|
11-12-13, 02:23 AM | #1 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
مسألة فقهية مهمة : الحائض والنفساء وأصحاب الأعذار هل يمسكون بقية اليوم إذا زال العذر ؟ من أفطر أول النهار بعذر ثم زال ذلك العذر مثل: أ - المسافر إذا قدم من سفره وسط النهار. ب - الحائض أو النفساء إذا طهرت وسط النهار. ج - الصبيّ إذا بلغ وسط النهار. د - المجنون إذا أفاق وسط النهار. هـ- إذا أسلم الكافر وسط النهار. ذهب أهل العلم فيها مذهبين، واختلفوا على قولين: القول الأول:أنّه يجب عليهم الإمساك بقية اليوم. وهو قول الحنفيّة، ورواية عن الإمام أحمد. قال في البحر الرائق: "كل من صار آخر النهار بصفة لو كان في أول النهار عليها للزمه الصوم؛ فعليه الإمساك كالحائض والنفساء تطهر بعد طلوع الفجر أو معه، والمجنون يفيق، والمريض يبرأ، والمسافر يقدم بعد الزوال". القول الثاني:لا يجب لمن أُبيح له الفطر أول النهار لعذر ثم زال ذلك العذر أن يمسك بقية يومه. وهو قول المالكيّة والشافعية ورواية عن الإمام أحمد واختار هذا القول من الحنفية السرخسي. وجاء في موقع الدرر السنية الموسوعة الفقهية : حكم إمساك بقية اليوم إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء نهار رمضان، فهل يلزمهما الإمساك، اختلف أهل العلم على قولين: القول الأول: لا يلزمهما إمساك بقية اليوم، وهو قول المالكية ، والشافعية ، ورواية عن أحمد ، وهو اختيار ابن عثيمين . وذلك لأنه لا دليل على وجوب الإمساك. ولأنه لا فائدة من هذا الإمساك، وذلك لوجوب القضاء عليهما. كما أن حرمة الزمن قد زالت بفطرهما الواجب أول النهار. القول الثاني: يلزمهما الإمساك، وهو قول الحنفية، والحنابلة ، وهو اختيار ابن باز . وذلك لأن الحائض والنفساء صارا من أهل الوجوب حين طهارتهما؛ فيمسكان تشبُّهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت. وعلى هذا فالأحوض أن تمسك بقية النهار خروجًا من الخلاف وإبراءً لذمة والله أعلم . التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 11-12-13 الساعة 02:27 AM |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|