![]() |
![]() |
![]() |
|
|
#25 |
|
نفع الله بك الأمة
|
بالنسبة لسؤال قضاء الفجر ولا يتسع إلا له : فيبدأ المرء بقضاء الفريضة مباشرة فالواجب أولى عند التزاحم ثم يقضي نافلة الفجر مباشرة وإن كان وقت كراهةوذلك لأنها صلاة ذات سبب فيصلها المرع إذا ذكرها كما ورد في الحديث على الفور القضاء فور استدراك الأمر وعدم التأجيل وإن أراد تأجيل النافلة إلى بعد طلوع الشمس قيد رمح صح ذلك أيضا لأن النافلة أمرها أيسر من الفريضة ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته قيام الليل يقضيها اثنى عشر في وقت الضحى .واضح حبيبتي ؟ يصح الأمرين في النافلة والأولى تأجيله لبعد وقت الكراهة ولو أداها في وقت الكراهة صح لأنه قضاء أما الفريضة فلا تؤجل واداؤها على الفور في أي وقت .
|
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All)
Members who have read this thread in the last 30 days : 0
|
|
| There are no names to display. |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| [إعلان] صفحة الإستفسارات العلمية | صوفيا محمد | مادة الأربعين النووية ( 1 ) | 0 | 21-10-13 11:14 AM |