العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-08-19, 04:36 AM   #11
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Home


المبحث الخامس
ما يُشرَع في العيد
يستحب أن يغتسل للعيد .
ولم يثبت فيه حديث مرفوع ينتهض للاحتجاج به ،وأحسن ما يستدل به على استحباب الغسل لهما : ما رواه البيهقي بسند صحيح :
* عن عليّ رضي الله عنه لما سُئل عن الغسل قال : يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم الفطر .
كتاب أحكام العيدين لهشام بن محمد آل برغش / ص : 16 . إرواء الغليل للشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ ( 1 / 176 ) .
ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل من باب الزينة . قال تعالى"يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ" . سورة الأعراف /آية :31 .
وإن اقتصر على الوضوء أجزأه .
يستحب أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب .
* عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا " كان صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بُرْدَةً حمراءَ ". رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألبانيـ رحمه الله ـ / ج : 3 / حديث رقم : 1279 / قال : إسناده جيد .

ولقول عمر : يارسول الله ، " ابتعْ هذه تجمَّلَ بها للعيد والوفود ... " . صحيح البخاري / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 1 ) ـ باب : في العيدين والتجمُّل فيه / حديث رقم : 948 / ص : 109 .
فدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورًا

*الأكل بعد الصلاة في الأضحى :
* عن عبد الله بن بريدة ،عن أبيه ـ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يخرج يومَ الفطرِ حتى يطعمَ، ولا يطعمُ يومَ الأضحى، حتى يصلي " . سنن الترمذي " المجلد الواحد " / تحقيق الشيخ الألباني / ( 4 ) ـ أبواب : العيدين / ( 38 ) باب :في الأكل يوم الفطر قبل الخروج / حديث رقم : 542 / ص : 140 / صحيح .

* عن بُريدة ـ رضي الله عنه ـ " كان صلى الله عليه وسلم "كان لا يخرُجُ يومَ الفطرِحتى يَطْعَمَ ، ولا يَطْعَمُ يومَ النحرِ حتى يَذْبَحَ " . أخرجه الترمذي ، والإمام أحمد . وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 4845 / ص : 876 .

* مخالفة الطريق والخروج إلى العيد ماشيًا :
* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا خرج يومَ العيدِ في طريقٍ، رجع في غيرِهِ " . سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / أبواب العيدين / ( 37 ) ـ باب : ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر / حديث رقم : 541 / ص : 140 / صحيح .

* عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال "كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا كانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. " . صحيح البخاري " متون " / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 24 ) ـ باب : من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد / حديث رقم : 986 / ص : 112 .

* عن ابن عمر؛ قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيًا ، ويرجع ماشيًا " .سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات والسنة فيها /( 161 ) ـ باب : ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا / حديث رقم : 1295 / ص : 230 / .

التكبير في الطريق إلى المصلى :
من السنة التكبير في الطريق إلى المصلى ورفع الصوت بالتكبير للرجال .
* عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس ،وعبد الله والعباس ، وعلي ، وجعفر ، والحسن والحسين ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم رافعًا صوته بالتهليل والتكبير " . أخرجه البيهقي وصححه الشيخ الألباني في : إرواء الغليل / ج : 3 / ص : 123 .
وصح أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ، ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإمام .رواه الدارالقطني . وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل / ج : 3 / حديث رقم : 650 / ص : 122 .

وقت التكبير في عيد الأضحى :
من صبيحة يوم عرفة - أي بعد صلاة الفجر يوم عرفة-إلى عصر يوم 13 من ذي الحجة ...
قال الشيخ الألبان
ي ـ رحمه الله ـ في كتابه إرواء الغليل / مجلد رقم : 3 / ص : 125 :
وقد صح عن عليّ
رضي الله عنه " أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة ، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر " .

رواه ابن أبي شيبة من طريقين أحدهما " جيد " ومن هذا الوجه رواه البيهقي ، ثم رُوي مثله عن ابن عباس وسنده صحيح ... وروَى الحاكم: 1 / 300 : عنه ، وعن ابن مسعود مثله .ا. هـ .
صيغ التكبير :
ـ قال ابن حجر في الفتح : أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال " كبروا الله ؛ الله أكب
ر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرًا " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 12 ) ـ باب :التكبير أيام مِنى ، وإذا غدا إلى عرفة / ص : 536 .

ـ ثبت عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول :

" الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد " .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة / ص : 356 :
كذا رواه ابن أبي شيبة بتشفيع التكبير في رواية ، وفي أخرى له بتثليث التكبير ، والمعروف الأول .
انظر الإرواء /ج : 3 / ص : 125 ـ 126 .
ـ قال أحمد وإسحاق : وقد أُحدِث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها . نقله ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ..... / ص : 536 .
*
حكم التكبير الجماعي :
سُئِل الشيخان ابن باز وابن عثيمين ، حفظهما الله ، عن حكم التكبير الجماعي ، أى اجتماع الناس على التكبير في َنفَسٍ واحدٍ بنغمة واحدة ... فأجابا أن ذلك الاجتماع غير مشروع ، وأنه خلاف السنة .
ـ وقد استدل البعض بما أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم ... أن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ كان يكبر فى قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرًا .
وكذلك قوله : وكن النساء يكبرن خلف أَبَان بن عثمان ، وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال فى المسجد .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ... / ص : 534 .
قد استدلوا على مشروعية التكبير على الصورة المذكورة أي التكبير الجماعي . وهو لايدل صراحة على ذلك لاحتمال أن يكون المراد ابتداء الذكر لا المداومة على ذلك

الخلاصة :
المسألة اجتهادية وهى محل نظر بين أهل العلم ، والله أعلم بالصواب ، لكن ينبغي أن لا يتخذ ذلك سبيلًا للتنازع والتشاحن وذم أحد الفريقين الآخر فهذا لايجوز بالاتفاق .
أحكام العيدين :هشام بن محمد سعيد آل برغش ... ص : 23 .

خروج الصبيان والنس
اء :

يشرع خروج النساء فى العيدين من غير فرق بين البِكْر والبنت والشابة والعجوز والحائض وغيرها .
*عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قالَتْ: أَمَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ في الفِطْرِ وَالأضْحَى، العَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فأمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إحْدَانَا لا يَكونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِن جِلْبَابِهَا." . صحيح مسلم " متون " / ( 8 ) ـ كتاب : صلاة العيدين / ( 1 ) ـ باب : ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة ، مفارقات للرجال / حديث رقم : 12 ـ ( 890 ) / ص : 209 .

وقوله "لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِن جِلْبَابِهَا" قال النووي : الصحيح أن معناه جلبابًا لا تحتاج إليه .اهـ .
قال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 23 ) ـ كتاب : العيدين / ( 15 ) ـ باب : خروج النساء والحُيض إلى المصلى / ص : 537 :
وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب . ا . هـ .
العَوَاتِقَ: جمع عاتق ، وهى الأنثى أول بلوغها ولم تتزوج بعد .
الخُدُورِ: البيوت ، وقيل ستر يكون في ناحيته . أحكام العيدين / ص : 9 .
مع التنبيه على آداب خروج المرأة للمساجد - الحجاب ـ يخرجن تفلات أي غير متطيبات بعِطر ـ عدم مخالطة الرجال ، فلهنَّ حواف الطريق ...- .
فإذا كانت المرأة حائضًا اعتزلت المصلى : قال ابن المُنَيِّر : الحِكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لايصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال . فاستحب لهن اجتناب ذلك . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ... / ص : 537 .
ولابأس عليهن ـ أي الحُيَّض ـ إذا ذَكَرْنَ الله تعالى وكَبَّرْنَ ، لقول أم عطية عند مسلم :
" فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس " .
أحكام العيدين / ص : 14 .
* عن أم عطية قالت "كُنَّا نُؤْمَرُ بالخُرُوجِ في العِيدَيْنِ، وَالْمُخَبَّأَةُ، وَالْبِكْرُ، قالَتْ: الحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مع النَّاسِ."الراوي : أم عطية نسيبة الأنصارية - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 883- خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =

* عن أم عطية قالت"كُنَّا نُؤْمَرُ أنْ نَخْرُجَ يَومَ العِيدِ حتَّى نُخْرِجَ البِكْرَ مِن خِدْرِهَا، حتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فيُكَبِّرْنَ بتَكْبِيرِهِمْ، ويَدْعُونَ بدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلكَ اليَومِ وطُهْرَتَهُ." . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 12 ) ـ باب :التكبير أيام مِنى ، وإذ غدا إلى عرفة / حديث رقم : 971 / ص : 535 .
ـ وأما خروج الصبيان إلى المصلى :
فقد ترجم البخاري رحمه الله له في الصحيح بقوله : باب خروج الصبيان إلى المصلى ؛ قال ابن حجر : أي في الأعياد ، وإن لم يصلوا .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 16 ) ـ باب : خروج الصبيان إلى المصلى / ص : 538 .

* قال البخاري في صحيحه:حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال "سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قيلَ له: أَشَهِدْتَ العِيدَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: نَعَمْ، ولَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ ما شَهِدْتُهُ حتَّى أَتَى العَلَمَ الذي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ ومعهُ بلَالٌ، فَوَعَظَهُنَّ، وذَكَّرَهُنَّ، وأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ في ثَوْبِ بلَالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هو وبِلَالٌ إلى بَيْتِهِ."
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 18 ) ـ باب : العَلَمِ الذي بالمصلى / حديث رقم : 977 / ص : 539 .

* عن عبد الرحمنِ ، قال : سمعت ابنَ عباسٍ قال"خَرَجْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ فِطْرٍ أوْ أضْحَى فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ، وذَكَّرَهُنَّ، وأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ. " .
فتح الباري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 16 ) ـ باب : خروج الصبيان إلى المصلى / حديث رقم : 975 / ص :538 .

وشهود ابن عباس ما وقع من وَعْظِه ـ صلى الله عليه وسلم ـ للنساء ، إنما كان لصغر سِنِهِ ، لأن الصِّغَر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكِبَر .
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-08-19, 04:37 AM   #12
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Hr

التهنئة :
* عن جُبير بن نُفير قال :كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد ، يقول بعضهم لبعض
" تقبل الله منا ومنك " .رواه المحاملي . وصححه الشيخ الألباني .

* قال حاجب بن الوليد حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي ، عن صفوان بن عمرو السكسكي قال " سمعتُ عبد الله بن بسر،وعبد الرحمن بن عائدْ،وجُبير بن نُفَيْر،وخالد بن معدان يقال لهم في أيام الأعياد :
تقبل الله منا ومنكم ، ويقولون ذلك لغيرهم " .
أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه " الترغيب والترهيب " . وصححه الشيخ الألباني .
قال الشيخ الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة / ص : 355 / بعد أن ذكر هذين الأثرين :
فإن صح السند بهذا إلى الحاجب ، فإن في الطريق إليه من يحتاج إلى الكشف عن حاله ،فلعل مبشر بن إسماعيل ، حَدَّث بهذا وهذا ، وبخاصة أن عبد الله بن بسر هذا ـ وهو المازني ـ صحابي صغير ، ولأبيه صحبة ، فيبعد أن يقول هو والتابعون المذكورن معه شيئًا دون أن يتلقوه عن الصحابة ، فتكون الروايتان صحيحتين ، فالصحابة فعلوا ذلك ، فاتبعهم عليه التابعون المذكورون . ا . هـ .

عدم التحرج في التوسع في الأكل والشرب واللهو المباح :


الدليل على مشروعية التوسع في الطعام :
* عن نُبيشة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال "أيامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " .رواه الإمام أحمد ومسلم .صحيح الجامع الصغير وزيادته / الهجائي / ج : 1 / حديث رقم : 2689 / ص : 523 .

ـ والدليل على عدم التحرج من اللهو المباح :
عن أنسٍ قالَ : قدمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ ولَهم يومانِ يلعبونَ فيهما فقالَ" ما هذانِ اليومانِ" قالوا كنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليَّةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ "إنَّ اللَّهَ قد أبدلَكم بِهما خيرًا منهما يومَ الأضحى ويومَ الفطرِ"سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / أول كتاب : الصلاة / ( 245 ) ـ باب :صلاة العيدين / حديث رقم : 1134 / ص : 195 / صحيح .

* عن أنس بن مالك ، قال"كانَ لأهْلِ الجاهليَّةِ يومانِ في كلِّ سنَةٍ يلعَبونَ فيها فلَمَّا قدمَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ قالَ" كانَ لَكُم يومانِ تلعَبونَ فيهِما وقد أبدلَكُمُ اللَّهُ بِهِما خيرًا منهُما يومَ الفطرِ ، ويومَ الأضحى" .
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 19 ) ـ كتاب : صلاة العيدين / باب : ( 1 ) حديث رقم : 1556 / ص : 257 / صحيح .

* عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قالَتْ" وَكانَ يَوْمُ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإمَّا قالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ، فَقالَتْ: نَعَمْ، فأقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي علَى خَدِّهِ، ويقولُ: دُونَكُمْ بَنِي أَرْفِدَةَ، حتَّى إذَا مَلِلْتُ، قالَ: حَسْبُكِ، قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: فَاذْهَبِي " .صحيح البخاري / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 2 ) ـ باب :الحراب والدَّرق يوم العيد / حديث رقم : 950 / ص : 109.
دُونَكُمْ : بمعنى الإغراء ، وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط .
بَنِي أَرْفِدَةَ : قيل هو لقب للحبشة .

* عن عروةَ عن عائشة قالت "دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعِندِي جارِيَتانِ تُغَنِّيانِ بغِناءِ بُعاثَ، فاضْطَجَعَ علَى الفِراشِ، وحَوَّلَ وجْهَهُ، ودَخَلَ أبو بَكْرٍ، فانْتَهَرَنِي وقالَ: مِزْمارَةُ الشَّيْطانِ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقْبَلَ عليه رَسولُ اللَّهِ عليه السَّلامُ فقالَ: دَعْهُما، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُما فَخَرَجَتا" .صحيح البخاري " متون " / ( 13 ـ كتاب : العيدين / ( 2 ) ـ باب :الحراب والدَّرَقِ يوم العيد / حديث رقم : 949 / ص : 109 .



* عن عائشة ؛ قالت :دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِندِي جَارِيَتَانِ مِن جَوَارِي الأنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بما تَقَاوَلَتْ به الأنْصَارُ، يَومَ بُعَاثَ، قالَتْ: وَليسَتَا بمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ في بَيْتِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ؟ وَذلكَ في يَومِ عِيدٍ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: يا أَبَا بَكْرٍ إنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهذا عِيدُنَا." .
صحيح مسلم / ( 8 ) ـ كتاب : صلاة العيدين / ( 4 ) ـ باب : الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ، في أيام العيد / حديث رقم : 16 ـ ( 892 ) / ص : 210 .
وفي متن آخر " جاريتان تلعبان بدفٍّ .
صحيح مسلم / ....... / حديث رقم : 892 / ص : 210 .
بُعَاثَ : اسم حصن للأوس .. ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس . تَقَاوَلَتْ به الأنْصَارُ : أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء .
وَليسَتَا بمُغَنِّيَتَيْنِ: ليس الغناء عادة لهما ؛ ولا هما معروفتان به . والعرب تسمي الإنشاد : غناء وليس هو من الغناء المُخْتَلَف فيه ، بل هو مباح .
أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ: الزمير : الصوت الحسن . ويطلق على الغناء وإضافته إلى الشيطان من جهة أنها تلهي ، فقد تشغل القلب عن الذكر .
وفيه أن مواضع الصالحين ، وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو ونحوه ، وإن لم يكن فيه إثم .
وفيه أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر ، أو لا يليق بمجلس الكبير ينكره ، ولا يكون بهذا افتياتًا على الكبير ، بل هو أدب ، ورعاية حرمة ، وإجلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه .
وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه مباح لهن ، وتسجَّى بثوبه ، وحول وجهه إعراضًا عن اللهو ، ولئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن ، وكان هذا من رأفته صلى الله عليه وسلم وحلمه وحسن خلقه .
وفى قول عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث الأول : "فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُما فَخَرَجَتا " .. دلالة على أنها مع ترخيص النبي ـ صلى الله عليه وسلم لها في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما .
الجارية :أي الحديثة السن .
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-08-19, 04:41 AM   #13
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Mo

صلاة العيد
حكمها :
سنة مؤكدة عند الجمهور ، واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ـ وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها حتى الحُيَّض منهنَّ ،... لحديث أم عطية المتفق عليه - سبق ذكره وشرحه .
عن أم عطية قالت "كُنَّا نُؤْمَرُ بالخُرُوجِ في العِيدَيْنِ، وَالْمُخَبَّأَةُ، وَالْبِكْرُ، قالَتْ: الحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مع النَّاسِ."الراوي : أم عطية نسيبة الأنصارية - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 883- خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =

* وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها .
واختاره ابن تيمية وابن القيم ،بل ذهب ابن تيمية إلى كونها آكد من الجمعة لحديث أم عطية السابق .
وفيه الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض ولم يأمر بذلك في الجمعة ، وهو محمول على الوجوب إلا لقرينة ، ولا قرينة هنا .
وأجاب ابن حجر على ذلك بقوله :
وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف ؛ فظهرعنه : أن القصد إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ، ولتعم الجميع البركة .فتح الباري : ج : 2 / ص : 545 .
كما استدل القائلون بالوجوب بكونها مسقطة للجمعة الواجبة اتفاقًا إذا اجتمعتا في يـوم واحد . وما ليس بواجب لا يسقط واجبًا . أحكام العيدين ... / ص :10 .
المكان الذي تُصَلَّى فيه :

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تُتَّبع ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده عليه الصلاة والسلام .
وجَعْل العِلة الضيق والسعة ، مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى المصلى .
* عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"كانَ يغدو إلى المصلَّى في يومِ العيدِ والعنَزةُ تُحملُ بينَ يديْهِ فإذا بلغَ المصلَّى نُصِبَت بينَ يديْهِ فيصلِّي إليْها وذلِكَ أنَّ المصلَّى كانَ فضاءً ليسَ فيهِ شيءٌ يستترُ بِهِ."سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات والسنة فيها / ( 164 ) ـ باب :ما جاء في الحربة يوم العيد / حديث رقم : 1304 / ص : 231 / صحيح .
العَنَزَةُ: بفتحات ، مثل نصف الرمح وأكبر شيئًا ، وفيها سنان كسنان الرمح ، وهي تسمى حربة .حاشية سنن ابن ماجه / ... / ص 231 .


* عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلىَّ العيد بالمُصَلَّى مستترًا بِحَربةٍ ".سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات والسنة فيها / ( 164 ) ـ باب :ما جاء في الحربة يوم العيد / حديث رقم : 1306 / ص : 232 / صحيح .


*لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها :
* قال البخاري في صحيحه :حدثنا أبو الوليد ... عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ، ومعه بلال" .صحيح البخاري / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 26 ) ـ باب :الصلاة قبل العيد وبعدها ... / حديث رقم : 989 / ص : 113 .


*إذا اجتمع عيد وجمعة :
*"سمعتُ رجلًا سألَ زيدَ بنَ أرقمَ هل شَهدتَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عيدينِ في يومٍ قالَ نعم قالَ فَكيفَ كانَ يصنعُ قالَ صلَّى العيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجمعةِ ثمَّ قالَ من شاءَ أن يصلِّيَ فليصلِّ" الراوي : إياس بن أبي رملة الشامي - المحدث : الألباني -المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم: 1089 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =


ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد .
* فعن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " اجتمعَ عيدانِ في يومِكم هذا فمن شاءَ أجزأَهُ منَ الجمعةِ وإنَّا مجمِّعونَ إن شاءَ اللَّهُ" .سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات والسنة فيها / ( 166 ) ـ باب : ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم / حديث رقم : 1311 / ص : 232 / حديث صحيح .

*من فاتته صلاة العيد :
ترجم الإمام البخاري في صحيحه :25 ـ باب : إذا فاته العيد يُصلِّي ركعتين .
قال ابن حجر العسقلاني : قوله : باب إذا فاته العيد : أي مع الإمام- يصلي ركعتين - .
في هذه الترجمة حكمان :
ـ مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة .
ـ وكونها تقضى ركعتان كأصلها . ا . هـ .

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 25 ) ـ باب :إذا فاته العيد يصلي ركعتين / ص : 550 .
وتفصيل هذا الموضوع في كتب الفقه .

*التبكير بصلاة العيد :

* عن يزيد بن خُمَيْر الرَّحْبِّيُ قال
"خرجَ عبدُ اللَّهِ بنُ بُسْرٍ صاحبُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معَ النَّاسِ في يومِ عيدِ فطرٍ أو أضحَى فأنكرَ إبطاءَ الإمامِ فقالَ إنَّا كنَّا قد فرغنا ساعتَنا هذِه وذلِك حينَ التَّسبيحِ"سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 2 ) ـ أول كتاب : الصلاة / ( 246 ) ـ باب :وقت الخروج إلى العيد / حديث رقم : 1135 / ص : 195 / صحيح .
وفي الجامع الصحيح لما في الصحيحين للشيخ مقبل / ج : 2 / ص : 191 . ترجم له / التبكير بصلاة العيد .

حينَ التَّسبيحِ: أي حين يصلي صلاة الضحى ، يريد ساعة ارتفاع الشمس وانقضاء وقت الكراهة ، ودخول وقت السُّبْحَةَ وهي النافلة - صلاة الضحى- .

*صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة : "لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطْرِ وَلَا يَومَ الأضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عن ذلكَ؟ فأخْبَرَنِي، قالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ، أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَومَ الفِطْرِ، حِينَ يَخْرُجُ الإمَامُ، وَلَا بَعْدَ ما يَخْرُجُ، وَلَا إقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شيءَ، لا نِدَاءَ يَومَئذٍ، وَلَا إقَامَةَ."الراوي : جابر بن عبدالله و ابن عباس - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 886 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =

* عن عطاء ؛ قال : سمعت ابن عباس يقول "أَشْهَدُ علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، قالَ: ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فأتَاهُنَّ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بثَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي الخَاتَمَ، وَالْخُرْصَ، وَالشَّيْءَ.الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 884 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =

قَائِلٌ بثَوْبِهِ : أي آخذ ثوبه بيده ، وباسط إياه ، فهو من استعمال القول في الفعل للأخذ والبسط .
الْخُرْصَ: بالضم والكسر : الحلقة من الذهب والفضة .حاشية سنن ابن ماجه ... / ص : 227 .

* عن أبي سعيد الخدري قال"كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ،
والنَّاسُ جُلُوسٌ علَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، ويُوصِيهِمْ،ويَأْمُرُهُمْ، فإنْ كانَ يُرِيدُ أنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أوْ يَأْمُرَ بشيءٍ أمَرَ به، ثُمَّ يَنْصَرِفُ قالَ أبو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ علَى ذلكَ حتَّى خَرَجْتُ مع مَرْوَانَ - وهو أمِيرُ المَدِينَةِ - في أضْحًى أوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أتَيْنَا المُصَلَّى إذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلتُ له: غَيَّرْتُمْ واللَّهِ، فَقالَ أبَا سَعِيدٍ: قدْ ذَهَبَ ما تَعْلَمُ، فَقُلتُ: ما أعْلَمُ واللَّهِ خَيْرٌ ممَّا لا أعْلَمُ، فَقالَ: إنَّ النَّاسَ لَمْ يَكونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.
" .صحيح البخاري / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 6 ) ـ باب :الخروج إلى المصلى بغير منبر / حديث رقم : 956 / ص : 109 .

فإنْ كانَ يُرِيدُ أنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ : أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات .
فَجَبَذْتُ بثَوْبِهِ: أي أخذت ثوبه ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على العادة .

*عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ أخرجَ مروانُ المنبرَ في يومِ عيدٍ فبدأَ بالخطبةِ قبلَ الصَّلاةِ فقامَ رجلٌ فقالَ يا مروانُ خالفتَ السُّنَّةَ أخرجتَ المنبرَ في يومِ عيدٍ ولم يَكن يُخرَجُ فيهِ وبدأتَ بالخطبةِ قبلَ الصَّلاةِ فقالَ أبو سعيدٍ الخدريِّ من هذا قالوا فلانُ بنُ فلانٍ فقالَ أمَّا هذا فقد قضى ما عليْهِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ" من رأى منْكرًا فاستطاعَ أن يغيِّرَهُ بيدِهِ فليغيِّرْهُ بيدِهِ فإن لم يستطع فبلسانِهِ فإن لم يستطع فبقلبِهِ وذلِكَ أضعفُ الإيمانِ"الراوي : أبو سعيد الخدري - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1140 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر
*صفة صلاة العيدين :
صلاة العيد ركعتان ، يكبر فيهما ثنتي عشر تكبيرة ، سبعًا في الأولى ، وخمسًا في الثانية قبل القراءة :
* ....... قال : حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد ، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كانَ يُكبِّرُ في العيدينِ في الأولى سَبعًا قبلَ القراءةِ وفي الآخرةِ خمسًا قبلَ القراءةِ"
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات ... / ( 156 ) ـ باب :ما جاء في " كم يكبر الإمام ... " / حديث رقم : 1277 / ص : 228 / صحيح لغيره.
* عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم"كبَّرَ في صلاةِ العيدَينِ سَبعًا وخمسًا" سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات ... / ( 156 ) ـ باب :ما جاء في " كم يكبر الإمام ... " / حديث رقم : 1278 / ص : 228 / حسن صحيح .

القراءة في صلاة العيدين :

* عن النعمان بن بشير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كانَ يقرأُ في العيدينِ بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ، وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ".سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات ... / ( 175 ) ـ باب :ما جاء في القراءة في صلاة العيدين / حديث رقم : 1281 / ص : 228 / صحيح .

* عن عبيد الله بن عبد الله ؛ قال " خرجَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ يومَ عيدٍ ، فسألَ أبا واقدٍ اللَّيثيَّ : بأيِّ شيءٍ كانَ النَّبيُّ يقرَأُ في هذا اليومِ ؟ فقالَ : بِ قاف وَ اقتربَتْ " .سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 13 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات ... / ( 157 ) ـ باب : ما جاء في القراءة في صلاة العيدين / حديث رقم : 1282 / ص : 228 / صحيح .

ومهما قرأ به أجزأه ، ولكن الأولى اتباع هديه صلى الله عليه وسلم .أحكام العيدين / ص : 30 .

*الخطبة
* ....... قال : أخبرني أبو سعيد الخدري ؛ قال :كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَخرجُ يومَ العيدِ ، فيصلِّي بالنَّاسِ رَكْعَتينِ ، ثمَّ يسلِّمُ فيقفُ علَى رجليهِ فيستقبِلُ النَّاسَ وَهُم جلوسٌ ، فَيقولُ " تصدَّقوا تصدَّقوا " فأَكْثرُ من يتصدَّقُ النِّساءُ ، بالقُرطِ والخاتمِ والشَّيءِ ، فإن كانت لَهُ حاجةٌ يريدُ أن يبعَثَ بعثًا يذكرُهُ لَهُم وإلَّا انصَرفَ
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات ... / ( 158 ) ـ باب :ما جاء في الخطبة في العيدين / حديث رقم : 1288 / ص : 229 / صحيح .
* عن جابر بن عبد الله قال :
"شَهِدْتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الصَّلَاةَ يَومَ العِيدِ، فَبَدَأَ بالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا علَى بلَالٍ، فأمَرَ بتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ علَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقالَ: تَصَدَّقْنَ، فإنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِن سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ، فَقالَتْ: لِمَ؟ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: لأنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، قالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِن حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثَوْبِ بلَالٍ مِن أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ.".صحيح مسلم / ( 8 ) ـ كتاب : صلاة العيدين / حديث رقم : 4 ـ ( 885 ) / ص : 208 .
سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ: أي فيها تغير وسواد .
تَكْفُرْنَ العَشِيرَ: العشير : المعاشِر والمخالِط ، وحمله الأكثرون هنا على الزوج ، وقال آخرون هو كل مخالط، ومعنى الحديث أنهن يجحدون الإحسان .

*ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة :

* عن عبد الله بن السائب ؛ قال"حضرتُ العيدَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فصلَّى بنا العيدَ ثمَّ قالَ قد قضينا الصَّلاةَ فمن أحبَّ أن يجلسَ للخطبةِ فليجلس ومن أحبَّ أن يذْهبَ فليذْهبْ" .سنن ابن ماجه / نتحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات والسنة فيها / ( 159 ) ـ باب :ما جاء في انتظار الخطبة / حديث رقم : 1290 / ص : 229 / صحيح .
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-08-19, 04:43 AM   #14
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Mo

فتاوى لها صلة بالرسالة

" للشيخ / محمد صالح المنجد "


على من تجب الأُضحية ؟ وهل الذُّكُورة من الشروط ؟
س :من يجب عليه الأضحية ؟ ربة المنزل التي لها معاش يجوز لها أن تضحي ؟ .
ج :الحمد لله
اختلف العلماء في حكم الأضحية : هل هي واجبة يأثم تاركها ؟ أم سنة مؤكدة يكره تركها ؟
والصحيح أنها سنة مؤكدة ، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال :
36432 .
ويشترط لوجوب الأضحية أو سنيتها : غنى المضحي ، بأن يكون ثمن الأضحية فاضلاً عن كفايته وكفاية من ينفق عليهم ، فإذا كان للمسلم راتب يأتيه كل شهر أو (معاش) وهذا الراتب يكفيه ، ومعه ثمن الأضحية ، شرعت الأضحية في حقه .
ودل على اشتراط الغنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "من كان له سَعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" رواه ابن ماجه : 3123 ، وحسنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " ، والسعة هي الغنى .
والأضحية مشروعة لأهل البيت ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً" رواه أحمد :20207. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" : إسناده قوي ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود :2788 .
ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة ، فإذا كانت المرأة تعيش وحدها ، أو مع أولادها فعليهم الأضحية .
جاء في الموسوعة الفقهية :5/81 :
"وليست الذكورة من شروط الوجوب ولا السنية , فكما تجب على الذكور تجب على الإناث , لأن أدلة الوجوب أو السنية شاملة للجميع" انتهى باختصار
.
انظر : " الموسوعة الفقهية " 5 / 79 – 81 .
والله أعلم /سؤال رقم : 70291 .
الإسلام سؤال وجواب
===============

يجوز الاشتراك في الأضحية ولو كان بعضهم يريد اللحم ؟
س :هل يجوز الاشتراك في الأضحية ؟ مع العلم أن بعض المشتركين لا ينوي الأضحية .
ج : الحمد لله سبق في جواب السؤال رقم :45757. أنه يجوز أن يشترك السبعة في البعير أو البقرة ، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها .
ويجوز الاشتراك في البقرة أو البعير ولو كان بعض المشتركين لا يريد الأضحية ، بل يريد اللحم ليأكله أو ليبيعه أو غير ذلك .
قال النووي في "المجموع" 8/372 :
" يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية , سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين , أو بعضهم يريد اللحم ، فيجزئ عن المتقرب , وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا , هذا مذهبنا وبه قال أحمد وجماهير العلماء " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" 13/363 :
" وتجزئ البدنة عن سبعة , وكذلك البقرة ، وهذا قول أكثر أهل العلم . . ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على هذا ثم قال :
إذا ثبت هذا , فسواء كان المشتركون من أهل بيت , أو لم يكونوا , مفترضين أو متطوعين ، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه , فلا تضره نية غيره " انتهى .

المصدر: الإسلام سؤال وجواب .



سؤال رقم : 45771 .
==============

هل تُجْزِئ نية العقيقة عن الأضحية والعكس ؟
س : هل تجزئ نيتا العقيقة والأضحية معا في عيد الأضحى ؟ وهل تصح العقيقة أم لا ؟ ساعدني ببيان ترجيح أعمال أقرب من السنة ؟
ج : الحمد لله
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة ، وهو قول الحنفية ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد .
وقد جعلوا هذه المسألة مثل مسألة اجتماع الجمعة والعيد ، وأنه يجزئ القيام بإحدى الصلاتين عن الأخرى ، فقد اشتركا في العدد والخطبة والجهر فكان الفعل واحداً ، وكذا هنا فإن الذبح واحد .
وقالوا أيضًا : كما لو صلى المسلم ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة .
القول الثاني : أنه لا تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وهو قول المالكية ، والشافعية ، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد .
وقال هؤلاء : إن الأضحية والعقيقة ذبيحتان لسببين مختلفين ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، كما لو اجتمع دم التمتع ودم الفدية فإنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر .
وقالوا : أيضًا : إن المقصود في الأضحية والعقيقة إراقة الدم في كل منهما ؛ لأنهما شعيرتان يُقصد منهما إراقة الدماء ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى .
وقد سئل ابن حجر المكي الشافعي رحمه الله : عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة ، فهل يحصلان أو لا ؟
فأجاب :
"الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين : أنه لا تداخل في ذلك ؛ لأن كلاًّ من الأضحية والعقيقة سنَّةٌ مقصودةٌ لذاتها ، ولها سبب يخالف سبب الأخرى ، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى ، إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس ، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد ، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته ، وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما ، فلم يمكن القول به ، نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد ، وسنة الظهر وسنة العصر ، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد ، وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها ، وكذا صوم نحو الاثنين ؛ لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة ، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه ، وأما الأضحية والعقيقة ، فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح ..." انتهى. " الفتاوى الفقهية " 4 / 256 .
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه تجزئ ذبيحة واحدة بنية العقيقة والأضحية ، وقد اختار هذا القول فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، وذكرنا قوله ونقولاً أخرى في جواز ذلك في جواب السؤال رقم:106630 .
والله أعلم


المصدر: الإسلام سؤال وجواب



سؤال رقم : 82161 .
===============
هل الأضحية واجبة على الحاج ؟
س: هل الأضحية واجبة على الحاج ؟
ج :الحمد لله
اختلف العلماء في حكم الأضحية ، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ، وذهب آخرون إلى أنها واجبة على القادر ، وقد يبق بيان ذلك في جواب السؤال :36432.
وهذا الخلاف إنما هو في حق غير الحاج ، وأما الحاج فقد اختلف العلماء في حكم الأضحية له ، بين قائلٍ بالمشروعية – سواء الاستحباب أم الوجوب - ، ومنهم من قال بعدم المشروعية.
والذين قالوا بعدم مشروعية الأضحية للحاج اختلفوا في سبب ذلك على قولين :
الأول : أن الحاج ليس له صلاة عيد ، ونسكه هو هدي التمتع أو القِران .
والثاني : أن الحاج مسافر ، والأضحية مشروعة للمقيمين ، وهذا قول أبي حنيفة ، وعنده أن الحاج إن كان من أهل مكة : فهو غير مسافر ، وتجب عليه الأضحية .
وهذا تفصيل مذاهبهم وبعض أقوالهم :
1. أما الحنفية : فقد جاء في " المبسوط " 6 / 171 :
"وهي واجبة على المياسير والمقيمين عندنا" . انتهى.
وفي " الجوهرة النيرة " 5 / 285 ، 286 :
"ولَا تجب عَلى الحَاجِّ الْمُسافر ، فأَمَّا أَهلُ مكَّةَ فإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيهِم وإِنْ حَجُّوا" انتهى .
2. وأما المالكية : فقد قالوا بأنه لا أضحية على الحاج لكونه حاجًّا لا لكونه مسافرًا .
ففي " المدونة " 4 / 101 :
"قَالَ لِي مَالِكٌ : لَيس عَلَى الحَاجِّ أُضحِيةٌ وَإِن كَان مِن سَاكني مِنًى بَعدَ أَن يَكُون حاجًّا ،
قُلتُ : فالناسُ كلهُم عَلَيهِم الأَضَاحِي فِي قَولِ مَالِكٍ إلَّا الحَاجَّ ؟ قَالَ : نَعَم" انتهى .
3. وقال الشافعية باستحباب الأضحية للحاج وغيره .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
"والحاج المكي والمنتوي - أي المنتقل المتحول من بلد إلى بلد] والمسافر والمقيم والذكر والأنثى ممن يجد ضحية : سواء كلهم ، لا فرق بينهم ، إن وجبت على كل واحد منهم : وجبت عليهم كلهم ، وإن سقطت عن واحد منهم : سقطت عنهم كلهم ، ولو كانت واجبة على بعضهم دون بعض : كان الحاج أولى أن تكون عليه واجبة ؛ لأنها نسك وعليه نسك ، وغيره لا نسك عليه ، ولكنه لا يجوز أن يوجب على الناس إلا بحجة ولا يفرق بينهم إلا بمثلها" انتهى ." الأم " 2 / 348 .
4. وقال ابن حزم رحمه الله :
"والأضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج .
وقال قوم : لا يضحي الحاج ... .
وقد حضَّ رسول الله عليه السلام على الأضحية فلا يجوز أن يمنع الحاج من الفضل والقربة إلى الله تعالى بغير نص في ذلك" انتهى باختصار .
" المحلى " 5 / 314 ، 315 .
5. وأما الحنابلة : فالأضحية عندهم جائزة للحاج .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"فَإِن لَم يَكُن مَعَه هَديٌ ، وَعَلَيهِ هَديٌ ، وَاجِبٌ ، اشتَرَاهُ ، وَإِن لَم يَكُن عَلَيهِ وَاجِبٌ ، فَأَحَبَّ أَن يُضَحِّيَ ، اشتَرَى ما يُضَحِّي بِه" ." المغني " 7 / 180 .
وقد جاء في الحديث عن عَائِشَةَ رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ : 5239 - وَمُسْلِمٌ : 1211 .
وقد ردَّ بعض أهل العلم – كابن القيم - الاستدلال بهذا الحديث ، وقالوا : إن المراد بالأضحية هنا : الهدي .
وانظر : " زاد المعاد " 2 / 262 – 267 .
واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن الحاج لا يضحي ، وانظر " الإقناع " 1 / 409 . و " الإنصاف " 4 / 110 . ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقد سئل رحمه الله : كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج ، وهل هذا مشروع ؟
فأجاب "الحاج لا يضحي ، وإنما يهدي هدياً ، ولهذا لم يضحِ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإنما أهدى ، ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها ، ويكون هو يهدي ، وهم يضحون ، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار ، أما في مكة فهو الهدي " انتهى من "اللقاء الشهري".
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب .
سؤال رقم : 82027 .
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-08-19, 04:46 AM   #15
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
افتراضي

هل تشرع الأضحية للحاج ؟
س : هل أنحر أنا وزوجتي كبشا واحدا أم اثنين في الحج ؟ وهل لنا أن نضحي في بلادنا أم لا؟
نص الجواب
ج :الحمد لله
أولًا :
إذا كنتما متمتعين أو قارنين ، وجب على كل واحد منكما هدي مستقل ، ولا يجزئ عنكما كبش واحد ؛ لأن دم التمتع والقران واجب ، ومن لم يجده صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ، كما قال تعالى " فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ " البقرة/196.
وأما إذا كنتما مفردين ، فلا يلزمكما هدي ، ولكما أن تتطوعا بما شئتما ، بهدي واحد أو أكثر ، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه مائة بدنة .
ثانيا :
أما الأضحية فلا تشرع للحاج ، وإنما يشرع له الهدي .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج ، وهل هذا مشروع ؟
فأجاب : "الحاج لا يضحي ، وإنما يهدي هدياً ، ولهذا لم يضحِ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإنما أهدى ، ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها ، ويكون هو يهدي ، وهم يضحون ، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار ، أما في مكة فهو الهدي " انتهى من "اللقاء الشهري".
ولزيادة الفائدة انظر جواب السؤال (82027) .
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
سؤال رقم : 96644 .
____________


ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

السؤال:إذا كان في بلدي فقراء يفتقرون إلى المال ، فهل أتصدق عليهم بثمن الأضحية أم أضحي ؟.
ج :الحمد لله قال الشيخ محمد ابن عثيمن رحمه الله :
" ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها ؛ لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّم والمسلمين معه ؛ ولأن الذبح من شعائر الله تعالى ، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة . ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية لبينه النبي صلى الله عليه وسلّم لأمته بقوله أو فعله ، لأنه لم يكن يدع بيان الخير للأمة ، بل لو كانت الصدقة مساوية للأضحية لبينه أيضاً لأنه أسهل من عناء الأضحية ولم يكن صلى الله عليه وسلّم ليدع بيان الأسهل لأمته مع مساواته للأصعب ، ولقد أصاب الناس مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء .
فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها . متفق عليه.
قال ابن القيم رحمه الله : الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه . قال : ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقِرَان بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية .
المصدر: انتهى كلامه " رسالة أحكام الأضحية والذكاة
سؤال رقم : 36645 .
____________


