العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضة العلوم الشرعية العامة > روضة الفقه وأصوله

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-01-17, 06:24 PM   #81
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا قَالَ:اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطًا، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ المؤْمِنينَ، وَاجَعَلْهُ فيِ كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِ الجَحِيمِ.
وَيقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا، وَيُسَلّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلّ تَكْبِيرَةٍ، وَوَاجِبَاتُهَا: قِيَامٌ، وَتَكْبِيرَاتٌ أَرْبَعٌ، وَالْفَاتِحَةُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَدَعْوةٌ لِلْمَيِّتِ،وَالسَّلَامُ، وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ قَضَاهُ عَلَى صِفَتِهِ، وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلّى عَلَى الْقَبْرِ، وَعَلَى غَائِبٍ بِالنِّيَّةِ إلَى شَهْرٍ، وَلَا يُصَلّي الإِمَامُ عَلَى الْغَالّ، وَلَا عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ، وَلَا بَأسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فيِ المَسْجِدِ.


_________________________________
قوله: «وإن كان صغيرًا قال …» لم يثبت هذا الدعاء بهذه الصيغة للصغير، ولكنه ورد أنه يصلي عليه، ويُدْعَى له، أو يدعى لوالديه. ولكن العلماء استحسنوا هذا الدعاء.
قوله: «اللهم اجعله ذخرًا لوالديه»أي: مذخورًا لوالديه يرجعان إليه عند الحاجة، «وفرطًا» الفرط: السابق السالف، وهو فرطهما إذا كانا قد ماتا قبله في الآخرة يتقدمهما؛ ليكون لهما أجرًا.
قوله: «أجرًا» أي: يجعل لهما أجرًا، «شفيعًا»أي شافعًا «مجابًا»؛ لأن الشفيع قد يُجَابُ وقد لا يجاب.
وقوله: «اللهُمَّ ثَقّل به موازينهما»، أي: موازين الأعمال، «وأعظم به أجورهما» أي: اجعل أجورهما عظيمة، «وألحقه بصالح سلف المؤمنين» أي: بصغار المؤمنين الذين سلفوا، «واجعله في كفالة إبراهيم»وذلك أن الصغار من الولدان يكونون في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
قوله: «وقه» أي: اجعله سالمًا من عذاب الجحيم «برحمتك» من باب التوسل بصفة الله عز وجل «عذاب الجحيم»، ولا يستغفر للصغير.
قوله: «ويقف بعد الرابعة قليلًا» ليتميز التكبير من السلام أو من أجل أن تترادَّ إليه نفسه؛ أي تتراجع إليه وتعود، ولا يدعو.
قوله: «ويسَلّم واحدة عن يمينه» وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل، والمذهب وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يُسَنُّ الزيادة على تسليمة واحدة، وهو المذهب لكنه يجوز.
قوله: «ويرفع يديه مع كل تكبيرة» على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة.
قوله: «وواجباتها» أي: ما يجب فيها: «قيام» أي: واجب إذا كانت فريضة، وعلى هذا فإذا أعيدت صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سنة، وليس بواجب؛ لأن الصلاة المعادة ليست فريضة، ويجب فيها أيضًا: «تكبيرات أربع» أي: أركان؛ لأن كل تكبيرة منها كالركعة، «والفاتحة» ويتحملها الإمام عن المأموم، «والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» وهو ركن على المشهور من المذهب، «ودعوة للميت والسلام» أي: ركن، لكنه يكفي فيه تسليمة واحدة([1]).
قوله: «ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته» أي على صفة ما فاته ما لم يخش رفعها؛ أي: إذا خشي الرفع تابع التكبير وسلم.
قوله: «ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر» أي: يصلي على القبر إن كانت دفنت.
قوله: «وعلى غائب»عن البلد ولو دون المسافة، أما من في البلد فلا يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، بل المشروع أن يخرج إلى قبره ليُصَلى عليه، وتكون الصلاة على الغائب «بالنية»؛ لأن الغائب ليس بين يديه حتى ينوي على شيء مشاهد، ولكن بالنية إلى شهر.
قوله: «ولا يصلي الإمام»أي رئيس الدولة «على الغال» وهو من كتم شيئًا مما غنمه في الجهاد، ولا يصلي «على قاتل نفسه» بل هذا سوف يعذب في جهنم بما قتل به نفسه.
قوله: «ولا بأس بالصلاة عليه»أي على الميت «في المسجد».


_________________________________
([1]) قال في الروض المربع: «ويشترط لها: النية؛ فينوي الصلاة على الميت -ولا يضر جهله بالذكر وغيره؛ فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين. قاله أبو المعالي- وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة، وإلا صلى عليه. والاستقبال والسترة كمكتوبة. وحضور الميت بين يديه؛ فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار» قال أبو بطين (1/235) معقبًا: «ولا من وراء خشب كالتابوت المغطى بخشب، فلا تصح الصلاة على الميت وهو فيه بخلاف آلة من غير ذلك فإنها لا تمنع الصحة».



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:24 PM   #82
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

فَصْلٌ

يُسَنُّ التّرْبِيِعُ فيِ حَمْلِهِ، وَيُبَاحُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ، وَيُسَنُّ الْإِسْرَاعُ بِهَا، وَكَوْنُ المُشَاةِ أَمَامَهَا وَالرُّكْبَانِ خَلْفَهَا، وَيُكْرَهُ جُلُوسُ تَابِعِهَا حَتَّى تُوضَعَ، وَيُسَجَّى قَبْرُ امْرَأَةٍ فَقَطْ، وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّقِّ.

_________________________________
قوله: «يسن التربيع في حمله»وصفة التربيع: أن يأخذ بجميع أعمدة النعش، ولهذا سميناه تربيعًا؛ لأن أعمدة النعش أربعة.
قوله: «ويباح بين العمودين» أي أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين؛ أي: بأن يجعل عمودًا على يده اليمني وعمودًا على يده اليسرى، ولكن لا شك أن فيه مشقة على الحامل، ولاسيما إذا كانت الجنازة ثقيلة، وهذا إذا كان الميت محمولًا على نعش، وإن كان صغيرًا فيحمل بين الأيدي إذا كان لا يشق.
قوله: «ويسن الإسراع بها» دون الخبب، أي الإسراع الشديد([1]).
قوله: «وكون المشاة أمامها والركبان خلفها» أي: ينبغي إذا كان المشيعون مختلفين ما بين راكب وماش أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها، والسيارات الأولى أن تكون أمام الجنازة.
قوله: «ويُكْرَه جلوس تابعها»أي المشيع «حتى توضع» الجنازة.
قوله: «ويسجَّى قبر امرأة فقط» أي: يغطى قبر المرأة فقط عند إدخالها القبر من أجل ألّا ترى المرأة، وذلك أستر لها، أما قبر الرجل فإنه لا يسجَّى.
قوله: «واللحد» واللحد: أن يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، ويجوز من جهة خلف القبلة، لكنها من جهة القبلة أفضل؛ وسمِّي لحدًا؛ لأنه مائل من جانب القبر.
وقوله: «أفضلُ من الشق»الشق: أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة.
ولكن إذا احتيج إلى الشق، فإنه لا بأس به، والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية، فإن اللحد فيها لا يمكن؛ لأن الرمل إذا لحَدْتَ فيه انهدم، فتحفر حفرة، ثم يحفر في وسطها، ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة بها الميت؛ من أجل ألا ينهد الرمل، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات.
والتعميق سنة، فيعمق في الحفر، والواجب: ما يمنع السباع أن تأكله والرائحة أن تخرج منه.


_________________________________
([1]) باتفاق الأمة، زاد بعضهم: وفوق السعي، وقال الشافعي: الإسراع سجية، فوق المشي المعتاد، ودون الخبب، والخبب بفتحتين، ضرب من السير فسيح سريع. انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (3/ 111).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:25 PM   #83
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَيَقُولُ مُدْخِلُهُ: بِاسْمِ اللهِ، وعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، وَيَضَعُهُ فيِ لحْدِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ مُسَنَّمًا، وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُهُ، وَالْبِنَاءُ، والْكِتَابَةُ، والجُلُوسُ، والْوَطْءُ عَلَيْهِ, وَالِاتِّكَاءُ إِلَيْهِ، وَيَحْرُمُ فِيهِ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ، وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَيُّ قُرْبةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِمَيِّتٍ مُسْلِمٍ أَوْ حَيٍّ نَفَعَهُ ذَلِكَ، وَيُسَنُّأَنْ يُصْنَعَ لِأَهْلِ المَيِّتِ طَعَامٌ يُبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِمْ.

_________________________________
قوله: «ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله»ولا يشترط فيمن يتولى إدخال الميتة في قبرها أن يكون من محارمها.
وقوله: «ويضعه في لحده على شقه الأيمن» وهذا ليس على سبيل الوجوب.
قوله: «مستقبل القبلة» أي: وجوبًا.
قوله: «ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر»الشبر: ما بين رأس الخنصر والإبهام، عند فتح الكف، ومعلوم أن المسألة تقريبية؛ لأن الناس يختلفون في كِبَرِ الْيَدِ وصغرها.
ويستثنى من هذه المسألة: إذا مات الإنسان في دار حرب، أي: في دار الكفار المحاربين؛ فإنه لا يرفع خوفًا من الأعداء أن ينبشوه.
قوله: «مسنمًا» أي: يُجْعَل كالسنام بحيث يكون وسطه بارزًا على أطرافه، وضد المسنم: المسَطَّح الذي يُجْعَل أعلاه كالسطح.
قوله: «ويكره» كراهة التنزيه «تجصيصه» أي بِوَضْعِ جَصٍّ فوقه، ويُكْرَهُ أيضًا «البناء عليه»؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والصحيح أن تجصيصها والبناء عليها حرام([1]).
قوله: «والكتابة» أي: على القبر، وظاهر كلامه أن الكتابة مكروهة، ولو كانت بقدر الحاجة، أي حاجة بيان صاحب القبر؛ درءًا للمفسدة، وقال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله -: المراد بالكتابة: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء؛ لأن هذه هي التي يكون بها المحظور، أما التي بقدر الإعلام، فإنها لا تُكْرَهُ. قوله: «والجلوس والوطء عليه» أي الجلوس على القبر مكروه، وكذلك الوطء عليه.
قوله: «والاتكاء إليه» أي: يكره أن يتكئ على القبر فيجعله كالوسادة له.
قوله: «ويحرم فيه»أي في القبر «دفن اثنين فأكثر» سواء كانا رجلين أو امرأتين أو رجلًا وامرأة«إلا لضرورة» وذلك بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد، ولكن «يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب» ليكونا كأنهما منفصلين.
قوله: «ولا تكره القراءة على القبر» بأن يقرأ على القبر كأنما يقرأ على مريض، أو يقرأ عند القبر ليسمع صاحب القبر فيستأنس به، والصحيح أنه مكروه، سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن([2]).
قوله: «وأي قربة فعلهاوجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك» هذه قاعدة في إهداء القُرَبِ للغير.
قوله: «ويسن أن يصنع لأهل الميت طعامٌ يبعث به إليهم» ثلاثة أيام، «ويكره لهم فعله للناس» أي: صنع أهل الميت الطعام يدعون الناس إليه مكروه.


_________________________________
([1]) المذهب الكراهة، كما في شرح منتهى الإرادات (1/374)، وقال في الإنصاف (2/549): «أما تجصيصه فمكروه بلا خلاف نعلمه، وكذا الكتابة عليه... وأما البناء عليه فمكروه على الصحيح من المذهب... وقال صاحب المستوعب والمجد وابن تميم وغيرهم: لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه... وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم، وحرم الفسطاط أيضًا».

([2]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/385)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/557).
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:26 PM   #84
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

فَصْلٌ

تُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ إِلَّا لِلنِّسَاءِ، وَيَقُولُ إِذَا زَارَهَا أَوْ مَرَّ بِهَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلهُمْ، وَتُسَنُّ تَعْزِيَةُ المُصَابِ بِالميِّتِ، وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ عَلَى الْميِّتِ وَيَحْرُمُ النَّدْبُ، وَالنِّيَاحَةُ، وَشَقُّ الثَّوْبِ، وَلَطْمُ الخَدِّ، وَنَحْوُهُ.


_________________________________
قوله: «تسن زيارة القبور»وهي زيارة للاعتبار«إلا لنساء»([1]) فليست بسنة، والصحيح أن زيارة القبور من كبائر الذنوب([2]).
والمشهور من المذهب عند الحنابلة: أنها تكره.
قوله: «ويقول إذا زارها»أي قصد زيارتها، وخرج إليها، أو مر بها مرورًا قاصدًا غيرها: «السلام عليكم» أتى بكاف الخطاب، دلالة على أنهم يسمعون «دار قوم مؤمنين»؛أي: يا دار قوم، والمراد بالدار هنا: أهلها «وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين»أي: نسأل الله أن يرحم المستقدمين منكم والمستأخرين، «نسأل الله لنا ولكم العافية» أما بالنسبة لنا فإنها عافية حسية، كعافية البدن، وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي، أما العافية لأهل القبور فهي: العافية من العذاب، «اللهم لا تحرمنا أجرهم» أي أجر الزيارة، «ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم».
قوله: «وتسن تعزية المصاب بالميت»والتعزية: هي: التقوية، بمعنى: تقوية المصاب على تحمل المصيبة، وذلك بأن تورد له من الأدعية والنصوص الواردة في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى المصيبة.
قوله: «ويجوز البكاء على الميت» ويجوز للمصاب أن يحد على الميت بأن يترك تجارته أو ثياب الزينة أو الخروج للنـزهة، أو ما أشبه ذلك في حدود ثلاثة أيام فأقل.
قوله: «ويحرم الندب»، الندب: هو تعداد محاسن الميت بحرف الندبة وهو «وا»([3])، وكذا تحرم «النياحة» وهي: أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحمام، ويحرم «شق الثوب ولطم الخد» وهو أن تلطم خد نفسك، «ونحوه» مثل: نتف الشعر؛ لأن هذا كله يدل على تسخطه من المصيبة.

_________________________________
([1]) أي فتكره؛ قال أبو بطين (1/244): «أي كراهة تحريم؛ لأن هذا الخبر –أي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور- صريح بالتحريم».

([2]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/383)، وقال في الإنصاف (2/561): «(ويستحب للرجال زيارة القبور) هذا المذهب مطلقًا، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وحكاه الشيخ محيي الدين النووي إجماعًا، قال في الشرح: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في استحباب زيارة الرجال القبور، وأما المصنف في المغني فقال: لا نعلم خلافًا في إباحة زيارتها للرجال».

([3]) قال في الإنصاف (2/568): «وقطع المجد أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقًا ولم يخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه كفعل أبي بكر وفاطمة».
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-01-17, 06:51 PM   #85
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[إعلان] صفحة مدارسة فقه الصلاة // قديم لبنى أحمد فقه الصلاة 57 01-01-14 01:34 PM
إعلان: دورة في شرح باب:صلاة التطوع ــ كتاب الصلاة من متن زاد المستقنع غـسـق أنشطة القاعات الصوتية 0 17-10-11 08:35 PM
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM


الساعة الآن 04:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .