![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
![]() ![]() تلقين المحتضر 13 - فإذا حضره الموت ، فعلى من عنده أمور : أ - أن يلقنوه الشهادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لقنوا موتا كم لا إله إلا الله ، ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر ، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ) " . وكان يقول : " من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة " ، وفي حديث آخر : " من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة " . أخرجها مسلم في صحيحه ، والزيادة في الحديث الاول عند ابن حبان ( 719 موارد ) 1 ![]() ب ، ج - أن يدعوا له ، ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا حضرتم المريض أو الميت ، فقولوا خيرا ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " أخرجه مسلم والبيهقي ( 3 / 384 ) وغيرهما . ![]() 14 - وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه ، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض ، والدليل حديث أنس رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار ، فقال : يا خال قل : لا إله إلا الله ، فقال : أخال أم عم ؟ فقال : بل خال ، فقال : فخير لي أن أقول : لا إله إلا الله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم " . أخرجه الامام أحمد ( 3 / 152 ، 154 ، 268 ) بإسناد صحيح على شرط مسلم . ![]() 15 - وأما قراءة سورة ( يس ) عنده ، وتو جيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث ، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها ، وقال : " أليس الميت امرأ مسلما ؟ " وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد ، فأمر أبو سلمة أن سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة . فأفاق ، فقال : حولتم فراشي ؟ فقالوا نعم ، فنظر إلى أبي سلمة فقال : أراه بعلمك2 ؟ فقال : أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه . إخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 76 ) بسند صحيح عن زرعة . ![]() 16 - ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الاسلام عليه ، رجاء . أن يسلم ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : " كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقعد عند رأسه ، فقال له : أسلم ، فنظر إلى أبيه وهو عنده ؟ فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار ، ( فلما مات ، قال : صلوا على صاحبكم ) " . أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد ( 3/ 175 ، 227 ، 280,260 ) والزيادة له في رواية . 1 ولها شاهد من حديث معاذ بن جبل ، وسنده حسن كما بينته في " إرواء الغليل " ( 679 ) وسيأتي لفظه في علامات حسن الخاتمة " المسألة 25 " . 2 الاصل : ( علمك ) ولعل الصواب ما أثبتنا من كتاب أحكام الجنائز وبدعها لشيخ الألباني رحمه الله. |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
::: فتاوى أحكام العيدين وأحكام العشر من ذي الحجة ::: | أروى آل قشلان | مكتبة طالبة العلم المقروءة | 1 | 12-09-15 09:24 PM |
علَّمتني أمي أحكام الطهارة (للأطفال 8-12سنة) | رقية مبارك بوداني | ركن زهرات الملتقى | 1 | 09-10-13 01:43 AM |
مسابقه ..!! فى أحكام التجويد :) | سليمة | المسابقات العلمية والأدبية | 9 | 10-05-07 02:00 PM |