العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة السنة وعلومها

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-04-19, 04:30 PM   #1
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Mo شرح دعاء الاستخارة

شرح دعاء الاستخارة
بسم الله الرحمن الرحيم
صلاة الاستخارة
من كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ:
" إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ

ثُمَّ لْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ
وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ
فَإِنَّك تَقْدِرُ وَلَا أقدر
وَتعلم وَلَا أعلم
وَأَنت علام الغيوب
اللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أوقال فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ
وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي -[416]- عَنْهُ
وَاقَدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ".
قَالَ: «ويسمي حَاجته» .
رَوَاهُ البُخَارِيّ
يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ ، أَيْ: طَلَبَ تَيَسُّرِ الْخَيْرِ فِي الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْفِعْلِ، أَوِ التَّرْكِ مِنَ الْخَيْرِ وَهُوَ ضِدُّ الشَّرِّ.
فِي الْأُمُورِ ، أَيْ: الَّتِي نُرِيدُ الْإِقْدَامَ عَلَيْهَا مُبَاحَةً كَانَتْ أَوْ عِبَادَةً، لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِيقَاعِ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا وَكَيْفِيَّتِهَا لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَصْلِ فِعْلِهَا.
كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ الِاعْتِنَاءِ بِهَذَا الدُّعَاءِ
يَقُولُ : بَدَلٌ أَوْ حَالٌ (إِذَا هَمَّ) ، أَيْ: قَصَدَ (أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ) ، أَيْ: مِنْ نِكَاحٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يُرِيدُ فِعْلَهُ أَوْ تَرْكَهُ،
o قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ: الْوَارِدُ عَلَى الْقَلْبِ عَلَى مَرَاتِبَ:
· الْهِمَّةُ،
· ثُمَّ اللَّمَّةُ،
· ثُمَّ الْخَطِرَةُ،
· ثُمَّ النِّيَّةُ،
· ثُمَّ الْإِرَادَةُ،
· ثُمَّ الْعَزِيمَةُ،
* فَالثَّلَاثَةُ الْأَوَّلُ لَا يُؤَاخِذُ بِهَا بِخِلَافِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ
* فَقَوْلُهُ: إِذَا هَمَّ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَرِدُ عَلَى الْقَلْبِ، فَيَسْتَخِيرُ، فَيَظْهَرُ لَهُ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ مَا هُوَ الْخَيْرُ، بِخِلَافٍ مَا إِذَا تَمَكَّنَ الْأَمْرُ عِنْدَهُ وَقَوِيَتْ عَزِيمَتُهُ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَيْهِ مَيْلٌ وَحُبٌّ، فَيَخْشَى أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ وَجْهُ الْأَرْشَدِيَّةِ لِغَلَبَةِ مَيْلِهِ إِلَيْهِ، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْهَمِّ الْعَزِيمَةَ ; لِأَنَّ الْخَوَاطِرَ لَا تُثْبِتُ فَلَا يَسْتَخِيرُ إِلَّا عَلَى مَا يَقْصِدُ التَّصْمِيمَ عَلَى فِعْلِهِ، وَإِلَّا لَوِ اسْتَخَارَ فِي كُلِّ خَاطِرٍ لَاسْتَخَارَ فِيمَا لَا يَعْبَأُ بِهِ فَتَضِيعُ عَلَيْهِ أَوْقَاتُهُ، وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْرًا ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
فَلْيَرْكَعْ ، أَيْ: لِيُصَلِّ أَمْرُ نَدْبٍ
رَكْعَتَيْنِ : وَهُمَا أَقَلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ،
o
(مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ) : بَيَانٌ لِلْأَكْمَلِ، وَنَظِيرُهُ: تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَسنة الْوُضُوءِ.
ثُمَّ لْيَقُلْ ، أَيْ: بَعْدَ الصَّلَاةِ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ) ، أَيْ: أَطْلُبُ أَصْلَحَ الْأَمْرَيْنِ
بِعِلْمِكَ ، أَيْ: بِسَبَبِ عِلْمِكَ، وَالْمَعْنَى أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تَشْرَحَ صَدْرِي لِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ بِسَبَبِ عِلْمِكَ بِكَيْفِيَّاتِ الْأُمُورِ، وَجُزْئِيَّاتِهَا، وَكُلِّيَّاتِهَا ; إِذْ لَا يُحِيطُ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى"وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"البقرة: 216.
قَالَ الطِّيبِيُّ: الْبَاءُ فِيهِ، وَفِي قَوْلِهِ: وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ : إِمَّا لِلِاسْتِعَانَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى"بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا"هود: 41 ، أَيْ: أَطْلُبُ خَيْرَكَ مُسْتَعِينًا بِعِلْمِكَ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِيمَ خَيْرُكَ، وَأَطْلُبُ مِنْكَ الْقُدْرَةَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، وَإِمَّا لِلِاسْتِعْطَافِ، أَيْ بِحَقِّ عِلْمِكَ الشَّامِلِ وَقُدْرَتِكِ الْكَامِلَةِ اهـ.
وَنَظِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى"قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ" القصص: 17. الْآيَةَ. وَقِيلَ: أَيْ أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تُقَدِّرَ لِي الْخَيْرَ بِمَعْنَى تُظْهِرَ لِي تَقْدِيرُكَ الْخَيْرَ بِسَبَبِ قُدْرَتِكَ عَلَيْهِ.
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، أَيْ: تَعْيِينُ الْخَيْرِ وَتَبْيِينُهُ وَتَقْدِيرُهُ وَتَيْسِيرُهُ، وَإِعْطَاءُ الْقُدْرَةِ لِي عَلَيْهِ،
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ: بِالْقُدْرَةِ الْكَامِلَةِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُمْكِنٍ تَعَلَّقَتْ بِهِ إِرَادَتُكَ،
وَلَا أَقْدِرُ: عَلَى شَيْءٍ إِلَّا بِقُدْرَتِكَ وَحَوْلِكَ وَقُوَّتكَ،
وَتَعْلَمُ : بِالْعِلْمِ الْمُحِيطِ بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا، كُلِّيهَا وَجُزْئِيهَا، مُمْكِنِهَا وَغَيْرِهَا،
وَلَا أَعْلَمَ : شَيْئًا مِنْهَا إِلَّا بِإِعْلَامِكَ وَإِلْهَامِكَ
وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ : بِضَمِّ الْغَيْنِ وَكَسْرِهَا، وَهَذَا مِنْ بَابِ الِاكْتِفَاءِ، أَوْ مِنْ طَرِيقِ الْبُرْهَانِ، أَيْ: أَنْتَ كَثِيرُ الْعِلْمِ بِمَا يَغِيبُ عَنِ السَّوِيِّ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، فَضْلًا عَنِ الْأُمُورِ الْحَاضِرَةِ، وَالْأَشْيَاءِ الظَّاهِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهَذَا الْكَلَامُ تَذْيِيلٌ وَتَتْمِيمٌ وَتَكْمِيلٌ مَعَ إِطْنَابٍ وَتَأْكِيدٍ لِمَا قَبْلَهُ، وَمَقَامُ الدُّعَاءِ خَلِيقٌ بِذَلِكَ لِمَا وَرَدَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ، وَلَعَلَّ حِكْمَةَ تَشْوِيشِ النَّشْرِ الْإِشَارَةُ بِتَقْدِيمِ الْعِلْمِ أَوَّلًا إِلَى عُمُومِهِ، وَبِتَقْدِيمِ الْقُدْرَةِ ثَانِيًا إِلَى أَنَّهَا الْأَنْسَبُ بِالْمَطْلُوبِ الَّذِي هُوَ الْإِقْدَارُ عَلَى فِعْلِ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى أَنَّ مَقَامَ الْعِلْمِ خَتَمَ بِأَخِيرِهِ بِجُمْلَةِ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، وَتَرَكَ: وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ ، أَيْ: إِنْ كَانَ فِي عِلْمِكَ
أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، أَيْ: الَّذِي يُرِيدُهُ كَمَا فِي رِوَايَةٍ، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ أَوْ يُضْمِرُ فِي بَاطِنِهِ،
o قَالَ الطِّيبِيُّ: مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ،( فَأَوْقَعَ الْكَلَامَ مَوْقِعَ الشَّكِّ عَلَى مَعْنَى التَّفْوِيضِ إِلَيْهِ.: وَالرِّضَا بِعِلْمِهِ فِيهِ، )وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْبَلَاغَةِ (تَجَاهُلَ الْعَارِفِ) ، وَ (مَزْجَ الشَّكِّ بِالْيَقِينِ) ،
* وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الشَّكَّ فِي أَنَّ الْعِلْمَ مُتَعَلِّقٌ بِالْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ، لَا فِي أَصْلِ الْعِلْمِ اهـ.
o وَالْقَوْلُ الْآخَرُ هُوَ الظَّاهِرُ، وَنَتَوَقَّفُ فِي جَوَازِ الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.
خَيْرٌ لِي أَيِ الْأَمْرُ الَّذِي عَزَمْتُ عَلَيْهِ أَصْلَحُ
فِي دِينِي ، أَيْ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِدِينِي أَوَّلًا وَآخِرًا
وَمَعَاشِي : فِي الصِّحَاحِ: الْعَيْشُ الْحَيَاةُ، وَقَدْ عَاشَ الرَّجُلُ مَعَاشًا وَمَعِيشًا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا وَأَنْ يَكُونَ اسْمًا مِثْلَ مَعَابٍ وَمَعِيبٍ،
o قَالَ مِيرَكُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمَعَاشِ الْحَيَاةَ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا يُعَاشُ فِيهِ، وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عِنْد الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ: فِي دِينِي وَفِي دُنْيَايَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَهُ أَيْضًا فِي الْكَبِيرِ: فِي دُنْيَايَ وَآخِرَتِي.
وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ: فِي دِينِي إِلَخْ، وَقَالَ الْجَزَرِيُّ فِي مِفْتَاحِ الْحِصْنِ: " أَوْ " فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلتَّخْيِيرِ، أَيْ: أَنْتَ مُخَيَّرٌ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ: عَاجَلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، أَوْ قُلْتَ مَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي.
o قَالَ الطَّيِّبِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ شَكَّ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: عَاجَلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَوْمُ حَيْثُ قَالُوا هِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
· خَيْرٌ فِي دِينِهِ دُونَ دُنْيَاهُ وَهُوَ مَقْصُودُ الْإِبْدَالِ،
· وَخَيْرٌ فِي دُنْيَاهُ فَقَطْ وَهُوَ حَظٌّ حَقِيرٌ،
· وَخَيْرٌ فِي الْعَاجِلِ دُونَ الْآجِلِ وَبِالْعَكْسِ وَهُوَ أَوْلَى،
· وَالْجَمْعُ أَفْضَلُ،
* وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الشَّكُّ فِي أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ بَدَلَ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، وَلَفْظُ " فِي " الْمُعَادَةِ فِي قَوْلِهِ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي، رُبَّمَا يُؤَكِّدُ هَذَا، وَعَاجِلُ الْأَمْرِ يَشْمَلُ الدِّينِيَّ وَالدُّنْيَوِيَّ، وَالْآجِلُ يَشْمَلُهُمَا وَالْعَاقِبَةَ.
فَاقْدُرْهُ : بِضَمِّ الدَّالِّ وَيُكْسَرُ (لِي) ، أَيْ: اجْعَلْهُ مَقْدُورًا لِي أَوْ هَيِّئْهُ وَنَجِّزْهُ لِي، فِي النِّهَايَةِ: قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْقَدْرِ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا قَضَاهُ اللَّهُ وَحَكَمَ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ، وَهُوَ مَصْدَرُ قَدَرَ يَقْدِرُ قَدْرًا، وَقَدْ تُسَكَّنُ دَالُهُ، وَمِنْهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي تُقَدَّرُ فِيهَا الْأَرْزَاقُ وَتُقْضَى، وَمِنْهُ حَدِيثُ الِاسْتِخَارَةِ: فَاقْدُرْهُ لِي،
* قَالَ مِيرَكُ: رُوِيَ بِضَمِّ الدَّالِّ وَكَسْرِهَا، وَمَعْنَاهُ أَدْخِلْهُ تَحْتَ قُدْرَتِي، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: (وَيَسِّرْهُ لِي) : طَلَبَ التَّيْسِيرِ بَعْدَ التَّقْدِيرِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ مِنَ التَّقْدِيرِ التَّيْسِيرُ فَيَكُونُ وَيَسِّرْهُ عَطْفًا تَفْسِيرِيًّا اهـ.
o وَلَا يَخْفَى بَعْدَهُ ; لِأَنَّ الْأَقْدَارَ أَعَمُّ، وَفِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: " فَوَفِّقْهُ وَسَهِّلْهُ "، وَقَالَ ابْنُ الْمُعَلَّى فِي مَنْسِكِهِ: تَنْبِيهٌ،
o قَالَ شِهَابُ الدِّينِ الْقَرَافِيُّ فِي كِتَابِهِ الْقَوَاعِدِ: مِنَ الدُّعَاءِ الْمُحَرَّمِ الْمُرَتَّبِ عَلَى اسْتِئْنَافِ الْمَشِيئَةِ، كَمَنْ يَقُولُ: اقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ ; لِأَنَّ الدُّعَاءَ بِوَضْعِهِ اللُّغَوِيِّ، إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمُسْتَقْبَلَ دُونَ الْمَاضِي ; لِأَنَّهُ طَلَبٌ، وَالطَّلَبُ فِي الْمَاضِي مَحَالٌ، فَيَكُونُ مُقْتَضَى هَذَا الدُّعَاءِ أَنْ يَقَعَ تَقْدِيرُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنَ الزَّمَانِ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ التَّقْدِيرِ، أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْبَدَاءِ، بَلْ وَقَعَ جَمِيعُهُ فِي الْأَزَلِ، فَيَكُونُ هَذَا الدُّعَاءُ يَقْتَضِي مَذْهَبَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أَنُفٌ(1)، كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْخَوَارِجِ وَهُوَ فِسْقٌ بِإِجْمَاعٍ.
o فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ وَرَدَ الدُّعَاءُ بِلَفْظِ: اقْدُرْ فِي حَدِيثِ الِاسْتِخَارَةِ فَقَالَ فِيهِ: " وَاقَدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ "، قُلْتُ: يَتَعَيَّنُ أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ التَّقْدِيرَ (أُرِيدَ بِهِ هَاهُنَا التَّيْسِيرُ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ)، فَالدَّاعِي إِذَا أَرَادَ هَذَا الْمَجَازَ جَازَ، وَإِنَّمَا يُحْرَمُ الْإِطْلَاقُ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ.
ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، أَيْ: أُكْثِرِ الْخَيْرَ وَالْبَرَكَةَ فِيمَا أَقْدَرْتَنِي عَلَيْهِ وَيَسَّرْتَهُ لِي، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ثُمَّ لِلرُّتْبَةِ،
* وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَحِكْمَةُ ثُمَّ أَنَّ فِي الْحُصُولِ بَعْدَ السُّؤَالِ نَوْعُ تَرَاخٍ غَالِبًا اهـ.
o وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ ; إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَصْحُوبًا بِالْبَرَكَةِ مِنْ أَوَّلِ الْوَهْلَةِ كَانَ مُضْمَحِلًّا، نَعَمْ ظُهُورُ الْبَرَكَةِ قَدْ يَكُونُ مُتَرَاخِيًا مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَعَلَى تَسْلِيمِ صِحَّةِ مَا قَالَ فِي الْخَارِجِ مَثَلًا، فَهُوَ لَا يُنَاسِبُ مَقَامَ الطَّلَبِ وَالدُّعَاءِ أَصْلًا.
(وَإِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ) ، أَيْ: الْمَذْكُورَ أَوِ الْمُضْمَرَ، فَاللَّامُ لِلْعَهْدِ
شَرٌّ لِي ، أَيْ: غَيْرُ صَالِحٍ
فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَيْ: مَعَادِي
أَوْ قَالَ، أَيِ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَلُ مَا تَقَدَّمَ، أَوْ قَالَ الْمُسْتَخِيرُ بَدَلَهُ
فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ : " فَأَوْ " عَلَى الْأَوَّلِ لِلشَّكِّ وَعَلَى الثَّانِي لِلتَّخْيِيرِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا كَمَا قِيلَ: وَإِنْ جَمَعَ بِأَنْ حَذَفَ، قَالَ: لِيَكُونَ مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ فَلَا بَأْسَ، (وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَرْوِيَّ فِي سَائِرِ أَحَادِيثِ الِاسْتِخَارَةِ انْحَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ).
فَاصْرِفْهُ عَنِّي ، أَيْ: بِالْبُعْدِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَبِعَدَمِ إِعْطَاءِ الْقُدْرَةِ لِي عَلَيْهِ وَبِالتَّعْوِيقِ وَالتَّعْسِيرِ فِيهِ.
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ: فَاصْرِفْهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَصْرُوفًا عَنْهُ إِلَّا وَيَكُونُ هُوَ مَصْرُوفًا عَنْهُ،
o وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ: فَاصْرِفْهُ عَنِّي لَا تَقْدِرْنِي عَلَيْهِ، وَبِقَوْلِهِ: اصْرِفْنِي عَنْهُ اصْرِفْ خَاطِرِي عَنْهُ، حَتَّى لَا يَكُونَ سَبَبَ اشْتِغَالِ الْبَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ.
وَاقَدِرْ لِيَ الْخَيْرَ ، أَيْ: يَسِّرْهُ لِي وَاجْعَلْهُ مَقْدُورًا لِفِعْلِي.
حَيْثُ كَانَ، أَيِ: الْخَيْرُ مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ،
o وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: حَيْثُ كُنْتُ،
o وَفِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ: وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا فَوَفِّقْنِي لِلْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ،
o وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: " وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا لِي فَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كَانَ "،
o وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "، أَيْنَمَا كَانَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ".
ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ، أَيْ: بِالْخَيْرِ،
* وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: بِقَضَائِكَ،
o قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ، أَيِ اجْعَلْنِي رَاضِيًا بِخَيْرِكَ الْمَقْدُورِ ; لِأَنَّهُ رُبَّمَا قُدِّرَ لَهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ فَرَآهُ شَرًّا،
وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: " ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ " مِنَ التَّرْضِيَةِ، وَهُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ رَاضِيًا وَأَرْضَيْتُ وَرَضِيتُ بِالتَّشْدِيدِ بِمَعْنًى،
o قَالَ مِيرَكُ وَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ.
(قَالَ) ، أَيِ: الرَّاوِي وَهُوَ جَابِرٌ أَوْ غَيْرُهُ (وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ) ، أَيْ: عِنْدَ قَوْلِهِ هَذَا الْأَمْرِ،
o قَالَ الطِّيبِيُّ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ إِمَّا حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَقُلْ، أَيْ: فَلْيَقُلْ هَذَا مُسَمِّيًا، أَوْ عَطْفٌ عَلَى لِيَقُلْ عَلَى التَّأْوِيلِ ; لِأَنَّهُ أَيْ: يُسَمَّى فِي مَعْنَى الْأَمْرِ اهـ.
o وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ لَفْظِ النُّبُوَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ الْأُصُولُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِيهَا، وَأَيْضًا لَا يُشْتَرَطُ فِي إِبْرَازِ الْأَمْرِ وَتَعْيِينِهِ التَّسْمِيَةُ وَالْإِظْهَارُ، (بَلْ يَكْفِي فِي تَبْيِينِهِ النِّيَّةُ وَالْإِضْمَارُ)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَسْرَارِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
قَلْتُ: وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ فَإِنْ كَانَ زَوَاجًا فَلْيَكْتُمُ الْخِطْبَةَ)، أَيْ: بِالْكَسْرِ، ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ لْيُصَلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ لْيَحْمَدِ اللَّهَ وَيُمَجِّدْهُ، ثُمَّ لْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعَلُّمُ وَلَا أَعْلَمَ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، فَإِنْ رَأَيْتَ، أَيْ عَلِمْتَ أَنَّ فِي فُلَانَةٍ وَيُسَمِّيهَا، أَيْ يَذْكُرُهَا بِاسْمِهَا، أَيْ: فِي لِسَانِهِ أَوْ قَلْبِهِ خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْدُرْهَا لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِي مِنْهَا فِي دِينِي وَآخِرَتِي فَاقْدُرْهَا لِي اهـ.
o وَفِي تَرْكِ الدُّنْيَا فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ نُكْتَةٌ لَا تَخْفَى،
وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ وَلَفْظُهُ: " «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ كَثْرَةُ اسْتِخَارَتِهِ اللَّهَ وَرِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةِ اللَّهِ وَسُخْطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ» "،
وَلَفْظُ الْحَاكِمِ: " مِنْ «سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ كَثْرَةُ اسْتِخَارَتِهِ اللَّهَ، وَمِنْ شِقْوَتِهِ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةِ اللَّهِ» "، وَفِي الصِّحَاحِ: الشِّقْوَةُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ لُغَةً الشَّقَاوَةُ، وَفِي الْحَدِيثِ: " «مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، وَلَا عَالٍ مَنِ اقْتَصَدَ» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
قِيلَ: وَيَمْضِي بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ لِمَا يَنْشَرِحُ لَهُ صَدْرُهُ انْشِرَاحًا خَالِيًا عَنْ هَوَى النَّفْسِ، فَإِنْ لَمْ يَنْشَرِحْ لِشَيْءٍ، فَالَّذِي يُظْهِرُ أَنَّهُ يُكَرِّرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ الْخَيْرُ، قِيلَ: إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ،
وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَجَلَةً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ خِرْ لِي بِكَسْرِ الْخَاءِ، وَاخْتَرْ لِي وَاجْعَلْ لِيَ الْخَيَرَةَ بِفَتْحِ الْيَاءِ فِيهِ، أَوِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي، وَلَا تَكِلُنِي إِلَى اخْتِيَارِي،
وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ هَذِهِ الِاسْتِخَارَةُ الْمَنْظُومَةُ.
يَا خَائِرًا لِعَبِيدِهِ لَا تَتْرُكَّنَ أَحَدًا سُدَى
خِرْ لِي إِلَيْكَ طَرِيقَةً بِيَدَيْكَ أَسْبَابُ الْهُدَى
وَمِنَ الدَّعَوَاتِ الْمَأْثُورَةِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ» .

[[1]] أي: أن الله لا يعلم شيئًا إلا إذا كان، أما قبل وقوعه فإنه لا يعلمه سبحانه وتعالى.
________________
الدكتور هشام محمد طاهر
الكتاب الاسلامي الإلكتروني
* ملتقى أهل الحديث *
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-04-19, 04:30 PM   #2
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Mo

استنباط بعض الفوائد من حديث الاستخارة
-يدل الحديث بمنطوقه على تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابة سُوَرَ القرآن، حتى صار غيرها يقاس عليها من حيث الأهميةُ وعدمُها؛ ولهذا قال الراوي:كما يعلمنا السورة من القرآن، فدل على فشو ذلك بينهم وانتِشاره، وهي سمة المجتمع المسلم.

- يدل الحديث على نشر العلم، وتعليم الناس الأذكار والأوراد، وإعادتها حتى يتم حفظها، وهذا واجب الدعاة اقتداء بنبيهم - صلى الله عليه وسلم - وتعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم هذا الذكر دليل صريح على ذلك.

- لا يدخل في الحديث الهمُّ بالمحرمات والمكروهات؛ لأن مجرد كونها منهيَّاتٍ فهذا يدل على كونها شرًّا للعبد؛ ولذلك لا يستخار فيها، ولمصادمتها الأوامر الشرعية.



- يَدُلُّ الحديث على أن نيَّةَ الفريضة لا يدخل معها نيَّةٌ أخرى، ولهذا قال في الحديث: من غير الفريضة.

- يدل قوله - صلى الله عليه وسلم -من غير الفريضة: على: أن الاستخارة تصح في ركعتي تحية المسجد والسنن الرواتب؛ فإنها داخلة في عموم:من غير الفريضة.

- على القول بجواز كونها في السنن الرواتب، فالحديث يدل على تداخل النية بين الاستخارة والركعتين غير الفريضة، والتداخل بين بعض العبادات يصح بشروطٍ محلُّها كتب الفقه.
- يدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع على: أن نيَّة الاستخارة ينبغي أن تصاحب المصلي قبل البدء بالصلاة حتى ينتَهِي مِنْها.
وعلى هذا لو شرع إنسانٌ بصلاةِ ركعَتَيْن للسنّة الراتبة أو سنة مطلقة، ثم طرأت عليه نية الاستخارة، فإن مفهوم الحديث يدل على أن هذه النية لا تصح، ولا بد من نية تخص الاستخارة قبل البدء بالركعتين.

- لم يرد في هذا الحديث وغيره السور التي تستحب القراءة بهما في ركعتي الاستخارة، وعلى هذا تبقى القراءة فيهما مطلقة من غير تقييد بسورة معينة أو آيات معينة.

- قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: ثم ليقل يدل في ظاهره على أن هذا الدعاء بعد صلاة الركعتين، وقد اختلف أهل العلم في مَوطِن ذلك على قولين:
أ - يقال الدعاء قبل السلام.
ب - يقال الدعاء بعد السلام.
وظاهر الحديث يؤيد القول بأنه بعد السلام، لقوله: فليركع ركعتين ثم ليقل، فيفهم منه أنه عزل الركعتين عن الدعاء، والمسألة محتملة، والأمر واسع - بإذن الله - سواء قبل السلام أم بعده.

- دعاء الاستخارَة يدل على ضعف العبد، وقلة علمه، فهو يستخير ربَّه في أمره، مما يدل على أنه لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، ومن تأمَّل ألفاظ الدعاء تبيّن هذا الأمر بوضوح، فقوله: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وغيرها يدل على ذلك.

- وكذلك يدل دعاء الاستخارة على: أن الإنسان قد يُقدِم على فعْل أمر، ويعود هذا الأمر بالضرر عليه من حيث كان يرجو خيره، فليس بالضرورة أن ما كان خيرًا في نظر الإنسان يكون خيرًا له في دينه وحياته، وقديمًا قيل: "مِن مَأمَنِه يُؤتَى الْحَذَرُ".

- يربي هذا الدعاء في قلب المؤمن التوكل على الله، فإن دُعاء الاستخارة فيه تفويض الأمر إلى الله مع بذل سبب الدعاء، وهذا هو المعنى الحقيقي للتوكل فقوله: اللهم، إن كنت تعلم أن هذا الأمر، فبهذا فوَّض العبد أمره لربه.

- يربي هذا الدعاء قلب المؤمن كذلك على تعظيم الله - سبحانه وتعالى - وهو أهل للتعظيم، فقول العبد: وأستقدرك بقدرتك؛ فإنك تقدر ولا أقدر، فيه مِن التعظيم ما يعود نفعه على قلب المؤمن؛ ولهذا إن استَشعَرَ العبدُ ذلك حال دعائه، أدرك أن الله منجز له حاجته بإذن الله.

- كما يربِّي هذا الدعاء قلب المؤمن على عظمة منزلة علم الله المحيط بكل شيءٍ، فقول العبد: "وأنت علاَّم الغيوب" تشعر العبد المؤمن بمعيّة الله وعلمه المحيط، فهو يستخير إلهًا عليمًا لا تخفى عليه خافيةٌ، وهذا الشعور له أيضًا أثرٌ واضحٌ على اعتقاد العبد حال الدعاء.

- في الحديث إثبَات صفات الله - سبحانه وتعالى - الَّتي تليق به، ومن ذلك صفتي العلم والقدرة، وهذا دليل لأهل السنة المثبتة للصفات.

- يدل دعاء الاستخارة على تعبُّد العبد المؤمن بآثار الأسماء الحسنى والصفات العُلَى، فمِن صفات الله العلم والقدرة، وآثارها أن العبْد يَسْأل ربه بعلمه وقدرته أن يكتب له الخير، وهكذا التعبُّد لله ببقية الأسْمَاء الحسنى.
فالتعبد لله باسمه الرزَّاق يعني ألا يسأل العبد في رزقه إلا ربَّه، وألا يتوكل إلا عليه، وليعلم أن ما كتب له من رزق فسيلاقيه، فيورث له ذلك الرضا بالقضاء.

- يدل الحديث على أن العبد لا غنى له عن الله طرفة عين، فالعبد يستخير الله في أخص أموره وحاجاته، فلا يعلم العبد مصلحة نفسه، فالله له الغنى المطلق، وبالمقابل العبد له الفقر المطلق - إلى الله -.

- دعاء الاستخارة له أثر بيِّن على قلب المؤمن فيورثه الطمأنينة؛ فإن العبد إذا استخار الله، وقال هذا الدعاء - أورثه ذلك طمأنينةً في قلبه، تنقطع معها كل الاضطرابات والأوهام، وألفاظ الدعاء تؤيد ذلك، فقوله: إن كنتَ تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي، وقوله: فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به - يؤيد ذلك.

- ومن آثار الاستخارة على القلب أنها تزيد محبته لربه؛ ولهذا يطلب العبد استخارة ربه، لما في قلبه من محبته، ويرضى بما يكتبه له، ويزيد على الرضا درجة الطمأنينة، والمحبة من أجل أعمال القلوب.

- في الحديث بَيَان أهمية صلاة الاستخارة في حياة المسلم؛ ولهذا حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على بيانها وتعليمها لأصحابه، كما يعلمهم السورة من القرآن؛ وذلك لشدَّة الحاجة لها، فلا يحسن بالمسلم الجهل بها أو هجرها والتكاسُل عنها، أو الاستغناء بغيرها.

*المجلس العلمي *
قال النووي : " والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب ، وبتحية المسجد ، وغيرها من النوافل"(6) . اهـ .
قلت : مراده ـ والله أعلم ـ إذا تقدم الهم بالأمر على الشروع في فعل الصلاة ،وظاهر كلام النووي أنه سواء نوى صلاة الاستخارة وتلك الصلاة بعينها أم لم ينو ، وهو ظاهر الحديث.

قال العراقي : " إذا كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوها ، ثم صلى من غير نية الاستخارة ، وبدا له بعد الصلاة الإتيان بدعاء الاستخارة؛ فالظاهر حصول ذاك". اهـ .
: وفيه: أن الخيرة تظهر بتيسير الأمر والبركة فيه ، وإلا ؛ صرف المستخير عنه ، ويسر له الخير حيث كان .

وفيه : أن المسلم إذا صلى صلاة الاستخارة ؛ مضى لما عزم عليه ، سواء انشرح صدره أم لا .
خلافًا للنووي حينما قال : وإذا استخار ؛ مضى بعدها لما ينشرح له صدره ا.هـ. الأذكار:3/355-356 -مع شرح ابن علان
وقد افتى بخلاف كلام النووي وأن المستخير يمضي إلى ما أراد سواء انشرحت نفسه أم لا : العز بن عبد السلام ، ورجحه العراقي ورد كلام النووي ، ووافقه ابن حجر
شرح الأذكار لابن علان :3/357 .

قال ابن الزملكاني : إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر ؛ فليفعل بعدما بدا له ، سواء انشرحت نفسه له أم لا ، فإن فيه الخير ، وإن لم تنشرح له نفسه . قال : وليس في الحديث اشترط انشراح النفس " طبقات الشافعية : للتاج السبكي (9/206) .
* المصدر كتاب / بغية المتطوع في صلاة التطوع بقلم محمد بن عمر بن سالم بازمول ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ط3-1418هـ ص103-106 .



توقيع أم أبي تراب
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التعريف بدعاء العبادة ودعاء المسألة حسناء محمد روضة العقيدة 3 16-12-07 02:07 PM
~ مكتبة طالب العلم ~ بشـرى مكتبة طالبة العلم الصوتية 8 18-02-07 05:40 PM


الساعة الآن 12:10 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .