![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]()
(28)
فصل أما كتب التفسير فإن كان القرآن أكثر حرم مسها وحملها وإن كان التفسير أكثر ففيه ثلاثة أوجه : ــ أصحها لا يحرم. ــ الثاني : يحرم. الثالث : إن كان القرآن متميز بخط غليظ أو حمرة أو نحوها حرم وإلا فلا. وكتب الحديث إن كان فيها قرآن فهي ككتب الفقه، وإن لم يكن جاز مسها. والأولى أن يتطهر لها ولا يحرم مس ما نسخت تلاوته، كـ{الشيخ والشيخة} والتوراة والإنجيل. فصل وقيل يحرم وليس بشيء. فصل قال القاضي أبو الطيب رحمه الله لا يلزمه التيمم. وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه، ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو نجاسة أو كافراً مع أخذه مع الحدث للضرورة. فصل فصل وقال بعض السلف يكرهان. وقال بعضهم يُكره البيع دون الشراء ونص الشافعي على كراهة البيع ووافقه بعض أصحابنا. وقال بعض : لا يُكره. فهذا آخر ما قصدناه في هذا المختصر، والله الكريم أسأله أن يجعل النفع به من العام الدائم المنتشر، وحسبي الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين م |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
||تفاصيل دورة ( شرح التبيان في آداب حملة القرآن )|| | إشراف الأقسام العامة | الدورات المباشرة المكثفة | 1 | 29-09-13 11:50 AM |