|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
16-02-10, 03:38 AM | #11 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
ملخص الدرس الثالث انتقل رحمه الله في هذه الجزئية الي القسم الثاني من الماء وهوالطاهر . فقال رحمه الله"وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء , أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر" · الطاهر: هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره . قال رحمه الله وإن تغير طعمه أي طعم الماء أو لونه أو ريحه بطبخ أي طبخ فيه أو سقط فيه شئ او رُفع بقليله حدث . والمراد بالقليل هنا : هو ما دون القلتين فإن حكم يكون طاهر. * أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء : وكذلك لو غمس فيه "أي الماء" في هذا الماء القليل يد قاءم من نوم ليل فاخرج بذلك نوم النهار فإن حكم هذا الإناء الذي فيه الماء أنه انتقل من الطهور الي الطاهر . *** لو أن قائم من نوم نهار غمس يده في إناء ماء فإن الماء لا ينتقل من الطهور إلي الطاهر وذلك لأنه اشترط كون النوم من ليل. ***س: لو قام من نوم ليل ناقض لوضوء فغمس يده في غناء فيه ماء أكثر من القلتين , فهل ينقل غمسه في هذا الإناء الماء من الطهورية إلي كونه طاهر؟ ج : لا ينقله وذلك لأنه اشترط أن يكون يسيراً. والدليل علي ذلك قول النبي ص ( إذا استيقظ أحدكم فليفرغ علي يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إناء فإنه لا يدري فيما ياتت يده) متفق عليه. ثم قال رحمه الله " أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر". لو كان عندي نجاسة علي طاولة وغسلت هذه النجاسة وفي أخر غسلة زالت النجاسة بها النجاسة حكم الماء هنا طاهر وذلك إن كان غير متغي بالنجاسة . س : أو رفع بقليله حدث , أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء , أو كان أخر غسلة زالت النجاسة بها هل هذا الماء متغير أم لا ؟ ج لا يتغير طيب فلماذا حكم بأنه طاهر ؟ ج وذلك لأن الماء القليل لا يشترط فيه التغير . هذا راي المؤلف :::وهناك رأي أخر وهو أن الماء لا يفرق بين القليل والكثير فالضابط عنده هو التغير فإن كان تغير بطاهر فهو طاهر وإن كان بنجس فهو نجس. وبهذا انتهينا من القسم الثاني . ننتقل إلي القسم الثالث قال رحمه الله "والنَّجِسُ ما تَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها" النجس : · 1-هو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فهذا يحكم بنجاسته بالإجماع . · 2- أو لاقاها وهو يسير اسم الإشارة هو يعود للماء, يسير والمراد باليسير هنا أي القليل فإنه يعتبر نجس حتى ولو لم يتغير لأن رحمه الله تعالي جعل الضابط عنده انه قليل . س علي القول الثاني هل ترد هذه الصورة؟ ج: لا لأن الضابط عنده هو التغير . · 3 – أو انفصل أي الماء عن محل نجاسة قبل زوالها فإنه يعتبر نجس حتى ولو لم يتغير لأنه قليل . س : ما الفرق بين كلام المؤلف هنا "أو كان أخر غسله زالت النجاسة فطاهر" وكلامه هنا"انفصل عن محل النجاسة" في الأول حكم بانه طاهر وفي الثاني أنه نجس؟ ج : لأن في الأول زالت النجاسة في اخر غسلة أما الثاني فلم تزل النجاسة . والنجس علي قول المؤلف ما تغير بنجاسة وهذا بالإجماع سواء كان قليل أم كثير . والثاني إن كان الماء قليل فتَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها ولو لم يتغير فهو نجس . وهذا علي قول النبي ص(أنه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الحدث) . فأقل من قلتين يحمل الحدث فأخذوا بمفهوم الحديث . ثم تكلم بعد ذلك عن مسألة تطهير الماء النجس. قال رحمه الله "فإنْ أُضيفَ إلى الماءِ النَّجِسِ طهورٌ كثيرٌ غيرُ تُرابٍ ونَحْوِه أو زَالَتَغَيُّرُ النجِسِ الكثيرِ بنفسِه أو نُزِحَ منه فبَقِيَ بعدَه كثيرٌ غيرُمُتَغَيِّرٍ طَهُرَ." :::ذكر في ذلك ثلاثة أحوال · الحالة الأولي : فإن أضيف الي الماء النجس ماء طهور كثير فزال تغيره أي تغير النجاسة فإن الماء هنا يكون طهور ولكن اشترط أن يكون الماء كثير وأيض اشترط أن يكون ماء . لكن لو وضع في هذا الماء النجس غير الماء مثل التراب أو أدوية فهذا علي كلام المؤلف لا يطهر ويبقي نجسا . لكن الأصح أنه يعتبر طهور لذلك عرض علي هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية هذه المسالة وحكمت بأن الماء يعتبر طهور لأنه رجع إلي أصل خلقته وزالت عنه النجاسة . · الحالة الثانية : أو زال تغير النجس الكثير"أي قلتين فأكثر" بنفسه أو بطول المدة او بملاقاة الرياح والشمس فيكون طهور . · الحالة الثالثة: أو نزح منه "أي من الماء الكثير " فبقي بعد النزح كثير غير متغير فالحكم هنا طهور. لكن لو نزح من الماء الكثير فبقي بعده قليل غير متغير لا يطهر لأنه اشترط أن يكون كثير بعد النزح . لكن علي القول الثاني لا يشترط الكثرة ولا القلة فقط يشترط التغير . س: لو نزحنا من الماء الكثير فبقي بعده ماء كثير متغير يكونطهور أم نجي؟ ج: بالإجماع يكون نجس لأنه متغير بالنجاسة . س: لو نزحنا من الماء الكثير فبقي بعد النزح ماء قليل غير متغير؟ ج: فعلي قول المؤلف يبقي علي نجاسته وعلي القول الثاني يكون طهورا. قال رحمه الله " وإن شكَّ فينجاسةِ ماءٍ أو غيرِه أو طَهارتِه بَنَى على اليقينِ" وإن شك في نجاسة ماء أو غيره كالثوب او المكان بني علي اليقين أو شك في الطهارة في طهارة الماء أو الثوب الحكم بني علي اليقين . فإن كان اليقين عنده أن الماء نجس فيكون الماء نجس او الثوب فيكون نجس فإن كان اليقين عنده أن الماء طهور او الثوب او المكان فإنه يبقي علي طهوريته . قاعدة فقهية "أن اليقين لا يزول بالشك". فبالتالي لو ان انسان دخل مكان وهذا المكان به سجادة او موجود علي بلاط او نحو ذلك فهل يسأل هذا طاهر ولا هذا نجس ولا يصلي دون أن يسأل؟ الإجابة هنا أن يصلي دون أن يسأل لأن الأصل طهارته ولذلك قال النبي ص "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" انتهي الدرس الثالث |
16-02-10, 04:36 PM | #12 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
27-06-2009
المشاركات: 163
|
ماشاء الله جهد طيب
سؤال تنشيطي أن عندى نجاسة على طاولة وغسلت هذه الطاولة وفى أخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟ ولماذا ؟؟؟ |
16-02-10, 05:33 PM | #13 |
|نتعلم لنعمل|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اشتمل الدرس الأول على عدة فوائد دونتها في دفتري و سأقتصر على البعض منها في هذه الصفحة: * كتاب زاد المستقنع هي من أفضل الكتب التي اعتنى بها طلاب العلم دراسة و شرحا * الآل عند أهل العلم هم بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه * اقتصر المؤلف رحمه الله في الزاد على الأمور الفقهية الشرعية * اعتمد المؤلف على رأي الحنابلة وزاد مسائل لم يذكرها الإمام المقدسي في المقنع * تعريف الطهارة: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث * الحدث: ما أوجب وضوء او غسلا * الخبث: النجاسة * تشتمل الطهارة ثلاثة أموور: 1- رفع الحدث 2- إزالة الخبث من الثوب 3- إزالة الخبث من موضع الصلاة * أنواع المياه ثلاثة: طهور بفتح الطاء.... الطهور بضم الطاء هو الماء الذي يتطهر به *النجاسة نوعان: عينية: مثل الكلب فهو نجس مهما غسلناه بالماء او بغيره حكمية (طارئة): التي تطرأ على الموضع الطاهر (مثل البول) الطهور: هو الماء الباقي على خلقته وفق الله الجميع و جزى الله عنا الشيخ خير الجزاء |
16-02-10, 06:10 PM | #14 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|
ما شاء الله تبارك الرحمن
جزاكن الله خيرا وثبت أجوركن أخواتي فوائد جدا قيمة بل ملخصات شاملة تبارك الرحمن وأخصك أختي الحبيبة ........... متابعة لكن أخياتي دمتن في حفظ الرحمن |
16-02-10, 06:57 PM | #15 | |
|نتعلم لنعمل|
|
اقتباس:
أتمنى أن أكون وفقت في الإجابة |
|
16-02-10, 07:25 PM | #16 | |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|
اقتباس:
- هل الماء الذي أزيلت به النجاسة في حد ذاته ؟ - أو الماء المنفصل الذي تم تجميعه بعد إزالة النجاسة من الطاولة كأن يقع في إناء آخر مثلا ؟ |
|
16-02-10, 10:47 PM | #17 |
| مستجدة في المستوى الأول |
|
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
لقد اطلعت على الفوائد ولم اجد ما اضيفه . فبارك فى جهود اخواتى . |
16-02-10, 10:54 PM | #18 |
~مشارِكة~
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفوائدالمستخلصة من الدرس الاول بعد البسلمة التحميد والثناء على الله والصلاة على خير المرسلين وذكر الشيخ بأن أحسن نسخة هي للشيخ عبد الرحمان المعسكر ودلك للاطلاع على الكتاب ثم طرح السؤال عن معنى الآل وهم ذرية النبي وأزواجه وأصحابه والتابعين ثم عرف بالفقه لغة هو الفهم واصطلاحا هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية وقد وضح بان الشرعية هي ما اخرج الاحكام منالعقل والنظرسواء التكليفية أو الوضعية التي مصدرها الشرع والفرعية هي ما اخرج علم العقيدة المتعلقة بسائر انواع العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج والنكاح والبيوع.... أما من أدلتها التفصيلية فهي المتعلقة بعلم أصول الفقه فهذا مختصر في الفقه وهذا ما اراده المولف وهو الراجح في مذهب أحمد ثم ذكر المراد بالمذهب هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجرى مجرى فعل أو قول أو ايماء أو نحو وعند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين هو ما عليه صاحب المنتهى والاقناع ثم دخل في شرح كتاب الطهارة : فعرفها بانها فهي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث اي النجاسة فالحدث هو ما اوجب وضوءا أو غسلا وان من اخرج ريحا يسمى محدث وما في معناه فالصمير هنا يكون راجعا اما الى ارتفاع الحدث كأن شخصا توضأ تجديدا لوضوءه أو اغتسل غسل يوم الجمعةعلى ذكر من قال بان غسل الجمعة مسنونا واما راجع للحدث نفسه كالبول والغائط و الريح وهناك امور اخرى مثل النوم فهو مظنة حدوث الحدث وللطهارة 3 انواع : 1 في البدن كأن شخصا بال وتوضأ فقد رفعه 2 في الثوب اي زوال الخبث 3 في البقعة التي يصلي عليها المصلي كما قال بان المياه 3 انواع : طهور : الباقي على خلقته كمياه الامطار والانهار والثلج , فهو اسم لما يُتطهر به , وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجَس( الذي يكون اما عينيا كالكلب مثلا أو حكميا التي لها حكم )الطارئ الذي ورد على محل طاهر مثل الثوب والله الموفق |
17-02-10, 03:08 AM | #19 |
~مستجدة~
|
بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه ~ فوائد المحاضرة الأولى على بركة الله ~ تقديم الكتاب: - أفضل النسخ التي طبعت من الكتاب هي التي اعتنى بها الشيخ عبد الرحمان العسكر, - زاد الستنقع من الكتب التي اعتنى بها طلبة العلم و شرح العديد من العلماء, شرح: الحمدُ للهِ حَمْدًا لا يَنْفَدُ، أَفْضَلَ ما يَنبغِي أن يُحْمَدَ، وصلَّى اللهُ وسَلَّمَ على أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنَ مُحَمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَعَبَّدَ. - قوله 'على أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنَ ': المصطفيْن هم أولوا العزم من الرسل و أولوا العزم هم خمسة وهم محمد صلى الله عليه و سلم و نوح و ابراهيم و عيسى و موسى عليهم الصلاة و السلام وهو افضلهم صلى الله عليه و سلم, - قوله: 'وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَعَبَّدَ'و على آله: المراد بالآل قولان: - يطلق الآل على قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم - يطلق الآل على اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم الى يوم القيامة.. و هو القول الصحيح .. و الله أعلم. الدليل: قوله تعالى: " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ". و المراد بالآية, أتباعه لا قرابته. فمراد المؤلف هنا بالآل. هم القرابة لأنه ثنَّى بالصحابة و ثنَّى بمن تعبّد, و الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا به و مات على ذلك. أمَّا بعدُ ، فهذا مُخْتَصَرٌ في الفِقهِ من مُقْنِعِ الإمامِ الْمُوَفَّقِ أبي مُحَمَّدٍ، على قولٍ واحدٍ ، وهو الراجِحُ في مَذهَبِ أحمدَ، ورُبَّمَا حَذَفْتُ منه مَسائلَ نادرةَ الوُقوعِ وزِدْتُ ما على مِثْلِه يُعْتَمَدُ، إذ الْهِمَمُ قد قَصُرَتْ، والأسبابُ الْمُثَبِّطَةُ عن نَيْلِ الْمُرَادِ قد كَثُرَتْ، ومع صِغَرِ حَجْمِه حَوَى ما يُغْنِي عن التطويلِ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ، وهو حَسْبُنا ونِعْمَ الوَكيلُ. - الفقه لغة: الفهم. قال تعالى: ''و إن من شيئ إلا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم ''. أي لا تعلمون. و قال تعالى:" ما نفقه كثيرا مما تقول".. اي ما نفهم. اصطلاحا: هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية. -- الشرعية: اي التي مصدرها الشرع, و بالتالي نخرج منها الاحكام التي مصدرها العقل او مصدرها النظر. -- الفرعية: يأي يخرج منها علم العقيدة الذي يعتبر علمه من الاصول. -- ادلتها التفصيلية: أي يخرج منها علم اصول الفقه, لأن علم اصول الفقه يبحث في الادلة الاجمالية. وقوله: 'فهذا مُخْتَصَرٌ في الفِقهِ من مُقْنِعِ الإمامِ الْمُوَفَّقِ أبي مُحَمَّدٍ، على قولٍ واحد'..فهمنا من هذا القول ان المؤلف اختصر الكتاب من كتاب المقنع الذي هو تأليف ' الامام الموثق ابي محمد ابن قدامة المقدسي ' - المراد بالمذهب: هو ماقاله المجتهد بدليل و مات قائلا به و كذا ما أُجريَ مجرى قوله من فعل أو إماءٍ أو نحوه. و المذهب عند الحنابلة بالنسبة للمتأخرين هو ما عليه صاحب المنتهى و الإقناع. و قال المؤلف: ورُبَّمَا حَذَفْتُ منه مَسائلَ نادرةَ الوُقوعِ وزِدْتُ ما على مِثْلِه يُعْتَمَدُ رحمه الله تعالى زاد مسائل لم يذكرها صاحب المقنع. سبب اختصاره للكتاب: قوله ' إذ الْهِمَمُ قد قَصُرَتْ، والأسبابُ الْمُثَبِّطَةُ عن نَيْلِ الْمُرَادِ قد كَثُرَتْ'. مجالا للخلاف - ملاحظة: قبل أن نـدخل في كـــتاب الطهارة عند اخذنا لهذا الكتب فإننا نعتقد انه صواب يحتمل الخطأو ان كلام غيره خطأ يحتمل الصواب, و ان المؤلف ليس معصوما, و ان الطالب عليه بالدليل, فمتى وجده و اتضح له عمل به. كــــتـــاب الطــــــــهارة - قوله: 'وهي ارتفاعُ الْحَدَثِ وما في معناه وزوالُ الْخَبَثِ'.
المُراد بالحدث ما أوجب وضوءا أو غسلا. - و ما في ما معناه: أاي وما في معنى ارتفاع الحدث. مثال1: شخص توضأ فقط لتجديد وضوءه.. هل هذا يعتبر محدثا؟؟ لا. فعله هنا هو في معنى ارتفاع الحدث. مثال2:شخص اغتسل غسل الجمعة على قول ان غسل الجمعة مسنون , يعتبر أيضا في معنى ارتفاع الحدث. - الحدث هو البول و الغائط و الريح.. و توجد اشياء اخرىتنقض الوضوء مثل النوم. بمزيد من التفصيل :: - قوله : و ما في معناه.. الضمير هاء هنا: إما يكون راجع لارتفاع الحدث أو راجع للحدث نفسه كالنوم.. فإن النوم ليس ببول ولا ريح ولا غائط و لكنه مظنة حدوث الحدث و زوال الخبث و الخبث هو النجاسة, فالطهارة تشمل ثلاثة امور: *الأمر الاول ان يرفع الحدث. *الامر الثاني ازالة النجس. و هو عل قسمان: // النجس الذي بالثوب.. إذ لا يجوز للمصلي أن يصلي بثوب فيه نجاسة. // و ايضا زوال الخبث عن البقعة التي يصلي عليها المُصلّي. اذا الطهارة تلزم في 3 اشياء : في الشخص ذاته - في ملبسه - في المكان الذي سيصلي فيه. المــاء الطّهور: -الطَّهور: هو اسم لما يُتطهّر به. ( الماء ), الطُّهور: هو اسم لفعل الطهارة. و قوله: 'ولا يزيل النجس الطّارئ غيره'. النجاسة على نوعين إما أن تكون نجاسة عيْنِيّة: مثل الكلب, فإن الكلب نجس نجاسة عينية فلو غُسّل بالماء و بسائر انواع المطهرات, لا يطهر. لان نجاسته نجاسة عينية. اي نجس بذاته. والنوع الثاني النجاسة الحكمية. وهي التي لها حكم صحة أو فساد. - طارئ: أي الذي ورد على محل طاهر. مثال: الثوب طاهر او نجس؟ طاهر. فحينما يرد عليه مثلا بول او غائط. تسمى النجاسة هنا طارئة و ليس قائمة و موجودة دائما. ايضا.. قوله : 'يرفع الحدث': ينقل الانسان من قوله محدث الى متطهّر. الماء الطهور: هو الماء الباقي على خلقته. كمياه الامطار.. الخ. الألة من الكتــــاب و السنـة: دليل قوله 'وهو الباقي على خلقته'. قوله تعالى: ""و ينزّل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به "" و دليل قوله 'طَهورٌ لا يَرْفَعُ الحدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطارئَ , غيرُه ' حديث بن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تُقبل صلاة بغير طُهور. رواه الترمذي. و دليل قوله : 'ولا يُزِيلُ النَّجِسَ الطارئَ , غيرُه'. قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه البخاري: أنه سئل صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. و الحتُّ هو الدلك. بأطراف الأصابع. - النضح هو الغسل بالماء. - الشاهد ان تقرصه بالماء, و النضح ايضا بالماء, فائدة: دم الحيض هو نجس عيني. لكن إصابته في الثوب نجاسة طارئة اي حكمية. تمّ بفضل الله و منّه علينا جازاكم الله عنا كل خير |
17-02-10, 09:51 PM | #20 |
|نتعلم لنعمل|
|
تلخيص الدرس الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم تلخيص الدرس الثالث : تكلم المؤلف عن القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر. ** الطاهر : وهو الطاهر بنفسه الغير مطهر لغيره ويكون قد تغير تغيرا كاملا أو تغيرت أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الريح . *** قوله " وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث " : أي أنه إن طبخ في الماء أو سقط فيه شيء أو رفع بقليله حدث (( وقليله أي ما دون القلتين )) فإن حكمه هنا أنه طاهر *** قوله " أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء " : أي أنه لو غمس في هذا الماء القليل يد (( أي إلى مفصل الكف )) قائم من نوم ليل (( أخرج القائم من نوم نهار )) وأن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء فحكم هذا الماء أنه ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر. *** مسائل : ** لو أن قائم من نوم نهار غمس يده في ماء فهل ينتقل هذا الماء من الطهورية إلى الطاهر ؟؟؟ لا لإن الشرط أن يكون النوم في الليل. ** لو أن قائم من نوم ليل غمس يده في ماء أكثر من قلتين فهل ينتقل الماء من الطهورية إلى الطاهر ؟؟؟ لا لأن الشرط أن يكون الماء يسير وليس كثير أي ما دون القلتين . ** لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس يد قائم من نوم ليل في إنائه حيث قال (( إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده )) ** قوله " أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر " : مثلا لو أن هناك نجاسة على طاولة وفي آخر غسلة زالت النجاسة فما حكم الماء هنا ؟؟؟ إذا كانت آخر غسلة زالت النجاسة بها وكان الماء غير متغير بها فهو طاهر على رأي المؤلف أما على الرأي الثاني فإنه طهور لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه . *** مسألة : قوله " أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر" فهل الماء هنا متغير أو غير متغير ؟؟ لا يتغير وحُكم أنه طاهر لأن الماء القليل لا يشترط فيه التغير والماء هنا أقل من قلتين . ** رأي المؤلف (( المؤلف فرق بين الماء فإذا كان قلتين فأكثر وتغيرت أحد أوصافه الثلاثة وتغير بنجاسة فهو نجس , أما إذا كان الماء أقل من قلتين وغمس به يد قائم من نوم ليل أو كان آخر غسلة أو رفع بقليله حدث فهنا ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر لأنه أقل من قلتين )) . ** الرأي الثاني (( لا فرق بين الماء القليل والكثير والضابط هنا هو التغير فإذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر فهو طاهر وإذا تغير بنجاسة فهو نجس . ************* القسم الثالث من أقسام المياه : ** النجس : وهو ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه بالإجماع نجس. ** قوله " أو لاقاها وهو يسير " : أي أن الماء إذا كان دون القلتين ولاقى نجاسة فهو نجس على قول المؤلف حتى ولو لم يتغير لأنه جعل الضابط أن الماء إذا كان أقل من قلتين فلاقته النجاسة فإنه نجس حتى لو لم يتغير أما على قول من قال أن الضابط هو التغير فهذه الصورة لا ترد لأنه لا يحكم بنجاسة الماء حتى يتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. ** قوله " أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها " أي أنه إذا انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فإنه نجس حتى لو لم يتغير لأنه قليل ** مسألة : ** ما الفرق بين قول المؤلف ( أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها ) وبين قوله ( أو كان آخر غسلة زالت بها فطاهر ) ؟؟ في القول الأول النجاسة ما زالت باقية أما في القول الثاني فالنجاسة زالت في آخر غسلة. ** النجس على قول المؤلف : ما تغير بنجاسة وهذا بالإجماع سواء كان الماء قليل أو كثير . ** إذا كان الماء قليل فلاقته نجاسة أو وقعت فيه نجاسة أو انفصلت عنه نجاسة قبل زوالها فإنه على قول المؤلف إذا كان يسيرا ولم يتغير فإنه نجس لإنه أقل من قلتين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " وقد أخذوا بمفهوم الحديث أن أقل من قلتين يحمل الخبث , أما على القول الثاني : أنه إن لاقاها فغيرته أو انفصل عن محل نجاسة فغيرته حكمنا بنجاسته وإذا لم يتغير فإنه لا يحكم بنجاسته . مسألة : ** من وجد ماء قليل وقد لاقته نجاسة لكنه لم يتغير فهل يعتبر طهور؟ على كلام المؤلف فإنه نجس لأنه قليل سواء تغير أو لم يتغير أما على القول الثاني فإنه طهور لأنه لم يتغير. *************** ** مسألة تطهير الماء النجس : له ثلاثة أحوال : 1) قوله " فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه " : مثال , ماء فيه نجاسة ووضعنا فيه ماء طهور فزال تغير النجاسة فإن الماء هنا يكون طهور ولكن بشرط أن يكون الماء كثير أي اكثر من قلتين , ومثال آخر : خزان فيه ماء قليل فغيرته نجاسة فحتى تزول النجاسة يجب أن نضع فيه ماء كثير ولا بد أن يكون ماء ولا بد أن يزول تغير النجاسة , وعلى كلام المؤلف لو طهر الماء النجس بغير الماء كأن يطهر بالتراب أو بالمواد الكيمائية فإنه لا يعتبر طهور لأنه اشترط أن يكون ماء طهور كثير , والصحيح أنه يصبح طهور وقد عرضت هذه المسألة على علماء السعودية فحكموا على أن الماء يعتبر طهور لأنه رجع إلى أصل خلقته وزالت النجاسة عنه . 2) قوله " أو زال تغير النجس الكثير بنفسه " : مثل طول المدة أو أن تضربه الرياح أو أن يتعرض لأشعة الشمس , فزال تغير النجس الكثير بنفسه , وقوله الكثير أي أكثر من قلتين , وعلى قول المؤلف : فإن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يبقى نجس حتى لو تغير بنفسه , ولكن الرأي الصحيح أن الماء يعتبر طهور إذا زالت عنه النجاسة بنفسه سواء قل أو كثر . 3) قوله " أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر " : منه أي من الماء الكثير , وبقي بعده : أي بعد النزح , أي أنه إذا بقي بعد النزح كثير غير متغير بنجاسة فالحكم هنا أنه طهور .فيفهم أنه لو نزح منه فبقي قليل غير متغير بنجاسة فإنه لا يطهر لأنه قليل وقد اشترط بقاء الكثير بعد النزح أما على القول الثاني فإنه لا يشترط بقاء الكثير أو القليل وإنما يحكم بالتغير . ** مسائل : ** لو نزحنا من الماء الكثير فبقي بعده ماء كثير متغير بالنجاسة ماذا يكون ؟؟؟ يكون نجس بالإجماع لأنه متغير بنجاسة . ** إذا نزحنا منه فبقي بعد النزح ماء قليل غير متغير؟ على قول المؤلف فإنه نجس أما على القول الثاني فإنه طهور. ************** ** قوله " وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين " : أي إن شك في نجاسة ماء أو غيره من ثوب أو مكان , أو شك في طهارة الماء أو الثوب أو المكان فإنه يبني على اليقين , فإن كان اليقين عنده أن الماء نجس أو الثوب نجس أو المكان نجس فيكون نجس وإن كان اليقين عنده أن الماء طهور أو الثوب طاهر أو المكان طاهر فإنه يبقى على الطهارة فاليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة فقهيه. ** مثال : دخل إنسان على مكان فيه بلاط أو سجادة فهل يسأل عن طهارة المكان أو نجاسته ؟؟ لا يسأل بل يبني على الأصل لأن الأصل الطهارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ** مسألة : ** لماذا قال المؤلف ( أو شك ) طالما أنه متيقن الطهارة ؟؟ هنا إما أن يشك بالنجاسة أو الطهارة , فإذا كان عنده يقين أن الماء طاهر وشك أنه نجس فإنه يبني على اليقين فيكون طاهر , وإذا كان عنده يقين أن الماء نجس وشك أنه طاهر فإنه يبني على اليقين فيكون نجس . ************* التعديل الأخير تم بواسطة خادمة الذكر الحكيم ; 17-02-10 الساعة 09:54 PM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ملخص حلية طالب العلم للأستاذة عطاء الخير | أسماء حموا الطاهر علي | أرشيف الفصول السابقة | 10 | 25-12-13 01:00 AM |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |