19-11-16, 02:06 AM | #12 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية| |
الخلع تعريفه :هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة . فراق الزوجة بعوض : خرج بهذا القيد فراق الزوجة بغير عوض كالطلاق . بألفاظ مخصوصة : وهي الألفاظ التي يصح بها الخلع كأن يقول لها : " خالعتك" أو " فديتك " أو نحو ذلك . س : من يصح منه بذل عوضه ؟ ج: من كل من يصح تبرعه، ولا يشترط أن يكون من الزوجة . مسألة : مانوع الفرقة في الخلع؟ - إن وقع بلفظ الطلاق أو نيّته = طلاق بائن ؛ فلايجوز للزوج أن يراجعها في العدة ، ويحتسب من عدد الطلقات . - بغير لفظ الطلاق ولا نيته = فسخ لاينقص به عدد الطلقات . أحكام الخلع : -إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق ولا نية الطلاق = فهو فسخ وليس بطلاق. - يحرم على الزوج رجعتها إلا بعقد جديد سواء كان طلاقا أم فسخًا. الطلاق : تعريفه : هو حل عقدة النكاح أو بعضه . حل عقدة النكاح تمامًا : كالطلاق الثلاث . بعض عقدة النكاح : كالطلقة الواحدة . حكمه : الأصل أنه مكروه ؛لأنه يفوت مصالح النكاح. لكن قد يكون محرمًا كالطلاق البدعي، وقد يكون مباحًا إذا وُجِدت حاجة لذلك؛ كتعذر الحياة بين الزوجين . شروطه : 1- أن يكون من زوج : فلايصح من غيره؛ كأن يقول الخاطب قبل عقد النكاح لمخطوبته: أنت طالق . 2- أن يكون مكلفًا أو مميزًا يعقل الطلاق . 3- أن يكون عاقلًا أو سكرانًا عمدًا . أحوال لا تمنع وقوع الطلاق : 1- السكران عمدًا : إذا تعمّد السُّكر فإنه يقع ؛ لكن إذا لم يتعمده فلا يقع؛ لأنه غير آثم بسكره . 2- الهازل : لقوله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد " وذكر منهن الطلاق . 3- المُكرَه بحق : كأن يجبر القاضي الزوج على الطلاق كما في الإيلاء – مثلًا - ، أما المكره بغير حق فلا يقع طلاقه ؛ كأن يهدد الزوج بالقتل إذا لم يطلق . 4- الغضبان : فوجود غضب يشوش الذهن لا يمنع من وقوع الطلاق . تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة : 1- الطلاق السنّي : أن يطلق زوجته واحدة في طهر لم يجامعها فيه . فقولنا: يطلقها واحدة : خرج بذلك ما إذا طلقها اثنين أوثلاث بلفظ واحد . وقولنا : في طهر : خرج ما إذا كان في حيض. لم يجامعها فيه : خرج ما إذا جامعها . 2- الطلاق البدعي : ويكون أ - في الزمن : - وهو الطلاق في الحيض . - في طهر جامعها فيه . ب – في العدد : - الثلاث بلفظ واحد . والطلاق البدعي يقع ، وتسنّ رجعتها ماعدا لو طلقها ثلاثًا بلفظ واحد، فيحرم مراجعتها ؛ لأنها صارت بائنًا بينونة كبرى. 3- طلاق لايوصف بسنة ولا بدعة : أ - الحامل . ب- الآيسة : وهي التي يئست من المحيض (سن الإياس 50 سنة ) ج- الصغيرة . د- المرأة غير المدخول بها : ولو كانت حائضًا . عدد الطلاق : 1- الحر والمبعّض = ثلاث طلقات . 2- العبد = طلقتان . تقسيم الطلاق باعتبار صراحة لفظه : وهو ينقسم إلى قسمين : 1- صريح : لفظه : هو لفظ الطلاق وكل ما تصرف منه . حكمه : يقع ولا يتوقف على النيّة . 2- الكناية : وهي اللفظ غير الصريح في الطلاق؛ كأن يقول لزوجته: الحقي بأهلك . حكمه: يقع الطلاق بشرط النيّة . أنواعه : أ- كناية ظاهرة : وهي تدل على البينونة ؛ كقول الرجل لامرأته: أنت بائن أو برّية أو مبتوتة =يقع ثلاثًا إن نوى الطلاق . ب- كناية خفية : يقع بها طلقة واحدة إلا إذا نوى ثلاث طلقات وقعت ثلاثًا ؛ كأن يقول لامرأته: اعتزليني أو لستِ لي . الطلاق : تارة يكون منَجّزًا أو معلّقًا : منجّزًا : كأن يقول أنت طالق = يقع فورًا معلقًا : كأن يقول لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق = يقع بتحقق شرطه ، وقد يكون التعليق على وقت كقوله : إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، أو على فعل كقوله إذا فعلت كذا وفي المسألتين يقع بوقوع شرطه وإتيان زمنه ، لكن لو قصد بهذا غير الطلاق وتلفظ بلفظ الطلاق = يقع الطلاق وهو مذهب جماهير أهل العلم ، أما إذا علق الطلاق بشرط مستحيل فلا يقع ؛كأن يقول لزوجته: إن طرت في السماء طلقت = فلا يقع لاستحالة وقوع شرطه . الاستثناء في الطلاق : وهو نوعان : 1- النصف فأقل : كما لو قال أنت طالق ثلاًثًا إلا واحدة = يصح ويقع اثنتين . 2- أكثر من النصف : كأن يقول أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين = لايصح ويقع ثلاثًا وقد يكون الاستثناء في عدد الطلقات وقد يكون في المطلقات ؛ كأن يكون له أربع زوجات ويقول: نسائي الأربع طوالق إلا فلانة = يصح. لكن لو قال نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثة = فلايصح ويطلقن جميعًا . التأويل في الحلف : إذا حلف الإنسان على شيء وتأوّل في يمينه 1- إذا كان ظلمًا = فلايقبل. 2- إذا لم يكن ظلمًا = يقبل. الرجعة : تعريفها : إعادة مطلقة غير بائن إلى ماكانت عليه بغير عقد. مطلقة غير بائن : خرجت البائن؛ كالمطلقة غير المدخول بها، أو التي طُلّقت بعوض، أو المطلقة ثلاثًا . شروطها : 1- كونها في زمن العدة :أما إذا انقضت العدة فليس له أن يراجع . 2- كون الطلاق بلا عوض : أما لو طلقها بعوض فلا يجوز مراجعتها؛ لأنها تكون بينونة صغرى. 3- كون الطلاق دون الثلاث : أما إذا انقضى العدد حصلت البينونة الكبرى فلايجوز أن يتزوجها إلا إذا تزوجها آخر بنكاح صحيح ودخل بها وطلقها وانقضت عدتها . 4- كون الطلاق في زواج صحيح : أما لو كان الزواج فاسدًا كالزواج بدون ولي أوبغير شهود وطلقها = فيعتبر بائنًا بينونة صغرى . 5- حصول الصيغة الصحيحة للرجعة : وقد تكون : أ – قولية : كأن يقول : راجعت امرأتي أو رددتها . ب – فعلية : وهي الوطء. الأحكام المترتبة عن البينونة الكبرى : إذا حصل الطلاق الثلاث فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره ، وهذا ما يسمى بالبينونة الكبرى . سؤال : بمَ تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها الأول ؟ 1- نكاح غيره : وقبلها لابد أن تنقضي عدتها من مطلقها الأول . 2- وطؤه لها : أي الزوج الثاني لها . 3- فراقه لها : مطْلقا سواء بطلاق أو فسخ أو خلع أو وفاة . 4- انقضاء عدة الفرقة . بهذه الأمور الأربعة تحل لمطلقها الأول . الإيلاء [gdwl] تعريفه : [/gdwl]هو حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر . المحلوف به : هو الله عز وجل ؛ فلو حلف بغير الله لم يكن إيلاء. المحلوف عليه : ترك الوطء ؛ فلو حلف على ترك تقبيل زوجته – مثلًا - لم يكن إيلاء. المولى منها : زوجة وليست أمة . المدة : أكثر من أربعة أشهر فلو كانت أقل من ذلك لم يكن إيلاء المولي : ممن يصح طلاقه فلو كان صبيًا غير مميز أو مجنونًا لم يعتبر إيلاء . أثر الإيلاء : إن وطئ في المدة = فعليه كفارة اليمين . إن وطئ بعد المدة = برّ في يمينه ولم يحنث وزوجته باقية معه . إن أبى الوطء بعد تمام المدة = يؤمر بتطليقها ؛ فإن أبى تطليقها فرّق الحاكم بينهما إما بطلاق أو فسخ . الظهار تعريفه : هو أن يشبه الزوج زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعض من تحرم عليه . تشبيهه لزوجة بكل من تحرم عليه؛ كأن يقول أنت علي كأمي في التحريم . -تشبيه الزوجة ببعض من تحرم عليه ؛كأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي . - تشبيه عضو الزوجة بكل من تحرم عليه؛ كأن يقول لزوجته فرجك علي كأمي . - تشبيه بعض الزوجة ببعض من تحرم عليه؛ كأن يقول لزوجته يدك علي كظهر أمي. بل حتى لو قال لها أنت علي حرام = فيعتبر ظهارًا عند الأصحاب . حكمه : محرم وسماه الله منكرًا وزورًا . شروطه : 1- أن يكون من قبل الزوج : فلايصح من الزوجة . 2- الصيغة : وقد تكون : - منجزّة أو معلقة : منجزة كأن يقول أنت علي كظهر أمي ، ومعلّقة كأن يقول لها إذا خرجت من البيت فأنت علي كظهر أمي؛ فإذا تحقق الشرط يجب عليه كفارة الظهار إذا أراد وطأها . - مطلق أو مؤقت : مطلق كأن يقول أنت علي كظهر أمي، ومؤقت كأن يقول أنت علي كظهر أمي طيلة شهر رمضان ؛ فإذا انقضى شهر رمضان ولم يطأها فليس عليه كفارة الظهار . كفارته قبل الوطء .: وهي على الترتيب : 1- عتق رقبة مؤمنة : سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بيّنا 2- صوم شهرين متتابعين : فلا يفطر إلا بعذر. 3- إطعام ستين مسكينًا : ولابد فيها من تمليك المسكين؛ لكل مسكين مُد من البر أو نصف صاع من غيره كالتمر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط . اللعان : الأصل في اللعان قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} f النور :4] تعريف اللعان : شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين ( الزوج والزوجة) مقرونة بلعن ( من قبل الزوج ) وغضب ( من قبل الزوجة ). سبب اللعان : هو قذف الرجل لزوجته بالزنا . شروطه : - الملاعِن ( الزوج) : : 1- زوج . 2- مكلف : بالغ عاقل . - الملاعَنة ( الزوجة ): 1- زوجة . 2- مكلفة : بالغة عاقلة. - الملاعن به ( الصيغة) : 1- اللفظ الوارد في القرآن : بالعربية إلا إذا عجز عنها فيصح بغيرها 2- مرتبًا : يبدأ بأيمان الزوج ثم الزوجة . 3- إتيان الزوج بأربع شهادات . 4- اللعنة في الخامسة للزوج. 5- شهادة الزوجة أربع مرات أنه من الكاذبين : حتى يُدرأ عنها العذاب ( وهو الحبس وليس الرجم ) 6- شهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . شروط أخرى : - تعيين الزوجة : كأن يسمّيها أو يشير إليها ؛ لأنه قد تكون له أكثر من زوجة. أثر اللعان : 1- سقوط الحد عن الزوج : لأن الزوج يستحق حد القذف إذا طالبت الزوجة بذلك ، ويسقط بالملاعنة . 2- الفراق والتحريم المؤبد بين الزوجين . 3- انتفاء نسب الولد إن نفاه : وهذا إن لم يكن قد أقر بالولد أو سُرَّ به قبل الملاعنة . قاعدة : الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب بأدنى مثبت ؛ لأن الحفاظ على الأنساب من مقاصد الشريعة . العدة : تعريفها : هي التربص المحدود شرعًا على فراق الزوج. حكمها : واجبة على تفصيل سيأتي لاحقًا . س : متى تجب ؟ ج: تجب للفرقة . أسباب العدة : ثلاثة : 1- وفاة الزوج مطلقًا : سواء دخل أو لم يدخل بها ، خلا بها أم لم يخلو بها . 2- الفرقة في الحياة بعد الوطء : فتجب مطلقًا سواء كان وطء نكاح أو وطء شبهة أووطء محرمًا. 3- فرقة زوج يمكن وطؤه بعد الخلوة : يمكن وطؤه يعني ابن عشر فأكثر . المعتدات : 1- الحامل = عدتها بوضع الحمل جميعه طال أم قصر و يكون قد تبين فيه خلق إنسان . 2- المتوفى عنها زوجها = عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وأما إذا كانت أمة فعدتها = النصف ( شهرين وخمسة أيام ). 3- ذات الأقراء المفارقة في الحياة = عدتها ثلاثة قروء (القرء هو: الحيض). 4- الصغيرة والآيسة = عدتها ثلاثة أشهر . عدة المفارقة في الحياة : 1- ذات الأقراء( لها حيض) : - الحرة : عدتها = ثلاثة قروء . - الأمة = قرءان . 2- الآيسة والصغيرة : الحرة = ثلاثة أشهر . الأمة = شهران . من ارتفع حيضها ولم تدرِ سببه : الحرة = سنة ( تسعة أشهر احتياطًا للحمل وثلاثة أشهر للعدة ). الأمة = 11 شهرًا . التربص مع العدة : أي الانتظار زيادة على العدة. ويلزمها : أولًا - من ارتفع حيضها : 1- ولم تدر سببه : الحرة : سنة . الأمة = 11 شهرًا . 2- علمت سببه : تبقى في العدة حتى يعود الحيض فتعتد ثلاثة قروء ،أو تبلغ سن الإياس(50 سنة) فتعتد عدته وهي ثلاثة أشهر . ثانيًا : امرأة المفقود : تعتد عدة الوفاة منذ حُكم بموته. ويحكم بموت المفقود إن كان غالب السفر غالبه الهلاك ؛فإنها تنتظر أربع سنوات منذ فُقِد ، وإن كان السفر غالبه السلامة فتسعون سنة منذ ولد . الإحداد : ترك المرأة دواعي الوطء كالطيب وكل ما يدعو إلى نكاحها ويُرَغّب في النظر إليها . مكان الإحداد : وجوب لزوم المنزل في مدة العدة ولا تخرج منه في النهار إلا لحاجة ولا تخرج في الليل إلا لضرورة ،لكن إذا خافت لها أن تنتقل إلى مكان آمن . حكمه : للمتوفى عنها زوجها = واجب. البائن من حي = جائز . الرضاع تعريفه : هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. دون الحولين : خرج به ما فوق ذلك. لبن ثاب عن حمل : خرج به لبن البكر فلا يحرّم في المعتمد في المذهب . نحوه : كما لو عمل من اللبن جبنًا فأكله . شروط الرضاع المحرّم : 1- أن يكون في الحولين : أما إذا بلغ الحولين فلا تكون الرضاعة مؤثرة في التحريم . 2- كون اللبن من حمل : فلو رضع من لبن البكر فلا يحصل التحريم بذلك . 3- خمس رضعات : ولو كانت في مجلس واحد . أثر الرضاع المحرم : 1- التحريم : أي النكاح . 2- المحرمية : جواز النظر والسفر والخلوة ونحو ذلك ، لكن لايصير ابنها في الإرث و النفقة . النفقة : هي الكفاية لمن يمون ، وتشمل أربعة أمور : 1- طعام . 2- كسوة . 3- مسكن . 4- توابع . من تجب لهم النفقة ؟ 1- الزوجة : وتجب لها على حسب العرف ؛ فإذا كان الزوج غنيًا والزوجة غنية فتجب نفقة الأغنياء ، وإذا كانت الزوجة فقيرة والزوج فقير فتجب النفقة التي تليق بحالهم ، وإذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فنأخذ متوسط الحساب . - وتجب بالزوجية والتسليم وليس بمجرد العقد . [gdwl]مسقطاتها : [/gdwl] 1- النشوز : وهو أن تترك ما يجب عليها لزوجها كخروج من البيت بغير إذنه أو تمتنع من تمكينه منها . 2- البائن إذا لم تكن حاملًا : أما إذا كانت حاملا فتجب النفقة من أجل الحمل . 3- سفر المرأة لحاجتها : أما إذا سافرت مع زوجها لحاجته فلا تسقط النفقة . 2- الأصول والفروع : يجب على الإنسان أن ينفق على أصوله كأبيه وأمه ،وفروعه كابنه وابنته مطلقا سواء كانوا وارثين أم غير وارثين . 3- المماليك : وهم العبيد . 4- الأقارب : وتجب بثلاثة شروط : الأول : أن يكون المنفق وارثًا ؛ لأن الغنم بالغرم . قال تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } . الثاني : أن يكون المنفِق غنيًا . الثالث : فقر المستحِّق : أي يكون محتاجًا للنفقة . الحضانة : تعريفها : حفظ صغير ونحوه (كالمجنون )عمّا يضره ، وتربيته بعمل مصالحه . الأولى بالحضانة : 1- الأولى بها : الأم : إن لم تتزوج بأجنبي عن المحضون ، أما إن تزوجت بأجنبي سقط حقها في الحضانة . 2- أم الأم : وإن علت . 3- الأب . 4- أم الأب . 5- أبو الاب . 6- أم الجد . 7- الأخت الشقيقة . 8- الأخت لأم . 9- الأخت لأب . 10- الخالة . 11- العمة . 12- خالات الأم . 13- خالات الأب . 14-عمات الأب . 15- بنات الإخوة . 16- بنات الأخوات . 17-بنات العم . 18- باقي العصبة . 19-ذوو الأرحام . 20- الحاكم أو نوابه . تنبيه : هذا الترتيب ليس على الوجوب وإنما هو حق لهم ، فلو تنازل بعضهم جاز ذلك . موانع الحضانة : 1- العبد : إذا كان بعض الأقارب رقيقًا فلا تثبت له الحضانة . 2- الكافر : لا تثبت حضانة الكافر على المسلم . 3- الفاسق . 4- من تزوجت بأجنبي من محضون : أما إذا كان ليس أجنبيًا فالحضانة على حالها . مراحل الحضانة : الأولى : قبل السبع سنين : الأم أولى بالحضانة ثم على الترتيب السابق. الثانية : بعد السبع : الغلام = يُخيَّر بين أبويه الجارية = مع الأب حتى تسلم لزوجها ، إذا كان أبوها حافظًا لها ؛ لأنها تخطب من أبيها لا من أمها . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[درس] علم الفقه .. | أم الخطاب78 | حلقة الفقه وأصوله | 0 | 08-01-09 06:41 AM |
~ مكتبة طالب العلم ~ | بشـرى | مكتبة طالبة العلم الصوتية | 8 | 18-02-07 05:40 PM |