|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
02-01-17, 03:25 PM | #11 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
بَابُ السِّواكِ وَسُنَنِ الْوُضُوءِ التَّسَوُّكُ بِعُودٍ لَيِّنٍ مُنَقٍّ، غَيْرِ مُضِرٍّ، لا يَتَفَتَّتُ، لَا بِأُصْبِعٍ، أَوْ خِرْقَةٍ. مَسْنُونٌ كُلَّ وَقْتٍ، لِغَيْرِ صَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ. مُتَأَكَّدٌ عِنْدَ صَلاةٍ، وَانْتِبَاهٍ، وَتَغَيُّرِ فَمٍ، وَيَسْتَاكُ عَرْضًا، مُبْتَدِئًا بِجَانِبِ فَمِهِ الْأَيْمَنِ، وَيَدَّهِنُ غِبًّا، وَيَكْتَحِلُ وِتْرًا، وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ فِي الْوُضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ، وَيَجِبُ الخِتَانُ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ. --------------------- السِّواك: فِعَالٌ، مِنْ سَاكَ يَسُوكُ، أو مِنْ تَسَوَّك يتسَوَّك؛ يطلق على الآلة التي هي العود، ويطلق على الفعل، فيقال: السواك سُنَّةٌ. قوله: «باب السواك وسنن الوضوء»لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك. قوله: «بعود» دخل فيه كل أجناس العيدان، سواء كانت من جريد النخل أو من عراجينها أو من أغصان العنب، وما بعد ذلك من القُيود فُصولٌ تُخْرِج أجْناسًا من الأعواد. وخرج بقوله: «عود» التسوك بخرقة أو الأصابع، فليس بسنة على المذهب([1])، فإن لم يكن عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان يستاك به، فيجزئ بالإصبع([2]). وخرج بقوله:«لين» الأعواد القاسية، وبقوله: «منق» الذي لا شعر له، ويكون رطبًا رطوبة قوية فإنه لا ينقي لكثرة مائه وقلة شعره التي تؤثر في إزالة الوسخ، وبقوله: «غير مضر» ما يضر كالريحان، وكل ما له رائحة طيبة؛ لأنه يؤثر على رائحة الفم؛ لأن هذه الريح الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة. وقوله: «لا يتفتت» أي لا يتساقط؛ لأنه إذا تساقط في الفم ملأه أذى. قوله: «لا بأصبع» التسوك بالأصبع ليس بسنة، ولا تحصل به السنة، سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن، واختار بعض الأصحاب حصول السنِّيَّة بقدر ما يحصل من الإنقاء. قوله: «أو خرقة» بأن يجعل الخرقة على الأصبع ملفوفة ويتسوك بها. قوله: «مسنون كل وقت» أي بالليل والنهار «لغير صائم بعد الزوال» أي زوال الشمس، فيعم صيام الفرض والنفل، والراجح أنه سنة حتى للصائم([3]). قوله: «متأكد عند صلاة»أي قربها، وكلما قرب منها فهو أفضل، ويشمل الفرض والنَّفْل، وكذا متأكد عند «انتباه»يعني من نوم ليل أو نهار،«وتغير فم» أي يتأكد عند تغير الفم([4]). قوله: «ويستاك عرضًا»أي عرضًا بالنسبة للأسنان وطولًا بالنسبة للفم «مبتدئًا بجانب فمه الأيمن ويدهن» بأن يستعمل الدهن في شعره وبدنه «غبًّا» يعني: يفعل يومًا ولا يفعل يومًا، أو يومًا ويتركه يومين، ونحو ذلك. قوله: «ويكتحل وترًا» أي بجعْلِ الكحل ثلاثة في كل عين، قالوا: وينبغي أن يكتحل بالإثمد كل ليلة، وهو نوع من الكحل مفيد جدًّا للعين. قوله: «وتجب التسمية في الوضوء»أي يقول: بسم الله، ويكون عند ابتدائه «مع الذكر» فتسقط بالنسيان وهو المذهب؛ فإن نسيها في أوله وذكرها في أثنائه يبتدئ كما في المنتهى؛ لأنه المذهب، ولا يستمر كما في الإقناع؛ لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى، فالمذهب المنتهى. قوله: «ويجب الختان» وهو بالنسبة للذَّكَر قَطْعُ الجِلْدَة التي فوق الحَشَفَة، وبالنسبة للأنثى قطع لحْمَةٍ زائدة فوق محل الإيلاج، والوجوب على الذَّكر والأُنْثَى هو المذهب([5])، وأقوى الأقوال في حق المرأة أنه سنة([6]). قوله: «ويكره القزع» هو حلق بعض الرأس وترك بعض. --------------------- ([1]) انظر: شرح منتهى الإرادات (1/ 42). ([2]) وهو قول كما في الفروع (1/128). ([3]) وكراهته للصائم بعد الزوال هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/72)، والإباحة رواية كما في الإنصاف (1/118). ([4]) ونظمها بعضهم فقال: وهو مؤكد لدى انتباه ثم قراءة كتاب الله انظر: حاشية أبي بطين (1/34).كذا الصلاة مَعْ تَغيُّرِ الفَمِ ثم الوضوء والدخول واعْلَمِ ([5]) انظر: كشاف القناع (1/80). ([6]) في الإنصاف (1/124) أن الوجوب على الرجال دون النساء رواية. __________________ |
02-01-17, 03:26 PM | #12 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَمِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ: السِّوَاكُ، وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا -وَيَجِبُ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقَضٍ لِوُضُوءٍ- وَالْبَدَاءَةُ بِمَضْمَضَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ، وَالْمبَالَغَةُ فِيهِمَا لِغَيْرِ صَائِمٍ، وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ وَالْأَصَابِعِ، وَالتَّيَامُنُ، وَأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلْأذُنَيْنِ، وَالْغَسْلةُ الثَّانِيَةُ، وَالثَّالِثَةُ.
-------------------- قوله: «ويجب»غسل الكفين ثلاثًا، وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء «من نوم ليل» خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل الكفين منه «ناقض لوضوء» احترازًا مما لو لم يكن ناقضًا، والنوم الناقض على المذهب: كل نوم، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد غير مستند فيهما. قوله: «والبداءة بمضمضة»بإدارة الماء في الفم«ثم استنشاق» بجذب الماء بالنّفس من الأنف، وهذا بعد غسل الكفين، والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات، والبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل، وإن أَخَّرَهما بعد غسل الوجه جاز، ولا تكمل السنة إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق والمج بعد المضمضة. قوله: «والمبالغة فيهما»أي في المضمضة بأن تُحرِّك الماء بقوة وتَجْعَلَه يصل إلى كل الفم، وفي الاستنشاق بأن يجذبه بنَفَسٍ قوي«لغير الصائم» أما المبالغة للصائم فهي مكروهة؛ لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء. قوله: «وتخليل اللحية الكثيفة» اللحية الخفيفة هي التي لا تستر البشرة، وهذه يجب غسلها وما تحتها؛ واللحية الكثيفة –وهي ما تستر البشرة- لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط، وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها، وقيل: لا يجب، كما أنه لا يجب غسل ما استرسل من الرأس. والتخليل له صفتان: الأولى: أن يأخذ كفّا من ماء، ويجعله تحتها حتى تتخلل به، والثانية: أن يأخذ كفّا من ماء، ويخللها بأصابعه كالمشط. قوله: «الأصابع» أي تخليل أصابع اليدين -بأن يدخل بعضهما ببعض- والرِّجلين – بأن يخللهما بخنصر يده اليسرى مبتدئًا بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام، ثم الرِّجل اليسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن- وهو في الرِّجْلَين آكد. قوله: «والتَّيَامُنُ» أي: من سنن الوضوء، وهو خاصٌّ بالأعضاء الأربعة فقط، وهما اليدان والرجلان، أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يُغْسل مرة واحدة، والرأس والأذنان يمسحان مرة واحدة، ولو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة، فإنه يبدأ باليمين، وبالأذن اليمنى. قوله: «وأخْذُ ماء جديد للأذنين» أي يُسَنّ إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديدًا، ومن السنن«الغسلة الثانية والثالثة»([1]). -------------------- ([1]) قال في الفروع (1/152) في صفة الوضوء: «وظاهر ما ذكره بعضهم: يستقبل القبلة، ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل». __________________ |
02-01-17, 03:27 PM | #13 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
بَابُ فُرُوضِ الْوُضُوءِ وَصِفَتِهِ فُرُوضُهُ سِتَّةٌ: غَسْلُ الْوَجْهِ، وَالْفَمِ وَالْأَنْفِ مِنْهُ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ وَمِنْهُ الْأُذُنَانِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالمُوَالَاةُ، وَهِيَ: أَلّا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِي قَبْلَهُ. -------------------- قوله: «وصفته» يعني: باب فروض الوضوء وباب صفة الوضوء، والصفة هي الكيفية التي يكون عليها. قوله: «غسل» بأن يجري الماء على العضو، فخرج به المسح. قوله: «الوجه» هو ما تحصل به المواجهة، وحدّه طولًا: من منحنى الجبهة - أي منابت الشعر المعتاد- إلى أسفل اللحية، وعرضًا من الأذن إلى الأذن، وعلى المذهب: يجب غسل ما استرسل من اللحية وقد سبق. قوله: «والفم والأنف منه» لوجودهما فيه، وداخلان في حَدِّه، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء([1]). قوله: «وغسل اليدين» ويجب أن يقيد ذلك إلى المرفقين، والمرفق: المفصل الذي بين العضد والذراع. قوله: «ومسح الرأس» الفرق بين المسح والغسل: أن المسح لا يحتاج إلى جريان، بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه مبلولة بالماء، «ومنه الأذنان» أي من الرأس. قوله: «وغسل الرِّجْلَين» ولا بد أن يُقَال: إلى الكَعْبَيْنِ، والكعبان هما العَظْمَان الناتِئَان اللذان بأسفل الساق من جانب القدم. قوله: «والترتيب» فلا يسقط سهوًا ولا جهلًا، ولو فُرِضَ أن رجلًا جاهلًا في بادية، ومنذ نشأته وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرِّجْلين ثم يمسح الرأس، فهنا قد يتوجه القول بأنه يُعْذَر بجهله. قوله: «والموالاة»كون الشيء مواليًا للشيء أي عقبه بدون تأخير، وتفسيرها: «ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله» أي: الذي قبل العضو المغسول مباشرة على الولاء، وليس كل الأعضاء السابقة، وذلك بشرط أن يكون ذلك بزمن معتدل -كزمن الشتاء والرطوبة الذي يتأخر فيه النشاف- خال من الريح، أو شدة الحر الذي يسرع فيه النشاف. ويستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل: أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء فاشتغل بإزالته، فإنه لا يضر، أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة، كأن وجد على ثوبه دمًا فاشتغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه، فيجب عليه إعادة الوضوء، وظاهرُ كلام المؤلّف رحمه الله أنّ الموالاة ليست شرطًا في الغُسل، والأَوْلَى القول بأن الموالاة شرط؛ لأنها عبادة واحدة لا يمكن تجزئتها([2]). -------------------- ([1]) قال ابن عطوة: يكفي في المضمضة والاستنشاق البعض دون سائر الأعضاء، وقال الشيخ سليمان بن علي: المغيا لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث: غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والأرجل إلى الكعبين يجب إدخال المرافق والكعبين في الغسل، والتكبير المقيد يدخل فيه عصر أيام التشريق. من حاشية أبي بطين (1/41). ([2]) وهو المذهب، كما في كشاف القناع (1/84). __________________ |
02-01-17, 03:28 PM | #14 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَالنِّيِّةُ شَرْطٌ لِطَهَارَةِ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا، فَيَنْوِي رَفْعَ الحَدَثِ، أَوِ الطَّهَارَةَ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا، فَإِنْ نَوَى مَا تُسَنُّ لَهُ الطَّهَارَةُ كَقِرَاءَةٍ، أَوْ تَجْدِيدًا مَسْنُونًا نَاسِيًا حَدَثَهُ ارْتَفَعَ, وَإِنْ نَوَى غَسْلًا مَسْنُونًا أَجْزَأَ عَنْ وَاجِبٍ، وَكَذَا عَكْسُهُ، وَإِنِ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا أَوْ غُسْلًا، فَنَوى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا ارْتَفَعَ سَائِرُهَا، وَيَجِبُ الْإِتْيَانُ بِهَا عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطّهَارَةِ، وَهُوَ التَّسْمِيَةُ، وَتُسَنُّ عِنْدَ أَوَّلِ مَسْنُونَاتِهَا إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ، وَاسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا فِي جَميعِهَا، وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا.
-------------------- قوله: «والنية» بمعنى القصد، وخرج بقوله: «طهارة الأحداث»طهارة الأنجاس، فلا يشترط لها نية. قوله: «فينوي رفع الحدث» فإذا توضأ بنية رفع الحدث الذي حصل له بسبب البول مثلًا صح وضوؤه، «أو الطهارة لما لا يباح إلا بها» أي: ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة؛ كالصلاة، والطواف، ومس المصحف، فيرتفع حدثه. قوله: «فإن نوى ما تُسَن له الطهارة» كقراءة القرآن ارتفع حدثه؛ لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث لأجل أن يقرأ. قوله: «أو تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدثه ارتفع» أي: تجديدًا لوضوء سابق عن غير حدث، بشرط أن يكون ذلك التجديد مسنونًا؛ لأنه إذا لم يكن مسنونًا لم يكن مشروعًا، فإذا نوى التجديد وهو غير مسنون، فقد نوى طهارة غير شرعية، فلا يرتفع حدثه بذلك، وتجديد الوضوء يكون مسنونًا إذا صلى بالوضوء الذي قبله، فإذا صلى بالوضوء الذي قبله، فإنه يستحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة. وبشرط أن ينسى حدثه، فإن كان ذاكرًا لحدثه فإنه لا يرتفع؛ لأنه حينئذ يكون متلاعبًا. قوله: «وإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأه عن واجب»مثاله: أن يغتسل من تغسيل الميت. قوله: «وكذا عكسه» أي إذا نوى غسلًا واجبًا أجزأ عن المسنون لدخوله فيه، وإذا نوى الغسلين: الواجب، والمستحب أجزأ من باب أولى. قوله: «وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءًا» أي بأن فعل من نواقض الوضوء أشياء متعددة، كما لو بال وتغوَّط ونام ونوى الطهارة عن البول فإنه يجزئ عن الجميع، ولكن لو نوى عن البول فقط، ونوى ألا يرتفع غيره فلا يرتفع غيره. والصحيح أنه إذا نوى رفع حدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع، حتى وإن نوى ألا يرتفع غيره([1]). قوله: «أو غسلًا» أي: اجتمعت أحداث توجب غسلًا؛ كالجماع، والإنزال، والحيض بالنسبة للمرأة، فإذا اجتمعت ونوى بغسله واحدًا منها فإن جميع الأحداث ترتفع. قوله: «ويجب الإتيان بها»أي النية «عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية» ولم يقل عند أول فروض الطهارة؛ لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة، والواجب هو التسمية. قوله: «وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب»أول مسنونات الطهارة غَسْلُ الكفين ثلاثًا، فإذا غسلهما ثلاثًا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ سنة. وقوله: «إن وجد» أي أول المسنونات «قبل واجب» أي: التسمية، بأن غسل كفيه ثلاثًا قبل أن يسمي؛ فإن تقدم النية قبل غسل اليدين سنة. قوله: «واستصحاب ذكرها في جميعها» أي يسن استصحاب ذكرها بالقلب في جميع الطهارة. قوله: «ويجب استصحاب حكمها» معناه: ألا ينوي قطعها. -------------------- ([1]) وما ذكره المصنف هو المذهب على ما في شرح منتهى الإرادات (1/55)، وما صححه الشيخ وجه، كما في الإنصاف (1/149). __________________ |
02-01-17, 03:28 PM | #15 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَصِفَةُ الْوُضُوءِ: أَنْ يَنْوِي، ثُمَّ يُسَمِّيَ، وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ، وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأسِ، إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقْنِ طُولًا، وَمِنَ الْأذُنِ عَرْضًا، وَمَا فِيهِ مِنْ شَعْرٍ خَفِيفٍ وَالظّاهِرَ الْكَثِيفَ، مَعَ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ مَعَ المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ يَمْسَحَ كُلَّ رَأْسِهِ مَعَ الْأذُنَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ، وَيَغْسِلُ الْأَقْطَعُ بَقِيَّةَ المَفْرُوضِ، فَإِنْ قُطِعَ مِنَ المِفْصَلِ غَسَلَ رَأْسَ الْعَضُدِ مِنْهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَقُولُ مَا وَرَدَ، وَتُبَاحُ مَعُونَتُهُ، وَتَنْشِيفُ أَعْضَائِهِ.
-------------------- قوله: «وصفة الوضوء» أي المشتملة على الواجب وغير الواجب: «أن ينوي»والنية شرط، «ثم يسمي» والتسمية واجبة، «ويغسل كفيه ثلاثًا»؛ لأن الكفين آلة الوضوء، والواو هنا لا تفيد أن النية مقارنة للتسمية، ولكنها في محل «ثم» يعني ثم بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثًا، «ثم يتمضمض» وسبق الكلام عليها، «ويستنشق»وسبق شرحه([1]). «ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس» المراد مكان نبات الشعر المعتاد، بخلاف الأقرع الذي له شعر نازل على الجبهة، والأنزع الذي انحسر شعر رأسه «إلى ما انحدر من اللحيين والذقن» الذقن هو مجمع اللحيين، واللحيان هما العظمان النابت عليهما الأسنان؛ فيغسل إلى ما انحدر من اللّحيين، وكذلك إذا كان في الذقن شعر طويل فإنه يغسل. قوله: «ومن الأذن إلى الأذن عرضًا» والبياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، والشعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعًا للرأس. قوله: «وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف» الخفيف ما نرى من ورائه البشرة فيجب غسله وما تحته، والكثيف لا نرى، ويجب غسل ظاهره دون باطنه، وكذلك يجب غسل ما في الوجه من شعر؛ كالشارب، والعنفقة، والأهداب، والحاجبين، والعارضين. قوله: «مع ما استرسل منه»؛ أي نزل منه «ثم يديه» أي: اليمنى ثم اليسرى«مع المرفقين» التعبير بـ«مع» مع مخالفة الآية من باب التفسير والتوضيح. قوله: «ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة»أي: لا يغسله وإنما يمسحه، ومسح الأذنين فرض، «ثم يغسل رجليه مع الكعبين»كالكلام على قوله: «مع المرفقين». قوله: «ويغسل الأقطع»أي أقطع اليدين «بقية المفروض»، ولا يأخذ ما زاد على الفرض في مقابل المقطوع؛ فلو قدر أنه قطع من نصف الذراع، فلا يرتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع؛ لأن العضد ليس محلّا للغسل، وإنما يغسل بقية المفروض. قوله: «فإن قطع من المفصل»إذا قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد؛ لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة، وإن قطع من فوق المفصل لا يجب غسله، وهكذا بالنسبة للرِّجل والأذن. قوله: «ثم يَرْفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد»وهو حديث عمر رضي الله عنه: «أشهد ألّا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التَّوَّابين واجعلني من المتطهرين». قوله: «وتباح معونَتُهُ» كتقريب الماء إليه وصبه عليه وهو يتوضأ، «وتنشيف أعضائه»أي تجفيفها. -------------------- ([1]) ويكون ثلاثًا ثلاثًا بيمينه، ومن غرفة أفضل، كما في الروض المربع، قال في حاشية ابن قاسم عليه (1/200): «أي بثلاث غرفات، يجمعهما بغرفة واحدة، ولا يفصل بينهما، وحكى ابن رشد الاتفاق عليه، لحديث علي أنه مضمض واستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات متفق عليه... قال ابن القيم: ولم يجئ الفصل بينهما في حديث صحيح، وقال النووي: لم يثبت في الفصل حديث أصلًا، بل الصواب تفضيل الجمع، للأحاديث الصحيحة المتظاهرة، وليس لها معارض». __________________ |
02-01-17, 03:29 PM | #16 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ يَجُوزُ لمُقِيمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِمُسَافِرٍ ثَلَاثَةً بِلَيَالِيهَا مِنْ حَدَثٍ َبعْد لُبْسٍ عَلَى طَاهِرٍ مُبَاحٍ سَاتِرٍ لِلْمَفْرُوضِ، يَثْبُتُ بنَفْسِهِ مِنْ خُفٍّ، وَجَوْرَبٍ صَفِيقٍ، وَنَحْوِهِمَا، وَعَلَى عِمَامَةٍ لِرَجُلٍ مُحَنّكَةٍ، أَوَ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ، وَخُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ، فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ. -------------------- الخفّان: ما يلبس على الرِّجْل من الجلود، ويلحق بهما ما يُلْبَس عليهما من الكتان والصوف وكل ما يُلْبَسُ على الرجل مما تستفيده منه بالتسخين. قوله: «يجوز لمقيم» يشمل المستوطن والمقيم، والإقامة عند الفقهاء: لكل مسافر أقام إقامة تمنع القصر فإنه مقيم ولا يسمى مستوطنًا، فلا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، والمستوطن: الذي اتخذ هذا البلد وطنًا له([1]). قوله: «يومًا وليلة»للمقيم «ولمسافر ثلاثة بلياليها» إذا كان سفرًا يبيح القصر. قوله: «مِنْ حدث» يعني: أن ابتداء المدة سواء كانت يومًا وليلة أو ثلاثة أيام من الحدث بعد اللبس، وهذا هو المذهب([2])، والصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث([3]). ويشترط أن يكون المسح على طاهر ليس نجس العين -كما لو كانت الخفاف من جلد ميتة مدبوغ- ليصلي به، أما المتنجس - كما لو كانت من جلد بعير لكن أصابتها نجاسة- فيجوز المسح عليه، ولكن لا يصلي به إلا إذا طَهُرَ. قوله: «مباح» احتراز من المحرم لكسبه؛ كالمغصوب، والمحرم لعينه؛ كالحرير للرَّجُل. قوله: «ساتر للمفروض» أي: للمفروض غسله من الرّجل، بألا يتبين شيء من المفروض من ورائه، سواء كان ذلك من أجل صفائه أو خفته، أو من أجل خروق فيه، ولو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز، والراجح أن ما ظهر فيغسل وما استتر بالخف فيمسح كالجبيرة، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية([4]). قوله: «يثبت بنفسه» أي لا بد أن يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما؛ فإن كان يثبت بشده فلا يجوز المسح عليه، والصواب أنه يصح، والدليل على ذلك أن النصوص الواردة في المسح مطلقة([5]). قوله: «من خف» مِنْ: بيانية؛ يعني حال كونه من خف، والخف: ما يكون من الجلد، والجورب ما يكون من غير الجلد كالخِرَق وشبهها. قوله: «صفيق» أي لا بد أن يكون ساترًا للمفروض على المذهب. قوله: «ونحوهما» أي: مثلهما من كل ما يُلْبَسُ على الرِّجْل، سواء سُمِّي خفًّا أو غير ذلك، فإنه يجوز المسح عليه؛ لأن العلة واحدة. قوله: «وعلى عمامة»العمامة ما يُعَمَّم به الرأس ويكور عليه «لرجل» أو لصبي؛ أما المرأة فلا يجوز لها المسح على العمامة، ويشترط في العمامة ما يُشْتَرط في الخفِّ؛ من طهارة العين، وأن تكون مباحة. قوله: «محنَّكَة» أي: يدار منها تحت الحنك «أو ذات ذؤابة» أي: يكون أحد أطرافها متدليًا من الخلف، ويشترط أيضًا أن تكون ساترة لما لم تَجْرِ العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيُعْفَى منه؛ لمشقة التحرُّز. ولا يشترط أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يُسَنُّ أن يمسح معها ما ظهر من الرأس. قوله: «وعلى خمُر النساء» خُمُر: جمع خمار، وهو ما تُغَطِّي به المرأة رأسها «مدارة تحت حلوقهن» أي لا مطلقة مرسلة؛ لأن هذه هي التي يشق نزعها. قوله: «في حدث أصغر»فالعمامة والخف والخمار إنما تُمْسح في الحدث الأصغر دون الأكبر. -------------------- ([1]) قال ابن عطوة: يجب المسح على الخفين إذا لم يجد من الماء ما يكفيه وهو لابس بالشرائط المعتبرة، وإذا خاف أن يرفع الإمام رأسه في الركعة الثانية من الجمعة، وإذا تعينت عليه الصلاة على الميت وخاف انفجارًا. ذكره الإسنوي، والذي يظهر أن مذهبنا كذلك، وذكر أيضًا ما لو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة. قال أبو بطين في حاشية الروض (1/44): «واختاره المجد من أصحاب الإمام أحمد، وخالفه الموفق في ذلك». ([2]) انظر: شرح منتهى الإرادات (1/63). ([3]) وهي رواية، كما في الإنصاف (1/177). ([4]) انظر: الإنصاف (1/179). ([5]) وما ذكره المصنف هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/64-65)، وما صححه قول، كما في الإنصاف (1/179). __________________ |
02-01-17, 03:30 PM | #17 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَجَبِيرَةٍ لَمْ تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الحَاجَةِ، وَلَوْ فِي أَكْبَرَ إِلَى حَلِّهَا، إِذَا لَبِسَ ذَلِكَ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ. وَمَنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ أقَامَ، أَوْ عَكَسَ، أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَائِهِ، فَمَسْحُ مُقِيمٍ، وَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ فَمَسْحُ مُسَافِرٍ، وَلَا يَمْسَحُ قَلَانِسَ، وَلَا لِفَافَةً، وَلَا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْقَدَمِ، أَوْ يُرَى مِنْهُ بَعْضُهُ، فَإِنْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى خُفٍّ قَبْلَ الحَدَثِ، فَالحُكْمُ لِلْفَوْقَانِي.
-------------------- قوله: «وجبيرة» هي أعواد توضع على الكسر ليلتئم ثم يربط عليها، والآن بدلها الجبس([1]). قوله: «لم تتجاوز قدر الحاجة» أي تتعدى قدر الكسر، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها. قوله: «ولو في أكبر» أي يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. قوله: «إلى حلها»أي إزالتها، وإذا برئ الجُرح وجب إزالتها. قوله: «إذا لبس ذلك» المشار إليه الأنواع الأربعة: الخف، والعمامة، والخمار، والجبيرة. وقوله: «بعد كمال الطهارة» لم يقل: بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوِّز، فيقول: بعد الطهارة؛ أي: بعد أكثرها. قوله: «ومن مسح في سفر ثم أقام» فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع، والرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر كالعكس؛ لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة([2]). قوله: «أو عكس» أي: مسح في إقامة ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم؛ تغليبًا لجانب الحضر احتياطًا. قوله: «أو شك في ابتدائه» يعني: هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم؟ فإنه يتم مسح مقيم احتياطًا وهو المذهب. قوله: «وإن أحدث»وهو مقيم «ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر» أي: فإنه يتم مسح مسافر. قوله: «ولا يمسح قلانس» القلانس: نوع من اللباس الذي يُوضَع على الرأس كالطاقية، فمثل هذا النوع لا يجوز المسح عليه. هذا مراده، ولكن نقول: ما دام الشرع أجاز المسح على العمامة فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها([3]). قوله: «ولا لفافة» أي: في القدم؛ لأنها ليست بخف، فلا يشملها حكمه، واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح على اللفافة وهو الصحيح([4]). قوله: «ولا ما يسقط من القدم» يعني: ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناء على أنه يُشْتَرط لجواز المسح على الخف ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما. قوله: «أو يُرَى منه بعضه» أي: إذا كان الخف يُرَى منه بعض القدم، فإنه لا يمسح ولو كان قليلًا. قوله: «فإن لبس خفًّا على خف قبل الحدث، فالحكم للفوقاني»كالشراب، فهذا خف على خف، ولا يجوز المسح عليهما إن كانا مخروقين على المذهب؛ ولو سَتَرَا؛ مثاله: لو لَبِسَ خُفّين أحدهما مخروق من فوق والآخر مخروق من أسفل، فالستر الآن حاصل، لكن لو انفرد كل واحد لم يجز المسح عليه، فلا يجوز المسح عليهما، ولو كانا سليمين جاز المسح عليهما، ولو كان أحدهما سليمًا والآخر مخروقًا جاز المسح عليهما؛ لأن أحدهما لو انفرد جاز المسح عليه. وإذا لبس خفًّا على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني. وقوله: «فالحكم للفوقاني» هذا لبيان الجواز؛ فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني، وإذا كان في الحال الذي يمسح فيها الأعلى وخلعه بعد مسحه فإنه لا يمسح التحتاني هذا هو المذهب. -------------------- ([1]) الجبيرة تفارق الخف في عشرة أشياء: الطهارة على إحدى الروايتين، وسفر المعصية، وعدم التوقيت، وعدم ستر محل الفرض، واختصاصها بالضرورة، وتستوعب بالمسح، وتجوز من خرق ونحوها، ومن حرير ونحوه، ومن خشب ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك. من حاشية أبي بطين (1/45). ([2]) انظر: الإنصاف (1/177). ([3]) عدم جواز المسح على القلانس هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/62)، وفيها وفي غيرها رواية كما في الإنصاف (1/170). ([4]) عدم الجواز هو المذهب كما في شرح منتهى الإرادات (1/62)، وانظر اختيار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (21/185). __________________ |
02-01-17, 03:31 PM | #18 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَيَمْسَحُ أَكْثَرَ الْعِمَامَةِ، وَظَاهِرَ قَدَمِ الخُفِّ مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى سَاقِهِ دُونَ أَسْفَلِهِ، وَعَقِبِهِ، وَعَلَى جَمِيعِ جَبِيرَةٍ، وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ الفَرْضِ بَعْدَ الحَدَثِ، أَوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ اسْتَأنَفَ الطَّهَارَةَ.
-------------------- قوله: «ويمسح أكثر العمامة» هذا بيان للموضع والكيفية وهذا وجوبًا، وإن مسح الكل فلا حرج، ويُسْتَحَبّ إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة، ويمسح «ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه»؛ لأن المسح مختص بالظاهر، ويمسح «على جميع جبيرة، ومتى ظهر بعض محل الفرض»-كالكعب من القدم في فرض الرِّجْل أو جزء من الرأس؛ لأن العمامة ارتفعت- فإنه لا يمسح، بل يلزمه أن يستأنف الطهارة ويغسل رجليه ويمسح على رأسه، ومراد المؤلف: لو ظهر محل الفرض بعد الحدث، أما لو ظهر بعض محل الفرض أو كله قبل الحدث الأول، فإنه لا يضر، «أو تمت مدته استأنف الطهارة» يعني: إذا تمت المدة ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي مثلًا أن يستأنف الطهارة؛ والراجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة لعدم الدليل([1]). -------------------- ([1]) وما ذكره المصنف هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/68)، ورأي شيخ الإسلام ذكره في الإنصاف (1/190)، وهو في مجموع الفتاوى (21/179). __________________ |
02-01-17, 03:31 PM | #19 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ يَنْقُضُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ، وَخَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ إِنْ كَانَ بَوْلًا، أَوْ غَائِطًا، أَوْ كَثِيرًا نَجِسًا غَيرَهُمَا، وَزَوَالُ الْعَقْلِ، إِلاّ يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِد وَقَائِمٍ، وَمَسُّ ذَكَرٍ مُتَّصِلٍ، أَوْ قُبُلٍ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَوْ بَطْنِهِ، وَلمْسُهُمَا مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ، وَلمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَهُ، أَوْ أُنْثَى قُبُلَهُ، لِشَهْوَةٍ فِيهِمَا. -------------------- نواقض الوضوء: مفسداته؛ أي: التي إذا طرأت عليه أفسدته. قوله: «ينقض ما خرج»يشمل كل خارج معتاد؛ كالبول والغائط، أو غير معتاد؛ كالريح من القُبل«من سبيل» مطلق فيتناول القُبُل والدبر، «وخارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا»أي: وينقض خارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا قَلَّ أو كَثُرَ. وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط، وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله، وهذا قول جيد([1]). ويستثنى مما سبق: مَنْ حَدَثُهُ دائم، فإنه لا ينتقض وضوؤه بخروجه كمن به سلس بول أو ريح. وظاهر قوله: «إن كان بولًا أو غائطًا» أن الريح لا تنْقُضُ إذا خرجت من هذا المكان الذي فتح عوضًا عن المخرج، ولو كانت ذات رائحة كريهة وهو المذهب. قوله: «أو كثيرًا نجسًا غيرهما» أي: أو كان كثيرًا غير البول والغائط -كالدم والقيء- نجسًا؛ احترازًا من الطاهر، كالعَرَقِ واللّعاب ودَمْعِ العين. قوله: «وزوال العقل» بالكلية كالجنون، أو تغطيته بسبب يُوجِب ذلك لمدة معينة؛ كالنوم، والإغماء. وزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر يسيره وكثيره ناقض، بخلاف النوم فإنه قال: «إلا يسير النوم من قاعد وقائم» فخرج ما عدا القاعد والقائم كالمتكئ، ويشترط أن يكون القائم والقاعد غير مستنِدَيْن. واختيار شيخ الإسلام -وهو الصحيح- أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه أحس بنفسه، فإن وضوءه باق([2]). قوله: «ومس» أي بدون حائل «ذَكَرٍ» أي مس ذكر نفسه لا ما حوله، وذكره «متصل»احترازًا من المنفصل، وكذا «قبُل» المرأة؛ وكلاهما يشترط فيه أن يكون «بظهر كفه أو بطنه» أي: لا بد أن يكون المس بالكف، سواء كان بحرْفِهِ أو بطنه أو ظهره. والخلاصة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقًا، سواء بشهوة أو بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قويًّا جدًّا، لكنه ليس بظاهر، بمعنى أني لا أجزم به، والاحتياط واجب([3]). قوله: «ولمسهما من خُنْثَى مشكل» الضمير يعود على الذّكر والقُبُل، والخنثى المشكل هو: الذي لا يُعْلَم أذكر هو أو أنثى؟ يعني: له ذكر وله فَرْج، ويبول منهما جميعًا، ولم يتبين أمره لا بلحية ولا غيرها، فلا ينتقض الوضوء إلا بمسهما جميعًا. قوله: «ولمس ذكر ذكره...» الضمير في «ذكره» و«قبله» يعود على الخنثى. قوله: «لشهوة فيهما» إذا مسهما جميعًا انتقض الوضوء، فإذا مس أحدهما بدون شهوة فلا ينتقض مطلقًا، وإذا مس أحدهما بشهوة ففيه تفصيل؛ إذا كان الذكر مس الذكر انتقض وضوؤه، وإن مس الفرج لم ينتقض؛ كرجل خنثى ورجل صحيح، هذا الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة فينتقض وضوؤه، وإن كانت الأنثى مست قُبُلَ الخنثى لشهوة فإنه ينتقض الوضوء. -------------------- ([1]) وكلام المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/124)، وقول ابن عقيل ذكره في الإنصاف (1/197). ([2]) والموجود في المتن هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (71)، واختيار شيخ الإسلام ذكره في المجموع (21/391) وما بعدها. ([3]) والنقض بمس الذكر هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/71)، وعدم النقض مطلقًا رواية كما في الإنصاف (1/202). __________________ |
02-01-17, 03:32 PM | #20 |
~مشارِكة~
تاريخ التسجيل:
13-10-2013
الدولة:
فرنسا - ليل
المشاركات: 204
|
وَمَسُّهُ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ، أَوْ تَمَسُّهُ بِهَا، وَمَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ، لَا مَسَّ شَعْرٍ وَظُفْرٍ، وَأَمْرَدَ، وَلَا مَعَ حَائِلٍ، وَلَا مَلْمُوسٍ بَدَنُهُ وَلوْ وُجِدَ مِنْهُ شَهْوَةٌ، وَيَنْقُضُ غَسْلُ مَيِّتٍ وَأَكْلُ اللَّحْمِ خَاصَّةً مِنَ الجَزُورِ.
-------------------- قوله: «ومسه امرأة بشهوة» هذا الناقض الخامس؛ أي: مس الرجل امرأة بشهوة، والراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إلا إذا خرج منه شيء([1]). ولم يقيد المؤلف المس بكونه بالكف فيكون عامًّا، والباء في قوله: «بشهوة» للمصاحبة، أي: مصحوبًا بالشهوة. وقوله: «امرأة» يشمل الأنثى، سواء كانت صغيرة مميزة أو كبيرة حرة، أو عبدة من محارمه أو ليست من محارمه. قوله: «أو تمسه بها»أي: أو تمس المرأةُ الرجل بشهوة فينتقض وضوؤها، ولو أن امرأة مست امرأة لشهوة فلا ينتقض وضوؤها كالرجل للرجل. قوله: «ومس حلقة الدبر» فلو مس ما قرب منها كالصفحتين، وهما جانبا الدبر، أو مس العجيزة أو الفخذ أو الأنثيين، فلا يُنْتَقَض الوضوء. قوله: «لامس شعر» أي: لا ينقض مس شعر ممن ينقض مسه كمس المرأة بشهوة على المذهب «وظفر» لو مس ظفر امرأة لشهوة فلا ينتقض وضوؤه،«وأمرد» وهو من اخضرّ شاربه ولم تنبت لحيته إن مسه ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، والصواب أن مس الأمرد كمس الأنثى سواء ([2]). قوله: «ولا مع حائل» أي: ولا مس مع حائل؛ لأن حقيقة المس الملامسة بدون حائل. قوله: «ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة» يعني: لو أن امرأة عجوزًا باردة الشهوة لا تشتهي، فمسها رجل بشهوة، فلا ينتقض وضوؤها وينتقض وضوء الرجل، والقول الصحيح أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوؤه على القول بأن اللامس ينتقض وضوؤه وهو القياس([3]). قوله: «غَسْلُ»أي ينقض تغسيل ميت، سواء غسل الميت كله أو بعضه، وقوله: «ميت» يشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد، ولو من وراء حائل؛ فلو وضع على يده خرقة، وأخذ يغسله انتقض وضوؤه مطلقًا, هذا مراده، ولكن الراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء([4]). قوله: «وأكل اللحم خاصة من الجزور» يشمل القليل والكثير، والنيئ والمطبوخ، والجزور الكبيرة والصغيرة ؛ ويخرج به عدم الأكل كما لو مضغه ولم يبلعه، وخرج بكلمة «خاصة» ما عدا اللحم؛ كالكرش والكبد والشحم والكُلْيَة والأمعاء. -------------------- ([1]) والنقض هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/128)، وما رجحه رواية كما في الإنصاف (1/211). ([2]) والمذهب أنه لا ينقض، كما في كشاف القناع (1/129)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين في المرأة كما مر. ([3]) والمذهب لا ينتقض، كما في كشاف القناع (1/129)، وما صوبه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/214). ([4]) ونقضه للوضوء هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/130)، وما رجحه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/216). __________________ |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الدليل إلى المتون العلمية | أمةالله | المتون العلمية | 58 | 17-01-08 10:11 PM |
أحاديث غير صحيحة عن فضل الأضحية !!! | بشـرى | روضة السنة وعلومها | 3 | 27-12-06 07:38 AM |