هل يجوز لأخوين الاشتراك في أضحية واحدة وهما مستقلان في السكن
السؤال
هل يجوز أن نضحي بأضحية واحدة أنا وشقيقي وكل له بيت مستقل وكل واحد في مدينة ونجتمع أيام العيد والوالدة تسكن مرة عندي ومرة عند شقيقي مع العلم أن الوالد متوفى ، وإذا اشترت الوالدة الأضحية من حر مالها هل تجزيء عني أنا وشقيقي؟
ج الحمد لله
أولًا :
الأضحية سنة مؤكدة ، غير واجبة ، في قول جمهور الفقهاء ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر ؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب ، لكن بشرط القدرة " انتهى من "الشرح الممتع" 7/422.
ثانيًا :
تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته ؛ لما روى الترمذي :1505- وابن ماجه :3147: عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال في "تحفة الأحوذي "هذا الحديث نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا كَثِيرِينَ ، وَهُوَ الْحَقُّ ".
قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي "زَادِ الْمَعَادِ " وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ ".
وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي "نيْلِ الأوطار" " وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ " انتهى باختصار .
ثالثًا :
يدخل في أهل البيت : الزوجة والأولاد ، وكذلك القريب إذا كان يسكن في البيت ، وهو مشمول بنفقة رب البيت ، أو يشتركان في النفقة ويجتمعان في المأكل والمشرب .
أما من كان في بيت مستقل ، أو له نفقة مستقلة ، فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية ، ويشرع له أضحية مستقلة .
قال مالك رحمه الله ـ في أهل بيته الذين يشركونه في أضحيته ـ : هم " أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا . زاد محمد عن مالك : وولده ووالديه الفقيرين . وقال - ابن حبيب : وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا , وأخاه وابن أخيه وقريبه إذا كانوا في نفقته وأهل بيته ، فأباح ذلك بثلاثة أسباب : القرابة ، والمساكنة ، والإنفاق عليه ،وقال- محمد : وله أن يدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة "
انتهى من "التاج والإكليل شرح مختصر خليل" 4/364.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد ؟
فأجاب : نعم يجوز ذلك يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله " س : أفيدكم بأني متزوج ولله الحمد ولي أولاد ، وأسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها أهلي ، وفي الإجازات نأتي إلى المدينة التي بها أهلي . وفي عيد الأضحى هذا أتيت أنا وأولادي قبل العيد بخمسة أيام ولم نضحّ على الرغم من أنني قادر ولله الحمد.
فهل يجوز لي أن أضحي ؟ وهل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي ؟ وما حكم الأضحية على من كان قادرًا ؟ وهل تجب على غير القادر ؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب ؟
فأجاب : الأضحية سنة وليست بواجبة ، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته ، والثاني عمن وحد الله من أمته صلى الله عليه وسلم.
وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك ، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته ؛ لأنك لست معهم في البيت ، بل أنت في بيت مستقل. ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء. وفق الله الجميع " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" 18/37.
رابعًا :
بناء على ما سبق ، فأضحيتك لا تجزئ عن أخيك ، ولو اجتمعتما في أيام العيد ، وكذلك العكس .
وأما والدتك ، فتجزئ أضحيتها عن نفسها وعن أهل البيت الذي هي جالسة فيه .
وينظر إجابة السؤالين : 41766 و 45768 .
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب .
سؤال رقم : 96741 .

____________

لا تجزئ أضحية الوالد عن ولده إذا كان يعيش في بيت مستقل

س :هل تجزئ الأضحية من والدي عني وعن أهلي ، مع العلم أنني أعيش في بيت مستقل ؟.
ج : الحمد لله
المشروع أن يضحي كل أهل بيت بأضحية عنهم .
سُئِلَ الشيخ ابن باز رحمه الله : عن رجل متزوج ويسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها والده ، فهل تجزئ أضحية والده عنه وعن أولاده ؟
فأجاب :
" إذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك ، ولا تكفي عنك أضحية والدك ، عنه وعن أهل بيته ، لأنك لست معهم في البيت ، بل أنت في بيت مستقل " انتهى .
وسُئلت اللجنة الدائمة :
يوجد لدي أسرتان ، وكل أسرة ساكنة في بيت مستقل بها ، وكل بيت يبعد عن الآخر بحوالي :200 متر ، وهي أسرتي وأسرة والدي ، مع العلم أن والدي على قيد الحياة وسؤالي هو : هل يجوز لنا أن نضحي أنا ووالدي عن البيتين بضحية واحدة من الماعز أم لا ؟
فأجابت :
" المشروع أن يضحي أهل كل بيت بأضحية خاصة بهم " انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة" 11/406 .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب .
سؤال رقم: 41766.
____________

هل يجوز إعطاء الكافر من الأضحية ؟

س : هل يجوز إعطاء الكافر من الأضحية ؟.
ج : الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين :
يجوز للإنسان أن يعطي الكافر من لحم أضحيته صدقة بشرط أن لا يكون هذا الكافر ممن يقتلون المسلمين فإن كان ممن يقتلونهم فلا يعطى شيئاً لقوله تعالى "لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِوَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ " الممتحنة /8-9 اهـ .

المصدر: فتاوى الشيخ ابن عثيمين .2/663.
سؤال رقم : 36376 .
____________



هل تضحي أو تعق عن نفسها لأن أباها لم يعق عنها؟

السؤال امرأة عمرها 39 تريد أن تضحي ، وقيل لها أول شيء عقي عن نفسك ، لأن والدها لم يعق عنها ، وزوجها لم يعق عن أولادها ، عندها بنت وولد ؛ هل تعق عن أولادها ونفسها ، أم والدهم يعق عنهم ، علما أن عمر بنتها خمس عشرة سنة ، وولدها ست عشرة سنة ، وهل العقيقة واجبة أم تسقط عن المولود إذا بلغ الرشد ؟
ج: الحمد لله
أولًا :
العقيقة سنة مؤكدة على الراجح ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال :20018، والمخاطب بها هو الأب ، فلا تطالب الأم بها ولا الأولاد .
ولا تسقط العقيقة ببلوغ الولد ، فإذا كان الأب قادرا استحب له أن يعق عن أبنائه الذين لم يعق عنهم .
وإذا لم يعق الوالد عن ولده ، فهل يشرع للولد أو لغيره أن يعق عن نفسه ؟ خلاف بين الفقهاء ، والذي يظهر أنه يشرع ذلك ويستحب .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :9/364 " وإن لم يعق أصلا , فبلغ الغلام , وكسب , فلا عقيقة عليه . وسئل أحمد عن هذه المسألة , فقال : ذلك على الوالد . يعني لا يعق عن نفسه ; لأن السنة في حق غيره .
وقال عطاء والحسن : يعق عن نفسه ; لأنها مشروعة عنه ، ولأنه مرتهن بها , فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه .
ولنا , أنها مشروعة في حق الوالد , فلا يفعلها غيره , كالأجنبي , وكصدقة الفطر " انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله في "تحفة المودود في أحكام المولود" : " الفصل التاسع عشر : حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ ، قال الخلال : باب ما يستحب لمن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عن نفسه كبيرا ، ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال : سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه ، هل يعق عن نفسه ؟ قال : ذلك على الأب .
ومن مسائل الميموني قال : قلت لأبي عبد الله : إن لم يُعق عنه ، هل يَعُق عنه كبيرا ؟ فذكر شيئا يروى عن الكبير ضعّفه, ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عنه كبيرا . وقال : إن فعله إنسان لم أكرهه ، قال : وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله : فيعق عنه كبيرا ، قال : لم أسمع في الكبير شيئا ، قلت : أبوه معسر ثم أيسر فأراد ألا يدع ابنه حتى يعق عنه ، قال : لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئا ، ثم قال لي : ومن فعله فحسن ، ومن الناس من يوجبه " انتهى .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله بعد نقل هذا الكلام " والقول الأول أظهر ، وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه ؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة ، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع ؛ ذلك لعموم الأحاديث ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى " أخرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بإسناد صحيح ، ومنها : حديث أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر أن يُعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى شاة أخرجه الخمسة ، وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة , وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم الولد والأم وغيرهما من أقارب المولود " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" 26/266.
وعلى هذا فيقال للأخت المسئول عنها : لك أن تعقي عن نفسك ، أو عن أولادك إذا لم يعق عنهم والدهم .
ثانيًا :الأضحية سنة مؤكدة ، تشرع للرجل والمرأة ، وتجزئ عن الرجل وأهل بيته ، وعن المرأة وأهل بيتها .
فلهذه المرأة أن تذبح أضحية ، سواء ذبح زوجها أو لم يذبح .وإذا ضحّت ، أجزأها ذلك عن عقيقتها .
قال ابن القيم رحمه الله " الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية :
قال الخلال : باب ما روي أن الأضحية تجزىء عن العقيقة :أخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله - أي الإمام أحمد- يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة ؟ قال لا أدري ثم قال : غير واحد يقول به . قلت من التابعين ؟ قال نعم . وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحى أجزأ عن العقيقة .
وأخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق .
وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق . قال : ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها ، أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها " انتهى من "تحفة المودود".
وينظر إجابة السؤالين :38197 و 20018.
والله أعلم .


المصدر: الإسلام سؤال وجواب سؤال رقم : 96462 .


____________



الأفضل في الأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم الاشتراك

س: ما الأفضل في الأضحية ، أن أذبح شاة أم أشترك في بقرة ؟. .
ج :
الحمد لله
" أفضل الأضاحي : البدنة - البعير -, ثم البقرة , ثم الشاة , ثم شِرْكٌ - اشتراك - في بقرة . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة " مَنْ راح في الساعة الأولى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً "رواه البخاري :881- ومسلم :850.
ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى , فكانت البدنة فيه أفضل , كالهدي .
والشاة أفضل من شِرْكٌ - أي : الاشتراك- في بدنة ; لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية , والمنفرد يتقرب بإراقته كله . والكبش أفضل الغنم ; لأنه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطيب لحما " انتهى من "المغني" باختصار 13/366 .
وسئلت اللجنة الدائمة : أيهما أفضل في الأضحية : الكبش أم البقر ؟
فأجابت :
" أفضل الأضاحي البدنة ، ثم البقرة ، ثم الشاة ، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة - ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة " مَنْ راح في الساعة الأولى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً . . . إلخ الحديث " .
ووجه الدلالة من ذلك : وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم ، ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى ، ولأن البدنة أكثر ثمناً ولحماً ونفعاً ، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . وقال مالك : الأفضل الجذع من الضأن ، ثم البقرة ، ثم البدنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل .
والجواب عن ذلك : أن يقال : إنه صلى الله عليه وسلم قد يختار غير الأولى رفقاً بالأمة ؛ لأنهم يتأسون به ، ولا يحب صلى الله عليه وسلم أن يشق عليهم ، وقد بين فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق . والله أعلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" 11/398 .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "أحكام الأضحية" :
" الأفضل من الأضاحي : الإبل ، ثم البقر إن ضحى بها كاملة ، ثم الضأن ، ثم المعز ، ثم سُبْع البدنة ، ثم سبع البقرة " انتهى .

المصدر: الإسلام سؤال وجواب .سؤال رقم : 45767 .
____________


سقطت الأضحية فذبحها قبل موتها ، فهل تعد أضحية ؟


س :وقعت الأضحية من سطح من بيتنا فقام أهلنا بذبحها قبل أن تموت فهل يجوز ذلك ؟ .
ج :الحمد لله.

أولًا :الظاهر من السؤال أنكم ذبحتم " الذبيحة " قبل صلاة العيد ، فإن كان الأمر كذلك فإنها لا تكون أضحية ، لأن شرط الأضحية أن تذبح في أيام الذبح ، وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده .
عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال : شهدتُ الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذُبحت فقال " مَن ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله " . رواه البخاري :942- ومسلم : 1960 .
وعلى هذا ، لو كانت هذه الأضحية منذورة فيجب عليكم بدلها .
وأما إن كان ذبحكم لها في وقت الذبح ، وكنتم قد اشتريتموها بنية الأضحية ، فإنها تجزئ وتكون أضحية ، ولو انكسرت بسبب سقوطها من السطح ، وانظر السؤال 39191.
ثانيًا :
وأما صحة ذبحكم لها ، فإنه صحيح إذا أدركتموها قبل الموت .
وقد حرَّم الله عز وجل المنخنقة والموقوذة – وهي التي تموت بضربها بخشبة أو حديدة - والمتردية – كحال ذبيحتكم – وما أكل السبُع ، وهذا في حال أن تموت ، فإذا أُدركت قبل موتها وذكِّيت الذكاة الشرعية : صارت حلالاً .
قال الله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ "المائدة/3 .
قال ابن كثير :
وقوله " إلا ما ذكيتم " عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة ، وذلك إنما يعود على قوله " والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع " ."تفسير ابن كثير" 2/11، 12 .
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلْع - جبل بالمدينة -، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً فذبحتْها به ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك فأمره بأكلها . رواه البخاري :2181 .والله أعلم .

المصدر: الإسلام سؤال وجواب .سؤال رقم : 69917 .
___________


إصابة الأضحية بعيب قبل الذبح

س :اشتريت خروفًا سليمًا لأضحية العيد قبل العيد بكم يوم....وعند نزوله على السلالم للذبح أصيب في قدمه - قبل الذبح بساعة-هل يعتبر هذا عيب في الأضحية .؟.

ج :الحمد لله
قال صاحب زاد المستقنع " وإن تعيَّبت - أي الأضحية - ذبحها وأجزأته ."
قال الشيخ ابن عثيمين : مثال ذلك : اشترى رجل شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها ، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيَّنها ، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه ، لأنها لما تعيَّنت صارت أمانة عنده كالوديعة ، وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيُّبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه وتجزئه .

المصدر: انظر الشرح الممتع ج/7 ص/515. هنا =

سؤال رقم : 20875 .
____________


الخروف المقطوع الألية لا يصلح أضحية

س :الخروف المقطوع الذيل - الإلية- من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة ؟.
ج :الحمد لله لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل - الإلية ؛ لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ، ولا شرقاء" أخرجه أحمد 2/210 برقم :851- والأربعة ، وصححه الترمذي وابن حبان .
والمقابلة : ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقاً .
والخرقاء : مخروقة الأذن .
والشرقاء : مشقوقة الأذن .
هذا كله إذا كان مقطوعًا ، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلًا فإنه في حكم الجماء والصمعاء ، والحكم في ذلك هو الإجزاء .

المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

= هنا = سؤال رقم : 37039 .
____________


هل يستدين لشراء الأضحية؟

س : هل يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية ؟.

ج : الحمد لله
سبق في جواب السؤال 36432 ذكر اختلاف العلماء في حكم الأضحية ، وهل هي واجبة أم مستحبة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها ، والقول بالوجوب قول ضعيف " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" 18/36 .
ثم الذين قالوا بوجوبها اشترطوا لوجوبها الغنى .
انظر حاشية ابن عابدين :9/452 .
فعلى القولين جميعًا – القول بالوجوب والقول بالاستحباب – لا يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية ، لأنها ليست واجبة على غير الغني باتفاق العلماء .
ثم بقي السؤال : هل يستحب أن يقترض أم لا ؟
والجواب : أنه يستحب أن يقترض إذا كان يرجو وفاء ، كما لو كان موظفًا واقترض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر ، أما إذا كان لا يرجو الوفاء فالأولى له عدم الاقتراض ، لأنه يشغل ذمته بهذا الدَّيْن في شيء غير واجب عليه .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن لا يقدر على الأضحية ، هل يستدين ؟
فأجاب :
" إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك " انتهى .
"مجموع الفتاوى" 26/305 .
هذا ، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بوجوبها .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل تجب الأضحية على غير القادر ؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دَيْناً على الراتب ؟
فأجاب :
" الأضحية سنة وليست واجبة . . . ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده القدرة على الوفاء " انتهى .
"فتاوى ابن باز" 1/37.

المصدر: الإسلام سؤال وجواب.

سؤال رقم : 41696 .
" فتاوى ابن باز " 1 / 37 .
____________


هل يضحي أم يسد ما عليه من الدين ؟

س :هل للمديون أن يضحي في العيد ، أم الأفضل أن يسدد دينه ؟
ج :
الحمد لله
أداء الدَّيْن أولى وأوجب من التضحية في أيام العيد ، لعدة أسباب :
1- أداء الدَّيْن واجب ، والأضحية سنة مؤكدة ، فلا تقدم السنة على الواجب ، وحتى على قول من رأى أن الأضحية واجبة ، من أهل العلم ، فإن سداد الدين مقدم عليها ؛ لأن الأضحية إنما تجب – عند من يقول بالوجوب – على القادر ، والمدين غير قادر .
2- في سداد الدَّيْن إبراء للذمة ، وفي تعيين الأضحية شغل لها ، ولا شك أن إبراء الذمة أولى وأوجب من شغلها .
3- الدَّيْن حق للعباد ، والأضحية حق موسع مندوب لله تعالى ، فيقدم حق العباد في هذه الحالة .
4- ثم إن في بقاء الدَّيْن مخاطرة عظيمة ، إذ يخشى على المَدِين أن يؤدِّيَ دينَه يوم القيامة من حسناته إذا لم يؤد الله عنه ، وفي ذلك خطر عظيم ؛ لأن المسلم أحوج ما يكون يومئذ إلى حسنة واحدة .
فيتبين بذلك أن أداء الدَّيْن أوجب من ذبح الأضحية ، ولا يستثنى منه إلا إذا كان الدَّيْنَ مؤجَّلا بعيدَ الأمد ، بحيث يغلب على ظن المَدين أنه سيتمكن من سداد الدَّيْن في وقته إذا ذبح أضحيته الآن ، أو كان قد رهن في دَينِه ما يتمكن به من السداد إن عجز في حينه ، فلا حرج عليه حينئذ من ذبح الأضحية بما ييسر الله له ، ويكون له الأجر والثواب عند الله تعالى.
جاء في "اللقاء الشهري" رقم/53، سؤال رقم 24 :
" السؤال : ما حكم الأضحية إذا كانت بدين مؤجل ؛ هل تجزئ أو لا بد من الاستئذان من صاحب الدين ؟
الجواب :
لا أرى أن يضحي الإنسان وعليه دين إلا إذا كان الدين مؤجلاً ، وهو عالم من نفسه أنه إذا حل الدَّيْن تمكن من وفائه ، فلا بأس أن يضحي ، وإلا فليدخر الدراهم التي عنده للدَّيْن، الدَّيْن مهم - يا إخواننا - ، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه رجل يصلي عليه ترك الصلاة عليه ، حتى إنه في يوم من الأيام قُدِّم إليه رجل من الأنصار فخطا خطوات ثم قال :
" هل عليه دَين ؟ قالوا : نعم . قال : صلوا على صاحبكم ، ولم يصل عليه ، حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال : الديناران عليَّ . فقال : حق الغريم وبرئ منه الميت . قال : نعم يا رسول الله ! فتقدم وصلى" ، ولما سئل عن الشهادة في سبيل الله وأنها تكفر كل شيء قال:
( إلا الدَّيْن ) الشهادة لا تكفر الدَّيْن ، فالدَّيْن ليس بالأمر الهين - يا إخواننا - أنقذوا أنفسكم ، لا تصاب البلاد بمصيبة اقتصادية في المستقبل ؛ لأن هؤلاء الذين يستدينون ويستهينون بالدَّيْن سيفلسون فيما بعد ، ثم يفلس مَن وراؤهم الذين ديَّنوهم ، فالمسألة خطيرة للغاية ، وما دام الله عز وجل يسر للعباد العبادات المالية ألا يقوم بها الإنسان إلا إذا كان عن سعة فليحمد الله وليشكر " انتهى.
ويقول في "الشرح الممتع" 8/455 :
" إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية " انتهى.
وانظر جواب السؤال رقم : 41696.
والله أعلم .



المصدر: الإسلام سؤال وجواب


ســؤال رقـم : 112426 .
____________


هل تضحي المرأة الغنية عن زوجها؟

س :هل يجوز للمرأة المقتدرة أن ضحى عن زوجها لأن زوجها غير قادر على الأضحية ؟
ج :
الحمد لله
الأضحية مشروعة للرجل والمرأة ، فمن كانت لديها القدرة على الأضحية استحب لها ذلك . وإذا ضحت المرأة فلتجعل أضحيتها عن نفسها وعن أهل بيتها ، فيدخل في ذلك زوجها .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : الأضحية هل هي للأسرة ككل أم لكل فرد فيها بالغ ، ومتى يكون ذبحها ؟ وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذبحها ؟ وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل ؟ وما الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟
فأجاب : "الأضحية سنة مؤكدة ، تشرع للرجل والمرأة ، وتجزئ عن الرجل وأهل بيته ، وعن المرأة وأهل بيتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته . ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة ، والسنة للمضحي أن يأكل منها ، ويهدي لأقاربه وجيرانه منها ، ويتصدق منها . ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا ، بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي) رواه الإمام مسلم في صحيحه ، عن أم سلمة رضي الله عنها . أما الوكيل على الضحية ، أو على الوقف الذي فيه أضاحي ، فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته ؛ لأنه ليس بمضح ، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك ، وهكذا الواقف هو المضحي . والناظر على الوقف وكيل منفذ وليس بمضح ، والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" 18/38.
وأما إذا أرادت أن تضحي عنه بحيث تكون الأضحية له فلا بد من إذنه ؛ لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في العبادة إلا بإذنه سواء كان النائب رجلاً أو امرأة ، لأن الأضحية عبادة ، والعبادة لا بد لها من نية .
والله أعلم .


المصدر: الإسلام سؤال وجواب


سؤال رقم : 112264 .
____________




السن الواجب مراعاته في الأضحية

س :هل هناك سن معين للأضحية ؟ وهل يجوز ذبح البقر أضحية وعمره سنة ونصف ؟.
ج : الحمد للهأولًا :
اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشرع قد ورد بتحديد سِنٍّ في الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه ، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته .
انظر : "المجموع" 1/176 للنووي .
وقد وردت أحاديث تدل على ذلك :
فمنها : ما رواه البخاري :5556/ ومسلم :1961: عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ " . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ . وفي رواية : "عَنَاقًا جَذَعَةً " . وفي رواية للبخاري : 5563:

"فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا ؟" قَالَ" اذْبَحْهَا ، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ " وفي رواية" لا تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " . ثُمَّ قَالَ " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ " .
ففي هذا الحديث أن الجذعة من المعز لا تجزئ في الأضحية ، وسيأتي معنى الجذعة .
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" :
قَوْله " وَلَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَد بَعْدك " وَهَذَا قَطْعًا يَنْفِي أَنْ تَكُون مُجْزِئَة عَنْ أَحَد بَعْده " انتهى .
ومنها : ما رواه مسلم :1963. عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ " .
ففي هذا الحديث أيضًا التصريح بأنه لا بد من ذبح مسنة ، إلا في الضأن فيجزئ الجذعة .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" قَالَ الْعُلَمَاء : الْمُسِنَّة هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا , وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ لا يَجُوز الْجَذَع مِنْ غَيْر الضَّأْن فِي حَال مِنْ الأَحْوَال " انتهى .
وقال الحافظ في "التلخيص" 4/285 :
" ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة , والإجماع على خلافه , فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل , وتقديره : المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة " انتهى .
وكذا قال النووي في "شرح مسلم" .
وقال في "عون المعبود" :
" هذا التَّأْوِيل هُوَ الْمُتَعَيِّن " انتهى .
ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة والدالة على جواز الجذع من الضأن في الأضحية ، ومنها حديث عُقْبَة بْن عَامِر رضي الله عنه قال " ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِذَعٍ مِنْ الضَّأْن " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ :4382 . قَالَ الْحَافِظ سَنَده قَوِيّ وصححه الألباني في صحيح النسائي .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" 5/83- في ذكر شروط الأضحية :
" الشرط الثاني : أن تبلغ سن التضحية , بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز , وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن , فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن , ولا بما دون الجذعة من الضأن . . . وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء , ولكنهم اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة " انتهى .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
" لا أعلم خلافاً أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز ، وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدًا ، ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة " انتهى من "ترتيب التمهيد" 10/267 .
قال النووي في "المجموع" 8/366 :
" أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني , ولا من الضأن إلا الجذع , وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه بعض أصحابنا ابن عمر والزهري أنه قال : لا يجزئ الجذع من الضأن . وعن عطاء والأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن " انتهى .
ثانيًا :
وأما السن المشترط في الأضحية بالتحديد فقد اختلف في ذلك الأئمة :
فالجذع من الضأن : ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة ، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة .
والمسنة -الثني- من المعز : ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، وعند الشافعية ما أتم سنتين .
والمسنة من البقر : ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، وعند المالكية ما أتم ثلاث سنوات .
والمسنة من الإبل : ما أتم خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
انظر : "بدائع الصنائع" 5/70 ، "البحر الرائق" 8/202 ، "التاج والإكليل" 4/363 ، "شرح مختصر خليل" 3/34 ، "المجموع" 8/365 ، "المغني" 13/368 .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " أحكام الأضحية" :
" فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر : ما تم له سنتان . والثني من الغنم : ما تم له سنة ، والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن " انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :11/377 :
" دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر ، ومن المعز ما تم له سنة ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الإبل ما تم له خمس سنين ، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية ، وهذا هو المستيسر من الهدي ؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضاً " انتهى .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" 5/70:
" وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة ; حتى لو ضحى بأقل من ذلك سِنًّا لا يجوز ، ولو ضحى بأكثر من ذلك سِنًّا يجوز ، ويكون أفضل , ولا يجوز في الأضحية حَمَل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل ; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها " انتهى .
فتبين بذلك أن ذبح البقر وهو دون السنتين لا يجزئ عند أحد من الأئمة .
والله أعلم .

المصدر: الإسلام سؤال وجواب


الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

وصل اللهم على محمدٍ وعلى آله وصحبِهِ وسَلِّم .



توقيع أم أبي تراب
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-08-19, 04:47 AM   #16
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Color

تحميل البحث كاملًا في ملف واحد
بصيغة وورد word
= هنا =

بصيغة pdf
= هنا =
رابط مباشر لتحميل نسخة للطباعة
= هنا =
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أبواب الأجر .. في الأيام العشر أم اليمان روضة الفقه وأصوله 1 18-10-11 02:27 AM
صيام العشر من ذي الحجة شـروق روضة الفقه وأصوله 2 13-12-07 12:58 AM


الساعة الآن 05:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .