العودة   ملتقى طالبات العلم > ๑¤๑ ورش عمل ملتقى طالبات العلم ๑¤๑ > ورشة تفريغ مواد للشيخ أبي إسحاق الحويني

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-06-11, 01:13 AM   #6
ام محمد الظن
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 06-02-2010
المشاركات: 280
ام محمد الظن is on a distinguished road
افتراضي

الباب الثاني: في الآنية، وفيه عدة مسائل:
الباب الأول كان في الطهارة، ( باب المياه) كتاب الطهارة أول باب، باب المياه قلنا فيه كتاب وفيه باب الباب فيه مسائل، فوحدة قياس الفقه هي المسائل، مثل وحدة قياس الطول مثلا المتر، وحدة قياس الفقه المسائل، عندك مسائل متشابهة يكونوا باب وعندك أبواب متشابهة يكونوا كتاب، كتاب الطهارة أبواب، باب المياه، باب الآنية وغير ذلك كلها تدخل في باب الطهارة بعض العلماء يأخذوا باب الآنية ويدخلوه في الزكاة، في زكاة الحلي والأثمان، فيه شبه منه لأن كتاب الآنية يتكلم عن الذهب والفضة ويدخلها فيه، تقسيمات فقهية فقط لكن أغلب الفقهاء يضعوه في باب الطهارة بحيث أن الماء يوضع في الإناء ويتوضأ من هذا الإناء، مناسبته بعد باب المياه؛ لأن الماء لابد وأن يوضع في إناء تتوضأ منها ،عندنا حنفيات فممكن تتوضأ من الحنفية والحنفية ينزل في البلاعة فلن يستعمل باب الآنية، لكن نفترض أن الإنسان ممكن يستعمل باب الآنية في حفظ الأشياء وغير ذلك وقلنا الفقهاء استعاروا كلمة باب هذه من الباب الحسي ،فالعلماء قالوا أن كل عدة مسائل مرتبطة المرتبط بالمياه نضعه في باب المياه ، وهكذا.
(الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من غيره(والأصل فيها الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]. ،) آنية جمع إناء، إناء جمعه آنية، وجمع الآنية أواني، فيه جمع الجمع يعني فوق التسعة، فلو أنا عندي عشرين إناء أقول عليهم أواني إنما الآنية من ثلاثة إلى تسعة آنية يعني فيه جمع وفيه جمع الجمع، الآنية جمع الإناء، والأواني جمع جمع الإناء (التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من غيره). أي مادة يعني أن المادة المصنوعة هي الحديد، أو استل ستين أو المونيا أو غير ذلك من التي يصنع منها الآنية.
(والأصل فيها الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]. الأصل فيها وأصل في الأشياء كلها الإباحة.
المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة:
(يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة)، شرطان للاستعمال: أولاً الطهارة : أي تكون طاهرة لا توجد فيها نجاسة مثال ذلك: كمن يذبح دجاجة في إناء ومعلوم أن الدم النازل من الذبيحة حال ذبحها نجس،فلابد من غسل الإناء قبل استعماله، ثانيًا: الإباحة هذا الأصل في الأشياء إلا أن يأتي دليل مخصوص على حرمة هذا الإناء (ولو كانت ثمينة) يعني لو كانت غالية جدًا يجوز للإنسان أن يتوضأ منها، ويأكل منها، ويشرب منها حتى لو كانت غالية (لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة)، آنية الذهب والفضة فقط المستثناه بحسب الدليل وهذه فيها إجماع على أن الذهب والفضة لا يجوز الأكل فيها (فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال)؛
المسائل غير خلافية في هذه المسألة.
أنواع الآنية:منها آنية ذهب وفضة، ومنها غير الذهب والفضة سنخرج آنية غير الذهب والفضة لو كانت ثمينة من البلور، مهما كان ثمنها يجوز الوضوء منها لأن الشرع لم ينظر إلى قيمته إنما ينظر إلى مادته المصنوع منها، .
آنية الذهب والفضة فيها جزءان: الجزء الأول :استعمالها في الأكل والشرب الجزء الثاني:استعمالها في غير الأكل والشرب،.
الجزء الأول: استعمالها في الأكل والشربمثال: واحد عنده إناء ذهب، يحرم عليه يأكل ويشرب منه، بنص الآية ونص الحديث وهذا من الكبائر، لأن النبي r قال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم» عذابه يوم القيامة، «وإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» فالأكل من آنية الذهب والفضة هذا من المحرمات،.
الجزء الثاني:استعمالها في غير الأكل والشرب،الأئمة الأربعة :قالوا أنه يدخل في التحريم، وابن حزم: قال لا يدخل في التحريم،و ابن حزم لا يأخذ بالقياس، إنما القياس يدخل فيها.
قاعدة: يقول النبي r: (ما حرم من أجل الحاجة حرم في غيرها من باب أولى)،لما النبي r يحرم الأكل والشرب والواحد يأكل ويشرب مرات عديدة علي مدار اليوم، فمعنى ذلك أنه لم يضيع المال بل يستخدمه،فنقول لا تستعمله في الأكل والشرب ثم نحله للتعليق، فالظاهرية قالوا: لا أصل العلة تعبدية، النهي هنا تعبدي، نقول: أن الأصل في الأحكام التعليل، أنا لم أعرف العلة ولكن عرفت أن أقيس عليها، العلة أنه محرم للحاجة، الأكل والشرب، فيقاس عليه من باب أولى هو عدم الاستعمال أصلا، من أجل ذلك من طلب القياس الأئمة الأربعة قالوا بأنه يدخل فيها استعمال غير الأكل والشرب وبعض العلماء نقل فيها الإجماع كالإمام النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، قال: وأجمع أهل العلم أو لا نعلم فيه خلافا أن استعمال في غير الأكل والشرب يحرم.
فيما استعمل هذه المسألة في الأمور المعاصرة؟
أول مرة الفقه له ورق في كتب الفقهاء أحكام وله تطبيق على الواقع، ممكن نقرأ الأحكام لكن لا يرد علي رأسنا التطبيق الواقعي، نريد أن نجعل هذا الفقه بين أيدينا مادة لأن ربنا تعبدنا بها، مثال: واحد وهو يشتري شاي وجد فيه معلقة ذهب خالص ،هل يجوز أن يستعملها، لا، هل يجوز أن يتخذها زينة لا كذلك إذا يحرم استعمالها في الأكل والشرب وفي غيره.
فيه أمور ثانية العلماء قالوا عليها: ساعة ذهب أو ساعة فضة كلها داخلة في هذه المسألة و تدخل في خلاف و الأئمة الأربعة يحرموها ووجد ذلك بأن المسائل الواقعية التي هي مصنوعة أصلا من الذهب أو من الفضة.فإنه يجوز الأكل والشرب فيها خاصة دون سائر الاستعمال، رجح هنا كلام ابن حزم وقلنا الراجح هو خلاف ذلك.
ما حرم لأجل الحاجة حرم بغيرها من باب أولى، ويحرم أيضا صناعتها، يحرم صناعة معالق الذهب، يحرم صناعة آنية الذهب والفضة؛ لأن العلماء قالوا : (ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، كالمزمار،) واحد قطع غصن شجرة ويخرقه كي يعمله ناي، لكنه يقول لن استخدمه، نقول له: يحرم، ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، يحرم أنك تصنع هذا الصنع، فقالوا أيضا يحرم صناعة آنية الذهب والفضة، ويحرم اقتنائها، لابد أن تكسر كالطنبور: الطنبور آلة موسيقية.
(لقوله r: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها) الصحاف: جمع صحفة (ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا) يعني الكفار (ولكم في الآخرة»)(وقوله r: «الذي يشرب في آنية الفضة)وفي الرواية الثانية والذهب (إنما يجرجر في بطنه نار جهنم») هذا عقابه في الآخرة أنه يتجرع نار جهنم ويجرر في بطنه نار جهنم (فهذا نصٌ على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال) قلنا سائر الاستعمال نقيس على الأكل والشرب (فدل على جواز استعمالها في الطهارة. والنهي عام يتناول الإناء الخالص، أو المُمَوَّه بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة) هذه مسألة ثانية الإناء المموه بالذهب والفضة إناء نحاس ومموه بالذهب والفضة مموه من الماء، يأتوا بماء الذهب ويطلوه بها فيكون مطلي أو مموه الاثنين بمعنى واحد.
هل يدخل المموه في التحريم أم لا؟، النبي r حرم الشرب في آنية الذهب والفضة إنما المموه لا يُسمى آنية ذهب إنما يُسمى مذهب أو مفضض ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ( لو اتخذ إناء من نحاس وطلاه بالذهب أو بالفضة هل يدخل في التحريم أم لا)؟ .
قال الإمام الرافعي والغزالي وإمام الحرمين الجويني: ( قالوا بأنه إذا اجتمع منه شيء لو عرض على النار فيحرم،)المعنى: عند شراء ساعة مثلا يقال أنها مطلية بذهب عيار24 وكذلك الملاعق أو النجفة المطلية بماء الذهب فهي تكون من النحاس نحاس ثم قاموا بطلائها بماء الذهب، وتجد عليها الختم عيار 24 جولد 24، هذا يعني ذهب 24، هذا يدخل في الحكم، الحنابلة هنا يقولوا: والمموه يحرم أيضا، إنما على الراجح الذي هو قول الإمام النووي لو أنه اجتمع منه شيء سيحرم، اجتمع منه شيء والمراد بقوله اجتمع منه شيء لو وضعت الملعقة على النار، ينفصل الذهب عن النحاس، لأن هذا له كثافة وهذا له كثافة، فلما ينفصل الذهب عن النحاس هل ما جمعته يعدل شيء؟ فإن اجتمع منه شيء سيحرم ، إذن هذه النجفة مباحة المعالق التي عليها خط ذهب وبعض الأكواب تجد عليها خط ذهب، كل هذا لا يحرم.، كذلك لو كانت مدهونة كلها فعلى حسب ما يجتمع منها،.
لكن المعدن لو فضة يحرم، إنما لو مطلي بماء لو كان قليل لا يحرم لو كثير يحرم، الشمعدان الفضة، الفضيات يحرم بيعها يحرم تصنيعها يحرم شراؤها يحرم اقتناؤها.
المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المُضَبَّب بالذهب والفضة:هي شيء من المعادن يلحم طرفي كسر، .
(إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً)عندي إناء فخار فانكسر فضببته أي لحمته بالذهب يحرم (لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة) بسيطة (فإنه يجوز استعمال الإناء لو كانت الضبة من فضة) .
شروط استخدام الضبة من الفضة:إذا كانت الضبة من فضة يسيرة فجائز ودليل ذلك أن أنس tقال: (انكسر قدح رسول الله r) إناء النبي r كان من خشب انكسر (فاتخذ مكان الشعْبسلسلة من فضة).فأنس t لما انكسر الشعب ،فأخذ الفضة سيحها و وضعها في هذا الكسر فالتحم، طبعا من الممكن تكون الفضة أغلى من الإناء إنما هذا إناء النبي rنضر بن أنس ورثه عن أنس باعه بـ 800 ألف، أثار النبي r أيضا كلها كذلك.
المسألة الثالثة: آنية الكفار:
الأصل في آنية الكفار الحل) الآنية التي شرب فيها الكفار، أو أكل فيها الكفار، (إلا إذا عُلمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها) يعني مثل آنية المسلمين بالضبط إن كانت نجسة يجب على الإنسان أن يغسلها ثم يشرب فيها (لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها»).
أبو ثعلبة الخشني: كان من الصحابة مات سنة 75هـ، ومات وهو ساجد t وكان هو من أهل بيعة الرضوان t وأسهم له النبي r في خيبر اسمه أبو ثعلبة الخشني، كان في أرض، أهل كتاب فتحوا أرض كان فيها نصارى و فيه رواية أخرى في أبو داود والرواية صحيحة أنهم كانوا يأكلون الخنزير، ويشربون الخمر، فإذن هذه فيها نجاسة، فالنبي r قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها» لأن كان فيها نجاسة، لو فرضنا أنها لم يكن فيها نجاسة، وأنت متيقن أنها طاهرة يجوز لك أن تشرب منها.(وأما إذا لم تُعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها؛ لأنه ثبت أن النبي rوأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مَزَادة امرأة مشركة) مزادة هذا مثل السقاء، المزادة قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، وامرأة مشركة كان النبي r في يوم وبعث عليا في غزوة ولم يجد الماء، فبعث عليا فوجد امرأة بين مزادتين معها مزادتين مملوءتين بالماء، فأخذ الصحابة المزادتين وأخذوا منها الماء وتوضئوا منها وكان فيه واحد جنب اغتسل، فهذا دليل على اغتساله من هذه المزادة، والنبي r توضأ وشرب منها من هذه المزادة وذهبت هذه المرأة بقصة طويلة ذكرها الإمام البخاري.
(ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدِّمونه إلينا في أوانيهم) طعاما (كما دعا غلام يهودي النبي rعلى خبز شعير وإهالَة سَنِخَة فأكل منها).الإهالة: هي الشحم أو الزيت، السنخ: المتغير، من طول المكث فهو كان يملك خبز الشعير، والإهالة السنخة وعزم النبي rعلى ذلك فأكل النبي r منها دون أن يغسل الإناء، وهذا من حسن خلق النبي r.
انتهى الدرس الثاني

نسألكم الدعاء أختكم أم محمد الظن
ام محمد الظن غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الدليل إلى المتون العلمية أمةالله المتون العلمية 58 17-01-08 10:11 PM
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن وهف القحطاني أم اليمان مكتبة طالبة العلم المقروءة 1 22-05-06 07:57 AM


الساعة الآن 09:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .