لغة : هو الفهم قال تعالى : ((ما نفقه كثيرا مما تقول ))
الفقه اصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية (مصدرها الشرع والسنة) الفرعية من أدلتها التفصيلية .

ينقسم العلم إلى :
أ- الأصول وهي علم العقيدة .
ب- الفروع : وهي متعلقة بسائر العبادات الأخرى من صلاة – صيام – زكاة- الحج- البيوع - معاملات - نكاح – طلاق-قضاء وهذه هي الأحكام الفرعية .

قولنا الأحكام الشرعية اخرج الأحكام التي ليس مصدرها الشرع وقولنا الفرعية اخرج أحكام المتعلقة بالعقيدة
وقولنا من أدلتها التفصيلية اخرج علم أصول البحث فهو يبحث في الأدلة الإجمالية أي نعني بها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهي متفق عليها ، وهناك أدلة أخرى مختلف فيها .

أصول الفقه يبحث في الكتاب من حيث دلالة الكتاب من حيث ناسخ منسوخ من حيث النص الشرعي الأمر فيه هل يقتضي الوجوب كذلك النهي هل يقتضي التحريم أم الكراهة أما الفقيه يأتي للحكم الفرعي مثلا يقول الصلاة واجبة


فالمؤلف اختصر هذا الكتاب الذي سماه الزاد من كتاب المقنع للإمام الموفق
ابي محمد بن قدامه المقدسي وله 4 مؤلفات في الفقه الأول العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني وهو الاشمل .

ومن نصائح شيخنا الفاضل صالح الحصين : ان على طالب العلم عليه بالتدرج البداية بالمختصرات من الكتب يبدأ بإتقان وضبط وفهم الكتاب المختصر ومن ثم ينتقل إلى مابعدها ولا يبدأ بالخلاف حتى يصل للهدف ومن ثم التوسع في المطولات وهذا ما درج عليه أهل العلم .
ثم قال وربما حذفت مسائل نادرة الوقوع وأضفت مسائل لم تذكر
(تعريف الكتاب – منهج الكتاب – الأسباب التي دعته للاختصار
وعلينا ان ننتبه لشئ مهم وهو ان الكتاب صواب يحتمل الخطأ فعلينا ان نتبع الدليل متى استطعنا إليه سبيل
كتاب الطهارة

وبدأ شيخنا بالشرح وذكر الأمثلة.

الطهارة هو : ارتفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث (الحدث ما اوجب وضوء أو غسل )لان الحدث نجس بذاته


تجديد الوضوء وسنة الغسل يندرج تحت ارتفاع الحدث


الماء هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره

الطهارة تشمل ثلاثة امور
1- ان يرفع الحدث
2- زوال الخبث يشمل زوال الخبث في موضعين

الموضع الاول : ثوب المصلي يلزمه ازالة الخبث
الموضع الثانى :زوال الخبث عن البقعة التى يصلي عليها الانسان

اي انه الطهارة تلزم في الشخص ذاته نفسه اذاكان منتقض وضوئه الطهارة في بدنه الطهارة في البقعة التي يصلي عليها


المياه ثلاثة انواع
ِِ النوع الاول طهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به ، النوع الثاني : بضم الطاء اسم لفعل الطهارة
طهور لكي نغتسل منه

النوع الثالث : النجس



المطهر: لم يتغير شي في اوصافه اي لم يتغير لونه او طعمه

تم شرح (الباقي على خلقته)

وانتهت المحاضرة على مسالة التغير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



توقيع كريمة عاشور
اختكم في الله ""أمة الله نور ""

التعديل الأخير تم بواسطة كريمة عاشور ; 18-02-10 الساعة 02:41 PM
كريمة عاشور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-02-10, 05:46 PM   #24
أم جويرية الأثرية
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

من فوائد الدرس الثاني:

* إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بنجس فالماء يصبح نجسا
* إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بطاهر فإنه يبقى طهورا ولكن يكره استعماله
* إذا سخن الماء بنجس وتغير فإنه يصبح نجسا، أما إذا لم يتغير فإنه يبقى طهورا ولكن يكره
* إذا تغير الماء بطول مكت أو بشيء نابت فيه أو بما لايمكن صون الماء منه أو سخن بالشمس أو بطاهر فإنه لايكره.
* إذا جاورت ميتة الماء ولم تخالطه فإنه يبقى على طهوريته حتى وإن تغير
* إذا استعمل الماء في طهارة مستحبة فإنه يكره
* على قول المؤلف رحمه الله فالماء إذا بلغ القلتين فله 3 حالات:
1- إذا سقطت فيه نجاسة (غير بول الآدمي أوعذرته المائعة) فإنه طهور
2- إذا سقط فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة ولم يشق نزحه فإنه نجس
3- إذا سقط فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة وشق نزحه فإنه طاهر
* القلتين هي: 400 لتر تقريبا
* القول الصحيح المتفق عليه هو: إذا خالطة نجاسة الماء سواء كان فوق أو دون القلتين فغيرته فإنه نجس وإن لم تغيره فإنه طاهر.
* رأي المصنف رحمه الله تعالى: إذا خلت امرأة بماء يسير (دون القلتين) فتوضأت منه لرفع حدث فالماء يصبح غير طهور بالنسبة للرجل و لكن يمكن للمرأة أو للصبي الوضوء منه
* رأي الجمهور: النهي هنا نهي تنزيه وليس نهي كراهة للجمع بين حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الوضوء بفضل ماء المرأة و كذا لوضوء النبي من فضل ماء زوجته ميمونة

جزى الله خيرا الشيخ عن ما شرح
و جزى من ساهم في إيصال الدروس إلينا
أم جويرية الأثرية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-02-10, 06:51 PM   #25
أم جويرية الأثرية
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

فوائد الدرس الثالث:
*النجس هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسيرٌ أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها
* الماء سواء كان قليلا او كثيرا إذا خالطته نجاسة فغيرته فهو نجس
* الماء القليل إذا لاقته نجاسة فهو نجس على رأي المصنف حتى ولو لم يتغير
* إذا انفصل الماء عن محل النجاسة قبل زوالها فهو نجس
* إذا أضيف ماء طهور فوق القلتين إلى ما نجس يصبح طهورا
* إذا زال تغير نجس كثير من تلقاء نفسه يصبح طهورا
* إذا نزح من ماء كثير نجس وبقي ماء كثير غير متغير فهو طهور
* إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين للقاعدة الفقهية اليقين لايزول بالشك

أثابكم المولى
أم جويرية الأثرية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-02-10, 08:39 PM   #26
أم جويرية الأثرية
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

الحمد لله

فوائد الدرس الرابع:

* إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما - لأن النجاسة يجب اجتنابها
* لا يلزم التحري لمعرفة النجس من الطهور
* لا يشترط للتيمم إراقتهما أو مزجهما (لأنه في حكم من فقد الماء)
* إن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما من كل إناء غرفة و صلى صلاة واحدة
* شخص عنده ثياب طاهرة وأخرى نجسة أو محرمة، فيصلي بعدد الثياب المحرمة أو النجسة و يزيد صلاة ليتأكد من أنه صلى على الاقل صلاة صحيحة
* الرأي الصحيح: أنه يتحرى و يصلي صلاة واحدة
باب الآنية:
* كل إناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاده واستعماله (ولو، لأن المسألة فيها خلاف)
* لا يباح استخدام آنية الذهب أو الفضة أو مضبب بهما، و إن توضأ منهما فوضوءه صحيح لأن الماء طهور
* تصح الطهارة من إناء به ضبة يسيرة من فضى لحاجة
* تكره مباشرة الضبة إلا لحاجة

جزاكم الله خيرا
أم جويرية الأثرية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-02-10, 02:14 AM   #27
ام عبد الستار
~مشارِكة~
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والان مع الدرس الثالث على بركة الله
بعد ذكره لخلاصة ماسبق في الدرس الثاني انتقل الى القسم الثاني من اقسام المياه الذي هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره لقول المؤلف رحمه الله (وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء , أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر)
أي أنه إن طبخ في الماء أو سقط فيه شيء أو رفع بقليله حدث (( وقليله أي ما دون القلتين )) فإن حكمه هنا أنه طاهر, واذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء " : أي أنه لو غمس في هذا الماء القليل يد (( أي إلى مفصل الكف )) قائم من نوم ليل (( أخرج القائم من نوم نهار )) وأن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء فحكم هذا الماء أنه ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر, وأخيرا اذ كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر " : مثلا لو أن هناك نجاسة على طاولة وفي آخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟؟
إذا كانت آخر غسلة زالت النجاسة بها وكان الماء غير متغير بها فهو طاهر على رأي المؤلف أما على الرأي الثاني فإنه طهور لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه .
وهنا وضح الشيخ بارك الله فيه ان العلماء رحمهم الله منهم من جعل الماء القليل او الكثير على نوعين:
كثير ويقولون امه لا يحكم بنجاسته الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة
قليل ويحكم بكونه طاهر حتى ولو لم يتغير كما قال المؤلف
وهناك منهم من لم يفرق بين القليل او الكثير وانما الضابط عندهم التغير فان تغير بشيئ طاهر فهو طاهر وان تغير بنجاسة فهو متغير وان بقي على طهوريته فهو طاهر
وبعدها تكلم رحمه الله عن القسم الثالث من اقسام المياه وهو النجس
قال رحمه الله "والنَّجِسُ ما تَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها"
النجس : وهو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه بالإجماع
والماء اذا لاقته نجاسة وهو اقل من قلتين فهو نجس حتى ولو لم يتغير لان الضابط عنده الاقلية
واذا انفصل عن محل نجاسة في محلها قبل زوالها فانه يعتبر نجسا لكونه قليل
ثم تطرق الى احوال تطهير الماء النجس وهو ثلاثة :
1) قوله " فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه " : مثال , ماء فيه نجاسة ووضعنا فيه ماء طهور فزال تغير النجاسة فإن الماء هنا يكون طهور ولكن بشرط أن يكون الماء كثير أي اكثر من قلتين , ومثال آخر : خزان فيه ماء قليل فغيرته نجاسة فحتى تزول النجاسة يجب أن نضع فيه ماء كثير ولا بد أن يكون ماء ولا بد أن يزول تغير النجاسة , وعلى كلام المؤلف لو طهر الماء النجس بغير الماء كأن يطهر بالتراب أو بالمواد الكيمائية فإنه لا يعتبر طهور لأنه اشترط أن يكون ماء طهور كثير , والصحيح أنه يصبح طهور وقد عرضت هذه المسألة على علماء السعودية فحكموا على أن الماء يعتبر طهور لأنه رجع إلى أصل خلقته وزالت النجاسة عنه .
2) قوله " أو زال تغير النجس الكثير بنفسه " : مثل طول المدة أو أن تضربه الرياح أو أن يتعرض لأشعة الشمس , فزال تغير النجس الكثير بنفسه , وقوله الكثير أي أكثر من قلتين , وعلى قول المؤلف : فإن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يبقى نجس حتى لو تغير بنفسه , ولكن الرأي الصحيح أن الماء يعتبر طهور إذا زالت عنه النجاسة بنفسه سواء قل أو كثر .
3) قوله " أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر " : منه أي من الماء الكثير , وبقي بعده : أي بعد النزح , أي أنه إذا بقي بعد النزح كثير غير متغير بنجاسة فالحكم هنا أنه طهور .فيفهم أنه لو نزح منه فبقي قليل غير متغير بنجاسة فإنه لا يطهر لأنه قليل وقد اشترط بقاء الكثير بعد النزح أما على القول الثاني فإنه لا يشترط بقاء الكثير أو القليل وإنما يحكم بالتغير .واذا شك في نجاسة الماء او غيره كالثوب مثلا او في طهارته فانه يبني عن اليقين كإن كان عنده يقين أن الماء طاهر وشك أنه نجس فإنه يبني على اليقين فيكون طاهر , وإذا كان عنده يقين أن الماء نجس وشك أنه طاهر فإنه يبني على اليقين فيكون نجس .وذكر الشيخ بناء على قاعدة الفقه أن اليقين لا يزول بالشك
والله الموفق
ام عبد الستار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-02-10, 11:53 PM   #28
الحور
| مستجدة في المستوى الأول |
افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم.

من فوائد الدرس الثانى

احوال الطهور ثلاثة
1 التغير بغير ممازج حكمه مكروه
2 ان تغير بسبب مكثاو شق صونه حكمه يستعمل.
3 ان يستعمل فى طهارة مستحبة حكمه مكروه.
مصطلح الماء الكثير والماء القليل
1 الماء الكثير هو قلتين فاكثر
2 الماء اليسير هو ماكان دون القلتين.
القلتين هى تثنية قلة اى الجراباو الزير. وهى ما تقارب فى وقتنا الحالى 200لتر اى مجموع 400لتر.
الضابط فى مسالة الطهورية والنجاسة هى التغير سواء اكان الماء قليلا او كثيرا.
ادا تغير بالنجاسة فهو نجس.
وادا لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر.
الحور غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-02-10, 03:13 AM   #29
ام عبد الستار
~مشارِكة~
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مع الدرس الرابع باذن الله
قال رحمه الله
"وإن اشْتَبَهَ طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعمالُهما ولميُتَحَرَّ، ولا يُشْتَرَطُ للتيمُّمِ إراقتُهما ولا خَلْطُهما، وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً. وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى فيكلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَ صلاةً."
تطرق هنا لمسألة الاشتباه فيحرم استعمال ماء طهور اختلط بماء نجس والسبب ان النجاسة يجب اجتنابها فيجب انذاك التيمم عوض الوضوء
وعند الاتباه هناك مباح وهو الطهور والمحظور وهو النجس فيغلب جانب المبيح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك الى ما لا يريبك) ولا يلزمه ان يتحرى لانها مسالة اما طهور او نجس كما لا يشترط في التيمم اراقتهما ولا خلطهما لانه يعتبر فاقدا للماء حكما
وام اشتبه بطاهر فالحكم هنا يتوضأمنهما وضوءا واحدا بأن يغترف من كليهما ويصلي صلاة واحدة
مثلا لو هندنا شخص عنده ثياب طاهرة مباحة وثياب مسروقة أو مغصوبة أو حرير واجتمعت عنده النجسة والطاهرة فيجب الصلاة لكل ثوب نجس ويزيد واحدة للتأكيد والتيقن
والارجح ان يصلي صلاة واحدة بحيث يجتهد ويتيقن
ثم انتقل الى باب الآنية
وقال يباح استعمال كل اناء طاهر ولو كان ثمينا الا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما اي الملبس بالذهب والفضة او المنقوش او المطلي بهما وان كانت امرأة من استعملتها في حد ذاتها
كما انه تصح الطهارة منها اي هذه الآنية الذهبية والفضية والمضببة بهما لان الماء طاهر ولم يتغير واشترط في حالة ما كانت الضبة يسيرة والضبة هي ما سد شق الآنية المنكسرة وذلك عند الحاجة
كما يكره مباشرتها لغير حاجة ( اي الضبة) ك الشرب مثلا فلا يلمس الفيه الضبة الا اذا كان الماء متدفق منها فلا باس دلك حينها
والله الموفق
ام عبد الستار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-02-10, 07:36 AM   #30
حسناء محمد
ما كان لله يبقى
| المديرة العامة |
افتراضي

ما شاء الله
بارك الله فيكن أخواتي وثبتكن الله ونفعكن الله بهذا العلم ..



توقيع حسناء محمد
عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
( اللهم أصلح لي ديني الذي هو عِصمةُ أمري، وأصلح لي دُنياي التي فيها مَعاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها مَعادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لي من كل شر). صحيح مسلم 2720
حسناء محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ملخص حلية طالب العلم للأستاذة عطاء الخير أسماء حموا الطاهر علي أرشيف الفصول السابقة 10 25-12-13 01:00 AM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 07:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .