16-02-12, 02:01 PM | #1 |
~مستجدة~
تاريخ التسجيل:
13-12-2009
المشاركات: 24
|
فتنـة عمـت وطمـت
قضـية التصــوير :
لقد أصبح التصوير بجميع أشكاله مستساغاً في بيوت المسلمين حتى الصالحين منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ ونجدها في الجولات وملابس وألعاب الأطفال وغير ذلك ... وجود القنوات - أي كان نوعها - ! ولنعرض هذه المسائلة على رأي العلماء الراسخين ليتبن الحكم للجميع فالله تعالى يقول :{ هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ}(7) قالت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء :- بعد أن ذكرت تحريم التصوير بجميع أنواعه-: وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع بل هو عمل بآله ينشأ عنه الانطباع فهو مضاهاة لخلق الله بهذه الصناعة الآلية . ثم النهي عن التصوير عام ؛ لما فيه من مضاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ عبد الله بن قعود ، وعبدالله بن غديان ،وعبدالرزاق عفيفي،عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى . –(8)وقد ذكرت اللجنة تحريم التصوير (بالكاميرا ) وأنه من الكبائر فيشمله الوعيد الشديد ؛ انظر الفتوى رقم(16259) – (19933) بتاريخ 9/ 11/1418هـ - وفي فتوى رقم (5807) : ذكرت أن التصويربـ(الفيديو) داخلاً في التصوير المحرم.[1]ولما سئلت اللجنة الدائمة عن الرسوم المتحركة سواء مشاهدة أو مقرؤة قالت اللجنة: بأن لا يجوز(بيع ) و(شراء) ولا ( استعمال ) أفلام الكرتون ؛ لما تشتمل عليه من الصور المحرمة وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأدب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة ؛ وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح .وصلى الله على نبينا محمد ، وأله وصحبه وسلم . فتاوى اللجنة الدائمة و العلمية والإفتاء فتوى رقم ( 5807). ش / بكر أبو زيد / صالح الفوزان ورئيسها : عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى (1). ولما سئل الشيخ محمد العثيمين عن العرائس للأطفال ؛ أجاب : كل صنع يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث وهو: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وقوله (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) ؛ لكن : إذا لم تكن الصورة واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع فهذه ليست صورة و لا مضاهاة لخلق الله عز وجل(2) . وأجاب رحمه الله عن الإشكال في لعب عائشة رضي الله عنها :بأنها ليست على هذا الوصف!/(3) - أي ليست عرائس لها حركة وصوت وإنما كانت من خرق له يد وأرجل ليس فيها عين ولا أصابع ولا أنف ولا فم!. س / هل الإثم يعم من أعان أو تسبب أو سمح بالإتيان به لبيته؟؟!قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام ؛ بل من كبائر الذنوب ؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة ،........والإثم يعم من باشر التصوير ومن كلفه به ومن أعانه عليه أو تسبب فيه ؛ ولأنهم متعاونون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله :{ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }..وبالله التوفيق . / اللجنة الدائمة و العلمية والإفتاء رئس اللجنة :عبد العزيز بن باز - عضو: عبد الله بن قعود ، عضو: عبد الله بن غديان ، عضو : عبد الرزاق عفيفي . انظر الفتوى رقم(16259) – (19933) بتاريخ 9/ 11/1418هـ- وفتوى رقم (5807) . والشيخ الشيخ سليمان العلوان حفظه الله تعالى: بعد أن ذكر حرمة التصوير بعمومه وأنه من كبائر الذنوب قال : وإن من صور أو رضي بتصويره فإن الوعيد يشمله . ملخص : أن التصوير ذوات الأرواح بكل أنواعه محرم لأنه يؤدي العبادة والتعظيم؛ وأنه وإن انتفت العبادة والتعظيم أو علة واحدة فلا تنتفي العلل الأخرى ؛ فمن كان عنده شيء من الصور سواء كانت لشخصه ، أو لغيره ؛ فيجب إتلافها ، ولا يستبق من ذلك شيئاً من ذلك فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، والله أعلم . هذا في الهامش نقلا ً: عن كتاب فتاوى في حكم التصوير عبد العزيز الخضير صـ120. [2]بعد أن استعرضنا باختصار أقوال أهل العلم بأدلتها ..تبقى بعض الإشكالات في بعض علل التصوير ومن ثم نوعه : فمن قائل أن العلة هي لأنها تؤدي إلى العبادة والتعظيم و أنها محصورة بالصور المنحوتة ..فإذا انتفت العلة أنتفى المعلول وهو حرمة التصوير...,ومن قائل أنه التصوير الضوئي ليس فيه مضاهاة ..إلى قائل أن العرائس لتعليم الأمومة للبنات وهي مهانة ...ومن قائل أن الرسوم المتحركة للتعليم والتربية غير التي لا هدف منها......حتى لا يكاد يبقى للتصوير نوع إلا وُضع له حجة وبحث له عن شبهة حتى ملابس الأطفال !! فعطلت أحاديث الصور على شدة الوعيد عليها فلا حول ولا قوة إلا بالله وجواب هذا الإشكال الأول باختصار : كما سبق أن انتفت العبادة والتعظيم أو علة واحدة فلا تنتفي العلل الأخرى فيه ( وهذه العلل كان الجهل بها سبب لتهاون الكثير بأنواع التصوير!! يظنون أن العلة محصورة بالمضاهاة لخلق الله) وإليك بعضاً من تلك وهي علل ورد ذكرها بالأدلة : أولاً : و امتناع جبريل عن دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال: (إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة )(1) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد تغير وجهه لما رأى الوسادة التي فيها تصاوير:(إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة صورة )(2) ؛ فلم تكن منحوته ولا معبودة .. وهذه أحاديث الصور أكثر من 40 حديثاً قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قد استقرت الشريعة فيه وأقيم التوحيد، ومعلوم أن في العهد المدني كان فيه تقرير الأحكام على اختلافها ؛ فعلم صلى الله عليه وسلم حاجة الأمة ، وعلم الله تعالى ما سيكون من الأزمنة بعده ؛ لذلك كان منه هذا التحذير الشديد كما سيأتي بيانه عند إيراد أدلة الوعيد.. ولعل في تأمل علل التحريم ما يبين ذلك أشد البيان . أما جواب الإشكال الثاني الذي فيه:بأن التصوير الضوئي (الفوتوغرافي) هو حبس ظل فكيف يكون داخلاً في التصوير؟!! ؛ فيقال فيه :لنبدأ أولاً:بالاتفاق على ما نقر به جميعاً أن القرآن والسنة أتيا بلغة العرب : فالتصوير -يطلق لغة على التخطيط ، والتشكيل- كما في المعجم الوسيط-(3) وجاء في كتاب معجم لغة الفقهاء: يقال : صوّره إذا جعل له صورة ، وشكلاً أو نقشً معيناً ، وهذا الاستعمال ، والإطلاق عام في الصورة المجسمة ، وغيرها ؛ فالكل يطلق عليه صورة من حيث الاستعمال اللغوي(4) ./ وجاء في كتاب ( أحكام التصوير في الفقه الإسلامي) : والتصوير الفوتوغرافي هو ما يعرف الآن بالتصوير عن طريق آله " الكاميرا "التي تلتقط الصورة من خلال تصويبها نحو الهدف،ثم من خلال نقل الأضواء والضلال الواقعة على الشيء المراد تصويره ؛ فينتج صورة جامدة ، تسجل لحظة واحدة ،لمشهد أو مكان أو شخص ،وتبقى الصورة على الوضع الذي التقطت عليه(5) ./ فالتصوير إذاً : نقل صورة الإنسان الحقيقية المتحركة إلى شيء آخر هذا هو معناه في القديم والحديث سواء بآلة أوغيرها !!.. وما دام النهي عام فأين التأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟! عندما قال : ( المصورون )فهنا لفظ التصوير عام ؛ فيعم كل أنواع التصوير ؛ ف(أل) تفيد العموم كما هو متقرر عند الفقهاء في قواعد الفقه. يقول الشيخ سليمان العلوان