العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-05-23, 12:58 AM   #1
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Hr إعطاء الفقير من الزكاة ليحج

إعطاء الفقير من الزكاة ليحج
السؤال
هل يجوز إعطاء الفقير من الزكاة لأداء فريضة الحج ؟.
الجواب
الحمد لله.
ذكر الله تعالى مصارف الزكاة في قوله " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ "التوبة :60.
واتفق العلماء على أن قوله تعالى " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ " المراد به الجهاد في سبيل الله.
ثم اختلفوا هل يشمل مع الجهاد الحج أم لا ؟
فذهب أكثر العلماء إلى أنه خاص بالجهاد ولا يشمل الحج ، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يدخل فيه الحج واستدل بما رواه أبو داود (1988) عن أُمِّ مَعْقَلٍ أنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لأَبِي مَعْقَلٍ بَكْرًا - والبكر هو الفتي من الإبل - قَالَ أَبُو مَعْقَلٍ صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وثبت عن ابن عمر أنه قال : أَمَا إِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ . قال الحافظ : أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ اهـ
انظر : المغني (9 / 328) والمجموع (6/212) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" 105 :
ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطى ما يحج به .اهـ يعني من الزكاة .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 10 / 38 :
يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ، ونفقتهم فيه ، لدخوله في عموم قوله تعالى" وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ " من آية مصارف الزكاة اهـ .
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
السؤال:

جزاكم الله خيرًا. السائلة التي رمزت لاسمها بـ هـ ج لها مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول: هل مال الصدقة أو الزكاة يجوز الحج به أو يجوز الحج منه؟ علمًا بأنه أتى تلك المرأة في وقت ذلك الوقت شدة وحاجة إلى المال، والحمد لله. فرج الله، فهل تحج منه أم لا ؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الشيخ العثيمين: نعم. يجوز الحج بمال الزكاة وبمال الصدقة، ويجوز لآخذ الزكاة أن يهديها إلى من لا تحل له الزكاة، بشرط أن يكون حين أخذه للزكاة من أهل الزكاة أي مستحق لها. وما جاء في السؤال فهو كذلك، أي أن المرأة أخذت هذه الأموال من الزكاة والصدقات وهي أهل لذلك. ثم الله تعالى أغناها وأرادت أن تحج بما عندها من أموال الزكاة والصدقات فنقول لا بأس بهذا؛ لأن الفقير إذا أخذ الصدقة وهو من أهلها، أو الزكاة وهو من أهلها فإنه يملكها ملكًا تامًا يتصرف فيها بما يشاء.
الشيح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله



توقيع أم أبي تراب

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي تراب ; 04-05-23 الساعة 01:20 AM
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم زكاة الحلى السلفية روضة الفقه وأصوله 3 16-06-07 06:34 PM
كل ما تود معرفته عن الزكاة طلب العلم روضة الفقه وأصوله 0 16-07-06 11:25 AM
ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة أم اليمان روضة الفقه وأصوله 2 19-05-06 08:40 PM


الساعة الآن 10:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .