العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه النكاح

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-02-14, 09:25 PM   #1
رقية
معلمة بمعهد خديجة
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
حياكم الله معلمتي ،
لدي سؤال وهو :
ذكرتم في المحاضرة الثانية أن الخلاف في المذهب قائم : هل يفيد عقد النكاح ملك الاستمتاع أم حله ،
ورجحتم إفادته للملك ،
فهمت أنه يفيد ملك الاستمتاع ، - وليس الملك التام - فهل فهمي صحيح ؟


وجزاكم الله خيرا
رقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-02-14, 07:40 AM   #2
عبير عزمي
نفع الله بك الأمة
افتراضي

السلام عليكم
بالنسبة للسؤال أن عقد النكاح عقد ملك . نعم فهمك سليم حبيبتي ليس ملكا تاما كحكم العبد ولكن الملكية تتعلق بالاستمتاع والطاعة .واضح حبيبتي ؟
عبير عزمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-02-14, 05:10 PM   #3
رقية
معلمة بمعهد خديجة
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبير عزمي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال أن عقد النكاح عقد ملك . نعم فهمك سليم حبيبتي ليس ملكا تاما كحكم العبد ولكن الملكية تتعلق بالاستمتاع والطاعة .واضح حبيبتي ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم واضح جزاكم الله خيرا معلمتي الحبيبة .
بالنسبة للطاعة : وقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " إن فعل ومنعها ، هل تمتنع أم من حقها عدم طاعته في هذا الامر، بناءا على مخالفته للحديث ؟

سؤال آخر معلمتي : هل من حق المرأة أن تشترط على الخاطب خروجها لطلب العلم أو تعليمه متى شاءت ، وألا يحاول إثناءها عن ذلك ؟ ، وهل لها رفضه إلم يرض بشرطها ذاك ، أو قيد شرطها بألا تخرج دون أن يكون بصحبتها ؟ - وهذا معناه عندنا الا تتقيد بمعهد او غيره ، بل تكون تبعا لظروفه - .

عفوا معلمتي فأسئلتي كثيرة ، لكننا نحتاج لها خاصة في مرحلة الاختيار.
رقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-02-14, 11:01 AM   #4
نجوى عبد المقصود
|طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

بارك الله فيكم شيختنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء

وبارك الله فيك أختى ومعلمتى الحبيبة عبير أحمد وجعله الله فى ميزان حسناتك



توقيع نجوى عبد المقصود
نجوى عبد المقصود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-02-14, 11:26 AM   #5
نجوى عبد المقصود
|طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

بارك الله فيك معلمتى

هل الاية " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير "

هل فيها حكم شرعى ؟؟؟

جزاكم الله خيرا
نجوى عبد المقصود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-02-14, 03:44 PM   #6
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
Pencel

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فرح طارق مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك معلمتى

هل الاية " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير "

هل فيها حكم شرعى ؟؟؟

جزاكم الله خيرا
هناك استثناء قد يكون نشوز عند الرجل في قوله تعالى : "
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير " فالنشوز هنا معناه أن ينفر الرجل من المرأة أو يعرض عنها فلا يقوى على معاشرتها كما حدث مع سودة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما أراد أن يطلقها فتنازلت عن ليلتها لعائشة - رضي الله عنهما - مقابل أن تكون تبقى معه وتكون زوجته في الدنيا وفي الأخرة.



توقيع عبير بجاش
~ كن لله كما يريد يكن لك فوق ماتريد ~

عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-02-14, 03:08 PM   #7
أم بسملة المصرية
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

جزاك الله خيرا غاليتنا عبير
كتب الله أجرك حبيبتي



توقيع أم بسملة المصرية
أم بسملة المصرية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-02-14, 08:53 AM   #8
نجوى عبد المقصود
|طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بارك الله فيكم شيختنا , عندى سؤال خاص فى الطلاق :

طلق رجل زوجته الطلقة الثالثة ثم ذهب يسئل شيخ , فأخبره الشيخ ( وهو من المملكة العربية السعودية والشيخ كبير وشهور ويعقد ندوات ودروس ) , افتاه الشيخ ان هذا طلاق بدعى لا يقع ولا تحسب طلقة , فرجع الرجل لزوجته

الزوج يعتبر انه طالما سأل شيخ والشيخ هو من افتاه بهذا فليس عليه شيء مهما كانت الفتوه

هل هذا صحيح ؟؟

هل الخلاف فى الطلاق البدعى خلاف معتبر ؟؟

جزاكم الله خيرا
نجوى عبد المقصود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-02-14, 11:34 AM   #9
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
Pencel

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه إجابات الأستاذة عبير عزمي - حفظها الله - على استفساراتكن في مادة فقه النكاح
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم فرح طارق مشاهدة المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بارك الله فيكم شيختنا , عندى سؤال خاص فى الطلاق :

طلق رجل زوجته الطلقة الثالثة ثم ذهب يسئل شيخ , فأخبره الشيخ ( وهو من المملكة العربية السعودية والشيخ كبير وشهور ويعقد ندوات ودروس ) , افتاه الشيخ ان هذا طلاق بدعى لا يقع ولا تحسب طلقة , فرجع الرجل لزوجته

الزوج يعتبر انه طالما سأل شيخ والشيخ هو من افتاه بهذا فليس عليه شيء مهما كانت الفتوه

هل هذا صحيح ؟؟

هل الخلاف فى الطلاق البدعى خلاف معتبر ؟؟


جزاكم الله خيرا
أن الرجل طلق زوجته ثلاثًا يحتاج إلى توضيح أكثر ماذا تقصد بالثلاثة ؟؟ هل طلقها ثلاث في موضع واحد ?? هل كان الطلاق بدعي أنه كان في حيض أو في طهر جامعه فيه??
حتى نعرف الإجابة طبعًا طالما أنه أفتى له شيخ معتبر وظاهر من أهل السنة والجماعة يتبع فتوى الشيخ لكن الخلاف معتبر فعلًا في أن بعضهم حسبها تطليقه وبعضهم لم يحسبها تطليقهالحنابلة لا يعتبروها تطليقه وبيّنا شرح هذا الأمر في الدرس وخلاف معتبر فارجعي للشرح من أخذ بهذا ومن أخذ بهذا والخلاف معتبر، ولكن أنا أميل والله أعلم أن النص صريح في حادثة ابن عمر- رضي الله عنه - أنها تعتبر تطليقه إذا طلقها في طهر جامعها فيه أوفي حيض تعتبر تطليقه لكن يأثم بذلك، والله أعلم حسب الفتوى حسب ظروف المحيطة بالأمر



اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة رقية
بالنسبة للطاعة : وقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " إن فعل ومنعها ، هل تمتنع أم من حقها عدم طاعته في هذا الامر، بناءا على مخالفته للحديث ؟
بالنسبة لطاعة الزوج لمخالفته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ))هو يأثم إذا منعها بغير عذر شرعي لأنه قد يمنعها بسبب تبرجها بسبب تعطّرها بسبب عدم خشيتها الله بسبب تقصيرها في بيتها عندما تكون وِجهة في منعها (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )) هذا إذا لم يكن هناكصدور خطأ شرعي من المرأة، فبذلك لا يأثم هو بل يكون عنده الحكمة في منعها ، والأصح أن يمنعها فإذا كان بالضوابط الشرعية ومنعه لها بغير عذر شرعي هنا قد يأثم لكن المرأة ملزمة بطاعته والإثم عليه لا يجوز مخالفته بأي حال من الأحوال وجب عليها أن تقر بالبيت وتسمع لأمره وحتى أن منعها من صلة والديها
يكون يلحقه الإثم إذا لم يكن عنده عذر شرعي لأنه أحياناً يكون عنده عذر شرعي فلا يلحقه إثم وهي ملزمة بطاعته ولا يجوز لها مخالفه أبداً بأي حال من الأحوال
أما التقصير في حق شرعي كصلاة كصوم كحجاب فريضة هذا لا تطيعه لأنه( إنما الطاعة في المعروف) لكن لا يعمم الأمر حسب الأمر المأمور به أو المنهي عنه.

سؤال آخر معلمتي : هل من حق المرأة أن تشترط على الخاطب خروجها لطلب العلم أو تعليمه متى شاءت ، وألا يحاول إثناءها عن ذلك ؟ ، وهل لها رفضه إلم يرض بشرطها ذاك ، أو قيد شرطها بألا تخرج دون أن يكون بصحبتها ؟ - وهذا معناه عندنا الا تتقيد بمعهد او غيره ، بل تكون تبعا لظروفه - .
هل من حق المرأة أن تشترط على الخاطب خروجها لطلب العلم؟
من حقها أن تشترط ذلك إذا وافق على الشرط من حقها ذلك لأن هذا الشرط لا يخالف الشرع، لكن أنا لا أنصح المرأة قد تكون الآن - بشكل عام - فرص الزواج ليست سهلة وقلّ ما تجدي من هو حريص على دينه وقلّ من تجدين من ترضين خلقه ودينه بحيث المرأة تشترط شرطاً مثل هذا وتفوت عليها فرصة الزواج التي هي مقصود أعظم بأن تنجب مبكرًا وتستقر نفسيًا والفوائد التي ذكرناها في الزواج، فأنا لا أنصح أن تتشبث في هذا الأمر لأنها قد تفوّت عليها فرص أعظم.

صحيح إن اشترطت ووافق على ذلك يعتبر شرط يعتد به ووجب الوفاء به ( المسلمون على شروطهم ) لكن من تجربة واقع الكثير من النساء ممكن الرجل لا يقوى على الوفاء بالشرط على ذلك تعترضه ظروف يعترضه أمر فتضطر أن تتنازل عن هذا الأمر لا أنصح تفسدين بيتك وتطلقي من أجل أنه لم يوفِ بهذا الشرط ، هذا أمر مستحب طلب العلم ومحثوث عليه وشيء جميل أن يرتقي الإنسان ولكن لا تعطلي مقصود أعظم من الزواج والإنجاب وتربية الأبناء والإبتعاد عن الفتنة، فلا بد من الحكمة في النظر للمصالح والمفاسد، وهذه تختلف من امرأة لامرأة حسب حاجتها للزواج حسب رغبتها للزواج هل أن تتنازل عن الأمر مقابل أن تتزوج أو أنه لا يهمها الزواج إلا أن يكون هذا الأمر موجود ذلك يختلف من امرأة لامرأة فإن كان الأمر فيه مفسدة أعظم وحرمان من استقرار وحرمان من أمور أو وقوع في فتنة أو فوات الأمر على المرأة فطبعًا هذا شرط ليس هام بمقابل أهمية الزواج والإستقرار والإنجاب والتكاثر والله أعلم بذلك فالأمر حسب المرأة وصبرها وقدرتها على ذلك، ولكن كشرط يعتد به .


وجزاكم الله خيرًا


التعديل الأخير تم بواسطة عبير بجاش ; 26-02-14 الساعة 11:42 AM
عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-02-14, 01:26 PM   #10
فاضمة أحمد حجوي
| طالبة في المستوى الثاني 1|
دورة ورش (3)
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اشيختتي أحسن الله اليكم عرضت على مسألة : امرأة زوجها لا ينفق عليها و تضطر ان تمنعه من نفسها حتى يعطيها ما يلزمها فهل هذا جائز؟
فاضمة أحمد حجوي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:56 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .