العودة   ملتقى طالبات العلم > ๑¤๑ ورش عمل ملتقى طالبات العلم ๑¤๑ > ورشة تفريغ مواد للشيخ أبي إسحاق الحويني

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-06-11, 02:21 AM   #5
ام محمد الظن
جُهدٌ لا يُنسى
 
تاريخ التسجيل: 06-02-2010
المشاركات: 280
ام محمد الظن is on a distinguished road
افتراضي

قال: (أو استعمل في طهارة لم تجب، لتجديد وغسل جمعة) والراجح :أن غسل الجمعة مستحب وليس واجب، (أو في غسل كافر خروجاً من خلاف من قال: يسلبه الطهورية) لا يوجد فرق بين الكافر والمسلم من ناحية الغسل ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28]. النجاسة هنا نجاسة في الاعتقاد نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية وإلا لو إنسان يهودي، أو نصراني، أو درزي، أو بوذي، أو مجوسي، أو شيء سلم على الإنسان أو جسده حك بجسده أو شيء وكان متوضأ لا ينقض وضوءه ولا يصيبه نجاسة ولا غير ذلك. يبقى (أو في غسل كافر خروجا من خلال من قال: يسلبه الطهورية) كأن المسألة فيها خلاف البعض يقول لو اغتسل إنسان كافر طبعا هو لا يغتسل تعبد، ولا يغتسل رفع جنابة ولا ولكن في غسل كافر خروجا من قال يسلبه الطهورية، البعض قال يسلبه الطهورية ولكن الراجح: أنه لا يسلبه الطهورية ولا شيء. (أو تغير بملح مائي) الملح المائي هذا كالملح المنعقد أو الملح البحري، يقول: (لأنه منعقد من الماء) ماء البحر بطبيعته مالح، طيب لو إنسان أتى بملح وضعه في الإناء، هذا الملح أصله منعقد من هذا الماء فلا يحرم يكره فقط.
يقول: (أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري، وقطع الكافور والدهن)( بما لا يمازجه )نفهم منها أن التغير نوعان: تغير مخالطة، وتغير مجاورة، أو تغير ممازجة وتغير مجاورة، مالفرق بينهم؟ تغير ممازجة أو مخالطة، كأنك وضعت شيء في الماء فامتزج واختلط بجميع أجزاء الماء، إنسان وضع شيء في الماء فاختلط وامتزج بجميع أجزاء الماء إذن هذا لا ينفك عنه أصبح تغيره الآن، تغير مخالطة، فهذا الشيء الموضوع في الماء سواء كان طاهر أو نجسا هذا مزج بهذا الماء لا تستطيع أن تفصل الماء من هذا الشيء الموضوع فيه، فهذا تغير ممازجة.
هنا الشيء الذي يذكره يقول تغير مجاورة أو بما لا يمازجه، فالتغير تغير ،مجاورة وليس ممازجة ولا مخالطة، (أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري)،العود القماري عود عندهم مثل عود البخور (وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاوره) لأنه تغير عن مجاورة (لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجاً من الخلاف، قال في الشرح) كثيرا ما يعتمد على الشرح، الكبير، و هو شرح المقنع، المقنع لمين؟ لابن قدامة، الذي من شرحه م، أبي عمرو الذي هو ابن أخي ابن قدامة الذي هو الإمام ابن قدامة عمه ،كلهم كانوا علماء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح.
يقول: (أو بما لا يمازجه على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجاً من الخلاف، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء). عندنا لو أن الماء تغير عن مجاورة وليس عن مخالطة ، يكره فقط، لو أن الماء تغير بممازجة ومخالطة، ،إذا كان الشيء الواقع نجس لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، هذا إذا كان تغير ممازجة.
يقول: (ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيمًا له ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله r دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ) هذا رواه الإمام أحمد عن علي t.
(وعنه يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل)
وعنه، تجد عنه هذه الكلمة كثيرا في الكتاب، معانا لآخر الكتاب وعنه، وعنه، وعنه بمعنى عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد بالقول الثاني في المذهب للإمام أحمد رحمه الله قال: (وعنه يكره الغسل) يكره الغسل ليس الوضوء، ، لماذا؟ ( لقول العباس لا أحلها لمغتسل) هذا اجتهاد من العباس نفسه ولكن العباس لا يحل ولا يحرم، ولكن كان على السقاية، وكان يأتي بالماء فيسقي بها الحجيج، وقال لا أحلها لمغتسل.
(وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة).
هذا اختيار شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تقي الدين، لما تجد في هذا الكتاب تقي الدين يبقى هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بالنسبة لماء زمزم يقول: لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، من باب التعظيم له، كأن ماء زمزم ماء عظيم وله فضل كبير بينه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة منها: «ماء زمزم لما شرب له وهو شفاء سقم وطعام طعم» كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
فيكره الإنسان أن يزيل به نجاسة ولكن لو أزال به فلا شيء على ذلك، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل يدل على ذلك.
قال: (وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار)
هذا القسم الرابع والأخير من القسم الأول وهو الماء الطهور: قال: (وماء لا يكره استعماله كماء البحر هذا الماء لا يكره استعماله كماء البحر-والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - فقال r: «الماء طهور لا ينجسه شئ». هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحديث «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شئ ؟» هذا أيضا حديث صحيح.
(ماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار)، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، بئر بضاعة كانت في المدينة وكان فيها ماء كثير، وكانت العذرات أو النجسات أو الحيض وهي خروق النساء تكون في مكان فتأتي الرياح فتجرف هذه الأشياء النجسة وتلقيها في هذا البئر وفي هذا الماء، ولا يظن ظان أن الصحابة كانوا يأخذون هذه النجاسات ويضعونها مستحيل هذا الشيء، لأن النبي r لما سألوه الصحابة قالوا يلقى على البناء للمجهول، لم يقل يلقي فيها الناس، لا قال يلقى، كأن الرياح كانت شديدة والإناء نفسه أو البئر نفسه كانت في منحدر من مكان يعني مكان منخفض، فتأتي الرياح فتجرف هذه النجاسات وتلقيها في هذا البئر، لكن مستحيل أن الصحابة يأخذوا النجاسات ويضعونها في هذا البئر، مستحيل، يعني أحدنا ديانة لا يفعل ذلك فكيف بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام التي نهاهم عن هذه الأشياء وقال «اتقوا الملاعن الثلاث، أي التي تجلب لصاحبها اللعن البراز في الطريق أو قارعة الطريق والموارد والظ....».
الآبار والعيون والأنهار هذه الأشياء لا يكره أن الإنسان يتوضأ منها أو يغتسل منها،
(والحمام) الحمام العمومي، الذي كان يسخن فيه الماء، وهذا كان شيء عظيم جدا كون إنسان في عصر الصحابة يستخدم هذا الماء الساخن ويغتسل منه أو شيء هذا كان رفاهية عالية، فالحمام هذا لا يكره استخدامه ولا يكره دخوله إلا في أشياء، إذا كان هناك كشف عورات أو إصابة نجاسات إما يكره أو يحرم، فلو تحققنا كشف العورات يحرم دخول الحمام، لو كان الأمر يتعلق بقد وقد يبقى يجوز الإنسان يدخل مع الكراهة، (قال الحمام لأن الصحابة دخلوا الحمام، ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة) علل بخوف مشاهدة العورة، كأنه قد تنكشف العورة وقد لا تنكشف، لكن لو علم يقينا باطلاع العورات هذا يحرم.
أو قصد التنعم به، ذكره في المبدع. وروى الدار قطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم).
الحميم هو الماء الساخن، ومنه قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد: 15] الماء الحميم هو الماء الذي اشتدت درجة غليانه، بلغ النهاية في السخونة، فهذا الحمام، الحمام لا يكره استعماله ولا يكره دخوله، إلا كما ذكرنا.
قال: (ولا يكره المسخن بالشمس وقال الشافعي: تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث «لا تفعلي فإنه يورث البرص» -حديث موضوع لا يصح-رواه الدار قطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل، وهو متروك، و عمرو الأعسم، وهو منكر الحديث، قال: ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه).
كأن الإمام الشافعي رحمه الله كره هذا الشيء لأمر طبي، ليس للحديث، وإلا الحديث موضوع كما سمعتم يبقى لا يكره الماء المسخن بالشمس، سواء إنسان كان على السطح وضع إناء به ماء أو حلة فيها ماء أو شيء وسخن في الشمس فلا يكره يجوز لإنسان أن يستخدم هذا الماء في رفع الحديث أو إزالة الخبث لكن إذا كان هناك ماء آخر، فالأولى تأخذ هذا الماء الآخر ولو ثبت طبيا أنه يتضرر إنسان بذلك، لا يستخدمه لإنسان لأن ما ثبت ضرره ثبتت حرمته، ما يثبت كل شيء يثبت ضرره يثبت حرمته.
قال: (والمتغير بطول المكث هذا كله من النوع الرابع من النوع الأول الماء المطلق قال: (ولا يكره مسخن بالشمسوالمتغير بطول المكث وهو الآجن قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز)
المتغير بطول المكث عبارة عن ماذا؟ عندك إناء أو عندك قربة أو عند شيء فيه ماء، وطالت فترته ،لما يأت الإنسان يتوضأ أو يغتسل منه أو يشرب منه يجد له رائحة متغيرة، هذا الماء يجوز أن تستخدمه إما لرفع حدث أو شرب أو غير ذلك، يقول: (أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز) هذا الإمام ابن المنذر رحمه الله، ابن المنذر مذهبه ، شافعي، من محدثي فقهاء الشافعية جمع بين الفقه والحديث، وغالبا ابن المنذر ما ينقل إجماع، بل له كتاب يسمى الإجماع و مسائل الإجماع القطعي تساوي قرآن وتساوي سنة، وغير ابن المنذر ينقل الإجماع أيضا، مثل الإمام ابن عبد البر رحمه الله وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن حجر العسقلاني، وكذلك النووي، هؤلاء العلماء المشهورين بنقل الإجماع، لكن أشهرهم ابن المنذر رحمه الله.
الإجماع: (والمتغير بطول المكث وهو الآجن، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنهم أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. وكذلك ما تغير في آنية الأُدم آنية الأُدم التي هي آنية الجلد، إناء من الجلد، قربة فيها ماء وترك هذا الماء فترة طويلة الرائحة تكون متغيرة يجوز الإنسان يستخدمه يتوضأ به-قال: (والنحاس) كذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأُدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها، -يعني كانوا يستخدموا هذا الماء ولا يتركوه ويعدلوا عنه للتيمم بل كانوا يتوضئون به ويستخدمونه -قاله في الشرح. هو الشرح الكبير- أو بالريح من نحو ميتة) الماء تغير بالريح، الرياح ،سلمنا هناك ميتة بجانب بحر أو بجانب ترعة أو بجانب ماء، هذه الميتة على الشاطئ وتأتي الريح على الميتة وتأتي على الماء فالماء يتغير بالمجاورة أم بالممازجة؟
بالمجاورة، لكن لو وضعت هذه الميتة هذه الجيفة في هذا الماء وتحللت فيه تغير ممازجة، مخالطة لا يجوز للإنسان أن يستخدمه لأن الميتة نجسة، لكن هذا تغير بالريح، يقول (أو بالريح من نحو ميتة، قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافاً.
أو بما يشق صون الماء عنه) الماء أحيانا يشق الإنسان يصونه عن أشياء تقع فيه فيه طحلب فيه ورق شجر فيه تبن يلقى فيه أي شيء يشق الإنسان يبقى يشق الإنسان يعني يصون هذا الماء عنه.
يقول: (ما لم يوضعا) لكن لو أن إنسان وضع هذه الأشياء أو غيرها في الماء وامتزجت بالماء أصبح هذا الماء طاهر وليس طهور، لو أن الإنسان جاء بحلبة مثلا أو بورق شجر وضعه في إناء وترك هذا الإناء فترة، بلا شك يحدث ما يسمى بالنقع، يبقى هذا الماء يتغير تغير ممازجة ومخالطة لما وقع فيه، فيتغير وصفه من الطهور إلى الطاهر، ويتغير وصفه من جواز رفع الحدث إلى جواز إزالة الخبث دون رفع الحدث، يقول: (أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب، وورق شجر ما لم يوضعا وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، وورق شجر على السواقي والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء، من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه، قاله في الكافي).
هذا بالنسبة لأربعة الأقسام المذكورة في القسم الأول وهو الماء الطهور، ونقف على القسم الثاني من الماء وهو الماء الطاهر.
الخلاصة:، عندنا أقسام المياه ثلاثة: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس، أخذنا في هذه الليلة الماء الطهور وقلنا الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، حكمه؟ يرفع الحدث ويزيل الخبث، وإن شاء الله في المرة القادمة نتكلم عن الماء الطاهر، ونود من إخواننا ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يحفظوا المتن، شيء في شيء في شيء الإنسان يتقن المادة، وكما ذكرنا لا تستهين بالمادة، ولا تترك درس على آخر،سيحدث لك ملل و كسل ولعلك تترك المادة بالكلية، فالإنسان يستعين بالله تبارك وتعالى، المتن الذي نحن أخذناه يسير، صفحتين أو صفحة أو شيء، فالإنسان يحفظه ويتقنه وتسمعه لنفسك
انتهي الدرس الأول من كتاب منار السبيل في شرح الدليل
ام محمد الظن غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتب رائعة وثمينة و مفيدة جدا أم الخطاب78 مكتبة طالبة العلم المقروءة 8 10-08-15 09:11 PM
~ مكتبة طالب العلم ~ بشـرى مكتبة طالبة العلم الصوتية 8 18-02-07 05:40 PM
أحاديث غير صحيحة عن فضل الأضحية !!! بشـرى روضة السنة وعلومها 3 27-12-06 07:38 AM


الساعة الآن 11:31 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .