العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها - لتعليم القرآن الكريم . ~ . > ๑¤๑ الأقســـام الـعـلـمـيـة ๑¤๑ > قسم التفسير > قسم مدارسة الحلقات للتفسير

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-07-24, 08:12 AM   #25
رحاب عبد الفتاح
طالبة بمعهد خديجة - رضي الله عنها -
 
تاريخ التسجيل: 04-05-2023
المشاركات: 54
رحاب عبد الفتاح is on a distinguished road
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مدارسة الأسبوع العاشر
سورة المائدة الآيات (١، ٢)
العناصر التي ذكرها الشيخ في قوله تعالى:(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ (1)
١- بين المراد بالأمر في الآية، وفسر قوله:(أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ).
٢- ذكر أنواع العقود وما يجب فيها وهي:
*بين العبد وربه. *بين العبد والرسول صلى الله عليه وسلم .
*بين العبد والوالدين والأقارب. *بين العبد وأصحابه.
*بين العبد والخلق وعامة المسلمين واستدل بآية كريمة.
٣- بين اشتمال الأمر في الآية على أصول الدين وفروعه.
٤- ذكر المراد ب(أُحِلَّتۡ لَكُم)، و(بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ) وبين ما يدخل فيها، و المراد ب(إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ) وذكر الآية التي وردت فيها المحرمات عامة.
٥- ذكر ما استدل به الصحابة، والحالة التي يحرم فيها الصيد.
٦- فسر قوله:(غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ)، وذكر المراد بالصيد.
٧- فسر قوله :(إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ)، وبين الحكمة من الأوامر السابقة في الآية.
العناصر التي ذكرها الشيخ في قوله تعالى :(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ (2)
١- ذكر المراد ب ( شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ)، وبين ما اشتمل عليه النهي في الآية، وما يدخل فيه.
٢- بين المراد من النهي في (وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ)، واستدل بآية.
٣- ذكر حكم القتال في الأشهر الحرم عند العلماء وأدلتهم من الكتاب والسنة، وذكر إجماعهم على القتال في حال الدفع.
٤- ذكر المراد ب ( ٱلۡهَدۡيَ)، وبين ما اشتمل عليه النهي.
٥- فسر ( ٱلۡقَلَٰٓئِدَ) وأوضح المراد بالنهي عنها، والمراد ب ( ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ)، مع بيان أصنافهم في: (يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ)، والواجب نحوهم، وما يدخل فيه من تأمين الطرق.
٦- ذكر حكم من قصد البيت من المشركين والعصاة واستدل بآيتين.
٧- فسر قوله:( وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْ)، و(وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ)، وبين الواجب في معاملتهم.
٨- فسر قوله:(وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ)، وقوله:(وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ)، وذكر المراد ب (ٱلۡبِرِّ)،(ٱلتَّقۡوَىٰۖ)، (ٱلۡإِثۡمِ)، (ٱلۡعُدۡوَٰنِۚ)، والواجب على العبد فعله مع كل خصلة من خصال الخير أو الشر أوالمعصية مع نفسه وغيره، وفسر قوله: (وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ) مع بيان المستحق للعقوبة.
والحمد لله رب العالمين.
رحاب عبد الفتاح غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 8
أسماء دياب, أسماء عصام, رحاب عبد الفتاح, رؤى ميرغني, عزيزة مطاوع, هاجر النادي, إسراء عبد العزيز محمود, وفاء رضوان علي

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:20 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .