16-11-16, 09:29 PM | #11 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية| |
كتاب النكاح تعريف النكاح : هو عقد التزويج بلفظ الإنكاح أو التزويج ؛ يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. حكمه : الأصل أنه سنة ؛ لمن له شهوة ولا يخاف الحرام بتركه . لكن قد يكون واجبًا أو محرمًا واجبًا = على من خاف الزنا بتركه . محرّمًا = إذا تزوج امرأة في دار حرب لغير ضرورة . صفات الزوجة : 1- أن تكون ديّنة صالحة . 2- أن تكون بكرًا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " هلّا بكرا تلاعبها وتلاعبك " وهذا في الأصل ؛ وإلا قد تكون هناك ثيب أفضل من البكر . 3- أن تكون ولودًا ، فقد جاء في الحديث : " تزوجوا الودود الولود" . 4- أن تكون دون أم ؛ وهذا إذا كانت أمها غير صالحة . 5- أن تكون جميلة ؛ وذلك لأنه يساعد على الإعفاف . 6- أن تكون أجنبية حتى يبتعد عن قطيعة الرحم . مقدمات النكاح - جواز النظر إلى المخطوبة : وذلك بشرطين : 1-الاقتصار على ما يظهر غالبًا كالوجه واليدين والقدمين . 2- بدون خلوة. 3- أن بغلب على ظنه الإجابة . أركان النكاح : 1- الزوجان . 2- الصيغة : وهي الإيجاب والقبول ؛ قول الولي: زوجتك، وقول الخاطب : قبلت . تنبيه : المهر واجب وليس ركنًا في النكاح . شروط النكاح : 1- تعيين الزوجين ؛ فلا ينفع- مثلا- أن يقول زوجتك إحدى بناتي . 2- رضى الزوجين فلايصح بإجبار الزوج أو الزوجة . 3- الشاهدان : فلا بد من حضورهما في العقد. 4- الولي . شروط الولي : 1- مكلفًا = بالغًا عاقلًا ؛ فلو كان صبيا أو مجنونا فلا تصح منهما. 2- حرًا 3- ذكرًا 4- رشيدًا : أي مميزًا ، يستطيع تمييز الكفء من غيره. 5- عدلًا : فلا تصح ولاية الفاسق . 6- موافقة الدين : فلا يتولى الكافر المسلمة ولا يتولى المسلم على كافرة ماعدا مسألتين : الأولى : الأمة الكافرة : التي تملك ملكا لسيد مسلم . الثانية : الحاكم : إذا كان تحت رعيته كافرة من أهل الذمة وليس لها أولياء ووصلت الولاية إلى الحاكم المسلم . ترتيب الأولياء : 1- الأب . 2- وصي الأب . 3- الجد . 4- الإبن . 5- ابن الإبن . 6- الأخ الشقيق . 7- الأخ لأب . 8-ابن الأخ الشقيق . 9-ابن الأخ لأب . 10-العم الشقيق . 11- ابن العم . 12-باقي العصبة . 13- السلطان . 14- نائب السلطان . شروط الشاهدين : 1- العدالة : أي العدالة الظاهرة ؛فلا تصح شهادة الفاسق . 2- الذكورية : فلايصح إشهاد المرأة في النكاح. 3- التكليف = البلوغ والعقل 4- السمع : لأن عقد النكاح إيجاب وقبول فحتى يسمعها لابد أن يكون ذا سمع. 5- النطق : حتى يؤدي الشهادة إذا احتيج إليها . المحرمات من النكاح : محرمات إلى الأبد : وله أسباب : 1- بالنسب : وهنَّ : الأم – الجدة مطلقًا – البنت – بنت البنت وإن نزلت –بنت الابن وإن نزلت – الأخت من أي الجهات كانت – بنت الأخت من أي الجهات كانت – بنت الأخ – العمة – الخالة . 2- بالرضاع : قاعدة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 3- باللعان : المتلاعنان : اللعان إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويفرق بينهما للأبد . 4- بالمصاهرة : وهو نوعان : الأول: تحريم بالعقد : وهنَّ : - زوجة الأب – زوجة الابن – أم الزوجة . الثاني : تحريم بالدخول : الربيبة : وهي بنت الزوجة . محرمات إلى أمد : 1- بالجمع : وهنّ : أخت الزوجة – عمة الزوجة – خالة الزوجة . فلاجوز الجمع بين الزوجة وأختها أو عمتها أو خالتها إلا إذا ماتت الزوجة أو طلقت وانتهت عدتها فيجوز حينئذ. 2- معتدة غيره : حتى تنقضي عدتها . 3- الزانية : حتى تتوب وتنقضي عدتها . 4- المُحرمة : حتى تحل من إحرامها ، والمقصود التحلل الثاني . 5-الأمة المسلمة : إلا إذا كان عاجزًا عن زواج حرة ، أو عن ثمن أمة ، أو خاف العنت . الشروط في النكاح : وهي ثلاثة أقسام : 1- مفسد : وهو يؤدي إلى أن النكاح فاسد من أصله؛ كزواج المتعة والشغار والتحليل والتعليق. 2- فاسد : وهو الذي لا يفسد النكاح لكنه ملغي، مثل : اشتراطه الخيار، أو إسقاط النفقة أو المهر. 3- صحيح : وهو الأصل، ويكون في صلب النكاح حتى يكون مؤثرًا ويستحب الوفاء به، وإذا لم يوف به يجوز للمرأة فسخ النكاح ، مثل اشتراط دار أو بلد – أو أن تكون بكرًا وهو شرط من قبل الزوج – أو إرضاع الولد من قبل الزوجة . صحة نكاح الكفار : أنكحة الكفار فيما بينهم صحيحة بشرطين : 1- إذا رأوا صحته في دينهم . 2- ألا يترافعوا إلينا : فإذا ترافعوا إلينا فنعقده على شريعتنا لا على شريعتهم. الصداق تعريفه : هو العوض الذي تم النكاح به . حكم تسمية الصداق في العقد : ذكر الصداق في عقد النكاح أفضل وأتم ، لكنه ليس شرطًا ولا واجبًا لصحة النكاح . حالات المهر المستحق : 1- المسمى : وهو الذي سُمّي في الصداق ، ويحكم القاضي به إذا سميّ ما يصح ثمنًا أو أجرة . 2- مهر المثل : وهو المهر الذي تُزوج به مثيلاتها من النساء ،ويحكم به إذا لم يسمَّ في الصداق، أو بطل المسمى ، أو حصل وطء شبهة أو إكراه على الزنا . 3- النصف : الفرقة من الزوج قبل الدخول والخلوة . 4- المتعة : أقلها كسوة وأكثرها خاتم .ويكون للمرأة التي زُوِّجت بدون مهر وحصل الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة . استقرار المهر : يستقر المهر بأحد أمرين : 1- بالدخول مطلقًا . 2- بموت الزوج: ولو بعد العقد مباشرة . سقوط المهر : يسقط المهر إذا جاء الفسخ من طرف الزوجة وكان قبل الدخول والخلوة . كأن يكونا كافرين ثم تُسلم الزوجة قبل الدخول والخلوة فيفسخ النكاح. الوليمة تعريفها : هي طعام العرس . حكمها : مستحبة . حكم الإجابة لها : واجبة في اليوم الأول . العشرة الزوجية : الواجب فيها : أمران : 1- العشرة بالمعروف : وهو لازم لكلا الزوجين . 2- القسم بين الزوجات : وهو واجب على الزوج إذا كان له عدة زوجات. المحظور في العشرة : وهو النشوز النشوز :هي أن ترفض الزوجة طاعة زوجها في الواجب عليها كالفراش؛ فيبدأ أولا بنصحها ووعظها ،فإن أبت يهجرها في الفراش أو في الكلام لكن ثلاثة أيام فإن أبت يجوز له ضربها ضربًا غير مبرِّح قال تعالى :{ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}[ النساء :34] يتبع إن شاء الله ..... |
19-11-16, 02:06 AM | #12 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية| |
الخلع تعريفه :هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة . فراق الزوجة بعوض : خرج بهذا القيد فراق الزوجة بغير عوض كالطلاق . بألفاظ مخصوصة : وهي الألفاظ التي يصح بها الخلع كأن يقول لها : " خالعتك" أو " فديتك " أو نحو ذلك . س : من يصح منه بذل عوضه ؟ ج: من كل من يصح تبرعه، ولا يشترط أن يكون من الزوجة . مسألة : مانوع الفرقة في الخلع؟ - إن وقع بلفظ الطلاق أو نيّته = طلاق بائن ؛ فلايجوز للزوج أن يراجعها في العدة ، ويحتسب من عدد الطلقات . - بغير لفظ الطلاق ولا نيته = فسخ لاينقص به عدد الطلقات . أحكام الخلع : -إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق ولا نية الطلاق = فهو فسخ وليس بطلاق. - يحرم على الزوج رجعتها إلا بعقد جديد سواء كان طلاقا أم فسخًا. الطلاق : تعريفه : هو حل عقدة النكاح أو بعضه . حل عقدة النكاح تمامًا : كالطلاق الثلاث . بعض عقدة النكاح : كالطلقة الواحدة . حكمه : الأصل أنه مكروه ؛لأنه يفوت مصالح النكاح. لكن قد يكون محرمًا كالطلاق البدعي، وقد يكون مباحًا إذا وُجِدت حاجة لذلك؛ كتعذر الحياة بين الزوجين . شروطه : 1- أن يكون من زوج : فلايصح من غيره؛ كأن يقول الخاطب قبل عقد النكاح لمخطوبته: أنت طالق . 2- أن يكون مكلفًا أو مميزًا يعقل الطلاق . 3- أن يكون عاقلًا أو سكرانًا عمدًا . أحوال لا تمنع وقوع الطلاق : 1- السكران عمدًا : إذا تعمّد السُّكر فإنه يقع ؛ لكن إذا لم يتعمده فلا يقع؛ لأنه غير آثم بسكره . 2- الهازل : لقوله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد " وذكر منهن الطلاق . 3- المُكرَه بحق : كأن يجبر القاضي الزوج على الطلاق كما في الإيلاء – مثلًا - ، أما المكره بغير حق فلا يقع طلاقه ؛ كأن يهدد الزوج بالقتل إذا لم يطلق . 4- الغضبان : فوجود غضب يشوش الذهن لا يمنع من وقوع الطلاق . تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة : 1- الطلاق السنّي : أن يطلق زوجته واحدة في طهر لم يجامعها فيه . فقولنا: يطلقها واحدة : خرج بذلك ما إذا طلقها اثنين أوثلاث بلفظ واحد . وقولنا : في طهر : خرج ما إذا كان في حيض. لم يجامعها فيه : خرج ما إذا جامعها . 2- الطلاق البدعي : ويكون أ - في الزمن : - وهو الطلاق في الحيض . - في طهر جامعها فيه . ب – في العدد : - الثلاث بلفظ واحد . والطلاق البدعي يقع ، وتسنّ رجعتها ماعدا لو طلقها ثلاثًا بلفظ واحد، فيحرم مراجعتها ؛ لأنها صارت بائنًا بينونة كبرى. 3- طلاق لايوصف بسنة ولا بدعة : أ - الحامل . ب- الآيسة : وهي التي يئست من المحيض (سن الإياس 50 سنة ) ج- الصغيرة . د- المرأة غير المدخول بها : ولو كانت حائضًا . عدد الطلاق : 1- الحر والمبعّض = ثلاث طلقات . 2- العبد = طلقتان . تقسيم الطلاق باعتبار صراحة لفظه : وهو ينقسم إلى قسمين : 1- صريح : لفظه : هو لفظ الطلاق وكل ما تصرف منه . حكمه : يقع ولا يتوقف على النيّة . 2- الكناية : وهي اللفظ غير الصريح في الطلاق؛ كأن يقول لزوجته: الحقي بأهلك . حكمه: يقع الطلاق بشرط النيّة . أنواعه : أ- كناية ظاهرة : وهي تدل على البينونة ؛ كقول الرجل لامرأته: أنت بائن أو برّية أو مبتوتة =يقع ثلاثًا إن نوى الطلاق . ب- كناية خفية : يقع بها طلقة واحدة إلا إذا نوى ثلاث طلقات وقعت ثلاثًا ؛ كأن يقول لامرأته: اعتزليني أو لستِ لي . الطلاق : تارة يكون منَجّزًا أو معلّقًا : منجّزًا : كأن يقول أنت طالق = يقع فورًا معلقًا : كأن يقول لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق = يقع بتحقق شرطه ، وقد يكون التعليق على وقت كقوله : إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، أو على فعل كقوله إذا فعلت كذا وفي المسألتين يقع بوقوع شرطه وإتيان زمنه ، لكن لو قصد بهذا غير الطلاق وتلفظ بلفظ الطلاق = يقع الطلاق وهو مذهب جماهير أهل العلم ، أما إذا علق الطلاق بشرط مستحيل فلا يقع ؛كأن يقول لزوجته: إن طرت في السماء طلقت = فلا يقع لاستحالة وقوع شرطه . الاستثناء في الطلاق : وهو نوعان : 1- النصف فأقل : كما لو قال أنت طالق ثلاًثًا إلا واحدة = يصح ويقع اثنتين . 2- أكثر من النصف : كأن يقول أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين = لايصح ويقع ثلاثًا وقد يكون الاستثناء في عدد الطلقات وقد يكون في المطلقات ؛ كأن يكون له أربع زوجات ويقول: نسائي الأربع طوالق إلا فلانة = يصح. لكن لو قال نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثة = فلايصح ويطلقن جميعًا . التأويل في الحلف : إذا حلف الإنسان على شيء وتأوّل في يمينه 1- إذا كان ظلمًا = فلايقبل. 2- إذا لم يكن ظلمًا = يقبل. الرجعة : تعريفها : إعادة مطلقة غير بائن إلى ماكانت عليه بغير عقد. مطلقة غير بائن : خرجت البائن؛ كالمطلقة غير المدخول بها، أو التي طُلّقت بعوض، أو المطلقة ثلاثًا . شروطها : 1- كونها في زمن العدة :أما إذا انقضت العدة فليس له أن يراجع . 2- كون الطلاق بلا عوض : أما لو طلقها بعوض فلا يجوز مراجعتها؛ لأنها تكون بينونة صغرى. 3- كون الطلاق دون الثلاث : أما إذا انقضى العدد حصلت البينونة الكبرى فلايجوز أن يتزوجها إلا إذا تزوجها آخر بنكاح صحيح ودخل بها وطلقها وانقضت عدتها . 4- كون الطلاق في زواج صحيح : أما لو كان الزواج فاسدًا كالزواج بدون ولي أوبغير شهود وطلقها = فيعتبر بائنًا بينونة صغرى . 5- حصول الصيغة الصحيحة للرجعة : وقد تكون : أ – قولية : كأن يقول : راجعت امرأتي أو رددتها . ب – فعلية : وهي الوطء. الأحكام المترتبة عن البينونة الكبرى : إذا حصل الطلاق الثلاث فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره ، وهذا ما يسمى بالبينونة الكبرى . سؤال : بمَ تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها الأول ؟ 1- نكاح غيره : وقبلها لابد أن تنقضي عدتها من مطلقها الأول . 2- وطؤه لها : أي الزوج الثاني لها . 3- فراقه لها : مطْلقا سواء بطلاق أو فسخ أو خلع أو وفاة . 4- انقضاء عدة الفرقة . بهذه الأمور الأربعة تحل لمطلقها الأول . الإيلاء [gdwl] تعريفه : [/gdwl]هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر . المحلوف به : هو الله عز وجل ؛ فلو حلف بغير الله لم يكن إيلاء. المحلوف عليه : ترك الوطء ؛ فلو حلف على ترك تقبيل زوجته – مثلًا - لم يكن إيلاء. المولى منها : زوجة وليست أمة . المدة : أكثر من أربعة أشهر فلو كانت أقل من ذلك لم يكن إيلاء المولي : ممن يصح طلاقه فلو كان صبيًا غير مميز أو مجنونًا لم يعتبر إيلاء . أثر الإيلاء : إن وطئ في المدة = فعليه كفارة اليمين . إن وطئ بعد المدة = برّ في يمينه ولم يحنث وزوجته باقية معه . إن أبى الوطء بعد تمام المدة = يؤمر بتطليقها ؛ فإن أبى تطليقها فرّق الحاكم بينهما إما بطلاق أو فسخ . الظهار تعريفه : هو أن يشبه الزوج زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعض من تحرم عليه . تشبيهه لزوجة بكل من تحرم عليه؛ كأن يقول أنت علي كأمي في التحريم . -تشبيه الزوجة ببعض من تحرم عليه ؛كأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي . - تشبيه عضو الزوجة بكل من تحرم عليه؛ كأن يقول لزوجته فرجك علي كأمي . - تشبيه بعض الزوجة ببعض من تحرم عليه؛ كأن يقول لزوجته يدك علي كظهر أمي. بل حتى لو قال لها أنت علي حرام = فيعتبر ظهارًا عند الأصحاب . حكمه : محرم وسماه الله منكرًا وزورًا . شروطه : 1- أن يكون من قبل الزوج : فلايصح من الزوجة . 2- الصيغة : وقد تكون : - منجزّة أو معلقة : منجزة كأن يقول أنت علي كظهر أمي ، ومعلّقة كأن يقول لها إذا خرجت من البيت فأنت علي كظهر أمي؛ فإذا تحقق الشرط يجب عليه كفارة الظهار إذا أراد وطأها . - مطلق أو مؤقت : مطلق كأن يقول أنت علي كظهر أمي، ومؤقت كأن يقول أنت علي كظهر أمي طيلة شهر رمضان ؛ فإذا انقضى شهر رمضان ولم يطأها فليس عليه كفارة الظهار . كفارته قبل الوطء .: وهي على الترتيب : 1- عتق رقبة مؤمنة : سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بيّنا 2- صوم شهرين متتابعين : فلا يفطر إلا بعذر. 3- إطعام ستين مسكينًا : ولابد فيها من تمليك المسكين؛ لكل مسكين مُد من البر أو نصف صاع من غيره كالتمر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط . اللعان : الأصل في اللعان قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} f النور :4] تعريف اللعان : شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين ( الزوج والزوجة) مقرونة بلعن ( من قبل الزوج ) وغضب ( من قبل الزوجة ). سبب اللعان : هو قذف الرجل لزوجته بالزنا . شروطه : - الملاعِن ( الزوج) : : 1- زوج . 2- مكلف : بالغ عاقل . - الملاعَنة ( الزوجة ): 1- زوجة . 2- مكلفة : بالغة عاقلة. - الملاعن به ( الصيغة) : 1- اللفظ الوارد في القرآن : بالعربية إلا إذا عجز عنها فيصح بغيرها 2- مرتبًا : يبدأ بأيمان الزوج ثم الزوجة . 3- إتيان الزوج بأربع شهادات . 4- اللعنة في الخامسة للزوج. 5- شهادة الزوجة أربع مرات أنه من الكاذبين : حتى يُدرأ عنها العذاب ( وهو الحبس وليس الرجم ) 6- شهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . شروط أخرى : - تعيين الزوجة : كأن يسمّيها أو يشير إليها ؛ لأنه قد تكون له أكثر من زوجة. أثر اللعان : 1- سقوط الحد عن الزوج : لأن الزوج يستحق حد القذف إذا طالبت الزوجة بذلك ، ويسقط بالملاعنة . 2- الفراق والتحريم المؤبد بين الزوجين . 3- انتفاء نسب الولد إن نفاه : وهذا إن لم يكن قد أقر بالولد أو سُرَّ به قبل الملاعنة . قاعدة : الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب بأدنى مثبت ؛ لأن الحفاظ على الأنساب من مقاصد الشريعة . العدة : تعريفها : هي التربص المحدود شرعًا على فراق الزوج. حكمها : واجبة على تفصيل سيأتي لاحقًا . س : متى تجب ؟ ج: تجب للفرقة . أسباب العدة : ثلاثة : 1- وفاة الزوج مطلقًا : سواء دخل أو لم يدخل بها ، خلا بها أم لم يخلو بها . 2- الفرقة في الحياة بعد الوطء : فتجب مطلقًا سواء كان وطء نكاح أو وطء شبهة أووطء محرمًا. 3- فرقة زوج يمكن وطؤه بعد الخلوة : يمكن وطؤه يعني ابن عشر فأكثر . المعتدات : 1- الحامل = عدتها بوضع الحمل جميعه طال أم قصر و يكون قد تبين فيه خلق إنسان . 2- المتوفى عنها زوجها = عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وأما إذا كانت أمة فعدتها = النصف ( شهرين وخمسة أيام ). 3- ذات الأقراء المفارقة في الحياة = عدتها ثلاثة قروء (القرء هو: الحيض). 4- الصغيرة والآيسة = عدتها ثلاثة أشهر . عدة المفارقة في الحياة : 1- ذات الأقراء( لها حيض) : - الحرة : عدتها = ثلاثة قروء . - الأمة = قرءان . 2- الآيسة والصغيرة : الحرة = ثلاثة أشهر . الأمة = شهران . من ارتفع حيضها ولم تدرِ سببه : الحرة = سنة ( تسعة أشهر احتياطًا للحمل وثلاثة أشهر للعدة ). الأمة = 11 شهرًا . التربص مع العدة : أي الانتظار زيادة على العدة. ويلزمها : أولًا - من ارتفع حيضها : 1- ولم تدر سببه : الحرة : سنة . الأمة = 11 شهرًا . 2- علمت سببه : تبقى في العدة حتى يعود الحيض فتعتد ثلاثة قروء ،أو تبلغ سن الإياس(50 سنة) فتعتد عدته وهي ثلاثة أشهر . ثانيًا : امرأة المفقود : تعتد عدة الوفاة منذ حُكم بموته. ويحكم بموت المفقود إن كان غالب السفر غالبه الهلاك ؛فإنها تنتظر أربع سنوات منذ فُقِد ، وإن كان السفر غالبه السلامة فتسعون سنة منذ ولد . الإحداد : ترك المرأة دواعي الوطء كالطيب وكل ما يدعو إلى نكاحها ويُرَغّب في النظر إليها . مكان الإحداد : وجوب لزوم المنزل في مدة العدة ولا تخرج منه في النهار إلا لحاجة ولا تخرج في الليل إلا لضرورة ،لكن إذا خافت لها أن تنتقل إلى مكان آمن . حكمه : للمتوفى عنها زوجها = واجب. البائن من حي = جائز . الرضاع تعريفه : هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. دون الحولين : خرج به ما فوق ذلك. لبن ثاب عن حمل : خرج به لبن البكر فلا يحرّم في المعتمد في المذهب . نحوه : كما لو عمل من اللبن جبنًا فأكله . شروط الرضاع المحرّم : 1- أن يكون في الحولين : أما إذا بلغ الحولين فلا تكون الرضاعة مؤثرة في التحريم . 2- كون اللبن من حمل : فلو رضع من لبن البكر فلا يحصل التحريم بذلك . 3- خمس رضعات : ولو كانت في مجلس واحد . أثر الرضاع المحرم : 1- التحريم : أي النكاح . 2- المحرمية : جواز النظر والسفر والخلوة ونحو ذلك ، لكن لايصير ابنها في الإرث و النفقة . النفقة : هي الكفاية لمن يمون ، وتشمل أربعة أمور : 1- طعام . 2- كسوة . 3- مسكن . 4- توابع . من تجب لهم النفقة ؟ 1- الزوجة : وتجب لها على حسب العرف ؛ فإذا كان الزوج غنيًا والزوجة غنية فتجب نفقة الأغنياء ، وإذا كانت الزوجة فقيرة والزوج فقير فتجب النفقة التي تليق بحالهم ، وإذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فنأخذ متوسط الحساب . - وتجب بالزوجية والتسليم وليس بمجرد العقد . [gdwl]مسقطاتها : [/gdwl] 1- النشوز : وهو أن تترك ما يجب عليها لزوجها كخروج من البيت بغير إذنه أو تمتنع من تمكينه منها . 2- البائن إذا لم تكن حاملًا : أما إذا كانت حاملا فتجب النفقة من أجل الحمل . 3- سفر المرأة لحاجتها : أما إذا سافرت مع زوجها لحاجته فلا تسقط النفقة . 2- الأصول والفروع : يجب على الإنسان أن ينفق على أصوله كأبيه وأمه ،وفروعه كابنه وابنته مطلقا سواء كانوا وارثين أم غير وارثين . 3- المماليك : وهم العبيد . 4- الأقارب : وتجب بثلاثة شروط : الأول : أن يكون المنفق وارثًا ؛ لأن الغنم بالغرم . قال تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } . الثاني : أن يكون المنفِق غنيًا . الثالث : فقر المستحِّق : أي يكون محتاجًا للنفقة . الحضانة : تعريفها : حفظ صغير ونحوه (كالمجنون )عمّا يضره ، وتربيته بعمل مصالحه . الأولى بالحضانة : 1- الأولى بها : الأم : إن لم تتزوج بأجنبي عن المحضون ، أما إن تزوجت بأجنبي سقط حقها في الحضانة . 2- أم الأم : وإن علت . 3- الأب . 4- أم الأب . 5- أبو الاب . 6- أم الجد . 7- الأخت الشقيقة . 8- الأخت لأم . 9- الأخت لأب . 10- الخالة . 11- العمة . 12- خالات الأم . 13- خالات الأب . 14-عمات الأب . 15- بنات الإخوة . 16- بنات الأخوات . 17-بنات العم . 18- باقي العصبة . 19-ذوو الأرحام . 20- الحاكم أو نوابه . تنبيه : هذا الترتيب ليس على الوجوب وإنما هو حق لهم ، فلو تنازل بعضهم جاز ذلك . موانع الحضانة : 1- العبد : إذا كان بعض الأقارب رقيقًا فلا تثبت له الحضانة . 2- الكافر : لا تثبت حضانة الكافر على المسلم . 3- الفاسق . 4- من تزوجت بأجنبي من محضون : أما إذا كان ليس أجنبيًا فالحضانة على حالها . مراحل الحضانة : الأولى : قبل السبع سنين : الأم أولى بالحضانة ثم على الترتيب السابق. الثانية : بعد السبع : الغلام = يُخيَّر بين أبويه الجارية = مع الأب حتى تسلم لزوجها ، إذا كان أبوها حافظًا لها ؛ لأنها تخطب من أبيها لا من أمها . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[درس] علم الفقه .. | أم الخطاب78 | حلقة الفقه وأصوله | 0 | 08-01-09 06:41 AM |
~ مكتبة طالب العلم ~ | بشـرى | مكتبة طالبة العلم الصوتية | 8 | 18-02-07 05:40 PM |