حفظه الله تعالى : - بعد أن ذكر حرمة التصويربعمومة - : وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ العام المستغرق لجميع الأفراد ؛ بحيث يسمى تصويراً لغةً أو عرفاً أو شرعاً فإن الوعيد يشمله . ويقول وفقه الله تعالى عن التصوير الضوئي : فيه عمل للإنسان بضغط الزر الذي يصور أو بتحميضه أو وسائل أخرى فيها عمل للإنسان. - وكما سبق ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة -: وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع بل هو عمل بآله ينشأ عنه الانطباع فهو مضاهاة لخلق الله بهذه الصناعة الآلية . ثم النهي عن التصوير عام ....إلخ يقول حفظه الله تعالى : ومن هذا الصور الموجودة عبر الجولات والكمبيوترات فهذه أيضاً صور محرمة لأنها من الإنسان وارتكاب لصريح النهي وهي في نفس الوقت سبب لوقوع الشرك في الأمة والتعلق بالمخلوقين وتؤدي إلى الرقة في الدين والاستهانة بشأن الصور : وكما قيل إذا كثر المساس قل الإحساس !!! - إذاً ثمة أمر آخر في التصوير وهو التعلق بالصورة المصورة : قال الخطابي رحمه الله تعالى :إنما عظمت عقوبة المصور ؛لأن الصور كانت تعبد من دون الله ؛ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس تميل إليها .(1) فإن انتفت المضاهاة يبقى التعلق بالصور واقتنائها وهو حاصل في الاحتفاظ بها للذكرى ، والنظر فيها والتأمل... أوَ ليس هذا هو التعلق بعينة ؟؟! كما أنه وسيلة للفتنة فكم فتنت الصور من شابٍ وشابة. لو تأملنا التصوير الذي كان في عهد نوح وهو أول ظهوره كانوا يريدون منها الذكرى !! تذكير أنفسهم بصور الصالحين ليتقووا على العبادة ؛ فكان منشأها ذلك ؛ فلم يكن المقصود العبادة ولا المضاهاة وإنما الفتنة والتعلق ...كما ذكر ذلك أهل العلم في شروح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب لرحمه الله تعالى (2). أما جواب الإشكال الثالث الذي فيه: أن العرائس لتعليم الأمومة للبنات وهي مهانة ؛ فقد سبق جواب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى على الفتوى فيها (3) ؛ أما كونها مهانة وكذا من يقول بجواز الصور في الفُرش والسجاد : فالجواب عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم : عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فَعَرفت في وجهه الكراهة... قالت: فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنبت ؟! قال : ( ما هذه النمرقة ؟ ) قلت : لتجلس عليها وتوسدها فقال :النبي صلى الله عليه وسلم (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صور )(4) و في الحديث الآخر قدم صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام( والقرام خرقة فيها نقوش) لي على سهوة ( مكان صغير في جانب الحجرة يجعل فيه متاع ) فيها تماثيل ؛ فلما رآها رسول صلى الله عليه وسلم هتكه وقال : ( أشد الناس عذاباً الذين يضاهون بخلق الله )(5)قالت : فجعلته وسادة أو وسادتين قال ابن حجر في الفتح : لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبقى كاملة(6) . ويؤيد ما في الحديث الأول غضبه عليه الصلاة والسلام مع أنها أتت به ليجلس عليها (فهي مهانة ) ومع ذلكلم يدخل.. وقال:( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة....) [3]الإشكال الأخير : القائل : أن الرسوم المتحركة للتعليم والتربية تختلف التي لا هدف منها...... فالجواب عليه سبق في فتوى اللجنة بأن :تربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأدب والأمر بالصلاة .(1). ومن قال بأن الرسوم المتحركة للمصلحة أجيب :أن المصلحة ما وافق الشرع سيأتي بيان ذلك من كلام شيخ الإسلام ينظر صـ .. والله تعالى لم يجعل دواء الأمة لا المعنوي ولا الحسي فيما يُحرم عليها ...بل قد تكون النتيجة بالضد .!! وكيف وتلك الوسائل في البيوت تعتمد على الترفيه واللهو والطرب !!هل ينتظر من هذا الجو خروج أبطال أو حفظة أو علماء أودعاة .؟؟!!.. .إن البعد عن هذه الأجواء - والتربية الجادة هي التي خرجت العلماء والدعاة والمجاهدين والمرابطين .. -إذ أن أجواء التربية الهزيلة لا تخرج إلا مهازيل !!ثم إنه لا بد من النصب والاحتساب في التربية ؛ فالتربية ليست شيءٌ يُتخلص صاحبها منها فيرتاح ! ( ضع ولدك عند الشاشة ومد رجليك !!)؛ لكن من أحسن تربيتهم بالقيام بها حق القيام ؛ فله أجر في الدنيا والآخرة ونتائج وثمار ذكرت في نصوص عديدة .ومن العلل في التصوير أيضاً ما جاء في كتاب حكم التصوير( لكبار العلماء) :- أن التصوير من خصائص الرب جل وعلا ؛ وقد سمى نفسه سبحانه بالمصور ؛ كما قال تعالى :{هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى}(2) ؛ فالمصور اسم من أسماء الله تعالى يختص به لا يشرك معه أحد ؛ فمن صور فقد نازع الله في أسمائه وربوبيته ؛ ولذلك جاء وعيد المصورين ما لم يأتِ من الوعيد في كثير من أهل الكبائر.(3) - وجاء من العلل أنه أذية لله عز وجل ، قال الله تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً}(4) قال : عكرمة وغيره من المفسرين : إن هذه الآية نزلت في المصورين . - ومن العلل( مهم جداً) : أن -المصِور والمصَور له- مرتكب لصريح النهي فإذا زالت العلة بقي احترام النهي ؛ فيجب احترام النهي.(5). وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لرحمه الله تعالى في كتاب التوحيد / باب ما جاء في المصورين قال من مسائل هذا الباب : التنبيه على العلة ، وهو ترك الأدب مع الله لقوله :(ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ) . وأخيراً نذكر بما سبق عند قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ }(6)ما قاله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى : أن ذلك متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له واحترامه- أي فيما يأمران به - .. وليُتأمل قوله تعالى:{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }(7) فعلينا أن نخشى من المخالفة غاية الخشية خوفاً من الزيغ..فقد يُصاب من وقع في هذه المخالفة بفتنة وهو لا يشعر بها..فليُراجع ما سبق حول هذه الآية ,كذلك ما ذكره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى : في اهتمام الإسلام بالمنهيات أكثر من المأمورات ..لعل المسلم والمسلمة إذا تأملا ذلك كان لهما فيه موعظة في عدم التجاوز للنص لقول فلان وعلان !! [4]ثم إن الأمر فيه وعيد فهو من الكبائر... وليس فقط أثم وإنما أثم اقترن بوعيد شديد !!إذ أن صاحبه من أشد الناس عذاباً : كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( المتفق عليه )قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون )(1). ومع ذلك نجد التهاون العجيب في شأنها حتى عند الصالحين مع انتشار جولات الكاميرا ووجود القنوات في البيوت - سواء مما ينسب للصالحين أو غيره- هون شأنها في النفوس وماتت غيرة بعض الصالحين للأسف ؛ بل لا نكاد نجد من ينكرها فلا حول ولا قوة إلا بالله !! وبعد ما كانت تُنكر أصبح البيت الخالي منها يُستنكر!! وانقلبت الموازين .. روى الدرامي عن ابن مسعود أنه قال :"كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيهاالكبير وينشأ فيها الصغير ؛ تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل : إنها غيرت السنة أو هذا منكر". الآن إذا تأملنا الكبائر من الزنى والسرقة والخمر على عظمة هذه الذنوب إلا أنها ذكرت في الحديث أنها من الكبائر ولم يذكر اقترانها بكون صاحبها متوعد بأشد العذاب كما في التصوير ..فما هو مقدار إنكارنا لهذه الكبيرة !! عندما نراها في البيوت على ملابس الأطفال... وفي جولات من نجالس ... وفي بيوت من نزور !! فاستمرأ هذا المنكر !! وكما ورد أنه في آخر الزمان يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً فإنا لله وإنا إليه راجعون !لنراجع أنفسنا و ليكون لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ؛ عندما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فَعَرفت في وجهه الكراهة... والآن نورد بعض الأحاديث التي وردت في شأن ليكون حافزاً لتركه مطلقاً لشدة ما فيه من الوعيد :قد ورد في التصوير أكثر من 40حديثاً جلها في الصحيحين منها : حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون )(2) و قوله صلى الله عليه وسلم : ( يا عائشة أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله )فقطعناه فجعلنا منه وسادة أووسادتين.(3) ؛ وقد سبقت رواية أخرى قريبة من هذا الحديث . حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يقول :"( من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح ؛ وليس بنافخ )(4) وعنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم :(كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً ؛ فتعذبه في النار)(5) وغيرها من الأحاديث ؛ ولو لم يأتِ في التصوير شناعة إلا أنه أذية لربنا جل وعلا كما سبق في تفسير قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً }(6) ؛ وأنه مضاهاة لأسمه الجليل :{الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ}(7)فهل يرضى مسلم أو مسلمة بما يؤذي الله تعالى وهو يرجوه ليل نهار؟؟!! وهل نضع في جولاتنا ما يؤذيه جل وعلا ..بل هل نربي أولادنا على ما فيه مضاهاة لجلاله مع كونها أذية له ثم نقول تعليم وتربية !؟؟ هذا مع ما فيها من الوعيد ؟! ألا من معتبر؟!! [5] ـــــــــ [1] (2)[ التغابن / 12 ] (3)[الانفال /20-21] (4) [سورة الأحزاب /36] (5) [ الجن/32] (6)[سورة النور 50-54 ] (7)[ آل عمران / 7] (8)فتاوى حكم التصوير صـ24 [2](1) فتاوى في حكم التصوير ص10جمع وترتيب / عبد العزيز الخضير (2) / مجموع فتاوى ورسائل الشيخ 3/ 156. (3) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ 3/ 155. [3](1) الجواب المفيد في حكم التصوير / ابن باز رحمه الله تعالىصـ16 (2) ينظر فتح المجد شرح كتاب التوحيد تعليق الشيخ ابن باز صـ191 (3) صـ50 (4) رواه البخاري في كتاب اللباس/ باب القعود على الصور . (5) رواه البخاري في كتاب اللباس / باب ماوطيء من التصاوير (6) فتح الباري صـ 390ج10 [4](1) [ صـ50] (2) [ الحشر 24 ] (3) من فتوى الشيخ سليمان العلوان انظر فتاوى في حكم التصوير عبدالعزيز الخضير صـ 112 (4) [الأحزاب 75] (5) من فتوى الشيخ سليمان العلوان انظرفتاوى في حكم التصوير عبدالعزيز الخضير صـ13 (6)[الحجرات1] (7) [63) سورة النــور] [5] (1) رواه البخاري برقم 5950 ومسلم برقم 2109 (2)سبق تخريجه (3) رواه البخاري برقم 5954 ومسلم برقم 2111 (4) رواه البخاري 5963ومسلم 2107 (5) رواه البخاري 2225ومسلم 2110 (6) 57 الأحزاب (7)[الحشر24] ـــــــــــــ المرجع [ ثبت إيمانك بمعرفة ما تحويه كلمة الحق "لا إله إلا الله" ] |
18-02-12, 07:17 PM | #2 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
جعلكِ الله مباركة أينما كنتِ..
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(View-All) Members who have read this thread in the last 30 days : 0 | |
There are no names to display. |
|
|